المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مقبرة (رعمسيس السادس)
2024-11-28
حصاد البطاطس
2024-11-28
آثار رعمسيس السادس (عمارة غرب)
2024-11-28
آثار رعمسيس في أرمنت
2024-11-28
آثار رعمسيس السادس في طيبة
2024-11-28
تخزين البطاطس
2024-11-28

Thin Superconducting Plate in Magnetic Field
11-8-2016
Work-Energy Theorem
15-12-2016
المحسن بن محمد بن مبارك اللويمي البلادي
26-8-2020
الأساس القانوني لاستبدال النواب
2023-06-14
البايوتين Biotin (فيتامين H)
2023-11-19
تقدير حاجة النبات للعناصر المعدنية
17-7-2017


استعمال المال العام  
  
7330   12:58 مساءاً   التاريخ: 7-6-2016
المؤلف : سامي حسن نجم الحمداني
الكتاب أو المصدر : اثر العقد الاداري بالنسبة للغير
الجزء والصفحة : ص97-100.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يقصد بالمال العام هو ما يكون مملوكاً للدولة أو احد الأشخاص المعنوية العامة إقليمية كانت أم مرفقية وسواء كان المال عقاراً أم منقولاً فأنه مخصص للمنفعة العامة بفعل الطبيعة أو بالقانون (1). وقد اختلف الفقه في تحديد المعيار المناسب لتمييز المال العام عن المال الخاص إلى عدة آراء, والرأي الراجح فيها هو تخصيص المال للمنفعة العامة

 

الذي أخذت به القوانين كمعيار سليم للتميز(2). وتخصيص المال العام للمنفعة العامة إما أن يكون بتخصيصه لمرفق عام وبالتالي فإن انتفاع الأفراد بهذا المال يكون من خلال المرفق ، ومعظم المرافق العامة تسمح للجمهور باستعمال المال العام ولكن وفق ضوابط وشروط يحددها قانون هذه المرافق كما هو الحال بالنسبة لمرافق النقل بالسكك الحديدية ومرافق الكهرباء والماء و الاتصالات وغيرها ..، أو أن يكون المال العام معد خصيصاً وبصورة مباشرة لاستعمال الجمهور و الانتفاع به كما هو الحال بالنسبة للطرق العامة والأنهار والبحار(3).و استعمال الأموال المخصصة لخدمة الجمهور يكون بطريقتين الأول هو استعمال عام يشترك فيه سائر الناس دون تمييز بين فردٍ وآخر ,و إستعمال هذا المال يتفق مع الغرض الذي خصص المال من أجله فيعد من قبيل ممارسة الحريات العامة ، فإستعمال الطرق العامة البّرية والنهرية يعد تطبيقا لحرية التنقل وارتياد دور العبادة يعد تطبيقا لحرية ممارسة الشعائر , وإذا كان الأصل في هذا الاستعمال شموليته لجميع من تؤهله طبيعة المال المخصص للانتفاع فإنه كغيره من الحريات لا يمنع من أن يخضع لتنظيم وتقييد سلطات الضبط الإداري فضلاً عن الإعتبارات المتعلقة لصفة الإدارة كمالكة للمال العام(4). والطريق الثاني يكون فيه استعمال المال العام مقصوراً على فئة معينة او لفرد معين بذاته واهم اثر يترتب على هذا الإستعمال هو حرمان الغير من الإنتفاع به ويكون هذا الإستعمال الخاص للمال العام عن طريق ترخيص الإدارة العامة المختصة له سواء اخذ هذا الترخيص صورة العقد الإداري او القرار الإداري ,وبقدر تعلق الأمر بموضوع بحثنا فإن الإستعمال الخاص للمال العام والذي يتم في صورة عقد إداري في حقيقته يفرض التزاماً سلبياً على الغير يتمثل بعدم التعرض وفي الوقت نفسه التزاماً بعدم استخدام هذا الجزء من المال العام وبالتالي يحرمهم من الإنتفاع به .وللمتعاقد مع الإدارة بموجب هذا العقد أن يتخذ الإجراءات القانونية ضد الغير من اجل منعهم من التعرض لاستعمال هذا الجزء من المال العام المخصص له وهو بالتالي له الحق في استعمال دعاوى وضع اليد في مواجهة سائر الأفراد الذين ينازعونه هذا الحق (5).

 

 وقد أشارت المحكمة الإدارية العليا إلى مسألة إمكانية إستئثار فرد معين بإستعمال جزء من المال العام حيث جاء في حكمها الصادر في 31/ آذار 1962 انه (( . من حق الحكومة أن تخص فرداً  أو تؤثره بجزء من المال العام لانتفاعهِ الخاص مادام ذلك لا يتعارض مع المنفعة العامة التي خصص لها العقار ولا يكون من شأنه أن يحدد حرية الشخص الإداري من الرجوع منه أو تعديله لداعي المنفعة العامة . )) (6). ويتبين من هذا الحكم إن الإدارة تستطيع بما لها من سلطة تقديرية أن تخول فرداً من الأفراد الإستئثار بإستعمال المال العام حتى إذا ترتب على ذلك حرمان الغير ؛ وذلك لأن الإدارة وخصوصاً في العقود الإدارية التي تستهدف دائما تحقيق المصلحة العامة قد ترى ضرورة اقتصار استعمال جزء معين من المال العام على المتعاقد حتى يستطيع الأخير تنفيذ التزاماته على أكمل وجه, فالمقاول في عقد الأشغال العامة يستطيع من خلال العقد أن يستأثر باستعمال طريق عام موصل إلى موقع العمل يخصص فقط لمرور السيارات الخاصة به التي تنقل أدوات ومواد البناء وهو كثير الحصول في الحياة العملية . ويجب أن نشير في هذا الصدد الى أن مركز المنتفع بالمال العام عن طريق الترخيص يختلف في حال اخذ هذا الترخيص صفة القرار الإداري أو صفة العقد الإداري فمركز الأول يكون اضعف حيث إن الإدارة تملك إزاءه سلطات واسعة ويكون مركزه عارضاً وبالتالي تستطيع الإدارة سحب الترخيص أو أن تعلق منحه على ما تشاء من شروط لما تراه محققاً المصلحة العامة فهي تملك إلغاء الترخيص قبل حلول أجله إذا إقتضت المصلحة العامة دون أن تلزم بتعويضه ، أما في الترخيص الذي يأخذ شكل العقد الإداري فإن المنتفع يكون مركزه أقوى وأكثر استقراراً وإذا كانت الإدارة أيضا تملك سلطات تجاهه وتستطيع حرمانه من الإنتفاع الخاص بموجب العقد الإداري

 

فإنها تكون ملزمة بتعويضه, وذلك لأنه قد يتحمل نفقات كبيرة في إقامة المنشآت على المال المرخص له بالإنتفاع فليس من العدل حرمانه من التعويض (7).

 

___________________________________

1- د. محمود عاطف البنا , المصدر السابق , ص29

2- تعددت المعايير الفقهية التي تحاول التمييز بين المال العام و الخاص إلى أربعة معايير:-

الأول: معيار طبيعة المال الذي يذهب إلى أن الفرق بين المال الخاص و المال العام هو أن الأخير بطبيعته ينصرف إلى أموال لا تقبل أن يتملكها الأفراد و انتقد هذا الرأي على أساس انه لا يوجد من الأشياء ما يستعصي بطبيعته  على التملك باستثناء الهواء و ضوء الشمس  .

الثاني: معيار التخصيص لاستعمال الجمهور مباشرة حيث يقصد به إن المال لا يصير عاما إلا بتخصيصه لاستعمال الجمهور و انتقد هذا الرأي على أساس انه يضيق من نطاق الأموال العامة.

الثالث : معيار التخصيص لمرفق عام وهو عكس المعيار السابق حيث لا تكون الأموال عامة إلا إذا كانت في خدمة مرفق عام و بالتالي فان الأموال التي تكون مخصصة للجمهور مباشرة لا تعد أموال عامة و انتقد هذا الرأي أيضا .

الرابع: وهو المعيار الراجح الذي يجمع في حقيقته بين الرأيين السابقين فقد أخذت التشريعات المدنية بهذا المعيار, للمزيد من التفاصيل حول الآراء السابقة الذكر ينظر ,د. الطماوي, مبادئ القانون الإداري , دار الفكر العربي سنة 1973 ,ص38. و كذلك د. محمود عاطف البنا, المصدر السابق,ص35.

3- د. الطماوي, المصدر السابق ,ص51.

4- د. محمود عاطف البنا, المصدر السابق,ص59-60, يقصد بالاعتبارات المتعلقة بصفة الإدارة كمالكة للمال العام , هو إمكانية الإدارة إصدار تعليمات الهدف منها حماية المال العام كان تحدد ثقل السيارات التي تستعمل طرقا معينة خشية الأضرار بها.

5- د. عبد العليم عبد المجيد, المصدر السابق, ص71.

6- قضية رقم 1965 , المجموعة , السنة السابعة,ص535.

7- د. محمود عاطف البنا, المصدر السابق,ص71-72.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .