المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
نقل تماثيل الملك «رعمسيس الرابع»
2024-11-24
الصحافة الأدبية في دول المغرب العربي
2024-11-24
الصحافة الأدبية العربية
2024-11-24
الصحافة الأدبية في أوروبا وأمريكا
2024-11-24
صحف النقابات المهنية
2024-11-24
السبانخ Spinach (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24

المواد الحارقة Incendiaries
24-10-2016
ريحانة بنت زيد
16-11-2018
القواعد العامة المطبقة على العقوبة في حالة تعدد الجرائم في مجال الجريمة المنظمة
1-7-2019
Neurolinguistics
24-2-2022
زيد بن اسلم
14-11-2014
عائشة الباعونية
18-3-2016


اثبات وقوع التظلم وموقف الإدارة منه .  
  
3317   01:01 مساءاً   التاريخ: 7-6-2016
المؤلف : صعب ناجي عبود الدليمي
الكتاب أو المصدر : الدفوع الشكلية امام القضاء الاداري في العراق
الجزء والصفحة : ص79-83.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

لأهمية التظلم باعتباره دفعاً شكلياً يترتب على عدم تقديمه رد الدعوى فلا بد أن يثبت صاحب المصلحة من انه قد تظلم من القرار الإداري كما لابد من معرفة موقف الإدارة من التظلم حيث أن على موقفها من ذلك التظلم يترتب عدة نتائج وهذا سوف نتناوله تباعاً.

اولاً. اثبات وقوع التظلم

يقع على صاحب الشأن عبء اثبات تقديم التظلم بعدَّه صاحب المصلحة في اثبات حصول التظلم وعلى ذلك فلا يعتد بقول صاحب المصلحة انه تظلم في المدة المحددة للتظلم إذا كان يجهل تاريخ تظلمه ولا يستطيع الارشاد عنه ولم يقدم ما يدل على انه تظلم وليس في اوراق الدعوى ما يدل على تقديم أي تظلم(1). وفي مصر فان عدم اثبات تظلم صاحب الشأن فان دعواه تكون غير مقبولة شكلاً(2). فاذا قدم صاحب المصلحة ايصالات خاصة. بخطابات مسجلة لاثباته تقديم تظلماً ولم تقدم الإدارة ما ييفيد بأن هذه الخطابات كانت بخصوص أمر آخر غير التظلم الذي يتمسك به ذو الشأن فللمحكمة والحالة هذه أن تعتمد هذه الايصالات دليلاً على أن المعني تظلم في التاريخ المبين فيها(3). ويجوز لصاحب الشأن أن يثبت بكافة طرق الاثبات انه قدم تظلماً ضد القرار الإداري الصادر من الإدارة وللمحكمة تقدير قيمة الاثبات وقد اشارت المحكمة الادارية العليا في قراراتها بان عبء اثبات التظلم يقع على المعني وعليه أن يثبته بكافة طرق الاثبات فقد قضت ( ومن حيث أن المستفاد من نص المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن التظلم ينتج اثره في انقطاع سريان ميعاد الطعن بالالغاء متى تقدم خلال هذا الميعاد الى الهيئة الادارية التي اصدرت القرار أو الهيئة الرئاسية لها أو قدم الى جهة غير مختصة فاحالته الى جهة الاختصاص واتصل علمها به في الميعاد المقرر قانوناً للطعن بالالغاء. ويقع على صاحب الشأن في حالة انكار الجهة الادارية العليا تقدير قيمة دليل الاثبات(4). وفي العراق فقد اشارت المادة 7/ثانياً / و بأنه يشترط قبل تقديم الطعن الى محكمة القضاء الإداري أن يتظلم صاحب الطعن لدى الجهة الادارية المختصة التي عليها أن تبت بالتظلم وفقاً للقانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل التظلم لديها، وعند عدم البت في التظلم أو رفضه تقوم محكمة القضاء الإداري بتسجيل الطعن لديها بعد استيفاء الرسم القانوني. كما أن المادة 15/ثانياً من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 19991 المعدل نصت ( يشترط قبل تقديم الطعن لدى مجلس الانضباط العام على القرار الصادر بفرض العقوبة التظلم من القرار لدى الجهة الادارية التي اصدرته وخلال الثلاثين يوماً من التاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة الادارية أن تبت بالتظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة يعتبر ذلك رفضاً للتظلم. ومن هاتين المادتين يتضح بأنه يشترط لتقديم الطعن أمام المحكمة بان يتظلم صاحب المصلحة من القرار وبما أن الاعتراض يتم من قبل صاحب المصلحة فان عليه الاثبات استناداً للقاعدة الفقهية ( البينة على من ادعى)(5). وعليه اثبات التظلم بكافة طرق الاثبات المحددة قانوناً سواء اكان ذلك بالكتابة أو شهادة الشهود وكافة القرائن وطرق الاثبات المحددة بقانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979.

ثانيا : موقف الإدارة من التظلم

عند التظلم من القرار الإداري فعلى الجهة الادارية التي أصدرت القرار أن تبدي رأيها في التظلم وترفق به جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع فالأساس الأول هو تقديم القرار الى الجهة الادارية التي أصدرته(6). ولكن نتيجة تعقد الجهاز الإداري في الدولة وتشابك المصالح التي تتبع من جهات مختلفة وتشابك الاختصاصات فيما بينها فأن من شأن ذلك أن يؤدي الى الخطأ الكثير في تحديد الجهة المختصة التي يتعين توجيه التظلم اليها، وما استقر عليه القضاء أن التظلم الى جهة غير مختصة هو تظلم منتج لاثاره اذ ما احيل الى الجهة المختصة تنظره خلال المدة المقررة أو متى كان لتلك الجهة التي قدم التظلم اليها ثمة علم بموضوع التظلم(7). وبذلك فان التظلم يكون منتجاً حتى إذا قدم الى جهة ادارية غير مختصة وقامت بتحويله الى الجهة الادارية المختصة خلال المدة المحددة للتظلم وعند تظلم صاحب الشأن الى الجهة الادارية فان هذه الجهة سوف تكون أمام ثلاث خيارات في الرد على التظلم فهي أما أن تقرر رد التظلم بالرفض الصريح مع وجوب التسبيب وعندئذ يكون للمتظلم رفع دعوى الالغاء خلال المدة القانونية المحددة والثاني هو انقضاء المدة المحدودة دون أن ترد الإدارة بقرار صريح بالاستجابة أو الرفض وانما تلتزم الصمت فيعد سكوتها قرارا ضمنياً بالرفض ومن ثم يستطيع صاحب الشأن مراجعة القضاء الإداري خلال مدة الطعن القضائي، والثالث هو أن تتخذ الإدارة موقفاً ايجابياً من تظلم ذي المصلحة إذا ما استشعرت حقه فتبادر الى تعديل القرار أو الغائه(8). وبالنسبة لموقف الإدارة في العراق من التظلم فيتمثل بان على الإدارة أن تبت بالتظلم خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه لالغاء القرار أو تعديله أو نقضه وفي حالة رفض التظلم من قبل الإدارة فعندئذ يستطيع صاحب الشأن أن يقدم طعنه بالقرار لدى المحكمة. واذا ما أنتهت هذه المدة دون أن تبادر الإدارة الى اصدار قرارها بالتظلم عد ذلك منها رفضا للتظلم(9). ومن الجدير بالذكر أن المشرع اشترط التظلم الوجوبي قبل رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري. وبالنسبة للطعن أمام مجلس الانضباط العام فان على الجهة الادارية أن تبت بالتظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه المدة تعتبر رفضاً للتظلم(10) . ونجد أن ذلك ينطبق على العقوبات الانضباطية التي تصدرها الإدارة على موظفيها حيث يشترط فيها التظلم الوجوبي ولكن المشرع لم يشترط الشرط ذاته فيما يتعلق برفع الدعاوي المتعلقة بحقوق الخدمة المدنية أمام مجلس الانضباط العام(11).  والقرار الذي يصدر من الجهة المختصة برفض التظلم يجب أن يكون مبنياً على أسباب محددة يتضمنها القرار ذاته فاذا صدر القرار بالرفض دون أسباب كان القرار معيباً الا أن هذا العيب لا يجعل القرار باطلاً لان رفض المتظلم دليل على إصرار الجهة الادارية على ذات الأسباب التي يبنى عليها القرار المنظم منه، كما يوجب القانون أن يوافق على التصرف في التظلم، الرئيس الإداري المختص(12).

___________________

1- سمير صادق، مرجع سابق، ص200.

2- د. سامي جمال الدين، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة - منشآت المعارف، الإسكندرية، 1982، ص164.

3- المستشار عبد الوهاب البندراي، طريق الطعن بالعقوبات التأديبية ، مرجع سابق، ص122.

4- الطعن رقم 3561 لسنة 32 / ق / جلسة 12 /2 / 1994 ذكره سمير يوسف البهي، عوارض الدعوى الادارية، مرجع سابق، ص350.

5- المادة السابعة / اولاً من قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979.

6- سمير صادق، المرجع السابق، ص204.

7- الطعن رقم 1072 في 29 / 6 / 1963. ذكره المستشار سمير يوسف البهي، عوارض الدعوى الادارية، مرجع سابق، ص349.

8- المحامية رندا شميساتي، موقف الإدارة من التظلم الإداري، الطبعة الأولى لسنة 2004، ص71.

9- المادة السابعة / ثالثا/ ومن قانون مجلس شورى الدولة رقم 106 لسنة 1989 المعدل.

0- المادة 15 / ثانياً من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991.

1- د. عصام البرزنجي، مجلس شورى الدولة وميلاد القضاء الاداري، مرجع سابق، ص161.

2- عبد الوهاب البندراي، طرق الطعن بالعقوبات التأديبية، مرجع سابق، ص120.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .