تمييز الشكل من اجراءات الاشهار في ضوء عدم سريان العقد في حق الغير. |
5021
11:18 صباحاً
التاريخ: 30-5-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-1-2019
1716
التاريخ: 15-3-2017
4699
التاريخ: 17-5-2016
2591
التاريخ: 21-12-2019
2689
|
يبدو التمييز بين الشكل وإجراءات الاشهار في ضوء عدم سريان العقد في حق الغير على درجة كبيرة من الوضوح عند النظر في الأحكام المترتبة على تطلب شكل معين، فالشكل عنصر لا نشوء للعقد بدونه، أو بمعنى آخر أن العقد الذي يفتقر إلى الشكل المطلوب هو والعدم سواء أو قل لا وجود له من الناحية القانونية باعتباره عقداً شكلياً، وغياب الشكل يؤدي بالعقد إلى البطلان ويسلبه القدرة على إنشاء آثاره بالنسبة إلى المتعاقدين والغير على حد سواء(1). وهذه الأحكام يمكن أن تعد المعيار الذي يميز الشكل من اجراءات الاشهار فغياب الإجراءات لا يحول دون إنشاء العقد وترتيب آثاره بين عاقديه، أو بمعنى اكثر وضوحاً أن العقد عند تخلف اجراءات الاشهار يبقى صحيحاً منتجاً لآثاره بين المتعاقدين، غير أنه لا يمكن الاحتجاج به في مواجه الغير، بل أن هذه الإجراءات لا تكون في بعض الحالات لازمة لسريان العقد في حق غير المتعاقدين، وسنسلط الضوء بعد قليل على هذه الحالات. وقصارى القول أن التمييز يكمن في نقطتين: الأولى هي أن العقد يرتب آثاره بين المتعاقدين في غياب اجراءات الاشهار، والثانية هي أن العقد غير المشهر يسري في حق الغير في بعض الحالات، وسنعرض لهاتين النقطتين تباعاً فيما يأتي:
أن العقد غير المشهر ينتج آثاره بين المتعاقدين(2). فلا تعد اجراءات الاشهار عنصراً من عناصر العقد، بل هل وسيلة لتنبيه الغير إلى الوضع القانوني الذي يترتب على التعاقد الوارد على مال معين، وهي لذلك لا تؤثر في وجود العقد ومن ثم إنتاجه لآثاره وذلك لأن توافر عناصر العقد يعد العامل الوحيد في إنتاجه لآثاره، فعقد بيع العقار في القانون الفرنسي مثلاً يعد عقداً رضائياً على الرغم من خضوعه للإشهار الذي يعني إعلام الغير بالوضع القانوني للعقار بما يجنب الأفراد التعاقد في شأنه إذا ما كان المالك قد تصرف به(3). فالعقد ينقل الحق العيني بين عاقديه دون حاجة إلى تسجيله، وقد استقر هذا الوضع في فرنسا منذ سنة (1855) حيث ادخل نظام الشهر العقاري لأول مرة بقانون (23 مارس 1855) الذي أوجب تسجيل التصرفات العقارية لكي يمكن الاحتجاج بتحويل الملكية تجاه الغير، وظل هذا الوضع مستقراً وقائماً في القوانين المتعاقبة وآخرها مرسوم (4 كانون الثاني 1955). وعلى ذلك فإن البيع في القانون المدني الفرنسي ينقل ملكية المبيع إلى المشتري من تاريخ إبرام العقد، وهذا يعني أن المشتري يستطيع التصرف في المبيع ومطالبة البائع بالتسليم وضمان العيوب الخفية وضمان التعرض والاستحقاق، كما يستطيع المطالبة بما يغله الشيء من ثمار طوال مدة بقائه في يد البائع. كما يستطيع رفع دعوى تثبت حق الملكية على البائع إذا امتنع هذا الأخير عن تسجيل العقار باسمه(4). ويجدر بالملاحظة ان انتقال الملكية لا يقتصر على طرفي العقد فحسب بل يشمل كل من يدخل في مفهوم المتعاقدين وهو لهذا يسري في حق الدائنين العاديين وكذلك في حق ورثة كل من البائع والمشتري(5). ونجد مثل هذا في القانون المصري وعلى وجه التحديد في الرهن التأميني ((الرسمي))، فإن هذا الرهن من العقود الشكلية التي يستلزم انعقادها إن يصب التعبير عن الإرادة في ورقة رسمية(6). كما انه من العقود الخاضعة للإشهار(7). إلا أن اثر هذا الاشهار يقتصر على سريان الرهن في حق الغير إذ أن الرهن ينشأ بين عاقديه دون حاجة إلى قيده ولكنه لا يسري في حق الغير إلا من تاريخ إجراء هذا القيد، فالدائن الذي لم يقيد حقه لا يستطيع مباشرة حق تتبع العقار والتنفيذ عليه في يد الحائز الذي انتقلت إليه ملكية العقار قبل إجراء هذا القيد، بل لا تكون له الأولوية في استيفاء حقه من ثمن العقار إلا من تاريخ إجراء القيد وذلك لأن مرتبته تتخذ من هذا التاريخ حيث يفضل على الدائنين التاليين له في المرتبة، ويفضل عليه بالمقابل الدائنون السابقون له في تلك المرتبة. ولكن عملية القيد هذه لا تؤثر في وجود حق الرهن ونشأته، فهو ينشأ بمجرد استيفاء العقد للشكل الرسمي، ويترتب على هذا أن ينتج العقد جميع آثاره ومنها ضمان الراهن لسلامة حق الرهن وحق الدائن المرتهن في التنفيذ على العقار وغير ذلك. ومما تقدم يبدو الفرق واضحاً بين الشكل الذي يؤدي غيابه إلى عدم إنتاج العقد لأي اثر من آثاره وبين اجراءات الاشهار المعاقب على تخلفها بعدم السريان، فهو لا يمنع من إنتاج العقد لآثاره بين المتعاقدين إلا أنه لا يسري في حق الغير.
ثانياً: أن التصرف غير المشهر يسري في حق الغير
تعد إجراءات الإشهار عنصراً لازماً لسريان العقد في حق الغير(8). إذ أن استيفاء هذه الإجراءات يجعل العقد نافذاً في مواجهة الغير بصرف النظر عما إذا كان الأخير على معرفة شخصية بالعقد أو لم يكن(9).فهي تفترض قرينة غير قابلة لإثبات العكس على علم الغير بالعقد ومن ثم يمكن الاحتجاج قبله بما يترتب عليه من آثار. وبالمقابل فإن غياب هذه الإجراءات من شأنه أن يقيم قرينة قابلة لإثبات العكس فيما يتعلق بعدم علم الغير بالعقد(10)، وبعبارة أخرى أن عدم إشهار العقد لا يعني أن العقد لا يسري في حق الغير وان الأخير يستطيع أن يدفع العقد على أساس عدم الإشهار، إذ توجد حالات استثنائية يكون العقد فيها نافذاً في حق الغير على الرغم من عدم اشهاره، فعلى سبيل المثال أن يبيع مالك العقار عقاره إلى اكثر من شخص واحد، فإذا قام المشتري الثاني بتسجيل عقده قبل تسجيل البيع الأول فإن المشتري الثاني يعد من الغير بالنسبة إلى البيع الأول ولا يستطيع المشتري الأول الاحتجاج عليه بالعقد الذي أبرمه مع البائع وذلك لأن العبرة عند تزاحم المشترين، في القانونين المصري والفرنسي، تكون بالأسبقية في التسجيل(11). ومثال ذلك أيضاً أن يقوم شخص برهن عقاره لصالح اكثر من دائن مرتهن، ويقوم الدائن المرتهن الثاني بقيده في دائرة الشهر العقاري قبل الدائن المرتهن الأول، فإن الدائن المرتهن الثاني يعد من الغير فيما يتعلق بعقد الرهن الأول ولا يسري الأخير تجاهه. إلا أن هذه القاعدة لا يمكن أعمالها ويسري العقد الأول في حق المتعاقد الثاني على الرغم من تسجيل عقده سواء كان بيعاً أو رهناً وذلك في حالتين:
يتمثل هذا الاستثناء في قيام البائع بالتواطؤ مع المشتري الثاني على تسجيل البيع الثاني قبل أن يقوم المشتري الأول بتسجيله وذلك لكي تفوت الفرصة على هذا الأخير في الاحتفاظ بملكية العقار، فالأسبقية بالتسجيل هي مناط التفضيل إلا أن هذا التواطؤ يحول دون التمسك بقاعدة الأسبقية في التسجيل وذلك تطبيقاً لقاعدة ((الغش يفسد كل شيء(12))). فالتواطؤ يعد عملاً غير مشروع يوجب تعويض الضرر الناشئ عنه وخير تعويض هو عدم سريان البيع الثاني في حق المشتري الأول(13). أي أن البيع الأول يكون نافذاً في حق المشتري الثاني على الرغم من عدم تسجيله في دائرة الشهر العقاري، وهو ما يؤكد فعالية العقد غير المشهر، كما أنه يشير من ناحية أخرى إلى عدم فعالية العقد الثاني على الرغم من القيام بتسجيله وذلك لأنه كان ثمرة الغش وهذا كفيل بجعله باطلاً ونظام الاشهار لا يطهر التصرف من العيوب(14). وقد نظرت محكمة النقض الفرنسية فيما يتصل بهذا فقررت (أن الغش يجرد التسجيل من كل اثر إذا كان نتيجة تواطؤ أو تدبير مشوب بالتدليس بين البائع والمتصرف إليه الثاني))(15).
الحالة الثانية: العلم
يذهب البعض إلى أن مجرد علم المشتري الثاني بعقد البيع الأول يعد سبباً كافياً لتوافر سوء النية ومن ثم عدم استطاعته الاحتجاج بالتسجيل على المشتري الاول، وذلك لأن كسب الحقوق ينبني في الأساس على مبدأ حسن النية، وهذا المبدأ ينتفي إذا تعامل المشتري الثاني حول العقار وهو يعلم انه سبق أن تم بيعه للمشتري الأول(16). كما أن الغاية من نظام التسجيل هو إعلام الغير بحصول تصرف معين فإذا كان الغير يعلم فعلياً بهذا التصرف فليس له بعد ذلك التمسك بعدم التسجيل(17). ومن هنا فإن عقد البيع الأول يسري في حق المشتري الثاني الذي يعد غيراً عن العقد الأول على الرغم من عدم إشهاره إذا ما ثبت علم المشتري الثاني بالبيع الأول، وهو ما يعني بدوره أن العقد غير المشهر يكون نافذاً في حق الغير في حين أن العقد الثاني لا يسري في مواجهة المشتري الأول على الرغم من اشهاره(18). ومن الجدير بالبحث في هذا الصدد موقف القانون العراقي(19). إزاء أثر التواطؤ أو العلم في نطاق بيع العقار، فهل يستطيع المشتري الأول الذي لم يستوفِ عقده الشكلية المقررة قانوناً أن يحتج بتواطؤ البائع مع مشترٍ ثانٍ على الإضرار به من خلال استيفاء بيع الأخير الشكلية اللازمة لانعقاد البيع؟ إن الإجابة على هذا التساؤل لا تثير صعوبة في نطاق القانون المدني العراقي، فبيع العقار من التصرفات الشكلية التي لا تنعقد ومن ثم لا توجد من الوجهة القانونية ما لم تستوفِ الإجراءات المنصوص عليها، لذلك لا يمكن تصور مثل هذا التزاحم بين المشتريين للعقار وذلك لأن من تعاقد في غياب الشكل لا يعد انه قد أبرم عقد بيع ولا يغير من ذلك أن يكون استيفاء البيع الثاني للشكل قد تم بناء على تواطؤ بين البائع والمشتري الثاني، إلا أن القانون المدني منحه حق المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر(20). ومع ذلك فقد ذهب البعض(21). في بحثه لموقف القضاء العراقي، إلى أن القضاء قد عالج وجود هذا التزاحم في نطاق تطبيق قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ذي الرقم 1198 لسنة 1977 المعدل الذي ينص على انه ((إذا كان المتعهد له قد سكن العقار محل التعهد أو احدث فيه منشآت أو غراس بدون معارضة تحريرية من المتعهد فإن ذلك يعتبر سبباً صحيحاً يبيح للمتعهد له تملك العقار بقيمته المبينة في التعهد)). ويحصل مثل هذا التزاحم عندما يتعاقد المالك مع شخص على نقل ملكية العقار خارج دائرة التسجيل العقاري فيسكن هذا الشخص العقار أو يحدث فيه منشآت دون معارضة تحريرية ثم يتعاقد المالك مع شخص آخر على نقل ملكيته بعقد يتم تسجيله هذه المرة(22). وان اتجاه القضاء كان يصب في حماية المشتري في البيع الخارجي على حساب من تم تسجيل عقده، فقد ذهب القضاء العراقي في أحد قراراته إلى انه ((لمشتري العقار خارج دائرة التسجيل العقاري إذا كان قد سكنه بدون معارضة من البائع أن يطلب من المحكمة تمليكه العقار ولو كان البائع قد باعه بعدئذ لشخصٍ آخر سجله باسمه في الدائرة المذكورة(23))). ولكننا نعتقد بأن الوضع على هذه الصورة لا يثير حالة تزاحم بين مشتريين على عقار واحد وذلك لأن العقد لا يعد عقد بيع في القانون المدني ما لم يستوفِ الشكلية التي فرضها المشرع، وان المتعهد له في البيع الخارجي لا ينطبق عليه وصف المشتري وان كان المشرع قد أباح له التملك إذا ما توافرت الشروط التي أوردها قرار مجلس قيادة الثورة المنحل، إذ أن ذلك يعد حقاً في تملك العقار، فهو لا يتملك العقار إلا بناء على قرار المحكمة بالتمليك، فالمتعهد له لا يعد مالكاً قبل صدور قرار القاضي بنقل الملكية، وهو في ذلك لا يرقى إلى مستوى من استوفى بيعه للشكل المقرر قانوناً حتى وان تم ذلك أضراراً بالمتعهد له، وذلك لأن مشتري العقار قد انتقلت إليه ملكيته في حين أن المتعهد له لا يعد صاحب حق ملكية أصلاً، كما ان حماية هذا الأخير لا تزال متوافرة وهي التعويض المحدد بالفرق بين البدلين، وهي الحماية الأصلية التي قررها له القانون وحددها ذلك القرار الصادر من مجلس قيادة الثورة المنحل، لذلك نرى انه لا وجود للتزاحم في مثل هذه المسألة. والسؤال الذي يطرح هنا هو عن تفسير موقف القضاء العراقي وتقويمه؟ وللإجابة على ذلك نشير في البدء إلى بعض القرارات الصادرة عن القضاء، فقد جاء في احد القرارات ((إذا كان المتعهد له (المشتري) قد دفع ثمن الدار كاملاً وسكنها منذ تاريخ التعاقد ولحين إقامة دعوى التمليك فان رد دعواه بسبب كون الدار قد بيعت إلى شخص آخر وسجلت باسمه مسببة قرارها حول إمكانية قيام المشتري إقامة دعوى عدم نفاذ التصرف إذا توافرت شروطها دون أن تلاحظ محكمة الموضوع ان المدعي (المشتري) أقام دعواه استناداً إلى أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1198 لسنة 1977 وكان على المحكمة الدخول في أساس الدعوى واليت فيها حسب ما يتراءى لها(24))). كما جاء في قرار آخر ((… يحق لمشتري العقار خارج دائرة التسجيل العقاري من مورث المدعى عليه أن يطلب تمليكه العقار إذا سكنه أو احدث فيه أبنية دون معارضة من البائع أو وارثه وذلك حتى ولو سجل الوارث العقار باسمه في دائرة التسجيل العقاري إذ لا تركه إلا بعد سداد الدين(25))). وجاء أيضاً ((لما كان المتعهد البائع قد سجل العقار موضوع الدعوى باسم زوجته لدى دائرة التسجيل العقاري المختصة لذا فإن بإمكان المدعي ((المتعهد له)) إقامة دعوى لإبطال البيع المذكور الذي جرى أضراراً به وعندها تستأخر دعوى التمليك لحين حسم دعوى الإبطال(26))). ومن استقراء هذه الأحكام يبدو لنا أنها جاءت تطبيقاً حرفياً لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل الذي أشار في الفقرة (ب) من البند أولا منه إلى سبب من أسباب تملك العقار، فمن يسكن العقار أو يحدث فيه أبنية أو غراس دون معارضة تحريرية من المتعهد يتملك العقار بناء على قرار القاضي. إلا أن الأقضية السابقة جعلت من قرار القاضي في هذا الشأن كاشفاً للملكية لا منشأ لها، يؤيد ذلك انه عند توفر شروط التملك يستطيع المتعهد له أن يتملك العقار حتى وان كان البائع قد تصرف فيه لشخص آخر، وهو ما يعني بدوره انه إذا كان المتعهد له قد سكن العقار أو أقام فيه منشآت أو غراس فإن الملكية تكون قد انتقلت، ولذلك يكون تصرف المتعهد بالعقار إلى شخص آخر تصرفاً صادراً من غير مالك واستناداً إلى ذلك يستطيع المتعهد له أبطال التسجيل إذا كان العقار قد سجل باسم المشتري الثاني. وفيما نعتقد أن مثل هذا التوجه غير صحيح ولا يستند إلى أساس قانوني سليم، فقرار مجلس قيادة الثورة المنحل أباح له التملك إلا انه لم ينقل له الملكية بمجرد توافر الشروط التي نص عليها. ومن كل ذلك يتأكد ان اجراءات الاشهار المعاقب على تخلفها بعد السريان في حق الغير ليس لها تأثير على العقد من حيث الانعقاد وان تأثيرها ينحصر باتجاه الغير عن العقد، وحتى في هذا النطاق يمكن إهدار قيمتها إذا ما توافرت إحدى الحالات الاستثنائية .. في حين أن الشكل يكون ذا تأثير فاعل في العقد إذ أن غيابه يؤدي إلى بطلانه، ولا يمكن إهدار قيمته.
________________________
- تنص المادة (138/ 1) مدني – عراقي على أن ((العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلا)).
2- انظر غستان: المرجع السابق، فقرة (457)، ص 473. د. ياسر الصيرفي: المرجع السابق، ص 257.
3- انظر د.عباس الصراف: بيع العقار قبل التسجيل، جـ1، مرجع سابق، ص 912.
-4 Colinet (A) et capitant (H) ; Droit civil , D, apers Ie cours elementaire de, T . 111 ParIcom . Julliot de Ia maradie, ve, 1967 , PP 9.5- 9.6.
وقد نص مرسوم 4 كانون الثاني لسنة 1955 في المادة الرابعة منه على انه يجب أن تكون
التصرفات الخاضعة للشهر محررة في الشكل الرسمي الأمر الذي حدى بجانب من الفقه الفرنسي
إلى القول بأن هذه التصرفات ومنها بالأخص عقد البيع المنصب على عقار قد أصبحت
من العقود الشكلية، غير أن هذا الاتجاه قد تنكرت له غالبية الفقه كما رفضته محكمة النقض الفرنسية. انظر Guerriero, Op. Cit, PP 215-223 .
5- انظر د. عبد الرزاق السنهوري: الوسيط، جـ7، البيع والمقايضة، مطابع دار النشر الجامعية، القاهرة، 1960، ص 474.
6- فقد نصت المادة (1031/1) مدني– مصري على انه ((لا ينعقد الرهن الرسمي إلا إذا كان بورقة رسمية ))
7- فقد نصت المادة (1053/1) مدني– مصري على انه ((لا يكون الرهن نافذاً في حق الغير إلا إذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقاً عينياً على العقار، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس)). كما نصت المادة (12) من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 116 لسنة 1946 على انه ((جميع التصرفات المنشأة لحق من الحقوق العينية التبعية أو المقررة لها وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق القيد ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير)).
8- ويقصد بـ((الغير)) بصورة عامة هو ((من لم يكن طرفاً في العقد لا أصالة ولا نيابة والذي هو ليس خلفاً عاماً ولا خلفاً خاصاً ولا دائن للمتقاعد)). د. محمود وحيد الدين سوار: النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، مطبوعات دار الكتب، سوريا، 1975-1976، ص 292.
9- انظر غستان: المرجع السابق، ص 475. ومن الجدير ذكره هنا أن فئة الغير الذين يستطيعون التمسك بعدم إشهار العقد تختلف باختلاف العقد، فالغير في عقد بيع العقار هو من يدعي من الحقوق التي يجب أن تسجل وتقيد كحق الامتياز أو حق الرهن العقاري أو أي حق من الحقوق العينية العقارية إذا كان قد اكتسب الحق بعوض وكان مبني على سبب صحيح واستوفى اجراءات الاشهار. انظر الصيرفي: المرجع السابق، ص 262. أما الغير في عقد الرهن فهو كل شخص يضار من وجود الرهن التأميني. انظر د. السنهوري: الوسيط، جـ1، مرجع سابق، ص ص (393-394). أ. محمد طه البشير و د. غني حسون طه، الحقوق العينية التبعية، جامعة بغداد، 1988، ص 437.
0- انظر في هذا المعنى غستان: المرجع السابق، ص475.
1- انظر د. شمس الدين الوكيل: اثر الغش على الأسبقية في التسجيل، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، تصدرها كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية، العدد الاول، السنة الثامنة، (1958-1959)، ص63 وص66.
2- انظر د. محمد لبيب شنب ود. مجدي صبحي خليل: شرح أحكام عقد البيع، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1968، ص 145وص 147-148. د. إسماعيل غانم: مذكرات في العقود المسماة، عقد البيع، دار الكتاب العربي، القاهرة، 1958، ص140. د. خميس خضر: المرجع السابق، ص154. د. سليمان مرقس و د. محمد علي إمام: عقد البيع في التقنين المدني الجديد، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، 1955، ص ص (299-200).
3- انظر د. محمد لبيب شنب ود. مجدي صبحي خليل: المرجع السابق، ص145، د. خميس خضر: المرجع السابق، ص154.
4- انظر د. السنهوري: الوسيط، جـ4، المرجع السابق، فقرة290، ص554، وكذلك حاشية رقم (1) من الصفحة ذاتها.
5- مثار إليه عند د. شمس الدين الوكيل: المرجع السابق، ص67. ومن الجدير بالذكر أن القول بتأثير الغش على التسجيل يمثل الاتجاه الغالب في فرنسا واحد الاتجاهات في الفقه المصري إذ خلا قانون الشهر العقاري المصري من نص يحدد اثر الغش. انظر المصدر أعلاه: ص 69 وص90 وص ص (103-104).
6- انظر د. ياسر الصيرفي: المرجع السابق، ص ص 265-266.
7- انظر د. محمد لبيب شنب و د. مجدي صبحي خليل: المرجع السابق، 143.
8- وتجدر الإشارة هنا إلى أن مثل هذا التوجه كان محل نقد إذ قيل في معرض نقده أن من شأنه أن يجرد نظام الاشهار من الفائدة المتوخاة منه، فعلم الغير يتحقق فقط من خلال التسجيل ولا يمكن الاعتماد على العلم الواقعي وإلا انتفت الحاجة إلى التسجيل، كما أن العلم من المسائل الداخلية التي يصعب التحقق منها أو إثباتها الأمر الذي يؤدي إلى زعزعة الثقة في المعاملات العقارية .انظر د. السنهوري: الوسيط، جـ4، المرجع السابق، فقرة (290)، ص554.
9- وذلك على الرغم من التباين بين حكم القانون المدني العراقي وحكم كل من القانون المصري والقانون الفرنسي في هذا الشأن.
20- فقد نصت المادة 1127 على انه ((التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالتعويض إذ أخل احد الطرفين بتعهده سواء اشترط التعويض في التعهد أم لم يشترط)).
2- أستاذنا د. صبر حمد خاطر: المرجع السابق، ص ص 185-186.
22- انظر د. صبري حمد خاطر: المرجع السابق، ص185.
23- قرار استئناف نينوى رقم 44/ ت ت/ 1978((منشور في مجلة الأحكام العدلية تصدرها وزارة العدل، ع (4)، سنة (9)، 1978)).
وقد انتقد أستاذنا الدكتور صبري حمد خاطر موقف القضاء حيث وجد انه ليس هناك ما يبرر تفضيل المشتري في البيع الخارجي علي حساب من تم تسجيل عقده إلا في حالة التواطؤ استناداً إلى قاعدة الغش يفسد كل شيء، ولا يكفي علم المشتري الثاني بوجود البيع الخارجي لإهدار مصلحته، كما أن الأخير قد يكون حسن النية لا يعلم بوجود البيع الخارجي. انظر: المرجع السابق، ص186.
24- قرار استئناف بغداد بصفتها التمييزية، رقم 2662 – حقوقية – 1990 في 12/ 5/ 1990 أورده المحامي هادي عزيز علي: التطبيقات القضائية في قضاء محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية، تطبيقات قضائية لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1198 لسنة 1977 المعدل، الجزء الأول مطبعة الخليج العربي، بغداد، 1998، ص ص 31-32.
25- قرار رقم 14/ تمييزية/ 1980 في 19/ 4/ 1980، منشور في الوقائع العدلية، وزارة العدل، العدد (26)، السنة (2) تشرين الأول (1-15)، 1980، ص455.
26- قرار استئناف بغداد بصفتها التمييزية رقم 1241/ حقوقية/ 1994/ في 1/ 11/ 1994، اورده هادي عزيز علي: المرجع السابق، ص34.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|