المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

السيد محمد رضا بن إسماعيل الموسوي
1-2-2018
الرقابة على المشروع
2023-06-10
مقتل الطفل الرضيع
8-04-2015
الأزمـة الماليـة العالميـة 2008 (أسباب وجذور الأزمة)
24-7-2019
طبيعة الجغرافيا
9-2-2020
معنى الضأن والمعز
2024-05-15


عــــلاقة المـــوكـــل بالـــوكـــيـــل من الباطن  
  
1591   01:51 صباحاً   التاريخ: 2023-10-11
المؤلف : عضيد عزت حمد
الكتاب أو المصدر : الوكالة من الباطن في القانون والشريعة
الجزء والصفحة : ص155-159
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

 ألزمت المادة 941 من القانون المدني العراقي الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة مهما كان حظ الوكيل من النجاح في مهمته وان يقدم الموكل للوكيل مبالغ للأنفاق منها فـي شـؤون الـوكالة وجـب عـلـى الـمـوكـل أن يـقـدم هـذه الـمـبـالـغ مـتـى مـا طلـب الـوكـيـل ذلك .

 وقضـت مـحـكـمـة التـمـيـيز في قرار لها بان ( المحكمة أجرت التحقيقات المقتضية وثبت لها تصرف المدعي بالشراء عندما كانت وكالته قائمة عن المدعي عليه ودفع المبلغ المدعى به إلى المبالغ الذي أيد استلامه لهذا المبلغ وان المدعي لم يكن متبرعا وحيث أن على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة    (942 مدني). وهذا يعني ألزام المدعي عليه بالمبلغ المدعى به) (1).

إما بالنسبة لعلاقة الموكل بالوكيل من الباطن فعقد الوكالة من الباطن يبرم بين الوكيل الأصلي والوكيل من الباطن ولذلك لا توجد علاقة مباشرة بين الموكل والوكيل من الباطن وبناء على ذلك لا يحق للموكل مطالبة الوكيل من الباطن في تنفيذ التزاماته المرسومة له في عقد الوكالة من الباطن ، وبالمقابل لا يجوز للوكيل من الباطن أن يطالب  الموكل بتنفيذ التزاماته المحددة في عقد الوكالة الأصلي وذلك لان الوكيل من الباطن لم يكن طرفا في عقد الوكالة الأصلي (2).

 فمبدأ نسبية اثر التصرفات القانونية يقتضي بان التصرف القانوني لا تنصرف إلا لعاقديه وهذا يتفق مع القواعد العامة في القانون المدني العراقي والتي تقضي بان أثار التصرف القانوني تنصرف إلى المتعاقدين فقط أو خلفهما العام والخاص أو الدائنين وبشروط معينة (3). وبما أن الوكيل من الباطن هو أجنبي عن عقد الوكالة الأصلي لذلك لا تنصرف إليه أثار هذا العقد . واخذ القضاء المصري بهذا المبدأ وقـد قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها على أن ( نسبية العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع بما يقتضي أن اثر العقد أنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة عنه إلا إلى عاقديه)(4). أن تطبيق القواعد العامة يقتضي إلا تكون علاقة مباشرة بين الموكل ونائب الوكيل فليس للأول أن يرجع على الثاني إلا بالدعوى غير المباشرة التي يستعملها باسم الوكيل وكذلك ليس لنائب الوكيل أن يرجع على الموكل إلا بالدعوى غير المباشرة التي يستعملها هو الآخر باسم الوكيل (5). ولكن القانون المدني المصري خرج على هذه القواعد العامة فنص على سريان أثار التصرفات التي عقدها نائب الوكيل بذمة الموكل لان نائب الوكيل يمثل الموكل فيعد طرفا في العقد ، فلا حاجه لإقرار الوكيل تصرفات نائبه بل أنها في حكم التصرفات التي يباشرها الوكيل بنفسه ، فيلتزم فيها الموكل ما دامت في حدود الوكالة وحسب الموكل ضمانا أن يرجع على الوكيل بكل أنواع التقصير الحاصل من نائبه ولا مجال لتحلل الموكل من مثل هذه التصرفات بحجه عدم التصريح لوكيله بالإنابة ما دام نائب الوكيل لا يحتج في مواجهته إلا في حدود ما وكل فيه (6).

وحيث أن القانون المدني المصري عد في المادة 708 نائب الوكيل مسؤولا مباشرة قبل الموكل فأن مقتضى ذلك يجوز للموكل أن يرجع على النائب بالتضامن مع الوكيل بدعوى مباشرة ولو لم يكن قد صرح بتعيينه . وقد قصد المشرع المصري بذلك حماية الموكل من مزاحمة دائني الوكيل المعسر في اقتسام المبالغ التي يـكـون النائـب قـد قـبـضهـا لـحسـاب الموكل ، كما أن النائب الذي يعلم بالوكالة لا تبرأ ذمته بالوفاء بين يدي الوكيل لأنه يعلم انه يعمل لحساب الموكل فيجب أن يحصل الوفاء له مباشرة بكل ما يقبضه النائب لحسابه ولهذا فلا يحتج على الموكل بالحساب الذي قدمه النائب إلى الوكيل إما إذا كان يجهل وجود الوكالة فان وفاءه بين يدي الوكيل  أو تقديم الحساب إليه يبرئ ذمته لأنه لم يكن على علم بوجود الموكل حتى يطالب بالوفاء أو بتقديم الحساب إليه مباشرة (7). ويرتب على ما تقدم أن نائب الوكيل يعد مسؤولا قبل الموكل مباشرة عن أي خطا يرتكبه في تنفيذ الوكالة ولا يجوز له أن يحتج على الموكل بمقاصة تقع بين التزاماته وبين ما له من حقوق قبل الوكيل كما لا يشارك دائنو الموكل في رجوع هذا الأخير على نائب الوكيل ولا يحتج نائب الوكيل على الموكل بحكم صادر على الوكيل كما لا يحتج عليه بتصديق الوكـيل علـى الحـساب المـقدم عـن عقد الوكالة من الباطن ويستثنى من ذلك حاله ما إذا كان نائب الوكيل لا يعلم بصفة الوكيل واعتقد انه أصيل لا وكيل فيجوز له في هذه الحالة أن يحتج على الموكل بتصديق الوكيل على الحساب ، وبكل الدفوع الأخرى التي يستطيع أن يتمسك بها قبل الوكيل (8). من ناحية أخرى فانه إذا كان نائب الوكيل يجهل الإنابة ويعتقد بحسن نية أن الوكيل هو الأصيل وانه وكله في تصرف يخصه شخصيا فان الموكل لا يرجع عليه مباشرة ، كما يجوز لنائب الوكيل أن يرجع بدعوى مباشرة على الموكل يطالبه فيها بالتزاماته قبل الوكيل ولكن في حدود التزامات الوكيل قبل نائب الوكيل بموجب عقد الوكالة من الباطن (9). أن ما سبق بيانه يتعلق بالقانون المدني المصري .

إما في فرنسا فأن الرأي في هذه المسالة ينقسم إلى قسمين ،الأول لا يقر لنائب الوكيل بحق إقامة الدعوى المباشرة على الموكل ،بل يقر بإقامة الدعوى غير المباشرة باسم الوكيل الأصلي .والثاني يعترف لنائب الوكيل بإقامة الدعوى(10). المباشرة على الموكل أسوة بالحق الممنوح لهذا الأخير بهذا الخصوص .علما أن القانون الفرنسي يخلو من نص يولي نائب الوكيل الحق بإقامة الدعوى المباشرة على الموكل . إما القانون المدني العراقي فانه وان لم يجز للوكيل أن يقيم نائبا عنه إلا إذا كان قد أذن له أو فوض الأمر إليه ، إلا انه أقام في المادة 939 منه علاقة مباشرة بين الموكل ونائب الوكيل تخول كل منهما الرجوع على الآخر بل انه ذهب إلى ابعد من ذلك عندما جعل نائب الوكيل وكيلا عن الموكل مباشرة. ويبدو أن هذه العلاقة المباشرة بين الموكل ونائب الوكيل ليست حالة من حالات الدعوى المباشرة بالمعنى الدقيق لهذه الدعوى وان الصحيح أن هناك رابطة مباشرة أصلية بين الموكل ونائب الوكيل وليس مجرد دعوى مباشرة فلا شان لهذه الرابطة المباشرة بفكرة الدعوى المباشرة بل هي نتيجة طبيعية لما جعله القانون المدني العراقي من أن نائب الوكيل يعد وكيلا عن الموكل مباشرة حقا أن هذا التحليل يفضي إلى اختفاء الوكيل فلا تكون له علاقة بنائبه وفي هذا إغفال لعقد الوكالة من الباطن وما يرتب عليه من حقوق والتزامات في العلاقة بين الوكيل ونائبه ومع ذلك فأنه تحليل ينسجم مع منهج القانون المدني العراقي في الشـق الأخير مـن نـص المادة 939 الـذي عـد  نائب الوكيل وكيلا عن الموكل ولا ينعزل بعزل الوكيل الأول ولا بموته (11). وظاهر وجه الخلاف بين القانونين العراقي والمصري ففي هذا الأخير فان العلاقة تبقى قائمه بين الموكل ونائبه وكذلك بين الوكيل ونائب الوكيل (12). بعكس القانون المدني العراقي الذي يعدم العلاقة بين الوكيل ونائبه بل انه صرح بان نائب الوكيل هو وكيل عن الموكل لا عن الوكيل الأول(13). من جانب آخر يرى الأستاذ السنهوري(14).انه بالنسبة للقانون اللبناني ليس لنائب الوكيل دعوى مباشرة قبل الموكل بخلاف الوضع في ظل القانون المدني المصري الذي نص صراحة على هذه الإجازة. إما القاضي الدكتور مروان كركبي(15). فيرى بما انه تكون للنائب حقوق الوكيل نفسها. فيستطيع مثلا مداعاة الموكل مباشرة خاصة في حال وجود ترخيص بالإنابة. ويضيف أن القضاء اعتبر انه في حالة التصريح للوكيل من قبل موكله بتوكيل شخص آخر محله (16). تنشأ بين الموكل ونائب الوكيل علاقة مباشرة بحيث تستمر الوكالة قائمة بين الموكل ونائب الوكيل حتى في حالة وفاة الوكيل أو عزله).

 إما القانون الانكليزي فانه يرتب في ذمة الوكيل التزاما بان يعمل بحسن نية   Good Faith  وهذا ألالتزام يتضمن جملة من الالتزامات والتي من بينها التزام الوكيل بعدم تعارض مصالحة  مع مصالح موكله فإذا اخل الوكيل بهذا التزام فان من حق الأصيل أن يلغي الصفقات التي ابرمها الوكيل ويطالبه بأي منفعة قد عادت إليه من جراء ذلك وان لا يعطي للوكيل العمولة المتفق عليها ولا  يشترط  أن يكـون الأصيل قـد أصـابه ضرر مـن جراء ذلك إذ أن شــرط تـعـارض  المصالح كـافـي بحـد ذاتـه لنشـوء هـذه الخيارات للأصيل فـفي قـضية   ( Amstrong V. Jackson 1971 ) أناب المدعي (الموكل). المدعي عليه          (الوكيل) لشراء بعض الأسهم فاشتراها له ولكن بعد ذلك تبين أن  الأسهم تعود للمدعي عليه وباعها على المدعي حكمت المحكمة بان من حق الموكل أن ينقض العقد (17).

____________

1- ينظر قرار حكم محكمة تمييز العراق  بالعدد 218 / موسوعة أولى /1990 في 21/10/1991 . إبراهيم ألمشاهدي : المختار من قضاء محكمة التمييز، قسم القانون المدني والقوانين الخاصة ج 4، نائب رئيس محكمة التمييز، بغداد سنة 2000 م ،  ص163 وينظر القاضي لفته هامل دور القاضي في تعديل العقد. ط2 2010 بغداد. ، ص102 وما بعدها  .

2- ينظر جليل حسن الساعدي الوكالة من الباطن في القانون العراقي والمصري مع الإشارة للفقه الإسلامي - بحث منشور في - مجلة العلوم القانونية - .نصف سنوية . كلية القانون - جامعة بغداد . المجلد الرابع والعشرون- العدد الأول- سنه 2009م ،  ص 101.

3- ينظر نص المادة 142 من القانون المدني العراقي .

4- ينظر قرار محكمة النقض المصرية في 24 ديسمبر . الطعن رقم 7838 لسنة 1996 قضائية . وينظر حسن حسين البراوى         التعاقد من الباطن- كلية الحقوق – جامعة القاهرة – دار النهضة العربية 32 شارع عبد الخالق ثروت – القاهرة 2002 ، ص231.  وينظر قيس جبار مصطفى         التعاقد من الباطن وتطبيقاته في بعض العقود المدنية ، كلية القانون - الجامعة المستنصرية  ، ص 127.

5- ينظر جليل حسن الساعدي ، مرجع سابق، ص 108.

6- ينظر محمد علي عرفه  شرح القانون المدني الجديد ج 1 المطبعة العالمية ، المطبعة الثانية مصر 1952م ، ص 312.

7- ينظر السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد- ج 7 – م 1 - العقود الواردة على العمل- المقاولة والوكالة والوديعة والحراسة–  ط 3 الجديدة ، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت –  لبنان سنة 2000م.  ، ص 454 الهامش رقم 2.

8- وهو بهذا قد اخذ برأي الحنفية .

9- وهو بهذا قد اخذ برأي المالكية الذين أجازوا للوكيل عزل نائبه مع أنهم قالوا أن نائب الوكيل هو وكيل عن الموكل لا عن وكيل أول . و ينظر جليل حسن الساعدي -  مرجع سابق ، ص 108 .

10- ينظر شربل طانيوس صابر عقد الوكالة في التشريع والفقه والاجتهاد . بيروت لبنان 1998 ، ص 186.

11- وهو بهذا قد اخذ برأي الحنفية .

12- وهو بهذا قد اخذ برأي المالكية الذين أجازوا للوكيل عزل نائبه مع أنهم قالوا أن نائب الوكيل هو وكيل عن الموكل لا عن وكيل أول . و ينظر جليل حسن الساعدي -  مرجع سابق ، ص 108 .

13-  ينظر شربل طانيوس صابر ، مرجع سابق ، ص 186.

14- ينظر السنهوري ، مرجع سابق ، ص 484 .

15- ينظر مروان كركبي ، العقود المسماة  . بيروت ،  لبنان،  ط 2 ، ص 354 .

16- ينظر السنهوري ، ج 7 ، م 1، مرجع سابق ، ص 468 .

17-  Clive Hamblin – Banking law , sweet and Maxwell , London , 1985 , p . 33. ,

 و أشار إليه جاسم العبودي   النيابة عن الغير في التصرف القانوني ،.بين الفقه الإسلامي . والقانون الوضعي ، جامعة بغداد . سنة 1991 ،  ص 219

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .