أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-8-2020
![]()
التاريخ: 9-3-2017
![]()
التاريخ: 1-6-2016
![]()
التاريخ: 24-5-2016
![]() |
إن مضمون مبدأ التعويض الكامل للضرر يتحدد بان تقدير التعويض يجب إن يكون بقدر الضرر منظوراً إليه عبر المضرور ، ويجب على القاضي النظر بدقة إلى جميع الظروف الخاصة بالمضرور أو المتعلقة بالضرر الذي أصابه وبوجه خاص نتائج الضرر الماضية والحاضرة والمستقبلية على أن لا يأخذ بالحسبان عنصراً خارجاً عن الضرر لأن في ذلك مخالفة لمبدأ التعويض الكامل للضرر(1). أي أن المعيار الذي ينبغي اتباعه عند تقدير التعويض هو المعيار الموضوعي الذي لا يرى في مبدأ التعويض الكامل عقاباً للمسؤول بل هو جبر للضرر الذي لحق المضرور ، ولا فرق في ذلك بين الضرر المادي والأدبي ولو أن جانباً من الفقه ، وخاصة في فرنسا ، ميز بين الضرر المادي والأدبي بحيث إذا كان الضرر مادياً فالتقدير الموضوعي للتعويض يعني ترك الاعتبارات المؤثرة في تقدير التعويض والخاصة بالمسؤول أو المضرور ، على حد سواء ، جانباً ويقدر التعويض بحجم الضرر. أما إذا كان الضرر معنوياً فينبغي الاعتداد ببعض الاعتبارات المؤثرة في تقدير الضرر كسن المضرور وجنسه ومركزه الاجتماعي وحالته الجسدية والمعنوية قبل وبعد وقوع الضرر(2). ونحن برأينا المتواضع لا نتفق مع هذا الاتجاه الفقهي في التمييز بين الضر المادي والمعنوي ، فأياً كان نوع الضرر ينبغي وفقاً لمبدأ التعويض الكامل للضرر أن يكون التقدير موضوعياً بحيث يوصف التعويض بأنه معادلاً أي جابراً لكل عناصر الضرر الذي لحق المضرور. ولعل ذلك المضمون قد أكده الفقه الإسلامي وأسهم في ترسيخه ، ذلك الفقه الذي اعتمد المعيار الموضوعي بل وجعله مبدأ مطلقاً لا يعتد فيه بالظروف الشخصية للمسؤول ولا تلك الخاصة بالمضرور سواء بالنسبة لضمان أذى النفس أم إتلاف المال . فبالنسبة لأذى النفس فإن الدية تقوم على المساواة بين الأفراد وتقدر تقديراً واحداً ولا اختلاف في قدرها بين الصغير والكبير كما لا تختلف تبعاً للمركز المالي والاجتماعي للمجني عليه ولا تتأثر بمدى جسامة الفعل الضار ولا مدى خطورته(3). أما اتلاف المال فإن ضمانه يقوم على فكرة موضوعية قوامها تعويض المال بعوض يساويه لا أكثر ولا أقل ، فالتعويض في الفقه الإسلامي يقوم على إزالة الضرر برد الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر وكل ذلك بالاستناد إلى الحديث النبوي الشريف: { لا ضرر ولا ضرار في الإسلام }(4).ويشترط في المال المضمون أن يكون مالاً متقوماً في ذاته وتمكن المماثلة بينه وبين المال الذي يعطى بدلا منه فلا تعويض عن الخسارة التي تحملها الدائن أو الربح الذي فاته ما لم يوجد مال متقوم ضاع عليه فيأخذ من المدين مثله إن كان مثلياً وقيمته أن كان قيمياً وبنفس المعنى المتقدم جاءت المادة 416 من مجلة الأحكام العدلية(5). والفقه الإسلامي لم يعرف مبدأ تأثر التعويض بمدى جسامة الخطأ فالتعويض واحداً سواء كان الخطأ جسيماً أم يسيراً(6). ولم يعرف هذا الفقه حالات يقل فيها التعويض عن مدى الضرر ولا يزيد عنه ، ومما لا شك فيه أن هذا الاتجاه مطابقاً تماماً لمضمون مبدأ التعويض الكامل للضرر .
________________________
1- د.عدنان إبراهيم السرحان ونوري حمد خاطر/ مصدر سابق/ ص494.
وانظر أيضاً:
د.إبراهيم الدسوقي المحامي/ تقدير التعويض بين الخطأ والضرر/ مصدر سابق/ ص4.
د.محمود جلال حمزة/ وظيفة التعويض في المسؤولية المدنية بين النظرية والتطبيق/ مجلة المحامون/ نقابة لمحامين السورية/ العدد8/ آب السنة50/ 1985/ ص1003.
2-B.stark,Essai d'une theorie general de Larespon sabilite civil
consideree ensadou – ble fancbion de garantie et de peine priree ,
these paris ,
3- انظر لمزيدٍ من التفصيل :
شمس الدين السرخسي /المبسوط/ص26/ط2/ دار المعرفة للطباعة والنشر/ بيروت/ ص59.
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامه/المغني/جـ8/ مكتبة القاهرة/ مصر/ 1969/ ص394
وانظر أيضا:
إبراهيم الدسوقي المحامي/ نظرية التعويض عن الفعل الضار في الشريعة الاسلامية/ مجلة إدارة قضايا الحكومة/ العدد1-4/ السنة21/1977/ ص8.
4- لقد جاء في شرح هذا الحديث: ((إن معنى قوله لا ضرر أن لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئاً من حقه ، والضرارأي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه ، والضرر ابتداء الفعل ، وقيل: الضرر ما تضربه صاحبك وتنتفع به والضرار أن تضره من غير أن تنتفع به)) انظر : مجد الدين أبو السعادات المبارك محمد الجزري/ أبن الأثير/النهاية في غريب الحديث والأثر /المجلد3/ ط3/ بدون سنة طبع/ ص81.
5- د.عبد الرزاق السنهوري / مصادر الحق في الفقه الإسلامي/ جـ6/ 1968/ ص168. و انظر أيضاً:
علي حيدر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام / منشورات مكتبة النهضة / بيروت بغداد/ توزيع دار العلم للملايين/ بيروت ص79.
6- د. شفيق شحاته/النظرية العامة للإلتزامات في الشريعة الإسلامية/ج6/ طرف الالتزام/ مطبعة الاعتماد/ بدون سنة طبع/ ص160. وانظر أيضاً: د.محمد إبراهيم دسوقي المحامي/ تقدير التعويض بين الخطأ والضرر/ مصدر سابق/ ص74.
|
|
هل يمكن أن تكون الطماطم مفتاح الوقاية من السرطان؟
|
|
|
|
|
اكتشاف عرائس"غريبة" عمرها 2400 عام على قمة هرم بالسلفادور
|
|
|
|
|
رئيس هيأة التربية والتعليم يطَّلع على سير الأعمال في المبنى الجديد لجامعة العميد
|
|
|