أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2017
7426
التاريخ: 30-5-2016
2793
التاريخ: 30-5-2016
2621
التاريخ: 2-8-2017
7585
|
أوردت المذكرة التفسيرية لاتفاقية المجلس الأوربي ما دار بين أعضاء المجلس من مناقشات حول مسؤولية المنتج فالأغلبية رجحوا الأخذ بالمسؤولية الموضوعية ، لأن فكرة الخطأ لم تعد تصلح كأساس لمسؤولية المنتج بعد تطور وسائل الإنتاج وتنوع طرائق البيع والمخاطر الناجمة عن تلك المنتجات وما يصيب الغير من أضرار ، إلا ان اللجنة المشكلة من قبل أعضاء المجلس لم تشأ الأخذ بنظرية تحمل التبعة على إطلاقها(1). وبحثت عن ما يمكن أن يكلف المضرور على إثباته لكي لا تقام المسؤولية على الضرر كلية فأخذت اللجنة بتفسيرين إما إثبات خطورة المبيع أو الإنتاج وإما إثبات العيب في الإنتاج إلا انه تم ترجيح الرأي الأخير حيث جاء في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الاتفاقية " يسأل المنتج عن تعويض الضرر الناشئ عن عيب في إنتاجه ينتج عنه وفاة شخص أو إصابته بجروح (2). وبعد أن استطاع مجلس وزراء السوق الأوربية المشتركة من إقرار التوجيه الأوربي في 25 / 7 / 1985 بشأن المسؤولية عن المنتجات ، ثم إقرار المعيار الجديد للعيب والذي يختلف عن التعريفات التي يقوم عليها في الضمان حيث جاء في المادة السادسة منه " بأن السلعة تكون معيبة متى كان لا يتضمن الأمان الذي يحق للجمهور أن ينتظره على ضوء جميع الظروف المحيطة وعلى وجه الخصوص طريقة تقديم السلعة والاستعمال الذي ينتظر أن تؤديه ، ولحظة إطلاقها في التداول (3). ولذلك فقد أصبحت المسؤولية ذات طبيعة خاصة لأنها أقامت مسؤولية المنتج تجاه المضرور المتعاقد وغير المتعاقد ، لذلك فإن التوجيه أوجد نظاماً قانونياً خاصاً يسأل بموجبه المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته ، ولقد أخذت الدول الأعضاء بتطبيق التوجيه تباعاً وفقاً لقوانين داخلية أصدرتها وجعلتها من تشريعاتها الداخلية ، إلا فرنسا فإنها تأخرت كثيراً في تطبيقه وإصدار تشريع بشأنه ، ومع موقف فرنسا هذا إلا أن القضاء الفرنسي تأثر كثيراً بالتوجيه الأوربي ، فبعد أن أوجد الالتزام بضمان السلامة في إطار العقود وخصوصاً عقد البيع وجعلت منه التزاماً أساسياً يقع على عاتق البائع المحترف ، بدأت بتعميم هذا الالتزام إلى العلاقات فيما بين المنتج والغير فنقلته إلى إطار المسؤولية التقصيرية وكان ذلك من خلال قضية تعتبر من أهم القضايا التي عرفت في القضاء الفرنسي وهي قضية تلوث مشتقات الدم بفيروس الإيدز ، حيث عمدت محكمة النقض الذكر الصريح لأسباب امتداد الالتزام بضمان السلامة خارج الإطار العقدي استناداً إلى " الالتزام بتفسير نصوص التقنين المدني الفرنسي في ضوء ما ورد به التوجيه الأوربي الصادر في 25 / تموز / 1985 بخصوص المسؤولية الموضوعية للمنتج عن منتجاته (4).ثم أكدت هذا المعنى في قراراتها اللاحقة فاستمرت في قبول دعاوى المتضررين من غير المتعاقدين في مواجهة المنتجين استناداً إلى الإخلال بالالتزام بضمان السلامة ، ثم أكدت المحكمة هذه النتيجة في حكم هام لها وبشكل حاسم عندما قالت " يعتبر البائع المحترف ملتزماً بتسليم منتجات خالية من أي عيب أو نقص في الإنتاج من شأنها أن تسبب خطراً للأشخاص أو الممتلكات ويعتبر مسؤولاً عن ذلك تجاه المشتري والغير (5). ومنذ صدور هذا القرار بدأ القضاء على اعتبار الالتزام بضمان السلامة واجباً عاماً يعد الإخلال به مرتباً للمسؤولية العقدية في العلاقة ما بين المتعاقدين وللمسؤولية التقصيرية لكل من يصيبه ضرر من المنتجات من غير المتعاقدين نتيجة لتأثرها بالتوجيه الأوربي والقرارات الصادرة من محكمة العدل الأوربية(6). وبقى القضاء الفرنسي يأخذ بهذا المفهوم ، إلى أن تدخل المشرع فعلياً فأصدر القانون الذي ينظم مسؤولية المنتج في 19 / أيار / 1998 ، وجعله جزءاً من القانون المدني الفرنسي بإضافة المادة 1386 بفقراتها الثماني عشرة فجعل بذلك التوجيه الأوربي جزءاً من القانون الداخلي .
طبيعة المسؤولية :
أن التوجيه الأوربي ( أو المشرع الفرنسي ) لم يتبن نظرية تحمل التبعة بصورة مطلقة في إقامته لمسؤولية المنتج ، فهو لم يكتف بمجرد حدوث الضرر لإقامة المسؤولية ، وإنما تطلب إثبات وجود العيب في المنتجات والعلاقة بينها وبين الضرر(7). وذلك لأن التوازن يقتضي أن يكون الضرر ناجماً وبشكل موضوعي عن السلعة ، لذلك فإن مسؤولية المنتج لا تقوم إلا إذا كان الضرر ناجماً عن وجود عيب في السلعة ، لذلك فإن طبيعة المسؤولية فيها تكون موضوعية مرتبطة بالسلعة ذاتها وبالضرر الناجم عن وجود العيب فيها ، فالمسؤولية القانونية للمنتج وفقاً للتوجيه الأوربي ( وقانون عام 1998 ) مسؤولية موضوعية وتتميز بخصائص وهي :
إن طبيعة المسؤولية في التوجيه الأوربي ذات طبيعة خاصة فليست مسؤولية عقدية وفي الوقت نفسه ليست تقصيرية ، لأنه استناداً إلى ما سبق بيانه مقدماً كانت الواقعة التي تسبب الضرر على الرغم وحدتها إلا أن موقف المضرور يختلف فيها بحسب علاقته بالمنتج فتكون عقدية فيما بين المضرور المتعاقد والمنتج وتكون تقصيرية فيما بين المضرور من الغير والمنتج أو البائع المحترف ، إلا انه وفقاً لنصوص التوجيه الأوربي والقانون الفرنسي الخاص بالمسؤولية عن الأضرار الناجمة من عيوب المنتجات فإنها تطبق على جميع المضرورين بغض النظر عن علاقتهم بالبائع المحترف سواء كانت تربطهم بالأخير علاقة عقدية أو كانوا من الغير ، لذلك فهي مسؤولية موحدة تطبق أحكامها على الجميع(8).
2- الطبيعة الموضوعية للمسؤولية :
إن الهدف الذي سعى إليه التوجيه الأوربي في إقرار المسؤولية الموضوعية للمنتج هو إعفاء المضرور من إثبات الخطأ الشخصي للمنتج بصفة عامة وبالتالي إعفائه من إثبات خطا المنتج عن تخلف مواصفات الأمان والسلامة في المنتجات ، وأحل مكانه إثبات عيوب المنتجات التي سببت الضرر ، إذ أصبحت المسؤولية تتحدد بمعيار موضوعي بدلاً من المعيار الشخصي ، فبالرجوع إلى نص المادة الأولى من التوجيه الأوربي ( يقابل المادة 1386 / 14 من القانون المدني الفرنسي ) والتي تقول : " تقوم مسؤولية المنتج عن الأضرار الناجمة عن عيوب منتجاته " أي أن إثبات وجود العيب في المنتجات أساس لقيام مسؤولية المنتج وليس قرينة على خطأه(9). لذلك فإن تحديد العيب يتم وفقاً لمعيار موضوعي(10).
3- قواعد المسؤولية الموضوعية متعلقة بالنظام العام :
إن قواعد المسؤولية الخاصة بمسؤولية المنتج عن الأضرار الناتجة عن عيوب منتجاته متعلقة بالنظام العام لأن المادة الثانية من التوجيه الأوربي ( المقابلة م 1386 / 15 مدني فرنسي ) تقضي بأن كل شرط يقضي باستبعاد هذه المسؤولية أو التخفيف عنها يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً ، هذا بالنسبة للمنتج نفسه ، أما بالنسبة للمضرور فإنه يستطيع الاختيار بين قواعد المسؤولية الموحدة التي جاء بها قانون 1998 وبين القواعد العامة التقليدية التي تنظم المسؤولية المدنية ( العقدية والتقصيرية ) ذلك لأن التوجيه الأوربي نص في المادة 13 منه بأنه " لا تؤثر القواعد الواردة في هذا التوجيه على الحقوق التي يستطيع أن يطالب بها المضرور استناداً إلى المسؤولية العقدية أو التقصيرية أو إلى أي نظام خاص من نظم المسؤولية وفقاً للتشريعات الداخلية في أي بلد من بلدان السوق الأوربية "(11). ولقد نص المشرع الفرنسي على هذا الحق في الاختيار بين المسؤولية القانونية الموحدة وبين المسؤولية المدنية ( العقدية والتقصيرية ).
إن المسؤولية المنظمة وفقاً للتوجيه الأوربي هي مسؤولية موضوعية تقوم على أساس وجود العيب في المنتجات ويتسبب هذا العيب في إحداث الضرر أي أن هذه المسؤولية تقوم على أركان ثلاثة هي: وجود العيب، والضرر، والعلاقة السببية بينهما.
لما كان العيب في المنتجات هو أساس المسؤولية ونقطة الارتكاز فيها لذلك فإن التوجيه قد وضع ضابطاً للعيب يسهل على المضرور إثباته إذ تنص المادة 6 / 1 من التوجيه ( المقابلة لنص المادة 1386 / 4 مدني فرنسي ) " تعتبر السلعة معيبة حينما لا توفر السلامة التي يحق لأي شخص وفي حدود المشروعية أن يتوقعها " ، فيلاحظ ان العيب الذي يحدده التشريع الخاص وفقاً للتوجيه هو أضيق من مفهوم العيب الذي وضعه القضاء وكذلك القواعد التقليدية للمسؤولية والتي تعتبر عدم قدرة السلعة على الوفاء بالأغراض من قبيل العيوب في حين أن العيب وفقاً للتوجيه لا يهتم إلا بضمان السلامة والأمن التي يوفرها المنتج(12). كما أن معيار مشروعية التوقع المتعلق بالعيب يعد عنصراً هاماً في تحقيق التوازن في العلاقة بين المنتج والمضرور ، فاتباع القواعد المهنية أو الحصول على الترخيص القانوني بالنسبة للمنتوج لا يعني استيفاء المشروعية التي تتحدد بها توقعات الشخص المعتاد فيما يتعلق بالسلامة التي يجب توفيرها في الإنتاج ، وتقدير العيب يتم وفقاً لمعيار موضوعي دون الاعتداد بالاعتبارات الشخصية للمضرور ، وإنما على أساس التوقعات المشروعة للشخص المعتاد ويتم على أساس مقتضيات العدالة وبما لا يخالف نصاً تشريعياً ، وكذلك فإنه بالإضافة إلى معيار التوقع للشخص المعتاد فإن تحديد العيب يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الذي له أن يلجأ إلى تقدير الاعتقاد السائد لدى المستخدمين بمعيار الشخص المعتاد فينتج عنه القول بأن المشروعية هذه نسبية وليست ثابتة(13). إن معيار الشخص المعتاد تم اعتماده على أساس أن هذا الشخص يبني توقعاته فيما يتعلق بالسلامة المتوقعة من السلعة في ضوء الظروف المحيطة لذلك حرص المشرع أن يحدد العناصر التي تؤثر على توقعات الشخص المعتاد بشأن السلامة وقد أورد ذلك في المادة 6 / 1 من التوجيه ( المقابلة للمادة 1386 / 4 مدني فرنسي ) ، وهذه العناصر منها ما يرجع إلى أن استخدام المنتجات والتوقع المشروع لسلامتها يعتمد بشكل أساسي على الوضع الظاهر لها والذي يبني عليه المستخدم ثقته والتعليمات الخاصة بالاستخدام والتي على المنتج تقديمها ، كما في المنتجات التي تتسم بدرجة من الخطورة فإقرار العيب في مثل هذه المنتجات ( كالمبيدات الحشرية أو السامة أو الأجهزة التي تستخدم في قطع الأحجار أو الأخشاب والمعدات التي تعمل في المشتقات البترولية ) يقتضي أن يكون الخطر الذي يهدد السلامة أعلى درجة من المخاطر المعتادة أو المألوفة التي يمكن توقعها في مثيلاتها ، كذلك فإن تقدير مشروعية التوقع يرتبط بمدى تطور الصناعة وتقدمها ، فالسلعة لا يعني أن تعتبر معيبة لمجرد إنتاج سلعة أكثر تطور منها وإنما يمكن اعتبارها معيبة إذا أفرز التطور العلمي سلعة تحقق درجة أعلى من الأمان(14).وكذلك يمكن أن يعتبر من العناصر مدى التزام المنتج بتوفير المعلومات والبيانات المتعلقة بالسلعة والتي تؤثر في تكوين قناعة وتوقعات المستخدمين وكذلك ترجع إلى المستهلك نفسه بالنظر إلى معقولية استخدامه للسلعة وما ينبني عليها من مشروعية التوقع(15). فالضرر الناجم عن الاستخدام المعقول للمنتجات يعد دليلاً على وجود العيب الذي يقيم مسؤولية المنتج الموضوعية والقاضي يقدر التوقع المشروع للسلامة التي يجب أن تحققها المنتجات في حدود الاستخدام المعقول للمنتجات في ضوء معيار الشخص المعتاد(16). لذلك يلاحظ أن المفهوم الواسع لمعيار السلامة المتوقعة يؤدي إلى القول بأن هذه المسؤولية الخاصة تغطي نطاقاً واسعاً من الأضرار بالقياس مع تلك التي تغطيها المسؤولية التقصيرية والعقدية. لذلك فإن إثبات تعيب المبيع وكونه السبب في حدوث الضرر يؤدي إلى قيام مسؤولية المنتج دون حاجة إلى إثبات خطأ المنتج سواء كان الخطأ متعلقاً بتصميم السلعة أم إنتاجها أو في أي مرحلة حدث العيب وكذلك عدم الحاجة إلى إثبات عدم صلاحية السلعة للاستعمال(17). ولا إثبات خطورة المبيع لأن معيار تهديد السلامة يعتبر من العيب وكذلك الأمر لخطورة المبيع. بقي في مجال العيب أن نبين الوقت الذي يتم فيه تقدير وجود العيب لأنه يعد مكملاً لشرط العيب ، فيعتبر وضع المنتوج للتداول هو اللحظة التي يعتد بها بوجود العيب ولقد نص على ذلك المادة 6 / 1 –ج من التوجيه المقابل للمادة 1386 / 4 مدني فرنسي ، كما أن لحظة إطلاق السلعة في التداول يعتبر نقطة البداية بالنسبة لحساب مدة تقادم الدعوى ، كما أن مسؤولية المنتج لا تنشأ ما دام لم يضع السلعة في التداول أو أثبت أن العيب لم يكن موجوداً وقت وضع السلعة في التداول أو حدث بعدها(18). ويجب أن يتم إطلاق السلعة في التداول بإرادته.
تنص المادة الرابعة على ضرورة إثبات العيب والضرر والعلاقة السببية بينهما ، والأضرار التي تصيب الشخص قد تكون أضراراً مادية وقد تكون أضراراً أدبية والأضرار المادية قد تصيب النفس وقد تصيب الأموال أما الأضرار الأدبية فهي تلك التي تؤثر على شعور الشخص وأحاسيسه وعواطفه أو شرفه أو أي معنى آخر من المعاني التي يحرص عليها الناس(19). ويدخل ضمنها الآلام الحسية نتيجة للإصابات الجسمانية أو الآلام النفسية التي يعانيها الشخص بسبب التشوهات أو العاهات بالإضافة إلى القلق الذي يصيب الشخص فيما يتعلق بمصيره ومصير أولاده ، إضافة إلى الآلام النفسية التي تصيب الأقارب بسبب فقدان شخص عزيز عليهم أو بسبب فقدان معيلهم(20).ولقد أوردت المدة التاسعة من التوجيه الأضرار الجسدية والأدبية وكيفية التعويض عنها. وكذلك يدخل ضمن التعويض، الأضرار التي تلحق بممتلكات الشخص المضرور لكن يلاحظ أن التوجيه الأوربي لم يذهب إلى تغطية كل الأضرار التي تنجم عن عيوب المنتجات وإنما اقتصر على الأضرار الجسدية والأضرار المادية التي تلحق بأموال المضرور فيما عدا ما يلحق السلعة ذاتها من أضرار(21). على عكس موقف القضاء والفقه الفرنسي اللذين توسعا في تحديد الأضرار ليشمل حتى السلعة إذا تسببت في حصول الحادثة وما لحقها من أضرار(22).
تعد علاقة السببية ركناً مستقلاً من أركان المسؤولية الموضوعية ، ونظراً لأن التوجيه الأوربي قد تبنى نظرية تحمل التبعة بصورة مقيدة فلقد اعتمد على إثبات تعيب المنتجات وتسببه في إحداث الضرر(23). ونظراً لأن علاقة السببية ركن مستقل عن الأركان الأخرى فإن المنتج يستطيع حتى في ثبوت وجود العيب قبل أن يدفع مسئوليته بانتفاء العلاقة السببية بينه وبين الضرر الذي أصاب الشخص أو بإثبات السبب الأجنبي المؤدي إلى الضرر(24). ويفترض المشرع الأوربي وجود العيب قبل إطلاق السلعة في التداول كما يفترض أن إطلاق السلعة قد تم بإرادة المنتج وهذا الافتراض يرجع إلى أن المشرع أراد أن يسهل عبء الإثبات على المضرور الذي غالباً ما يكون غير محترف فيصعب عليه تحديد اللحظة التي نشأ فيها العيب فيكتفي بإثبات وجود العيب ثم علاقته بالضرر ، إلا أنه يعطي الحق في نفس الوقت للمنتج نفي هذه العلاقة بإثبات عدم وجود العيب لحظة إطلاق السلعة في التداول مما يدل على أن المشرع افترض وجود العيب في السلعة لحظة إطلاقها وكذلك يستطيع دفع مسئوليته عندما يثبت أن السلعة لم توضع في التداول بإرادته بل عن طريق أشخاص آخرين ، ويستطيع دفع المسؤولية بأكملها بإثبات السبب الأجنبي وخلاصة لما تقدم فإن المشرع الأوربي والمشرع الفرنسي قد أقاما قرينة على العلاقة السببية بين السلعة التي ثبت تعيبها وبين الضرر في حالة ثبوت التدخل الإيجابي للسلعة في حدوث الضرر شرط أن تكون السلعة خرجت من حيز الإنتاج إلى حيز الاستعمال(25).
_______________________________________
- إن نظرية تحمل التبعة لها صورتان ، الأولى مطلقة والثانية مقيدة وبالنسبة للصورة المطلقة فإن من ينشأ بفعله في المجتمع مخاطر مستحدثة يتعين عليه تحمل تبعتها وبذلك يستغنى عن إثبات خطأ المسؤول ويكفي لقيام مسؤوليته إثبات الضرر والعلاقة بينه وفعل المسؤول ، أما الصورة المقيدة ، فإن المسؤولية فيها لا تقوم بصورة مطلقة بمجرد حدوث الضرر لأن ذلك يهدد النشاط الإنساني ويؤدي إلى تحميل المسؤول نتائج مقابلاً لما يربحه من نشاطه الذي سبب المخاطر ، ينظر د. أياد عبد الجبار ، مصدر سابق ، ص178-179.
2- ينظر في تفصيل ذلك د. محمد عبد القادر الحاج ، مصدر سابق ، ص221 وما بعدها.
3- ينظر د. عامر قاسم ، مصدر سابق ، ص181.
4- القرار الصادر في 28 / 4 / 1988 ، للمزيد من التفصيل في القرارات المتعلقة بضمان السلامة في مجال نقل الدم الملوث ، ينظر د. أحمد السعيد الزقرد ، تعويض ضحايا مرض الإيدز والتهاب الكبد الوبائي بسبب نقل الدم الملوث ، مصدر سابق ، ص52 وما بعدها.
5- قرار الدائرة المدنية الأولى الصادر في 17 / 1 / 1995 ، ينظر في ذلك
Code civile, 1996-1997, Paris, Dalloz, 1996, P. 810.
6- ينظر د.حسن عبد الباسط ،مصدرسابق،ص122،إلا أنه وعلى الرغم من تأثر القضاء الفرنسي بالتوجيه الأوربي في مسؤولية المنتج إلا أن هناك بعض الاختلافات بينهما ، ينظر فيها جابرمحجوب علي، مصدرسابق، ص175ومابعدها.
7- إن لجنة تعديل قانون حماية المستهلك تقدمت باقتراح تعديل النصوص التشريعية وجعل مسؤولية المنتج قائمة على تحمل التبعة يكفي فيها إثبات الضرر إلا أنها قوبلت بالرفض الشديد ينظر في ذلك حسن عبد الباسط جميعي ، مصدر سابق ، ص177.
8- د. حسن عبد الباسط ، مصدر سابق ، ص178.
9- ينظر د. حسن عبد الباسط ، مصدر سابق ، ص179.
10- ينظر المادة السادسة من التوجيه ، مشار إليه سابقاً ، وسنبحث المعيار الموضوعي للعيب عند الحديث عن أركان المسؤولية.
1- إن منح حق الاختيار جاء بسبب تمسك العديد من ممثلي الدول الأوربية بهذا الحق في الاختيار لأن القوانين الداخلية قد توفر نطاقاً أوسع من الحماية للمضرور ، فهذا الاستثناء يعتبر من النقاط التي تراضت عليها الدول الأعضاء ، للمزيد من التفصيل ينظر د. حسن عبد الباسط ، المصدر نفسه ، ص180.
2- G. VINEY et P. Joudain, op. Cit, P. 769.
3- د. حسن عبد الباسط ، مصدر سابق ، ص186.
4- ينظر د. حسن عبد الباسط ، مصدر سابق ، ص82 وكذلك
G. VINEY, Laresposabilite, conditions, paris, 1982, N. 780, P. 640.
5- جاء في حيثيات إصدار التوجيه الأوربي " أن تقدير سلامة المنتجات يتم في ضوء استبعاد كل استخدام تعسفي أو غير معقول للمنتجات … " ، ينظر في ذلك د. حسن عبد الباسط ، ص194.
6- إن المشرع الفرنسي ذكر أنه يجب تقدير كل الظروف ثم اتبعه بمصطلح على وجه الخصوص عندما أورد بيان العناصر التي يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار ، حيث يفهم من ذلك أن للقاضي سلطة تقديرية في تحديد ما يعد من قبيل التوقع المشروع وما لا يعد منه. د. حسن عبد الباسط ، مصدر سابق ، ص188.
7- ورد في حيثيات التوجيه أن تحديد العيب لا يجب أن يرتبط أو يعتمد على عدم صلاحية السلعة
للاستعمال ، ينظر د. حسن عبد الباسط ، ص198.
8- G. VINEY et P. Joudain, op. Cit, P. 777.
9- السنهوري ، الوسيط ، مصادر الالتزام ، ج1 ، ص1196.
20- د. محمد عبد القادر الحاج ، مصدر سابق ، ص240.
2- عامر قاسم ، مصدر سابق ، ص184.
22- يلاحظ أن توجه المشرع الفرنسي في قانون 1998 جاء مخالفاً للنظام الذي أوجده القضاء الفرنسي قبل صدور التشريع والذي أدخل في مفهوم الأضرار ما يصيب السلعة ذاتها من ضرر ، ينظر عامر قاسم ، مصدر سابق ، ص184.
23- Lambert. Faivre, op. Cit, P. 5.
24- وإذا تمعنا بالنظر بين اشتراط التعدي لمسألة المنتج ( المتسبب ) من ناحية ، وحقه في نفي تعدية بإثباته انتفاء العلاقة السببية بينه وبين الضرر من ناحية ثانية تطابقاً شبه تام بين الفقه الإسلامي وبين نهج التوجه الأوربي فيما يتعلق بمسؤولية المنتج حيث أنها تشترط وجود العيب في الإنتاج وتعطي في الوقت نفسه للمنتج حق نفي وجود العيب عند إطلاق المنتوج في التداول بإثبات انتفاء العلاقة السببية أو بإثبات السبب الأجنبي ، وهذا يدل على سمو الشريعة وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان وعظمة فقهائنا الكرام الذين لم يقصروا اجتهادهم على ما جد في زمانهم وإنما سبقوا عصرهم بمئات السنين ، ينظر في ذلك د. محمد عبد القادر الحاج ، مصدر سابق ، ص206.
25- للمزيد من التفصيل بشأن العلاقة السببية في التوجيه الأوربي والتشريع الفرنسي ينظر
G. VINEY et P. Joudain, op. Cit, P. 770-771, N. 775.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|