القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
النظريات التقليدية في تحديد زمان انعقاد العقد ومكانه .
المؤلف:
محمد صديق عبد الله
المصدر:
مجلس العقد
الجزء والصفحة:
ص119-120.
25-5-2016
11018
وتتسم هذه النظريات بالسمات الآتية:
أ- يتحدد مكان انعقاد العقد بحسب مفهوم هذه النظريات بزمان انعقاده، أي بمعنى أنها تضع حلاً واحداً وموحداً في تحديد زمان انعقاد العقد ومكانه. إذ بحسب هذه النظريات لا يجوز مثلاً أن يتحدد زمان انعقاد العقد بلحظة علم الموجب بالقبول، بينما يكون مكان انعقاد العقد لنفس المعاملة العقدية هو مكان القابل.
ب- يرتبط وقت لزوم العقد بحسب هذه النظريات بلحظة انعقاده، أي بمعنى أن العقد يصبح لازماً لا يستطيع أحد المتعاقدين أو كلاهما فسخه بعد انعقاده.
ج- يرتبط وقت نفاذ العقد بحسب هذه النظريات بلحظة انعقاده، أي بمعنى أن العقد يصبح نافذاً ومرتباً لأثاره لحظة انعقاده وهي بالتأكيد لحظة لزومه.
وتتمثل هذه النظريات بالآتي:
1-نظرية الإعلان:- تعتد هذه النظرية بالزمن الذي يبرز فيه القبول إلى عالم الوجود(1). ومن ثم فإن العقد يعتبر مبرماً بمجرد أن يعلن المخاطب قبوله، إذ أن العقد يبرم في اللحظة التي يحرر فيها القابل كتاب الموافقة، أن أعلن إرادته كتابةً، بل حتى لو كانت الورقة المحتوية على القبول لم تزل في حوزة القابل(2). أو ينعقد العقد بمجرد تلفظ القابل بالقبول، أن أعلن إرادته شفاهاً، أو يتحقق الإعلان بسكوت يطول مدة كافية ولا يمكن تأويله بغير الرضاء(3). ومن ثم فإن زمان العقد ومكانه هما زمان إعلان القبول ومكانه.
2-نظرية تصدير القبول: وهذه النظرية لا تخرج كثيراً في جوهرها عن النظرية الأولى، كل ما في الأمر، أن أنصارها يشترطون تصدير القبول زيادة على إعلانه حتى يكون نهائياً لا يمكن الرجوع فيه. ويتحقق تصدير القبول، بأن يبعث به صاحبه فعلاً إلى الموجب بأن يلقي بالكتاب في صندوق البريد، أو أن يسافر الرسول الذي يحمل الكتاب(4). وعلى العموم فإن هذه النظرية ترى أن العقد بالمراسلة إنما ينعقد وقت تصدير القبول، ففي هذا الوقت يصبح القبول نهائياً، وأن هذا الوقت يثبت بشهادة الرسول أو حامل الكتاب أو بالوصل الخطي للكتاب(5). "وقد فرعوا على ذلك أن السكوت لا يعتبر قبولاً، إلا إذا أقام دليله القاطع على أنه لا يمكن تأويله إلا بالرضا(6).
3-نظرية استلام القبول: ومفاد هذه النظرية أن العقد بالمراسلة لا يتم إلا في الزمان والمكان اللذين يصل فيهما القبول إلى حوزة الموجب، وبصرف النظر عن علمه بالقبول، أي بمعنى أن العقد يتم بمجرد تسلم الموجب جواب من وجه إليه الإيجاب، ولو قبل أن يطلع على ما فيه. فتقوم هذه النظرية إذاً على واقعة مادية هي الوصول.
4-نظرية العلم بالقبول: وتذهب هذه النظرية إلى أنه ما دام العقد لا ينعقد إلا بتوافق الإرادتين، فإن هذا التوافق لا يحدث إلا من وقت علم الموجب بالقبول، فالتعبير عن الإرادة لا يحدث أثره إلا إذا اتصل بعلم من وجه إليه، فيتحقق توافق الإرادتين(7). كما وتجب الإشارة إلى أن هذه النظرية لا تشترط العلم الحقيقي بالقبول، بل تكتفي بالعلم الافتراضي دون العلم الحقيقي، ولذلك يعد وصول القبول قرينة على علم الموجب به، غير أن هذه القرينة بسيطة تقبل الإثبات العكسي، كما لو ادعى الموجب أنه لم يعلم بالقبول بالرغم من تسلمه إياه(8).
______________________________
1- د.صلاح الدين الناهي، مصادر الحقوق الشخصية (مصادر الالتزام)، المصدر السابق، ص50.
2- د.عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام، المصدر السابق، ص148.
3- د.محمد كامل مرسي، المصدر السابق، ص107.
4- د.محمد حسني عباس، المصدر السابق، ص83 – د.حسن علي الذنون، المصدر السابق، ص74.
5- د.جاسم العبودي، حول التعاقد بالمراسلة والأختلاف فيه، المصدر السابق، ص60.
6- د.أحمد نجيب الهلالي بك، شرح القانون المدني، مطبعة الاعتماد، القاهرة، 1925م، ص69.
7- د.عبد الرزاق السنهوري، مذكرات في الالتزامات، بغداد، 1944م، ص147.
8- د.رمضان أبو السعود، المصدر السابق، ص103.
الاكثر قراءة في القانون المدني
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
