المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24

Silicones
30-10-2018
بناء البائع في الأرض المبيعة قبل استيفاء إجراءات الشهر من الحالات التي تسري عليها احكام الالتصاق
27-8-2019
Sextic Equation
23-2-2019
مفهوم المحاكاة عند الفارابي
14-08-2015
أحمد بن داود بن وتند (أبو حنيفة الدينوري)
10-04-2015
الكلدانيون
31-10-2016


النظريات التقليدية في تحديد زمان انعقاد العقد ومكانه .  
  
10275   12:06 مساءاً   التاريخ: 25-5-2016
المؤلف : محمد صديق عبد الله
الكتاب أو المصدر : مجلس العقد
الجزء والصفحة : ص119-120.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

وتتسم هذه النظريات بالسمات الآتية:

أ- يتحدد مكان انعقاد العقد بحسب مفهوم هذه النظريات بزمان انعقاده، أي بمعنى أنها تضع حلاً واحداً وموحداً في تحديد زمان انعقاد العقد ومكانه. إذ بحسب هذه النظريات لا يجوز مثلاً أن يتحدد زمان انعقاد العقد بلحظة علم الموجب بالقبول، بينما يكون مكان انعقاد العقد لنفس المعاملة العقدية هو مكان القابل.

ب- يرتبط وقت لزوم العقد بحسب هذه النظريات بلحظة انعقاده، أي بمعنى أن العقد يصبح لازماً لا يستطيع أحد المتعاقدين أو كلاهما فسخه بعد انعقاده.

ج- يرتبط وقت نفاذ العقد بحسب هذه النظريات بلحظة انعقاده، أي بمعنى أن العقد يصبح نافذاً ومرتباً لأثاره لحظة انعقاده وهي بالتأكيد لحظة لزومه.

وتتمثل هذه النظريات بالآتي:

1-نظرية الإعلان:- تعتد هذه النظرية بالزمن الذي يبرز فيه القبول إلى عالم الوجود(1). ومن ثم فإن العقد يعتبر مبرماً بمجرد أن يعلن المخاطب قبوله، إذ أن العقد يبرم في اللحظة التي يحرر فيها القابل كتاب الموافقة، أن أعلن إرادته كتابةً، بل حتى لو كانت الورقة المحتوية على القبول لم تزل في حوزة القابل(2). أو ينعقد العقد بمجرد تلفظ القابل بالقبول، أن أعلن إرادته شفاهاً، أو يتحقق الإعلان بسكوت يطول مدة كافية ولا يمكن تأويله بغير الرضاء(3). ومن ثم فإن زمان العقد ومكانه هما زمان إعلان القبول ومكانه.

2-نظرية تصدير القبول: وهذه النظرية لا تخرج كثيراً في جوهرها عن النظرية الأولى، كل ما في الأمر، أن أنصارها يشترطون تصدير القبول زيادة على إعلانه حتى يكون نهائياً لا يمكن الرجوع فيه. ويتحقق تصدير القبول، بأن يبعث به صاحبه فعلاً إلى الموجب بأن يلقي بالكتاب في صندوق البريد، أو أن يسافر الرسول الذي يحمل الكتاب(4). وعلى العموم فإن هذه النظرية ترى أن العقد بالمراسلة إنما ينعقد وقت تصدير القبول، ففي هذا الوقت يصبح القبول نهائياً، وأن هذا الوقت يثبت بشهادة الرسول أو حامل الكتاب أو بالوصل الخطي للكتاب(5). "وقد فرعوا على ذلك أن السكوت لا يعتبر قبولاً، إلا إذا أقام دليله القاطع على أنه لا يمكن تأويله إلا بالرضا(6).

3-نظرية استلام القبول: ومفاد هذه النظرية أن العقد بالمراسلة لا يتم إلا في الزمان والمكان اللذين يصل فيهما القبول إلى حوزة الموجب، وبصرف النظر عن علمه بالقبول، أي بمعنى أن العقد يتم بمجرد تسلم الموجب جواب من وجه إليه الإيجاب، ولو قبل أن يطلع على ما فيه. فتقوم هذه النظرية إذاً على واقعة مادية هي الوصول.

4-نظرية العلم بالقبول: وتذهب هذه النظرية إلى أنه ما دام العقد لا ينعقد إلا بتوافق الإرادتين، فإن هذا التوافق لا يحدث إلا من وقت علم الموجب بالقبول، فالتعبير عن الإرادة لا يحدث أثره إلا إذا اتصل بعلم من وجه إليه، فيتحقق توافق الإرادتين(7). كما وتجب الإشارة إلى أن هذه النظرية لا تشترط العلم الحقيقي بالقبول، بل تكتفي بالعلم الافتراضي دون العلم الحقيقي، ولذلك يعد وصول القبول قرينة على علم الموجب به، غير أن هذه القرينة بسيطة تقبل الإثبات العكسي، كما لو ادعى الموجب أنه لم يعلم بالقبول بالرغم من تسلمه إياه(8).

______________________________

1- د.صلاح الدين الناهي، مصادر الحقوق الشخصية (مصادر الالتزام)، المصدر السابق، ص50.

2- د.عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام، المصدر السابق، ص148.

3- د.محمد كامل مرسي، المصدر السابق، ص107.

4- د.محمد حسني عباس، المصدر السابق، ص83 – د.حسن علي الذنون، المصدر السابق، ص74.

5- د.جاسم العبودي، حول التعاقد بالمراسلة والأختلاف فيه، المصدر السابق، ص60.

6- د.أحمد نجيب الهلالي بك، شرح القانون المدني، مطبعة الاعتماد، القاهرة، 1925م، ص69.

7- د.عبد الرزاق السنهوري، مذكرات في الالتزامات، بغداد، 1944م، ص147.

8- د.رمضان أبو السعود، المصدر السابق، ص103.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .