أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
705
التاريخ: 28-4-2016
507
التاريخ: 28-4-2016
484
التاريخ: 28-4-2016
1038
|
لو ضلّت الأضحية المعيّنة من غير تفريط ، لم يضمن ، لأنّها أمانة ، فإن عادت قبل فوات أيّام التشريق ، ذبحها ، وكانت أداء ، وبعد فواتها يذبحها قضاء ، قاله الشيخ (1) ، وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة : لا يذبحها بل يسلّمها إلى الفقراء ، فإن ذبحها ، فرّق لحمها ، وعليه أرش النقصان بالذبح (3).
وليس بجيّد ، لأنّ الذبح أحد مقصودي الهدي ، ولهذا لا يكفي شراء اللحم ، فلا يسقط بفوات وقته ، كتفرقة اللحم ، وذلك بأن يذبحها في أيّام التشريق ثم يخرج قبل تفريقها ، فإنّه يفرّقها بعد ذلك.
احتجّ : بأنّ الذبح موقّت ، فسقط بفوات وقته ، كالرمي والوقوف (4).
والفرق : أنّ الأضحية لا تسقط بفوات الوقت ، بخلاف الرمي والوقوف.
ولو أوجب أضحية في عام فأخّرها إلى قابل ، كان عاصيا ، وأخرجها قضاء.
ولو ذبح أضحية غيره ، المعيّنة ، أجزأت عن صاحبها ، وضمن الأرش ـ وبه قال الشافعي (5) ـ لأنّ الذبح أحد مقصودي الهدي ، فإذا فعله شخص بغير إذن المضحّي ، ضمن ، كتفرقة اللحم.
وقال أبو حنيفة : لا يجب عليه شيء ، لأنّ الأضحية أجزأت عنه ووقعت موقعها ، فلم يجب على الذابح ضمان الذبح ، كما لو أذن له (6).
والفرق : أنّ مع عدم الإذن يعصي فيضمن.
وقال مالك : لا تقع موقعها ، وتكون شاة لحم يلزم صاحبها بدلها ، ويكون له أرشها ، لأنّ الذبح عبادة ، فإذا فعلها غيره بغير إذنه ، لم تصح ، كالزكاة (7).
ونمنع احتياجها إلى نيّة كإزالة النجاسة ، بخلاف الزكاة ، ولأنّ القدر المخرج في الزكاة لم يتعيّن إلاّ بإخراج المالك ، بخلاف المعيّنة.
وإذا أخذ الأرش ، صرفه إلى الفقراء ، لأنّه وجب لنقص في الأضحية المتعيّنة لهم ، ويتخيّر بين الصدقة به وشراء حيوان أو جزء للأضحية.
_______________
(1) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 392 ، وانظر : الخلاف 6 : 59 ، المسألة 20.
(2) الحاوي الكبير 15 : 110 ـ 111 ، روضة الطالبين 2 : 487 ، المجموع 8 : 397.
(3) المغني 11 : 116 ، الحاوي الكبير 15 : 111.
(4) انظر : المغني 11 : 116.
(5) الحاوي الكبير 15 : 112 ، روضة الطالبين 2 : 482 ـ 483 ، المغني 11 : 118.
(6) المغني 11 : 118 ، الحاوي الكبير 15 : 112.
(7) المغني 11 : 118 ، الحاوي الكبير 15 : 112 ـ 113 ، حلية العلماء 3 : 367.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|