أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
582
التاريخ: 27-4-2016
532
التاريخ: 27-4-2016
614
التاريخ: 27-4-2016
609
|
لو شكّ في عدد الطواف ، فإن كان بعد فراغه ، لم يلتفت ، وإن كان في أثنائه ، فإن كان شكّه في الزيادة ، قطع ولا شيء عليه ، وإن كان في النقصان ، مثل : أن يشكّ بين الستّة والسبعة أو الخمسة والستّة ، فإن كان طواف الفريضة ، أعاده من أوّله ، لأنّ الزيادة والنقصان محظوران.
ولرواية معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام: في رجل لم يدر ستّة طاف أم سبعة ، قال : « يستقبل » (1).
وسأل حنّان بن سدير الصادق عليه السلام: في رجل طاف فأوهم قال : طفت أربعة وقال : طفت ثلاثة ، فقال الصادق عليه السلام: « أيّ الطوافين : طواف نافلة أو طواف فريضة؟ » ثم قال : « إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف ، وإن كان طواف نافلة واستيقن الثلاث وهو في شكّ من الرابع أنّه طاف فليبن على الثالث فإنّه يجوز له » (2).
ويجوز البناء على الأكثر في النافلة ، لما رواه رفاعة عن الصادق عليه السلام أنّه قال في رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة ، قال : « طواف نافلة أو فريضة؟ » قال : أجبني فيهما ، قال : « إن كان طواف نافلة فابن على ما شئت ، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف » (3).
ويجوز التعويل على غيره في عدد الطواف ، كالصلاة ، لأنّ سعيد الأعرج سأل الصادق عليه السلام: عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه؟ قال : « نعم » (4).
__________________
(1) الكافي 4 : 417 ـ 3 ، التهذيب 5 : 110 ـ 357.
(2) الكافي 4 : 417 ـ 418 ـ 7 ، التهذيب 5 : 111 ـ 360.
(3) الفقيه 2 : 249 ـ 1196.
(4) الكافي 4 : 427 ـ 2 ، الفقيه 2 : 255 ـ 1234 ، التهذيب 5 : 134 ـ 440.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|