أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
441
التاريخ: 26-4-2016
684
التاريخ: 27-4-2016
401
التاريخ: 25-4-2016
391
|
لو لبس ناسيا أو جاهلا ثم ذكر أو علم فنزع ، لم يكن عليه شيء ، قاله علماؤنا ، وبه قال عطاء والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر (1).
لما رواه العامّة عن يعلى بن أميّة أنّ رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله ، وهو بالجعرانة وعليه جبّة وعليه أثر خلوق ، أو قال : أثر صفرة ، فقال : يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال : ( اخلع عنك هذه الجبّة ، واغسل عنك أثر الخلوق ـ أو قال : أثر الصفرة ـ وأصنع في عمرتك كما تصنع في حجّتك ) (2).
وفي رواية أخرى : يا رسول الله أحرمت بالعمرة وعليّ هذه الجبّة (3) ، فلم يأمره بالفدية.
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر عليه السلام ـ في الصحيح ـ : « من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمّدا فعليه دم شاة » (4).
ولأنّ الحجّ عبادة تجب بإفسادها الكفّارة ، فكان من محظوراته ما يفرّق بين عمده وسهوه ، كالصوم.
ولأنّ الكفّارة عقوبة تستدعي ذنبا ، ولا ذنب مع النسيان.
وقال أبو حنيفة والليث والثوري ومالك وأحمد في رواية : عليه الفدية ، لأنّه هتك حرمة الإحرام، فاستوى عمده وسهوه ، كحلق الشعر وتقليم الأظفار وقتل الصيد (5).
ونمنع الهتك ووجود الحكم في غير الصيد.
والفرق : بأنّ الأصل يضمن ، للإتلاف ، بخلاف صورة النزاع ، فإنّه ترفّه يمكن إزالته.
والمكره حكمه حكم الناسي والجاهل ، لأنّه غير مكلّف ، فلا يحصل منه ذنب ، فلا يستحقّ عقوبة.
ولقوله عليه السلام : ( رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) (6) ولو علم الجاهل، كان حكمه حكم الناسي إذا ذكر.
ولو اضطرّ المحرم إلى لبس المخيط لاتّقاء الحرّ أو البرد ، لبس ، وعليه شاة ، للضرورة الداعية إليه ، فلو لا إباحته ، لزم الحرج ، وأمّا الكفّارة : فللترفّه بالمحظور ، فكان كحلق الرأس لأذى.
ولقول الباقر عليه السلام ـ في الصحيح ـ : في المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب فلبسها، قال : « عليه لكلّ صنف منها فداء » (7).
__________________
(1) المغني 3 : 535 ، الشرح الكبير 3 : 353 ، الام 2 : 203 ، المجموع 7 : 338 ، حلية العلماء 3 : 300.
(2) صحيح مسلم 2 : 836 ـ 1180 ، سنن أبي داود 2 : 164 ـ 1819 ، وأورده ابنا قدامة في المغني 3 : 536 ، والشرح الكبير 3 : 354.
(3) أوردها ابنا قدامة في المغني 3 : 536 ، والشرح الكبير 3 : 354 ، وفي صحيح مسلم 2 : 836 ـ 837 ـ 7 بتفاوت.
(4) التهذيب 5 : 369 ـ 370 ـ 1287.
(5) بدائع الصنائع 2 : 188 ، المغني 3 : 535 ، الشرح الكبير 3 : 354 ، حلية العلماء 3 : 300.
(6) كنز العمّال 4 : 233 ـ 10307 نقلا عن الطبراني في المعجم الكبير.
(7) التهذيب 5 : 384 ـ 1340.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|