المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6235 موضوعاً

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



لا يعتبر في حجية الخبر وجوده في أحد الكتب الاربعة  
  
1798   12:50 صباحاً   التاريخ: 22-4-2016
المؤلف : الشيخ علي الخاقاني
الكتاب أو المصدر : رجال الخاقاني
الجزء والصفحة : ج 1 / ص 22 – 25.
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الرجال / مقالات متفرقة في علم الرجال /

 اعلم انه لا يعتبر في حجية الخبر وجوده في احد الكتب الاربعة كما قد يقال بل قيل ، بل المدار على جمعه للشرائط اينما وجد كما صرح به غير واحد بل في (الفصول)، وطريقة الاصحاب جارية على العمل بها وبغيرها كما يظهر بتصفح كتبهم واوضح منه واصرح في دعوى الاجماع من الاصحاب على عدم الاقتصار على الكتب الاربعة ما صرح به (بحر العلوم) في فوائده الاصولية حيث قال: " خلو الكتب الاربعة عن رواية لا ينفى حجيتها إذ ليس من شرائط حجية الخبر وجوده في هذه الاربعة كيف وقصر الحجية على ما فيها من الاخبار يقتضى سقوط ما عداها من كتب الحديث عن درجة الاعتبار مع ان كثيرا منها يقرب من هذه الاربعة في الاشتهار ولا يقصر عنها بكثير من الظهور والانتشار كالعيون والخصال والاكمال من مصنفات الصدوق وغيرها من الكتب المعروفة المشهورة الظاهرة النسبة الى مؤلفيها الثقات الاجلة وعلماء الطائفة ووجوه الفرقة لم يزالوا في جميع الاعصار والامصار يستندون إليها ويفرعون عليها فيما تضمنته من الاخبار والآثار المروية عن الائمة الاطهار - عليهم السلام - ولم يسمع من احد منهم الاقتصار على الكتب الاربعة ولا انكار الحديث لكونه من غيرها ثم اخذ في الاعتذار عن اقبال الفقهاء على تلك الاربعة وانكبابهم عليها بانه ليس لعدم اعتبار غيرها عندهم بل لما في الاربعة من المزية الظاهرة والفضيلة الواضحة التي اختصت بها من بين الكتب المصنفة بهذا المعنى فانها - مع جودة ترتيبها وحسن تهذيبها وكون مؤلفيها رؤساء الشيعة وشيوخ الطائفة اجمع كتب الحديث واشملها لما يناسب انظار الفقهاء من احاديث للفروع وما عدا (الكافي) منها مقصور على روايات الاحكام موضوع لخصوص ما يتعلق بالحلال والحرام وسائر كتب الحديث وان اشتملت على كثير من الاخبار المتعلقة بهذا الغرض الا ان وضعها لغيره اقتضى تفرق ذلك فيها وشتاته في ابوابها وفصولها على وجه يصعب الوصول إليه ويعسر الاحاطة به فلذلك قلت رغبة من يطلب الفقه فيها وفتر عنها عزيمة من يرغب الى هذا النوع وانصرفت همم الاكثرين الى الكتب الاربعة " (الى آخر ما قال اعلى الله مقامه) .

وحينئذ فإذا كانت للكتب الاربعة مزية على غيرها فقد تطهر فائدتها في مواضع التراجيح واما قصر الحجية عليها فلا لعموم الادلة الدالة على حجية الخبر فإذا جمع شرائط القبول كان حجة سواء وجد في الكتب الاربعة ام لم يوجد نعم يعتبر كونه موجودا في كتاب معلوم النسبة الى مؤلفه مأمونا من الدس والتغيير والتبديل مصححا على صاحبه معتنى به بين العلماء وشيوخ الطائفة لا مرغوبا عنه وساقطا من اعينهم فان ذلك من اعظم الوهن فيه وكما لا يعتبر في حجية الخبر وجوده احد الكتب الاربعة فكذا لا يكفى في حجيته مجرد وجوده في الكتب الاربعة ما لم يشتمل على شرائط القبول والمستفاد من مجموع الادلة (كما حررناه في محله) ما يقول الشيخ الطوسي - رحمه الله) من كفاية كون الراوي ثقة بمعنى كونه متحرزا عن الكذب فلا تعتبر العدالة بالمعنى الاخص نعم يعتبر الضبط لعدم حصول الوثوق بدونه فإذا لم يكن الراوي ثقة بهذا المعنى لم يكن خبره حجة نعم لو كان له جابر فالظاهر حجيته هذا حال المسانيد واما المراسيل فغير مقبولة اصلا ومطلقا ما لم يكن هناك جابر أو كان المرسل من اهل الاجماع اعني ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وهم الستة المعروفون الاواسط والاواخر فان ذلك كاف إذ اخبارهم لا تقصر عن الصحاح بل قد تقدم على كثير منها كما لا يخفى على المتتبع الخبير بحالهم وما ذكر في شأنهم ومن ذلك يظهر حال المضمرات وانها غير معتبرة اصلا الا ان تكون من اهل الاجماع على التصحيح واما غيرهم فلا حتى لو كانت من اهل الاجماع على التصديق وهم الستة الاولون المعروفون الذين منهم زرارة ومحمد ابن مسلم، نعم لو علم كون الاضمار من جهة التقطيع للخبر بان عرف من الخارج ان للراوي مسائل عديدة ذكر في اولها الامام المسئول بشخصه ثم جاء بالضمير موضع الظاهر في الباقي كما هو المناسب كعلى بن جعفر في رسالته الطويلة التي سأل بها اخاه موسى الكاظم عليه السلام - فقال في مقدمها سألت اخي موسى - ثم قال - وسألته، وسألته (الخ) فلا يكفى مجرد احتماله وحينئذ فلا ترد المضمرات مطلقا ولا تقبل كذلك بل الامر فيها يدور مدار الامارات والقرائن التي بها يتميز الاتصال بالمعصوم وعدمه وعلى هذا يحمل ما حكاه في (الوسائل) عن (المنتقى) وهو كما حكاه من غير زيادة في لفظه ولا نقصان كما يعرف ذلك من راجع اصل (المنتقى) لكنه يدعى كون القرائن تشهد في اكثر المواضع بعود الضمير الى المعصوم - عليه السلام - وهى دعوى لا تصح الا من مثله لكثرة اطلاعه وزيادة تبحره واحاطته لا سيما في خصوص هذا الفن والحاصل فحال المضمرات حال المراسيل في توقف الاعتبار والقبول في موارد الشك على الجبر بل لعلها اضعف من المراسيل في ذلك إذ النسبة التي في المراسيل الى الامام عليه السلام - متحققة غاية الامر ضعفها لعدم ثبوتها وحينئذ فينفعها الجبر ولا كذلك المضمرات وشبهها كالمقطوعة لعدم تحقق النسبة اصلا فالجبر لها غير نافع فهى ساقطة عن درجة الاعتبار حتى في السنن لو قلنا فيها بالتسامح على وجه يثبت الاستحباب الشرعي كما هو المشهور لتوقفه على البلوغ كما نطقت به اخباره وهو لا يصدق الا مع تحقق النسبة وان تكون بطريق معتبر واما مع القطع والاضمار فلا إذ لعل ما انتهى إليه وقصده الراوي غير الامام (ع) ولذا لا نقول بالتسامح بفتوى الاثر فضلا عن فتوى الفقيه وان قال به بعض لكنه خطأ جزما نعم لو بنينا مسألة التسامح على الاحتياط اتجه ذلك لكنه ليس من الاستحباب الذى هو حكم شرعي كما هو رأى المشهور على الظاهر والله اعلم.

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)