أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-1-2016
518
التاريخ: 6-1-2016
611
التاريخ: 24-11-2015
607
التاريخ: 5-1-2016
496
|
الأموال قسمان : ما يراعى فيه الحول وهو الحيوان والأثمان ، ولا تجب الزكاة فيها حتى يحول عليها الحول ، وهو : أن يمضي لها في ملكه أحد عشر شهرا ثم يهلّ الثاني عشر في ملكه ، وتكون الشرائط موجودة طول الحول كلّه ، وهي : النصاب وإمكان التصرف وزيادة السوم في الماشية والنقش في النقدين ، وقد تقدّم بيان ذلك كلّه.
وما لا يعتبر فيه الحول وهو : الثمار والغلاّت ، ولا تجب الزكاة فيها حتى يبدو صلاحها ، وأمّا الإخراج منها فلا يجب حتى تجذّ الثمرة ، وتشمّس وتجفّف ، وتحصد الغلّة ، وتصفي من التبن والقشر بلا خلاف.
إذا عرفت هذا ، فإذا حال الحول أو صفّت الغلّة وجذّت الثمار وجب الإخراج على الفور ، ولا يجوز تأخيرها ، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو الحسن الكرخي من الحنفية (1) ، لقوله تعالى {وَآتَوُا الزَّكَاةَ} [الحج: 41] والأمر على الفور عند بعض علمائنا (2) ، وعند الحنفي على الفور (3).
ولقول الصادق عليه السلام : « إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها » (4).
ولأنّ المستحقّ مطالب بشاهد الحال فيجب التعجيل كالدّين الحالّ والوديعة.
ولأنّ العبادة التي لا تتكرر لا يجوز تأخيرها إلى وجوب مثلها كالصلاة والصوم.
وقال أبو بكر الرازي من الحنفية : إنّها على التراخي ، وبه قال أبو حنيفة ما لم يطالب بها ، لأنّ الأمر ورد بها مطلقا ، فلا يختص زمانا كما لا يختص مكانا. ولأنّها لو هلكت لم تضمن (5).
ونمنع الإطلاق ، بل الأمر بها معجّل ، والزمان يخالف المكان في الانتفاع بالتعجيل دون التخصيص بالمكان. ونمنع عدم الضمان مع التفريط بالتأخير.
__________________
(1) المجموع 5 : 335 ، فتح العزيز 5 : 520 ، حلية العلماء 3 : 11 ، المغني 2 : 541 ، الشرح الكبير 2 : 666 ، بدائع الصنائع 2 : 3.
(2) وهو : الشيخ الطوسي في العدّة : 85 ـ 86.
(3) الظاهر أنّ المراد ب ( الحنفي ) هو : أبو الحسن الكرخي. وانظر : أصول السرخسي 1 : 26.
(4) الكافي 3 : 553 ـ 1 ، الفقيه 2 : 15 ـ 16 ـ 46 ، التهذيب 4 : 47 ـ 125.
(5) بدائع الصنائع 2 : 3 ، المجموع 5 : 335 ، فتح العزيز 5 : 520 ، حلية العلماء 3 : 11، المغني 2 : 541 ، الشرح الكبير 2 : 666.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|