المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

شروط التوكل
5-6-2021
Thomas Murray MacRobert
31-5-2017
دائرة أتوماتيكية automatic circuit
6-12-2017
مقومات طبيعية في جيوبوليتيكية الشرق الأوسط
28-1-2016
Reverse Polish Notation
12-11-2019
ازدواجية الموجة والجسيم
2023-10-16


استحباب أخذ حصى الجمار من المزدلفة.  
  
412   01:08 مساءاً   التاريخ: 20-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 , ص209-210.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / الوقوف بعرفة والمزدلفة /

يستحب أخذ حصى الجمار من المزدلفة ، وهو سبعون حصاة ، عند علمائنا ـ وهو قول ابن عمر وسعيد بن جبير والشافعي (1) ـ لأنّ الرمي تحيّة لموضعه ، فينبغي له أن يلتقطه من المشعر ، لئلاّ يشتغل عند قدومه بغيره ، كما أنّ الطواف تحيّة المسجد ، فلا يبدأ بشي‌ء قبله.

وما رواه العامّة عن ابن عمر أنّه كان يأخذ الحصى من جمع ، وفعله سعيد بن جبير ، وقال : كانوا يتزوّدون الحصى من جمع (2).

ومن طريق الخاصّة : ما رواه معاوية بن عمّار ـ في الحسن ـ قال : « خذ حصى الجمار من جمع ، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك » (3).

ويجوز أخذ حصى الجمار من الطريق في الحرم ومن بقيّة مواضع الحرم عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف ، ومن حصى الجمار إجماعا ، لما رواه العامّة عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله غداة العقبة وهو على ناقته : ( القط لي حصى الجمار ) فلقطت له سبع حصيات هي حصى الخذف ، فجعل يقبضهنّ في كفّه ويقول : ( أمثال هؤلاء فارموا) ثم قال : ( أيّها الناس إيّاكم والغلوّ في الدين ، فإنّما أهلك من كان قبلكم الغلوّ في الدين ) (4).

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام: « يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلاّ من المسجد الحرام ومسجد الخيف » (5).

إذا عرفت هذا ، فلا يجوز أخذ الحصى من حصى الجمار ولا من غير الحرم ، لقول  الصادق عليه السلام في الحسن ـ : « حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك » قال : وقال : « ولا ترم الجمار إلاّ بالحصى » (6).

وقال الصادق عليه السلام: « ولا يأخذ من حصى الجمار » (7).

وقال بعض علمائنا : لا يؤخذ الحصى من جميع المساجد (8).

ولا بأس به ، لما ورد من تحريم إخراج الحصى من المساجد (9).

__________________

 

(1) المغني والشرح الكبير 3 : 454 ، فتح العزيز 7 : 369 ، المجموع 8 : 137 ، الحاوي الكبير 4 : 178.

(2) المغني والشرح الكبير 3 : 454 ، وسنن البيهقي 5 : 128.

(3) الكافي 4 : 477 ـ 1 ، التهذيب 5 : 195 ـ 196 ـ 650.

(4) المغني والشرح الكبير 3 : 454 ، وسنن ابن ماجة 2 : 1008 ـ 3029 ، وسنن البيهقي 7 : 127.

(5) الكافي 4 : 478 ـ 8 ، التهذيب 5 : 196 ـ 652.

(6) الكافي 4 : 477 ـ 5 ، التهذيب 5 : 196 ـ 654.

(7) الكافي 4 : 483 ـ 3 ، التهذيب 5 : 266 ـ 906.

(8) المحقّق في شرائع الإسلام 1 : 257.

(9) انظر : الكافي 4 : 229 ـ 4 ، والفقيه 1 : 154 ـ 718 ، و 2 : 165 ـ 713 ، وعلل الشرائع : 320 ، الباب 9 ، الحديث 1 ، والتهذيب 3 : 256 ـ 711 ، و 5 : 449 ـ 1568.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.