أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-4-2016
219
التاريخ: 14-4-2016
234
التاريخ: 14-4-2016
299
التاريخ: 14-4-2016
225
|
إذا فرغ المتمتّع من عمرته وأحلّ من إحرامها ، وجب عليه الإتيان بالحجّ مبتدئا بالإحرام للحجّ من مكة ويستحب أن يكون يوم التروية ، وهو ثامن ذي الحجّة ، إجماعاً.
روى العامّة عن جابر في صفة حجّ رسول الله صلى الله عليه وآله : فلمّا كان يوم التروية توجّهوا إلى منى فأهلّوا بالحجّ (1).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ، ثم صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ، ثم اقعد حتى تزول الشمس فصلّ المكتوبة ، ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة ، فأحرم بالحجّ ثم امض وعليك السكينة والوقار ، فإذا انتهيت إلى الرقطاء دون الرّدم فلبّ ، فإذا انتهيت إلى الرّدم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى » (2).
أمّا المكّي : فذهب مالك إلى أنّه يستحب أن يهلّ بالحجّ من المسجد لهلال ذي الحجّة (3).
وروي عن ابن عمر وابن عباس وطاوس وسعيد بن جبير استحباب إحرامه يوم التروية أيضا ، وهو قول أحمد ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله أمر بالإهلال يوم التروية (4).
ولأنّه ميقات للإحرام ، فاستوى فيه أهل مكة وغيرهم ، كميقات المكان ، ولأنّه لو أحرم المتمتّع بحجّة أو المكّي قبل ذلك في أيّام الحجّ فإنّه يجزئه (5).
ويحرم من مكة ، والأفضل أن يكون من تحت الميزاب أو من مقام إبراهيم عليه السلام ، ويجوز أن يحرم من أيّ موضع شاء من مكة إجماعاً.
روى العامّة عن النبي صلى الله عليه وآله : ( حتى أهل مكة يهلّون منها ) (6).
ومن طريق الخاصّة : ما رواه عمرو بن حريث الصيرفي أنّه سأل الصادق عليه السلام: من أين أهلّ بالحجّ؟ فقال : « إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق » (7).
ويستحب أن يفعل هنا كما فعل في إحرام العمرة من الإطلاء والاغتسال والتنظيف بإزالة الشعر والدعاء والاشتراط ، لما تقدّم (8) من الأخبار.
ويستحب أن يكون إحرامه عند الزوال يوم التروية بعد أن يصلّي الفرضين ، لما تقدّم في المسألة الاولى (9) من كلام الصادق عليه السلام.
ويجوز أن يحرم أيّ وقت شاء من أيّام الحجّ بعد فراغ عمرته بعد أن يعلم أنّه يلحق عرفات ، ثم يفعل ما فعل عند الإحرام الأوّل من الغسل والتنظيف وأخذ الشارب وتقليم الأظفار وغير ذلك ، ثم يلبس ثوبي إحرامه ويدخل المسجد حافيا ، عليه السكينة والوقار ، ويصلّي ركعتين عند المقام أو في الحجر ، وإن صلّى ست ركعات، كان أفضل وإن صلّى فريضة الظهر وأحرم عقيبها ، كان أفضل ، فإذا صلّى ركعتي الإحرام ، أحرم بالحجّ مفردا ، ويدعو بما دعا به عند الإحرام الأوّل ، غير أنّه يذكر الحجّ مفردا ، لأنّ عمرته قد مضت.
ويلبّي إن كان ماشيا من موضعه الذي صلّى فيه ، وإن كان راكبا ، فإذا نهض به بعيره ، فإذا انتهى إلى الردم وأشرف على الأبطح ، رفع صوته بالتلبية ...
__________________
(1) صحيح مسلم 2 : 889 ـ 1218 ، سنن ابن ماجة 2 : 1024 ـ 3074 ، سنن أبي داود 2 : 184 ـ 1905.
(2) التهذيب 5 : 167 ـ 557.
(3) المدوّنة الكبرى 1 : 401 ، المغني والشرح الكبير 3 : 430.
(4) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (1).
(5) المغني والشرح الكبير 3 : 430.
(6) صحيح مسلم 2 : 839 ـ 1181 ، صحيح البخاري 2 : 165 ، سنن أبي داود 2 : 143 ـ 1738 ، سنن النسائي 5 : 126.
(7) الكافي 4 : 455 ـ 4 ، التهذيب 5 : 166 ـ 555.
(8) تقدّم في ج 7 ص 222 و 223 و 259 ، المسائل 166 و 167 و 197.
(9) أي : المسألة 514.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|