أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-8-2017
4717
التاريخ:
3135
التاريخ: 14-3-2017
4982
التاريخ: 6-6-2016
5735
|
بموجب الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 تدفع أجرة العقارات المشمولة بأحكامه سلفاً وبأقساط شهرية بصرف النظر عن مدة سريان عقد الايجار، ويعتبر كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك باطلاً. وبمقتضى هذا النص يدفع بدل الايجار مباشرة للمؤجر أو من يقوم مقامه قانوناً. وقد أجازت الفقرة الثانية من هذه المادة دفع الأجرة بواسطة الكاتب العدل أو بحوالة مصرفية أو بريدية لحساب المؤجر. وفي ذلك تسهيل للمستأجر ليختار الأسلوب الذي يراه سهلاً ومناسباً له، خوصاً إذا ما حاول المستأجر الوفاء بالأجرة إلا أنه لم يجد المؤجر أو وكليه بعد البحث عنهم أو أنه لا يمتلك الوقت الكافي لإيصال الأجرة بنفسه وغير ذلك من الأسباب. ويستثنى من مبدأ تسديد بدلات الايجار بأقساط شهرية سلفاً، حالة ما إذا كانت الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة مؤجرة، فللمستأجر أن يدفع بدل الايجار شهرياً أو بقسط واحد أو أكثر (م 10/ ف10) من قانون ايجار العقار)، وحالة العقارات التي تستأجرها الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة، وفي هذه الحالة تراعى شروط دفع الأجرة المنصوص عليها في عقد الايجار (المادة 10/ ف4 من القانون). ولم توضح المذكرة الايضاحية للقانون رقم 87 لسنة 1979 السبب الذي دفع المشرع إلى استثناء العقارات المذكورة في الفقرتين المذكورتين في الأصل، ولكن هناك من يعتقد بأن السبب بالنسبة للفقرة الأولى هو مراعاة جانب المستأجر وذلك بترك حرية تسديد بدل الايجار له شهرياً أو بقسط واحد أو أكثر ولانتفاء طابع الاستغلال من هذا العقد، وكذلك التخفيف عن الأجهزة المسؤولة في دوائر الدولة والأشخاص المعنوية العامة عند تسليم بدلات الايجار شهرياً. أما بالنسبة للفقرة الثانية، فيبدو أن السبب هو مراعاة جانب المؤجر لكي يستلم بدل الايجار صفقة واحدة أو على قسطين حسبما ورد في العقد المبرم بين الطرفين ولتشجيع القطاع الخاص على تأجير العقار إلى الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة، وتذليل الصعوبات أمام هذه الجهات للحصول على العقارات لاتخاذها مقرات ومكاتب لها(1). وقد يمتنع المؤجر عن استلام قسط الايجار المستحق من المستأجر لأي سبب من الأسباب، وفي مثل هذه الحالات يجوز للمستأجر وفقاً لما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة العاشرة من قانون ايجار العقار أن يودع القسط المستحق لدى دائرة الكاتب العدل في المدينة التي يقع فيها العقار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاقه، ويتحمل المؤجر هنا مصاريف الانذار والايداع التي تستقطع من القسط المودع. وبهذا الاجراء من قبل المستأجر سيتلافى امكانية مطالبته بالتخلية بسبب عدم دفعه بدل الايجار وفقاً للفقرة (أ) من المادة السابعة عشرة من القانون إذا ما توافرت شروطها. وقد تكون ملكية العقار المأجور شائعة. وفي هذا الصدد ذهب القضاء العراقي إلى أن ايداع قسط الايجار المستحق باسم أحد الشركاء يفي بالغرض المقصود(2).
______________________
1- د. عصمت عبد المجيد بكر ـ المصدر السابق ـ ص64.
2- قرار محكمة تمييز العراق رقم 41/ هيئة عامة/ 1977 في 26/ 3/ 1977 منشور في مجلة القضاء ـ العدد 2 ـ السنة 32 ـ 1977 ـ ص289.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|