أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-5-2016
6102
التاريخ: 2-8-2020
6507
التاريخ: 8-5-2016
2036
التاريخ: 14-3-2017
2879
|
يأمل كل مبدع لعمل فكري سواء اكان مؤلفا ام مترجما فضلا عن مكانته العلمية وسمعته التي يشتهر بها كحق ادبي خالص ،ان يحصل على اجرٍ مادي نتيجة استغلال مصنفه والتصرف فيه وقد تزايد هذا النوع من الحقوق وصور استغلالها بفضل التقدم العلمي في تقنيات واساليب استغلال المصنفات . لذلك فقد قيل بحق: ((ان لكل عناء اجرا))(1)، وهذا الحق يخول صاحبه سلطة الاستئثار بالكسب المالي الناتج عن استغلال مصنفه وتقديمه للجمهور واتاحة فرصة اطلاع الناس عليه ،سواء اقام بعرض نتاجه بنفسه ام يعهد بذلك الى الغير مقابل حصوله على نسبة معينة من الارباح مهما كانت طريقة تحديد هذا المقابل(2). ولابد من ملاحظة الاختلاف الجذري بين الحق الادبي والحق المالي والذي لابد من تلاحمهما قانونيا، ليكوِّنان بذلك الملكية الادبية والفنية ،فهذا الحق يعني بالنسبة المترجم الحق المخصص للاستثمار والاستئثار بعمله وهو ما يطلق عليه احتكار الاستخدام وهذا يتيح لصاحبه ان يجعل من عمله مصدر دخل له مما يسمح له بالتالي الاستفادة ماديا من المصنف(3). ولابد من القول ان مصطلح الاحتكار لا يتلاءم مع القول بحقوق المؤلف فهو مصطلح اقتصادي اكثر منه قانوني، ونرى ان مصطلح الاستعمال او الانتفاع او الاستغلال اكثر تلائما مع طبيعة هذه الحقوق .فضلا عن هذا، فان مثل هذه الحقوق ـ المالية ـ تكون قابلة للتنازل عنها للغير خلال مدة حمـايتها، وهي سبعون سنـةَ، كما هو الحال في فرنسـا وبعـض الدول الاوربية، (4) وعن طريق هذا التصرف او التنازل يمكن للمترجم ان يستغل عوائد نتاجه الذهني والانتفاع به بما يساعده على اغناء ذمته المالية (5). فالحق المالي بموجب هذا التحديد، هو امكانية المترجم من استعمال مصنفه واستغلاله والانتفاع به بنفسه او التنازل عنه للغير مقابل حصوله على اجر مالي او معنوي نتيجة هذا التنازل او الاستغلال . وعلى هذا الاساس فان التعرف على الحق المالي يستوجب منا عرض صور استغلال المصنَّف المترجم والتصرف فيه ،بعد الوقوف بشكل موجز ومكثف عند اهم القواعد العامة للاستغلال والتصرف .
البند الاول
القواعد العامة للاستغلال والتصرف
تستهدف التشريعات المقارنة حماية صاحب النتاج الفكري سواءٌ أكانت صفته عند ممارسته لحقه في استغلال المصنف بنفسه أم عندما يعهد بذلك الى الغير، عن طريق التصرف به بواسطة العقد اوالتنازل عن احد حقوقه في ذلك ،من هذا المنطلق فان هناك صورا ووسائل يتم من خلالها نقل احد الحقوق الى الغير من اجل استغلالها وفقا لقواعد عامة بهذا الشان ،والهدف من النص على هذه القواعد هو حماية صاحب الابداع ضد أي استغلال او غبن باعتباره الطرف الضعيف في مواجهة المتاعقدين الاخرين الذين تم لهم التنازل او التصرف عن استغلال الحق .
وهذه القواعد نعرضها في ناحيتين :-
اولا: القواعد الموضوعية لأبرام عقود التصرف والاستغلال .
من المسلَّم به في ابرام أي عقد، النظر الى ضرورة توفر الاركان الجوهرية الثلاثة من رضا ومحل وسبب (6).
1-الرضا
عزفت اغلب التشريعات المقارنة لحق المؤلف عن بيان رضا صاحب المصنف واهليته، ومرجع ذلك هو ان مثل هذا الركن لابد من توفره بمقتضى القواعد العامة التي تخضع لها سائر العقود ايا كانت . فلابد من كون هذا الرضا صحيحا وخاليا من العيوب التي تجعل منه محلا لعدم الصحة (7)،وهذا يستوجب اهلية الاداء لأبرام مثل هذه العقود (8). ومثل هذا الرضا ـ الموافقة ـ لابد من صدوره من شخص المترجم ذلك لارتباط هذه الحقوق بالحق الادبي الذي من خلاله يكون للشخصية ان تفصح عن ابداعاتها ،ولان العمل الادبي مصطبغ بشخصية من انتجه فمن المتعذر ان يحل شخص آخر محله لا عطاء مثل هذه الموافقة(9)، وهذا القول يجب ان لا يخل بالقواعد التي تحكم العقود التي يبرمها مَنْ هم تحت الولاية او الوصاية او القوامة (10)،كذلك يجب ان لا يتعارض هذا الحكم مع الحالة الجسدية التي لا يكون لصاحب النتاج الفكري معها القدرة على الافصاح عن ارادته ،ما لم يكن قد وضع توقيعه او موافقته بنفسه او من قبل اصحاب الحق في استغلال المصنف (11). ويذهب الفقه الفرنسي بشان المرض العقلي او الغيبة الى القول بانهما مانعان من ابرام العقود بهذا الشان ،مالم يكن هناك ترخيص او موافقة من صاحب المصنف قبل غيبته او اصابته بالجنون ،وهذا الحكم عندهم ماهو الا تطبيقا للقواعد العامة لاحترام الحق الادبي لصاحب النتاج الفكري (12). ولابد من الاشارة إلى ان مثل هذا الحكم لا ينسجم في بعض الاحيان مع مصلحة المترجم ـ لان ابرام هذه العقود بعد صدور الحكم بالغيبة او الجنون يكون للنائب الذي يعهد اليه القضاء تولي مهمة استغلال هذه الحقوق، وهذا القول تقتضيه مصلحة المترجم والمؤلف الاصلي عند دوام استغلال هذا الحق والحفاظ عليه ـ خصوصا اذا تعسف النائب في استعمال حقه في الانابة . ومن الملاحظ ان هذا الحكم ـ أي الموافقة الشخصية لصاحب الابداع ـ يسري بأتجاه الاشخاص المعنوية المختصة في هذا المجال ،وهذا يتجسد في القانون العراقي بمنح دار المأمون للترجمة والنشر الشخصية المعنوية لأبرام عقود استغلال المصنف والتصرف به بوصفها صاحبة نتاج ذهني(13). وذات الحكم يسري بالنسبة للدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة التي منحها القانون هي الاخرى حق التصرف بنتاجاتها الذهنية باعتبارها صاحبة حق فكري عليها وابرام العقود الخاصة باستغلالها بهذا الشأن (14). وايضا الحال بالنسبة للمشرع التونسي عندما اجاز للمؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلف من التصرف بالنتاج الفكري واستغلاله اذا ما كان لشخص تونسي او لشخص ينتمي الى احدى الهيئات التونسية المتخصصة بهذا الغرض ،ولها في سبيل ذلك ابرام العقود للتوصل الى هذه النتيجة (15). فالرضا الشخصي هو تلك الموافقة التي تصدر من المترجم حصرا، ولا يحق لغيره ابرام أي تصرف في سبيل استغلال نتاجه. الا في حالة استحالة إعطائه مثل هذه الموافقة او عند وجود حكم قضائي يسمح لبعض الاشخاص كالولي او الوصي او القيم في ممارسة هذه الحقوق كنائب في ابرام مثل هذه التصرفات بهدف الحفاظ على حقوق الترجمة واستغلالها وبالتالي حمايتها ،الا ان القانون اجاز لبعض الهيئات او الاشخاص المعنوية ذات الاختصاص في مجال حقوق التاليف والترجمة من ابرام مثل هذه التصرفات والعقود الواردة على استغلالها. والرضا في هذه الحالة مستمد من القانون الذي تم بموجبه انشاء هذه الاشخاص ومنحها صلاحية ذلك .
2-المحل
لابد لأي التزام عقدي من محل يرد عليه يصلح لهذا الوصف ،وصلاحية المحل تتجسد في وجوده وامكانية ذلك ومشروعيته اضافة الى تعيينه وقابلية هذا التعيين(16). ونظرا لأهمية المحل في التصرفات الواردة على استغلال المصنف بوجه العموم والمصنف المترجم على وجه خاص ،فقد دأبت غالبية التشريعات المقارنة على وضع نصوص عالجت من خلالها خصائص المحل في مثل هذا النوع من التصرفات والعقود الواردة على استغلالها ،وكيفية تعيينه على اعتبار ان المترجم او المؤلف غالبا مايكون الطرف الضعيف في مثل هذا النوع من التصرفات والمحل في هذا النوع من العقود لا يراد به المصنف بشكله المادي فحسب كما يذهب الى ذلك الاستاذ السنهوري (17)،انما ينصرف الى الفكرة التي تمت معالجتها باسلوب ابداعي وابتكار ذهني تعكس مميزات شخصية من قام بابداعها(18) ،فالقصد بالمصنف لا شكله ومبناه الذي ظهر به الى الوجود انما العبره بالمقاصد والمعاني التي يحتويها المصنف (19)، فالمؤلف ـ المترجم ـ يتعاقد على تقديم فكره وعلمه بشكل ارتضاه لظهور نتاجه (20) .اما القول بتحديد محل التصرف فقد ذهب التشريع والفقه بشأنه في اتجاهين هما:ـ
أ-الاتجاه اللاتيني
والقاعدة الاساسية في هذا الاتجاه هي ضرورة ان يحدد الحق المراد التصرف فيه تحديدا دقيقا من خلال وصفه وماهيته وطبيعته وطريقة استغلاله (21)،فتنازل المؤلف ـ المترجم ـ عن حق من حقوقه لا يعني وفقا لهذا الاتجاه، تنازله عن سائر حقوقه الاخرى ،فاذا ما تنازل المؤلف عن نسخة من مصنف فهذا لا يعني تنازله عن حقه في نشر المصنف وهذا ما يعرف بالتفسير الضيق للتنازل او التصرف (22)،وهذا المعنى اكده نص المادة( 38 ) من قانون حق المؤلف العراقي، إذ قال: (( … الا ان نقل احد الحقوق لا يترتب عليه اعطاء الحق في مباشرة حق آخر .. )) (23). ويذهب الاستاذ (CLAUDE ) الى ان هذا التفسير يحقق نتيجتين مهمتين هما :-
1-ان نقل احد الحقوق لا يعني نقل حق آخر بالضرورة .
2-ان تضمن العقد تنـازلا لأحد اهم حقيـن، وهما الاستنساخ ـ النشـر ـ، والتمثيل ـ الاداء العلني ـ فان التنازل ينصب هنا على طرق الاستغلال المتفق عليها في العقد لاغيرها ،وهذا الحكم جاء حفاظا على حقوق المؤلف وعدم استغلالها بوسائل حديثة لم يكن قد ضمنها العقد ،لا سيما وان الوسائل الحديثة للاستغلال تتطور وبشكل مضطرد ومستمر (24)،استنادا الى هذا، فان تنازل المترجم عن حقه في استغلال المصنف لا يعني باي حال تنازله عن حقه الادبي ،فالتنازل هنا يحدد بطرق استغلال المصنف ماليا دون غيرها من الحقوق الاخرى (25).
ب-الاتجاه الانكلوسكسوني
هذا الاتجاه يتمثل بالقانون الانكليزي، والذي لا يوجد فيه من النصوص التي عالجت المحل في مثل هذا النوع من العقود الا الحد الادنى لذلك ،واقتصرت هذه النصوص على مجرد التفرقة بين امكانية نقل الحقوق بلا قيد او شرط ومنح تراخيص بسيطة او استئثاريه، من دون معالجة العقود وتحديد مداها وطرق استغلالها ،وهذا النقص في التشريع فسح المجال امام القضاء الانكليزي لبسط رقابته وسلطته التقديرية ومنع أي محاباة صارخة على حساب المترجم وبالتالي حمايته من أي تفسير لا ينسجم وروح النص وما تقضي به العدالة بهذا الشأن(26). فمحل العقد او التصرف في مثل هذه الحقوق يجب ان يحدد وبشكل دقيق من حيث نوع الحق المتنازل عنه، واللغة التي يتم الترجمة اليها ومنها، ومدة استغلال هذا الحق ومكانه ،وايضا الوسيلة التي تتم بها الترجمة. كل هذا يعتبر ضمانة اكيدة لحماية المؤلف الاصلي اولا والمترجم ثانيا. فمتى ما وجد المصنف المراد التعاقد عليه مكتملا ،ومثل هذا الوجود سلطة تقديرية يتمتع بها صاحب المصنف، فهو الوحيد الذي له الحق في تقرير اكتمال مصنفه من عدمه ،فمن هذه اللحظة يصرح بوجود المصنف فعليا (27)،الا ان هذا لا يمنع من تراخي وجود المصنف لوقت معين خصوصا اذا كان المصنف المتعاقد عليه في طور الترجمة ،وهذه الاحكام مستمدة من القواعد الخاصة في العقود وعلى وجه التحديد امكانية تراخي وجود المحل لوقت لاحق على انعقاد العقد(28) ،اضافة الى مشروعية المصنف الذي تتم ترجمته وعدم مخالفته للنظام العام والاداب بهذا الخصوص(29).ولكن الامر الذي يثار بصدد المحل هو مدى امكانية صاحب المصنف من التعاقد على نتاجه المستقبلي؟ يراد بالنتاج المستقبلي تصرف المترجم بجميع مصنفاته المستقبلية من دون ان يحددها تحديدا نافيا للجهالة، أي ان يلتزم بالتنازل عن مصنفاته التي لم توجد فعليا حتى وفاته ،فيقع مثل هذا التصرف عندئذ باطلا لعدم تعين المحل تعيينا نافيا والاتفاق على التعامل بنتاج ذهني غير موجود عند التعاقد(30)،والعبرة من بطلان هذا التصرف، هو ان المصنف ابداع فكري مرتبط بشخصية صاحبه فكيف يعقل ان نحدد التصرفات الواردة على هذا الابداع قبل نشوءه بشكل جدي (31)،وبالتالي فان المبدع ـ المترجم ـ يجد نفسه مرتبطا باتفاق يحد من حريته الفكرية التي تعتبر من الأمور الشخصية اللصيقة بشخصه (32). ومع وجود هذا الاصل فانه يجوز التصرف بالنتاج الفكري المستقبلي متى ما امكن تحديده تحديدا نافيا للجهالة، اذا ما اقتصر التصرف على مصنف او عدة مصنفات لا ترقى الى التصرف الاجمالي المستقبلي وشروط هذا الاستثناء هي ما نصت عليه بعض التشريعات الحديثة بالاتي:-
أ-ان يكون هناك تعهد او اتفاق بين صاحب الابتكار والمتعاقد الاخر على منحه الافضلية في نشر مصنفاته المستقبلية ( امتياز النشر ).
ب-تحديد نوع المصنفات والمدة المحددة للتصرف فيها وتبدأ هذه المدة من تاريخ توقيع العقد (33).
ج-على المتعاقد اخطار المترجم بقراره بالموافقة بشكل تحريري وخلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ وضع المخطوطة النهائية للمصنف(34)،وبهذا المسار قضت محكمة النقض الفرنسية: ((.. ان التنازل عن مصنف مستقبلي مشروع اذا حدد في التصرف الفترة التي يجب انجازه فيها شريطة ان لا يمس التنازل بحقوق المؤلف الادبية ..)) (35). واعطت المادة ذاتها لصاحب النتاج الفكري التحرر من التزامه بتقديم نتاجه المستقبلي متى رفض المتعاقد الاخر الاستفادة من هذا الحق لمصنفين جديدين على التوالي ضمن ذات النوع من المصنف المحدد في العقد ،وهذا التحلل بقوة القانون الا ان هذا لا يعني عدم التزامه بتسديد الاجور والسلف الى المتعاقد الاخر(36). ويثار في هذا السياق التساؤل التالي عن مدى امكانية تحلل صاحب النتاج الفكري من التزامه بتقديم مصنفاته المستقبلية للمتعاقد الاخر خلال المدة المحددة ،لعدم اكتمال مصنفاته او ان نتاجه لم يرق الى النوع المحدد في التعهد ؟ من الواضح بعد تحليل النص والوقوف عند مخالفة الحكم الخاص بتخلف المتعاقد الاخر بتنفيذ التزامه، ان لصاحب النتاج الفكري عدم تقديم مصنفاته المستقبلية بإرادته متى كانت لا ترقى إلى النوع الذي تعهد بتقديمه. الا ان هذا لا يعني اطلاق حريته في ذلك ،بل لابد من وجود ظروف المت به منعته من تقديم نتاجه المتفق عليه، وايضا ضرورة الزامه بدفع تعويضٍ عن اخلاله بالتزامه بتقديم نتاجه الذي التزم بارادته بتقديمه وما ذلك الا تطبيقا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين من ناحية ،وان القانون قد منح مثل هذا الحق للمتعاقد الاخر ،فما هو المانع من منح مثل هذا الحق لصاحب النتاج الفكري تجنبا له من أي استغلال او غبن كان قد وقع فيه عند تعهده بذلك ،فضلا عن ان مثل هذا الامر فيه تحقيق للعدل وحماية افضل لمركز صاحب النتاج الفكري.
3-المقابل المالي
لابد لأي عقد من توفر الاركان الثلاثة الجوهرية لتمام ابرامه وفقا للقواعد العامة في هذا الصدد ،الا ان الامر بالنسبة للعقود الواردة على استغلال حقوق التاليف والترجمة يختلف عن قواعد ابرام العقود، فالسبب من وراء ابرام مثل هذه العقود هو الحصول على مقابل يعتبر هو السبب بالنسبة للمؤلف او المترجم ايا كان ماليا ام غير مالي ،ولابد لهذا المقابل كما هو الامر بالنسبة للقواعد التي تحكم السبب ان يكون موجودا ومشروعا وغير مخالف للنظام العام والاداب (37).
فالفقه في هذا المجال يذهب الى اعتبار السبب من جراء استغلال المؤلف حقوق نتاجه الفكري هو المقابل المالي وهو الدافع الذي يحذو به لأبرام مثل هذه العقود(38). وهذا المقابل يستحقه المترجم، باعتباره صاحب نتاج ذهني جراء استغلال نتاجه او التنازل عن حقه فيه الى الغير ،وهذا المقابل يتم تحديده وفقا لمبادئ نصت التشريعات على البعض منها باعتبارها قواعد عامة تسري تجاه كافة من لهم حقوق ابتكار على نتاجاتهم الذهنية ،او اعرافٍ كان لها الاثر البارز في تحديد مثل هذا المقابل وفقا لا عراف المهنة ومعايير تعود الى الشخص القائم بالنتاج الفكري .وهذه المعايير هي :-
أ-المقابل النسبي
ينص المشرع العراقي صراحة على هذا المبدأ بقوله: ((..على اساس مشاركة نسبية في الايراد الناتج من الانتفاع..))(39). المشرع العراقي بموجب هذا النص جعل من المقابل النسبي الاساس في تحديد مايستحقه صاحب المصنف من اجر يعتبر مقابلا لجهده الذهني ،مع جواز لجوء المؤلف او المتعاقد الاخر الى طريق آخر لتحديد المقابل المالي ، الا انه سكت عن بيان الطريق الآخر لتحديد المقابل المالي . وهذا الموقف يقترب الى حد ما من موقف المشرع الفرنسي، الذي جعل من المقابل النسبي اساسا لتقدير العوائد المالية التي يستحقها المؤلف مع الجواز في حالات محددة حصرا على امكانية المؤلف من تحديد المقابل جزافا (40). وهذا الموقف على خلاف ما ذهب اليه المشرع المصري الذي ترك لصاحب النتاج الفكري حرية الخيار بين المقابل النسبي والجزافي دون قيد او شرط (41). فالمقابل النسبي يقصد به ،هو ان يتقاضى صاحب النتاج الفكري نسبة معينة من الايراد الناتج عن استغلال المصنف (42). وعلى الرغم من النص على هذه القاعدة ـ المقابل النسبي ـ في غالبية التشريعات المقارنة وبالتحديد العربية منها الا انها لم تحدد مقدار او نسبة المقابل المادي فيلجأ الطرفان الى تحديده بالاتفاق (43). فكان الاجدر بهذه التشريعات تحديد هذه النسبة بالنص صراحة او ضمنا على حدها الادنى ،فهذا التحديد لا سيما أنَّ التحديد الصريح فيه ضمانة اكيدة لحماية صاحب النتاج الفكري من ناحية ،ثم ان ترك الامر لتقدير المتاعقدين وارادتهما قد يؤدي في اغلب الاحيان الى خضوع اصحاب التاليف والترجمة لشروط مالية تعسفية ترهق كاهلهم وتضر بالنتيجة بحقهم المالي من ناحية اخرى . وبهذا الاتجاه قضت محكمة باريس الابتدائية عندما عدَّت أنَّ (5،2%) لا تبدو نسبة جادة وتشكل بالضرورة غشا حيال القانون ،واضافت بان المقابل النسبي يحتوي من الغموض وعدم التحديد قدرا يجعل منه غير دقيق ،وبالتالي لا يحقق روح النص ،وعلى هذا الاساس اخضع القضاء الفرنسي مقدار هذه النسبة لتقديره لكي لا يكون تقديرها تحايل على ارادة المشرع (44). وقد حضي هذا الموقف القضائي بتقدير الفقه الفرنسي، لانه يرمي الى تحقيق توازن في العلاقات بين المؤلفين ايا كانوا وبين المتعاقدين معهم ،فهذا الموقف لا يتطلب ان يكون هناك احتراما لنص القانون بشأن تقدير المقابل المالي فقط ،بل يقضي بضرورة كون المقابل عادلا (45). يتضح من ذلك ان أي تحديد للمقابل المالي بشكل غير نسبي يكون قابلا للبطلان، وهذا الحكم يتفق وقواعد العدالة التي تبيح للمؤلف والمترجم حماية حقهما المالي ضد أي استغلال ،وهي بذات الوقت ضمانة اكيدة للحفاظ على جهودهما الادبية ايضا . من هذا القول فقد قضت المحاكم الفرنسية، اعتبار شرط المقابل الجزافي لا غيا اذا ما نص عليه صراحة في العقد واوكلت تقدير المقابل للقضاء ،بل ان محكمة استئناف باريس ذهبت الى ابعد من ذلك عندما ابطلت العقد لوجود مقابل جزافي على اعتبار ان الثمن غير محدد تحديدا نافيا للجهالة الفاحشة وفقا لما تقضي به القواعد العامة في القانون المدني (46). فهذه الاحكام والنصوص القانونية تدل وبشكل صريح على كون المقابل النسبي هو الاصل في تحديد المقابل المالي في حقوق التاليف والترجمة، وان أي معيار آخر يعدُّ استثناءً على هذا الاصل . ومن الجدير بالذكر ان بعض التشريعات نصت صراحة على مقدار النسبة المئوية للمقابل المالي كحد ادنى، منها على سبيل المثال التشريع السوداني الذي حددها (ب 6%) من قيمة بيع نسخ المصنف (47).
ب-المقابل الجزافي
يعني المقابل الجزافي ((ان البدل الذي يستحقه المؤلف يقدر اجماليا ويدفع دفعة واحدة او على دفعات او في ميعاد كل طبعة من الطبعات)) (48)،فهذا المبلغ ـ المقابل المالي ـ يرجع تقديره الى الاتفاق وارادة الطرفين وينص عليه في العقد باعتباره من العناصر الجوهرية (49). ولابد من الملاحظة، ان هذا الامر غير متصور في التشريع العراقي الذي لم ينص على المقابل الجزافي، لا من حيث الاصل او الاستثناء ،على خلاف المشرع الفرنسي الذي جعل منه استثناءً في حالات محددة حصرا ترد على الاصل العام وهو (المقابل النسبي) ،اما المشرع المصري فقد جعل الخيار للمؤلف باللجوء الى المقابل النسبي او الجزافي (50) . ويحدد المقابل الجزافي وفقا لمعايير واسس معينة، اهمها عدد النسخ التي تم طبعها وتداولها ومدة الاستغلال ،وعدد الصفحات التي يحتويها المصنف محل التعاقد ،واهمية الموضوع الذي يعالجه، ومستوى عرض الفكرة ودقة الاسلوب المتبع في المعالجة (51)،ويمكن لنا ان نضيف على هذه المعايير والاسس معيارا يتفق وخاصية الترجمة واهميتها، هو نوع اللغة المترجم منها واليها وامكانات المترجم في معالجة المصنف محل التعاقد . فهذه المعايير والاسس على الرغم من عدم دقتها في نواح عديدة، فأنها تجعل من صاحب التاليف والترجمة تحت ظروف مادية، يرجع تقديرها الى ماهية المصنف الذي قام باستغلاله من جهة ،وسلطة المتعاقد الاخر وتقديره لقيمة المصنف من عدمه من جهة اخرى ،وبالتالي امكانية ان تكون هذه المعايير وسيلة للضغط على ارادة المؤلف او المترجم واستغلاله بما يضر بمصلحته المالية ونتاجه الفكري، ما لم يتخذ الحيطة والحذر عند تقدير مثل هذا المقابل . وعلى هذا الاساس، فقد عمد المشرع الفرنسي الى تحديد الحالات التي يجوز اللجوء فيها الى المقابل الجزافي وهي على النحو الاتي:-
1-عندما لا يمكن عمليا تحديد الاساس الذي يسمح بحساب المقابل النسبي (52).
2-عندما يكون العمل الفكري يشكل عملا تبعيا او جزئيا لعمل اكثر شمولا .
3-عندما يكون النتاج الفكري بمقتضى عقد اجارة خدمات او عمل لفائدة مؤسسة اعلامية .
4-عندما لا توجد هناك وسائل مراقبة وتطبيق للاشتراك .
5-عندما تكون نفقات عمليات الحساب والمراقبة خارج حدود النسبة بالمقارنة مع النتائج التي سيتم التوصل اليها .
6-عندما يكون هناك طلب من المترجم بتحويل هذه الحقوق الى اقساط سنوية اتفاقية بآجال محددة بين الاطراف، شرط ان يكون الاتفاق مشروعا (53). واستنادا إلى هذا، فان القضاء الفرنسي قضى بعدم مشروعية المكافأة المالية بالنسبة للترجمة، اذا كانت محددة بصورة جزافية الا بطلب من المترجم وبموافقته الشخصية والتي لا يجوز ان تكون مجرد موافقة بسيطة(54). يبدو من هذا الحكم ان هذه الموافقة لابد ان تكون صريحة ومحددة وبصورة قاطعة. وعلى وجه التحديد لابد من توثيق الاتفاق على المقابل الجزافي كتابة ،والا فان مثل هذا الاتفاق يكون غير مشروع حتى وان تم الاتفاق عليه بين المترجم والمتعاقد الاخر مادام هذا الاتفاق مجرد موافقة بسيطة لم تحرر . ومثل هذه القاعدة اكدتها جملة من الكتب الصادرة من دار المأمون للترجمة والنشر عند صرفها اجور ترجمة لبعض المترجمين، ومن هذه الكتب على سبيل المثال، الكتاب رقم (762) في تاريخ 20/8/2001 (صرف اجور ترجمة) ،والكتاب رقم (769) في تاريخ 21/8/2001 ،فبموجب هذين الكتابين تم صرف اجور ترجمة بصورة جزافية. الا ان هذا الامر يعتبر جائزا ما دام قد تم الاتفاق على تحديده بشكل صريح ومحدد بالكتابة، ولا يعني باي حال الخروج عن الاصل العام ما دامت هناك قواعد يتم من خلالها تعامل الدار مع المترجمين الذين يعملون تحت اشرافها ورقابتها .
ج-المقابل المالي على اساس سعر الكلمة او الصفحة
يعد هذا المعيار من المعايير المهمة في تحديد المقابل المالي الذي يدفع للمترجم والذي تلعب فيه اعراف المهنة دورا بارزا. فالاساس في هذا المعيار هو عدد الكلمات او الصفحات المترجمة الى العربية او منها ،وتحديد هذا المقابل يتم بالاتفاق بين طرفي العلاقة اذا لم يكن احد اطرافها مرتبطا بشخص معنوي او جهة مختصة بالقيام بأعمال الترجمة والتأليف، وهذا ما سنبينه بالاتي:-
1-المترجم المستقل
ان القاعدة في هذا الفرض هي ان المترجم يستقل بتحديد سعر الكلمة او الصفحة التي يقوم بترجمتها من اللغة العربية واليها بعد التفاوض مع الطرف الاخر، آخذا بنظر الاعتبار اعراف المهنة في ذلك كاساس لتحديد المقابل المالي ،وهذا السعر يخضع بدوره لعوامل عديدة، اهمها نوع اللغة المراد الترجمة اليها ومنها، فاللغات المتعارف عليها والاساسية (الانكليزية والفرنسية ) يكون سعر الكلمة او الصفحة العادية اقل من اللغات غير الاساسية او القليلة الاستعمال (كاللغة الالمانية واليابانية والصينية ..الخ)،وايضا خبرة المترجم ومهارته وسمعته في الترجمة، فان لها دورا بارزا في تحديد سعر الصفحة او الكلمة. فالمترجم الخبير والذي له ممارسة فعلية طويلة في هذا المجال يكون سعر الترجمة لديه اعلى من غيره من المبتدئين (55)،كما ان الواقع العملي في هذا المجال يعتمد على اساس تحديد سعر الكلمة او الصفحة على ذات الاسس ،فسعر الصفحة يترواح بين (500 دينار الى 1500 دينار ) بالنسبة للغة الانكليزية والفرنسية ،اما بقية اللغات كالالمانية والاسبانية واليابانية ـ أي اللغات النادرة الاستعمال في المجتمع العراقي ـ فسعر الصفحة يتراوح بالنسبة اليها بين (1500 دينار إلى 2500 دينار ). والسبب في هذا التباين وفضلا عما سبق، يعود إلى ندرة المترجمين وقلة خبرتهم وممارستهم لمثل هذه اللغات (56). ولابد من الملاحظة ان تحديد مثل هذه الاسعار من قبل المترجمين بارادتهم يجعل من الشخص الاخر المتعامل معهم تحت رحمتهم، ولا سيما اذا كان هذا الشخص مضطرا للحصول على النصوص التي يقوم بترجمتها ،مما يجعل المترجم متعسفا في استعمال حقه في الترجمة وفرض اسعار مرتفعة جداً، لذلك فنحن بدورنا نحث المعنيين في وزارتي الثقاقة والاعلام ،بالتعاون مع جمعية المترجمين العراقيين لاعداد تعليمات خاصة تنظم مهنة الترجمة وتحدد اجور الترجمة بالنسبة للمكاتب والمكتبات الخاصة بذلك ،اضافة الى تحديد اسعار قطعية على اساس الصفحة او الكلمة المترجمة ،بما يتناسب واللغة المترجم منها واليها ومهارة المترجم وكفاءته في هذا المجال، وحث جمعية المترجمين العراقيين على ان تعتمد جدولا تحدد فيه اجور الترجمة.
2-المترجم المرتبط بشخص معنوي متخصص في مجال الترجمة
يحدد المقابل المالي في هذا الفرض على اساس الاجر المقطوع الذي يتلقاه المنتسب ،وقد يكون هذا المقابل محددا على اساس سعر الكلمة او الصفحة التي يتم ترجمتها ،وقد حددت الاجور في هذا الفرض تعليمات اجور التاليف والنشر والترجمة رقم (4) لسنة 1969 معدلة في سنة 1973 ،عندما عاملت المترجم معاملة المؤلف لتطبيق احكام هذه التعليمات (57) . وقد حددت هذه التعليمات الاسعار على النحو الاتي :-
بالنسبة لترجمة الكتب المدرسية يتراوح المبلغ المدفوع بين (60 الى 1500 دينار) يختلف تحديد هذا المبلغ باختلاف المناهج المترجمة (58). ترجمة الرسائل والتقارير ويختلف السعر في هذا الفرض باختلاف اللغة المترجمة اليها، فترجمة الرسائل الى اللغة الانكليزية لا يقل فيه سعر الصفحة عن (دينار واحد) ،اما بقية اللغات فلا يقل سعر الصفحة عن (ديناران )(59). ترجمة الكتب الحديثة وكتب التراث ،عامل المشرع المترجم الذي يعمل على ترجمة الكتب الحديثة او كتب التراث معاملة خاصة تشجيعا له لترجمة مثل هذه الكتب ،فجعل سعر الملزمة الواحدة بالنسبة للكتاب الحديث يتراوح بين (15الى 20 دينار)، اما كتب التراث فيتراوح سعر الملزمة فيها بين (20الى 30 دينارا )،وترك سلطة تقدير هذه الاجور لوزير الاعلام (60). ولو عدنا للواقع العملي، لوجدنا ان الاسعار في الوقت الحاضر تختلف تماما عما هو محدد في التعليمات واستنادا إلى هذا، فان مثل هذا الوضع بحاجة إلى معالجة تشريعية سريعة يحدد من خلالها المشرع، الاسعار بالنسبة لأعمال الترجمة وفق اسس ومعايير تحقق مصلحة المترجم من جهة ،والمتعامل معه من جهة اخرى. فضلا عن تحقيق مصالح الهيئات المتخصصة باعمال الترجمة والموازنة بينها وبين مصلحة المجتمع بما يخدم تقدمه وازدهاره.
3-المترجم الموظف في الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة ،والمترجم في الشركات والمكاتب والذي يعيَّن بصفته مترجما.
ينصرف هذا المترجم الى ترجمة ما يرد الى الجهة التي يعمل فيها من كتب ومراسلات وتقارير وغير ذلك مما يرتبط بنشاط الجهة التي يعمل لديها ،والمترجم هنا يتقاضى راتباً عن عمله الوظيفي من دون ان يكون له الحق بالمطالبة بمقابل مالي بما يخصُّ سعر الصفحة او الكلمة، عند قيامه بترجمة ما يرد اليه من كتب ومراسلات تعدُّ من صميم عمله اليومي . فالمترجم في هذا الفرض يخضع لظوابط الوظيفة العامة التي يخضع لها غيره من الموظفين، وعندئذ يستحق الى جانب الراتب المخصص له ،المكافأة والحوافز التي يستحقها اقرانه من الموظفين متى تميزوا في مجال عملهم. ولابد من التساؤل عن مدى امكانية تعديل في المقابل المالي وطرق تحديده عندما يكون هناك غبن او استغلال صارخ لحق صاحب التاليف او الترجمة . بادئ القول لابد من الاشارة إلى ان التعديل جائز في المقابل المالي في صوره التي تمت معالجتها ،فالمقابل المالي الذي يحدد على اساس نسبة معينة من الارباح يمكن تعديله، متى ما كان هناك تحايل صريح على ارادة المشرع ونص القانون ،يؤدي بالنتيجة الى غبن صارخ لحقوق صاحب النتاج (61)،فضلا عن ان جانبا من التشريعات قد وضعت حدا لمشروعية المقابل الجزافي، فأعطت لصاحب النتاج الفكري عند تعرضه لضرر يزيد على (7/12) من جراء استغلال مصنفه ،ويمكنه عندئذ المطالبة بمراجعة شروط المقابل المالي (62)،ويذهب الفقه الى ان امكانية مراجعة الشروط في هذه الحالة رهن بالحالات التي اجاز المشرع ان يكون المقابل المالي فيها جزافيا من جهة ،وبعدم التعادل بين مايقدمه الطرفان سواء عند ابرام العقد او عند تنفيذه من جهة اخرى (63). هذا وان قواعد العدالة تقضي بان حصول صاحب الابداع على حقه يجب ان يتناسب مع الجهد الذي بذله في اخراجه ،فيكون عندئذ للمترجم الحق في حماية حقوقه ضد أي غبن او استغلال صارخ لأي منها ،وهذا يعني امكانية تعديل الاجر في الفرضية الثالثة ـ على اساس سعر الكلمة او الصفحة ـ متى كان هناك غبن فاحش او استغلال صارخ لحقوقه ،فيكون له عندئذ الحق بالمطالبة بتعويض عادل ،او مكافأة مالية تصرف للمترجم تتناسب مع جهده في اخراج الترجمة على اكمل وجه (64). يتبين لنا من خلال هذا العرض لصور تحديد المقابل المالي، ان سلطة القضاء يمكن ان تمتد لتعديل المقابل المالي، في اية صورة حُدد ،كلما كان هناك غبن فاحش او استغلال صارخ يصيب المترجم او حقوقه من جراء قيامة بعملية الترجمة .
ثانيا: القواعد الشكلية لإبرام عقود الاستغلال والتصرف .
تطلبت اغلب التشريعات المقارنة لحق المؤلف ضرورة اتباع شكلية معينة لأبرام العقود الواردة على استغلال الحق المالي لصاحب الابداع او التصرف فيه ،وتجسدت هذه الشكلية بكتابة أي تصرف او استغلال يرد على هذه الحقوق ،واِعطاء بيان ووصف تفصيلي لطبيعة هذا التصرف ونوعه ونطاقه ومدة القيام به فضلا عن طريقة الاستغلال .والتساؤل الذي نرى من الواجب علينا طرحه يدور حول مدى الاثر المترتب على تخلف الكتابة ؟. يتراوح الاثر المترتب على تخلف الكتابة بين البطلان الموصوف بالإطلاق او النسبية على اعتبار ان الكتابة ركن في التصرف او شرط لصحته ،وبين البحث عن وسيلة لاثبات الحق والتصرف الوارد عليه على اعتبار الكتابة هنا مجرد وسيلة اثبات .
فالاتجاه الاول .يذهب الى عَدِّ الكتابة ركناً في التصرف او شرط لصحته ،فتخلفها يترتب عليه البطلان سواء اكان مطلقا أم نسبيا . فالبطلان المطلق الذي يترتب استنادا على عدِّ الكتابة ركن لإنعقاد العقد والتصرف الوارد على حقوق المؤلف، وبالتالي فان غيابها يؤدي الى البطلان ،وهذا الجزاء يسري حتى عند عدم ذكر تفصيل الحق الذي يرد عليه التصرف من ناحية مدة استغلاله وطبيعته ونطاقه (65). وفضلا عن شرط الكتابة كمتطلب لإنعقاد العقد على عدِّها ركناً في ذلك يذهب بعض التشريعات الى وجوب تسجيل التصرف الوارد على الحق المالي لدى مكتب المسجل والذي انشا لمثل هذا الغرض (66). فهذا التشريع فضلا عن عدِّه الكتابة ركن في التصرفات الواردة على حقوق التاليف، فانه تطلب تسجيل هذه العقود لدى مكتب المسجل. وتخلف التسجيل او الكتابة او كلاهما بمقتضى هذا التشريع يبطل التصرف . مع هذا القول هل يمكن ابطال التصرف لمجرد تخلف الكتابة ؟ يذهب رأيٌّ فقهي إلى ان هذه الحقيقة يمكن تجنبها على اعتبار ان الكتابة جاءت اساسا لحماية النظام العام والشرعية القانونية ،فضلا عن ان تدخل المشرع جاء اصلا لحماية الحق المالي لصاحب المصنف تجاه الغير في حالة اعتراضه على الاستغلال المالي متى تم دون اذنه او اخل بحق من حقوقه المالية ،فمادام الاستغلال جرى باذن صاحب المصنف ودون اعتراضه فلا حاجة الى اللجوء الى ابطال التصرف(67). اضافة الى ان المشرع الفرنسي مع النص على ضرورة الكتابة في مثل هذه التصرفات، فقد اجاز انعقاد العقد عن طريق البرقيات في ظروف واحوال خاصة (68). اما البطلان النسبي والذي يترتب على تخلف الكتابة باعتبارها شرط لصحة التصرف الوارد على حق من حقوق المؤلف المالية فقد اشارت اليه بعض التشريعات(69). ومن الفقه من يرى ان عدم اقرار المشرع في هذه التشريعات للبطلان عند تخلف الكتابة، هو ان التصرف نافذ ولكنه قابل للابطال بارادة صاحب المصنف طبقا لنظرية البطلان النسبي في التشريعات المدنية المقارنة(70)،الا ان هذا الجانب من الفقه يرى بحق ان حكم البطلان النسبي لايسري الا اذا كانت ارادة احد الطرفين معيبة بعيب من عيوب الارادة ـ الاكراه او الغلط او التدليس (التغرير مع الغبن ) او لنقص في الاهلية او تصرف الفضولي ـ فهذه القواعد تطبق على كافة التصرفات القانونية سواء اكانت خاصة بحقوق التاليف واستغلالها او غيرها من التصرفات الاخرى مكتوبة او لم تكن كذلك (71). ومما هو واضح ان الحكم بالبطلان عند تخلف الكتابة من الاثار الخطيرة التي تترتب على تخلف هذا الركن ، والذي لا يكون معه امكانية اصلاح ماترتب من اثار حتى لو كان التصرف غير المثبت بالكتابة فيه مصلحة مالية بحتة تصيب صاحب النتاج الفكري الذي عقد البطلان لمصلحته ،فضلا عن هذا، فان جواز انعقاد العقد عن طريق البرقيات يدلل على ان تخلف الكتابة لا يرتب بالضرورة البطلان على التصرف ايا كان وصف هذا البطلان.
الاتجاه الثاني . نتيجة لماسبق بيانه فقد ذهب راي في الفقه الى القول: بان الوظيفة الحقيقية للكتابة رغم العبارات والصياغات المختلفة التي نصت على ضرورة توفرها ،فهي لاتتجاوز حدود اعتبارها وسيلة اثبات ،يتمكن من خلالها صاحب المصنف من اثبات عائدية المصنف الذي تم التصرف فيه او استغلاله اليه ،وبالتالي حماية حقوقه المالية المترتبة على ذلك تجاه من يدعي غير ذلك (72)،فضلا عن ان الرضائية هي الاصل في العقود وان الشكلية استثناء من ذلك الاصل فالكتابة متطلبة للاثبات وليس للانعقاد او للصحة في مجال الملكية الادبية(73). هذا الى جانب ان اغلب التشريعات العربية المقارنة في مجال حقوق التاليف والمستمدة من القانون الفرنسي مع اشتراطها الكتابة إلا انها لم ترتب البطلان على تخلفها بنص صريح (74). ومما هو واضح ان مثل هذه المسألة لا يمكن اثارتها الا عند حدوث نزاع حول عائدية حقوق التاليف والترجمة او استغلالها والتصرف فيها، عندئذ يمكن ان نلجأ الى الكتابة للتعرف على مدى صدق من يدعي خلاف الاصل ،فاذا كان التصرف يجري بشكل هادئ من دون اخلال بحقوق كلا طرفيه او اساءة للحق المالي المترتب لاحدهما عليه فلا حاجة، عندئذ لمثل هذا القول . ومن الجدير بالاشارة اليه ان الفقه والقضاء في فرنسا قد اجازا اثبات العقد المبرم بشان حق من حقوق التاليف بالاقرار او اليمين حصرا عند تخلف شرط الكتابة(75). ويتضح لنا من خلال هذا العرض لكلا الاتجاهين، ان اعتبار الكتابة وسيلة اثبات هو الراي الراجح، على الرغم من الصياغات المختلفة التي استعملها المشرع في نصوصه التشريعية المقارنة ودليلنا على ذلك ما يأتي :-
1-ان عقود استغلال المصنف من العقود الرضائية التي تنعقد بالايجاب والقبول من دون اتباع شكل معين واغلب التصرفات الواردة على حقوق التاليف والترجمة من هذا القبيل على سبيل المثال استغلال المصنف بنشره .
2-القول بان الكتابة للاثبات ماهو الا حجة باتجاه الغير على عائدية الحق المتصرف فيه لشخص معين ،ومثل هذا الامر لا يمكن اثارته الا عند حدوث نزاع بهذا الشان .
3-ان بعض التشريعات اجازت ابرام التصرف عن طريق البرقيات كما هو الحال في فرنسا ،كما ان الفقه والقضاء الفرنسي اقرا بامكانية اثبات العقد في اطار حقوق الملكية الادبية بالاقرار واليمين .
4-استخدام بعض التشريعات المقارنة لحق المؤلف فعل يثبت بالكتابة يعني قصر الكتابة في عقود استغلال حق المؤلف على الاثبات دون اعتبارها ركنا او شرطا فيه(76). لذلك فقد قيل بحق ان النص على الكتابة مع عدم بيان موقف المشرع منه يثير الشك حول المقصود بالكتابة، فيفسر الشك على ان الكتابة شرطا للاثبات وفقا لما تقتضيه القاعدة العامة وهي الرضائية (77). بقي امامنا ان نتسائل عن مضمون الكتابة ؟تنص غالبية التشريعات المقارنة لحقوق المؤلف ـ لا سيما والقواعد العامة لابرام العقود ـ على ضرورة توفر اربعة امور جوهرية في أي عقد هي تحديد طريقة الاستغلال او التصرف والغاية منه ومدته والمقابل المالي لذلك الاستغلال والتصرف (78). يذهب الفقه المؤيد لنظرية البطلان عند تخلف الكتابة الى بسط هذا الجزاء ليشمل في حكمه عدم تفصيل الحق الذي ورد عليه التصرف (79). باعتبار هذه الامور من العناصر الجوهرية التي ينصب عليها العقد والتي لابد من تطابق الارادتين بشأنها وبالتالي الاتفاق عليها صراحة (80). ويتضح من ذلك ان عدم الاتفاق على طريقة استغلال المصنَّف، ونوع هذا الاستغلال ومدته، فضلا عن عدد الطبعات التي يتم استغلال المصنف من خلالها واللغة التي يتم الترجمة اليها ومنها أمورا جوهرية يترتب على تخلفها او احدها بطلان التصرف . اما الراي الاخر فيذهب الى القول ان عدم ذكر هذه الامور كتابة لا يؤدي الى بطلان التصرف ما دام هناك اتفاق قد جرى بشأنها من الاطراف وان كان بسيطا غير مكتوب ،على خلاف عدم ذكرها في العقد كلاً او جزءً او الاتفاق عليها ضمنا، فهذا يعني استبعادها كليا بعدم النص عليها صراحة بالكتابة او ضمنا بالاتفاق البسيط فعندئذ يكون مصير التصرف البطلان (81). وهذا الحكم منطقي وجائز، اذ ان البطلان في الحالة الثانية ـ عدم ذكر الامور الجوهرية او الاتفاق عليها صراحة او ضمنا ـ امر محتم على اعتبار ان المتعاقدين لم يأخذا بنظر الاعتبار الاتفاق على امور تُعدُّ من العناصر الجوهرية في العقد والتي لا يمكن في اغلب الاحيان للقضاء الاستدلال عليها من ظروف التعاقد ،اما الحالة الاولى ـ عدم ذكر الامور الجوهرية مع الاتفاق عليها اتفاقا ضمنيا أي بسيطا ـ فمثل هذا الامر ـ الاتفاق ـ يفسح المجال امام القضاء لتقدير هذه العناصر ما دام الطرفان قد اخذا بنظر الاعتبار ضرورة النص عليها في العقد ،الا ان عدم ذكرها كان لاسباب وظروف احالت دون ذلك. فالاتجاه الثاني جسدته محكمة النقض المصرية في احد اقضيتها بقولها: ((اذا ماانعقد اتفاق نقل المؤلف حق استغلال مصنفه الى الغير فان الاتفاق كسائر العقود الاخرى يخضع في تفسيره واستخلاص نية المتعاقدين لسلطة محكمة الموضوع شريطة ان يكون هذا الاستخلاص سائغا )) (82). وفي حكمين لمحكمة النقض الفرنسية ايدت بهما الاتجاه الاول بقولها:((عندما يتم الاتفاق على الامور الجوهرية مع عدم ذكرها في العقد فان عدم ذكر مدة استغلال المصنف يعني انه لا يجوز استغلاله الا لمرة واحدة ،ورفضت ذات المحكمة في حكم آخر لها ان تنازل المؤلف عن كل حقوقه لشركة اعلانات يجب تقييده بالغرض من عقد الاعلانات مالم يكن المصنف كله معد خصيصا للاعلان ،فالتنازل الكلي يتناسب والغرض المعد لاجله المصنف)) (83). ومما هو واضح لنا، ان هذا الراي اقرب الى الصواب، فعدم ذكر الامور الجوهرية في العقد لا يستوجب البطلان الصريح، بل النظر الى مدى الاخلال الذي يصيب الحق المالي لصاحب النتاج الفكري ،فاذا كان هذا الاستغلال طبيعيا ومتفقا مع ماتقضي به العدالة واعراف المهنة فلا داعي الى القول ببطلان التصرف ،مادام التوازن قائما بين الطرفين. ومثل هذا الامر يمنح القاضي سلطة تقديرية يتمكن خلالها من توفير قدر من الحماية للطرف الضعيف في هذا النوع من العقود من ناحية ،والوقوف بوجه كل شرط تعسفي يراد منه الضغط على ارادة المترجم او المؤلف وبالتالي استغلال حقوقه ،فضلا عن ان الكتابة ما هي الا متطلب للأثبات لا غير.
البند الثاني
استغلال المصنف والتصرف فيه
يحقُّ للمترجم بعدِّه مؤلفا للمصنَّف المترجَّم، استغلال نتاجه الذهني بنفسه، والتمتع بثمار هذا الجهد باتباع وسائل الاستغلال المباشر او غير المباشر ،كما ان له الحق في ان يعهد بهذا الاستغلال او ان يتصرف بهذه الحقوق الى الغير بواسطة جملة من العقود مع احتفاظه بنسبة النتاج اليه وحقه في نسبة من المردود المالي الناتج عن هذا الاستغلال . فالاستغلال قد يرد في صيغتين هما:-
أ-النقل المباشر للجمهور
تعني هذه الصورة من الاستغلال ان يتصل المصنف بعلم الجمهور مباشرا، ويعلن عليهم وجها لوجه سواء اكان ذلك عن طريق التلاوة العلنية ام بواسطة الاذاعة ام الشاشة المرئية ام مكبرات الصوت وغيرها من الوسائل والتقنيات الحديثة (84). والعبرة بالنقل المباشر هي علانية الاداء واتصال المصنف بعلم الجمهور ،من دون النظر الى المكان الذي يتم فيه الاداء ،او المقابل الذي سيحصل عليه المترجم من جراء ذلك . مهما كان يسيرا او رمزيا(85). ولاعبرة ايضا بالوسيلة التي يتم بها النقل المباشر او الاداء مادام المصنف يتصل بعلم الجمهور مباشرا دون اللجوء الى النسخ او النشر للمصنف فهذه الوسائل جاءت على سبيل المثال الا الحصر (86).
ب-النقل غير المباشر
والمقصود به عمل نماذج من مصنَّف عن طريق نسخها ونشرها ووضعها في متناول الجمهور باي وسيلة كان هذا النشر او النسخ(87). والعبرة بالنقل غير المباشر هي بعمل نماذج مطابقة للاصل لتكون تحت يد الجمهور ،والنشر يقع بصور ووسائل مختلفة جاءت على سبيل المثال لا الحصر (88). وفي أي صورة جاء الاستغلال او التصرف، فان المترجم له الحق في ان يعهد بهذا الاستغلال من خلال تصرفه باحد الحقوق والتنازل عنها للغير لاستغلالها بدلا عنه. وهذا التنازل يتم تجسيده عن طريق العقود التي ترد في صيغ معينة. ولابد من الملاحظة ان هذا النوع من العقود يرتب التزامات على عاتق كلا طرفيه .فما هي الصور البارزة لهذه العقود وماهي التزامات اطرافها؟.
اولا :عقود استغلال المصنف المترجم والتصرف فيه.
يمكن للمترجم ان يستغل نتاجه او ان يتصرف به عن طريق جملة من العقود يمكن بيانها فيما يأتي:ـ
1-عقد التنازل ( التحويل )
يحق للمترجم ان يتصرف في حقه المالي بتحويله الى الغير، وهذا التصرف يعرف بعقد التنازل او التحويل(89). وهذا العقد ماهو الا اتفاق يبرمه المترجم مع الغير يتنازل بمقتضاه عن حقه في استغلال مصنفه كلاً او جزءاً مقابل اجر معين او المشاركة في الارباح والخسائر (90). وفي هذا النوع من العقود يتنازل المترجم عن حقه في استغلال المصنف مقابل اجر معين ومحدد في العقد ،وهذا النوع من التنازل يخضع لقواعد عقد البيع ،فتنتقل من خلاله حقوق الاستغلال الى المتصرف اليه بالعقد فيحق له التصرف في هذا الحق ما لم يؤدي هذا التصرف الى الاساءة بحقوق المترجم الاخرى (91). وقد يتم التنازل عن حق الاستغلال بمشاركة المترجم مع المتنازل له بالارباح والخسائر ،فالمترجم يساهم بالمجهود الذهني الذي جسده بالمصنف محل التنازل اما المتنازل له فيساهم في نفقات استغلال هذا الحق والتصرف فيه وهذا ما يعرف بعقد المشاركة (92). فالحق الذي يرد عليه التنازل لابد فيه من تفصيل وبيان للحق، ومدة ومداه، ومقدار الاجر المستحق او النسبة المستحقة من جراء المشاركة (93).
2-عقد النشر(94).
يُعدُّ هذا العقد من اهم العقود التي ترد على الحق المالي في مجال حقوق التاليف، ويعد القاعدة الاساس في هذا النوع من العقود التي ترد على حق المؤلف، لذلك فقد تولت اغلب التشريعات المقارنه معالجته . فقد عرَّفت بعض التشريعات هذا العقد بانه: ((العقد الذي يحيل بمقتضاه المؤلف او من يحل محله حسب شروط معينه الحق للناشر في ان يصنع بنفسه او بواسطة الغير عددا معينا من النسخ من المصنف على ان يتولى الناشر عمليتي النشر والتوزيع))(95). ومما هو واضح من هذا النص، انه جعل من عقد النشر صورة من صور حوالة الحق التي يتم بمقتضاها للمحيل نقل حق من حقوقه الى المحيل اليه، وهذا الانتقال لا يتم الا عند اعلان المحال عليه بالحوالة او عند قبوله لها ،والا فان انتقال الحق لايمكن ان ينفذ في حقه (96). ،وقد انفرد بهذا التعريف المشرِّع التونسي. اما القانون السوداني فيذهب في تعريفه الى القول: ((هو اتفاق مكتوب بين المؤلف والناشر لنشر عمل ما وتوزيعه للجمهور بغرض مكافأة المؤلف ))(97). ويلاحظ على هذا التعريف انه يجعل من كتابة العقد ركناً جوهرياً فيه مع ان الاصل في العقود هو الرضائية ،هذا فضلا عن انه يجعل الغرض من التعاقد هو حصول المؤلف على المكافأة ـ المقابل المادي ـ وهذا الأخير قد لا يتم الاتفاق عليه عندما يكون التنازل عن النشر عن طريق الهبة او دون مقابل مالي. في حين يعرفه المشرِّع الفرنسي بانه:(( العقد الذي بواسطته يتنازل مؤلف عمل فكري او صاحب الحق فيه، وبشروط محددة لشخص يدعى الناشر عن الحق في ان يصنع او ان يجعل من يصنع عدد كبير من النسخ للعمل بشرط تامين نشرها توزيعها.))(98). ويتضح من هذا التعريف، انه اكثر دقة من غيره، فهو يحدد عقد النشر بحدود صنع نسخ من المصنف دون امتداده لحق آخر ،لان التنازل قد يشمل حقوق الاستغلال كافة اذ لم يحدد صراحة في العقد المبرم ،ثم انه لا يلزم الناشر بتوزيع المصنف ونشره ،بل يكون على الناشر تامين هاتين العمليتين اذا ما تمت منه ،او من شخص آخر . ويتبين لنا ـ من خلال هذا العرض ـ ان للمترجم الحق بان يتفق مع شخص يدعى (الناشر) يتنازل له بمقتضى هذا الاتفاق، عن عمل نماذج من المصنف المترجم وفق شروط محددة، والعمل على نشرها وتوزيعها على الجمهور بعدد معين وخلال مدة محددة، مقابل حصول المترجم على عوض يحدد صراحة في العقد او ضما .وهذا النشر قد يتم بالطرق التقليدية او بالطرق الحديثة المعروفة في الوقت الحاضر، كالنشر الالكتروني، والذي يمثل ببرامج تطبيقية بلغة الحاسوب والتي يمكن للجمهور من الاطلاع عليها بمجرد الحصول على اذن بذلك من الناشر او بنك المعلومات(99). وهذه العقود كسائر العقود الاخرى فهي من حيث الاصل رضائية تنعقد بمجرد التراضي (100) من دون أي شكلية معينة على الرغم مما يتطلبه بعض التشريعات من الكتابة لهذه العقود،(101)والكتابة هنا انما هي وسيلة اثبات ،فضلا عن هذا فهي عقود تبادلية ترتب التزامات على عاتق كل من طرفيها (102) اضافة الى كونها عقود ذات طبيعة مختلطة، ولا سيما عقد النشر فهو مدني بالنسبة للمترجم وتجاري بالنسبة للناشر(103). وهذه العقود محددة سواء من حيث الالتزامات او الحقوق التي يتم التنازل عنها ومدتها ومداها (104). واخيرا فان هذه العقود من عقود المعاوضة حيث ياخذ كل من طرفي العقد مقابلا لما يعطي (105).
ثانيا : التزامات أطراف العقود .
ترتب هذه العقود سواء اكانت عقد تنازل ـ تحويل ـ ام عقد نشر، جملة من الالتزامات على عاتق اطرافها. وهذه الالتزامات يمكن اجمالها بالتزامات ترد على عاتق المترجم، واخرى ترد على عاتق المتنازل له عن حق الاستغلال او التصرف مع بعض الالتزامات ذات الصفة الخاصة بعقد النشر والتي ترد على عاتق الناشر والتي سنبينها في حينه.
1-التزامات المترجم
تنص التشريعات المقارنة وايضا يذهب الفقه الى جملة من الالتزامات تترتب على صاحب النتاج الذهني، ويعدُّ المترجم ـ هنا ـ صاحب نتاج ذهني لذلك ينبغي عليه القيام بها. ويمكن اجمال هذه الالتزامات بالآتي :-
أ-تسليم المصنف الى المتنازل له
يقصد بهذا الالتزام ان على المترجم تسليم المصنف المترجم المراد استغلاله الى المتنازل له ليقوم باستغلاله والانتفاع به ،وعرضه على الجمهور ضمن المدة المحددة في العقد(106). وهذا الالتزام يمنح الحق للمترجم بملكية اصول المصنف وله حق استردادها بعد الفراغ من استغلالها من قبل المتنازل له ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك (107). والاخلال بهذا الالتزام يمنح الحق للطرف الاخر بفسخ العقد ،علما ان عدم تحديد المدة يعني ان استغلال المصنف لا يكون الا لمدة واحدة (108). وبالتالي يكون للمترجم استعادة اصول المصنف بعد الأنتهاء من استغلال خلال المدة المحددة ما لم يكن هناك اتفاق على استمرار بالاستغلال .
ب-التزام المترجم بتصحيح مصنفه
ويعني هذا الالتزام ان للمترجم امكانية تصحيح الاخطاء التي تحصل عند الطبع وبعد ذلك ،كما ان له الحق بتعديل المصنف (109). متى ما ثبت خلاف ما تم التنازل عنه او نشره بعد ترجمته او عند قيام التنازل عنه وهذا ما يعرف بالتطور التدريجي للعمل المترجم (110). واستنادا إلى هذا، فان أي تعديل في المصنف الاصلي (الذي تمت ترجمته من مؤلفه الاصلي)، يجعل من المترجم في موقف لابد فيه من تعديل ترجمته، وفقا للتعديلات التي اجراها المؤلف الاصلي وما هذا الا تجسيدا لمواكبة الترجمة للمصنف الاصلي وما يدور فيه من تطور وتعديلات، وهذا مستمد من كون المصنف المترجم ما هو الا مصنف مشتق من الاصل فأي تعديل في ما هو اصل يستوجب التعديل لما هو مشتق منه بالضرورة .
ج-ضمان الممارسة الهادئة لحق الاستغلال
يعني هذا الالتزام ان لا يقوم المترجم من جانبه بتعطيل حق المتصرف له او المتعاقد معه في استغلال هذا الحق والانتفاع به فعليه ان يضمن تعرضه الشخصي فضلا عن تعرض الغير لهذا الحق وفقا لما تقضي به احكام القواعد العامة بهذا الشأن(111). فلا يحق للمترجم منافسة المتصرف له بالحق، باستغلاله بذات الصورة التي تم الاتفاق عليها ،فقيام المترجم بمنافسة الناشر وطبعه للمصنف المتفق على نشره ،بنفسه او بواسطة غيره ،طوال مدة العقد المبرم مع الناشر يعتبر اخلالا بالتزامه العقدي(112). فيكون على المترجم الوقوف بوجه كل تعرض من الغير وازلته وفسح المجال امام المتنازل له او الناشر من ممارسة حقه بهذا الاستغلال ممارسة هادئة دون أي تعرض او عراقيل تجعل من استغلال المصنف مهمة مستحيلة على المتنازل له (113). وهذه الالتزامات مرجعها الحفاظ على حقوق المترجم اولا وضمان ممارسة هادئة للمستغل بما يعود بالنفع المالي والادبي على المترجم .
2-التزامات المتنازل له والناشر
يلتزم الطرف المتنازل له بحق الاستغلال والتصرف والناشر بجملة من الالتزامات، يمكن بيانها بماياتي:ـ
أ-الالتزام باستغلال المصنف وفقا لما اتفق عليه بالعقد
يلتزم المستغل لحق المترجم المتنازل عنه بالحدود المحددة في العقد وبالطريقة المنصوص عليها(114). وبهذا الخصوص فلابد من القيام بعملية النشر في الموعد المحدد المتفق عليه في عقد النشر، فاذا لم يكن هناك موعدا لا نجاز عملية النشر فيرجع تقدير ذلك الى طبيعة الحق المتنازل عنه وما تقضي به اعراف المهنة ،على ان لا يكون لهذا التاخير اثر على قيمة الترجمة .وان لا يكون التاخير بسبب قوة قاهرة (115). هذا وان الاستغلال يكون بعدد المرات المتفق على استغلال المصنف بها وفقا لما يشير اليه العقد بذلك ،واذا لم تحدد المرات التي يتم استغلال المصنف بها فالعقد لايسري الا لمرة واحدة. واي اعادة للنشر او الطبع او الاستغلال لهذا الحق لا يتم الا باتفاق جديد مع المترجم (116).
ب-الالتزام بدفع بدل الاستغلال او التصرف
يلتزم المتنازل له، بالوفاء بحقوق المترجم المالية ولابد من تحديد المقابل المالي في العقد سواء اكان تقدير هذا المقابل نسبيا ام جرافيا ام على اساس الاجر(117). ولابد من تحديد المقابل المالي صراحة في العقد والا فان تحديد ذلك يكون من قبل القضاء وفقا لظروف التعاقد واعراف المهنة وقيمة المصنف المترجم(118).
ج-الالتزام بعدم الاخلال بالحقوق الادبية للمترجم
يلتزم المتنازل له بعدم الاخلال بما للمترجم من حقوق ادبية على المصنف وهذا الالتزام يبدو جليا بالنسبة لامتناع المتنازل له وخصوصا الناشر في عدم اجراء أي تعديل او حذف دون اذن المترجم (119). وكذلك بالامتناع عن حذف اسمه او الالقاب والدرجات العلمية التي يضيفها المترجم الى اسمه ايا كان هذا الاسم حقيقيا او مستعارا(120).ومقتضى هذا الالتزام، نص تشريعي يقضي بان: أي تنازل او تصرف بحقوق المؤلف يجب ان لا يؤدي الى الاخلال بحقوق المؤلف الاصلي او من قام بترجمة المصنف اياً كانت صفته (121).الى جانب هذه الالتزامات التي رتبها القانون على عاتق المتنازل له و المتصرف او الناشر سواء اكان هذا التصرف وارد في عقد التنازل ـ التحويل ـ ام عقد النشر، فان هناك التزامات يختص بها عقد النشر هي :-
أ-التزام الناشر بتقديم الحسابات والبيانات مرة واحدة خلال السنة على اقل تقدير، يرتب على الناشر قيامة بتقديم حساباته وعلى اقل تقدير بيانًا بهذه الحسابات ولمرة واحدة في السنة يبين فيه عدد النسخ المصنعة وتاريخ الطبعات وحجمها وعدد النسخ القابلة للاستخدام والتالفة بحادث فجائي او بقوة قاهرة ،ومقدار الاجور المدفوعة والمطلوبة للمترجم (122). ولاثبات صحة هذه البيانات يتوجب على الناشران يقدم الاثباتات الخاصة التي تبين صحة حساباته ،واذا لم يقدم هذه الاثباتات بارادته اجبر على ذلك من القضاء(123).
ب-يلتزم الناشر بتامين استغلال دائم للمصنف ومتتابع والعمل على توزيعه ،تجاريا وفق العادات المهنة(124).
ج-يلتزم الناشر بتقديم عدد من النسخ الى المترجم او ورثته دون مقابل تحدد في العقد نوعا وكما وبمقتضى العرف السائد(125).
د-يلتزم الناشر بإيداع عدد من النسخ المطبوعة والمنشورة من المصنف لدى الجهات المختصة بذلك وبالتضامن مع المترجم او المؤلف الاصلي(126).
بعد هذا العرض للالتزامات المترتبة على عاتق المترجم والمتنازل له او المتصرف في حقوق التاليف او الترجمة، فان العبرة من هذه العقود وهذه الالتزامات هو ضمان استغلال هذه الحقوق على اكمل وجه، بحيث لا يسبب هذا الاستغلال او التصرف أي اضرار بمصلحة المترجم والمؤلف الاصلي من ناحية ومصلحة المتنازل له عن حقوق الاستغلال او التصرف بمقتضى عقد التنازل اوعقد النشر . ولابد في خاتمة هذه الصور والالتزمات، من بيان طرق انتهاء هذه العقود ،ونعتمد في ذلك على انتهاء عقد النشر والذي ينتهي كسائر أي عقد آخر وفقا لما تقضي به القواعد العامة، فضلا عن قواعد خاصة نصت عليها التشريعات المقارنة هي:-
1-اذا هلك المصنف كلياً بيد الناشر فان العقد ينفسخ ويكون من حق المؤلف ـ المترجم ـ طلب التعويض ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك(127). ويسري هذا الحكم عند اتلاف النسخ كليا من قبل الناشر، ما لم يكن الهلاك والتلف بقوة قاهرة اوبسبب اجنبي (128).
2-عند امتناع الناشر عن طبع المصنف ونشره او اعادة طبعه(129).
3-عند عدم تلبية الناشر طلب تجهيز موجه اليه خلال مدة (3) اشهر.
4-اذا حكم بتصفية نشاط المشروع الذي يتولى عملية النشر مدة ثلاثة اشهر، عندئذ يمكن للمؤلف طلب فسخ العقد (130). اما الافلاس ـ تصفية شركة النشر ـ الذي يصيب الناشر، فانه يجيز للمؤلف ولورثته ان يعهدوا الى ناشر آخرٍ ينشر المصنف ما لم يحصلوا على ضمان من المصفي بتنفيذ التزامات الناشر المفلس وهذا ما نص عليه المشروع العراقي (131). وهل يمكن الاخذ بحكم المشروع العراقي اذا كان الناشر محل اعتبار في عقد النشر ؟ يمكن القول بحسب ما تقضي به القواعد العامة بانه اذا كان شخصية المتعاقد محل اعتبار فان العقد ينتهي بموت هذا الشخص او افلاسه .اما بيقة العقود كعقد العرض المسرحي او عقد التمثيل او الاذاعة، فان دور المترجم وحقوقه لا تتجاوز حدود عملية الترجمة ويستحق الاجر على ذلك ،ما لم يكن له دور بارز في اخراج المصنف بشكل جديد او اكثر اتقان وعندئذ يستحق دور الشريك(132).
_______________________________
- مثل فرنسي (TOUTE PEINE MERITE SALAIRE)
2- د.عبد القادر الفار ،ص146
3-ard cornu ,dorit civil,imtroduction,les persommes-les biems,paris ,1988 no,1697,p559.
4- Anne-laure saquet,o.p,cit, p2.
5- Gerad cornu,o.p,cit,no,1697,p559-560.
6- انظر في ذلك د.اسماعيل غانم ،النظرية العامة للالتزام ،مصادر الالتزام ،مصر ،1966 .
7- خاطر لطفي ،ص106 .
8- اهلية الاداء هي صلاحية الشخص لصدور العمل القانوني منه على وجه يعتد به شرعا انظر د.عبد المجيد الحكيم ،ج1 ،ص116 .
9- Deboise,op,cit,no432,p50.
0- د.محمد حسام لطفي ،حق الاداء العلني للمصنفات الموسيقية ،مصر 1988 ،ص239 .
1- م132 ، سابعا من القانون الفرنسي ، ويراد بأصحاب حق الاستغلال الخلف العام او الخاص والورثة الذين تنازل لهم المؤلف عن استغلال المصنف - .
2- نقلا عن د.محمد حسام لطفي حق الاداء العلني ،ص239-240 .
3- انظر م3 – اولا من التعليمات الخاصة بدار المأمون للترجمة والنشر رقم (13) لسنة 1983 .
4- قانون رقم 29 لسنة 2001 الخاص بالدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة منشور في الوقائع العراقية عدد 3871 في 26/3/2001 ص 193 ،م3 – ثانيا منه .
5- فصل24 من القانون التونسي .
6- اسماعيل غانم ،مصادر الالتزام ،ص236 .
7- الجزء الثامن ،فقرة 191 ،ص330 ،خاطر لطفي ،ص 106 .
8- د.محمد كمال عبد العزيز ،ص63 ، وايضا د. مختار القاضي ،ص95 ، وايضا د.عصمت عبد المجيد و د.صبري حمد خاطر ،ص 122 .
9- انظر م 155 – 1مدني عراقي.
20- ابو اليزيد المتيت ،ص85 .
2- Cluadue,op,cit,p64.
22- د.نوري حمد خاطر ،تقييد حرية التعاقد في نطاق التصرفات الواردة على حقوق المؤلف المالية ،مجلة دراسات ،علوم الشريعة والقانون ،مجلد 26 ،عدد 2 الاردن 1999 ص324.
23- مقابلة لنصوص المواد 38 مصري ،131 – 3 فرنسي ،28 سوداني .
24- Op,cit,p,64.
25- حازم عبد السلام المجالي ،حماية الحق المالي للمؤلف ،ط1 ،دار وائل ،الاردن 2000 ،ص27.
26-Clauee,op,cit,p,65.
27- انظر حق المترجم في طرح مصنفه إلى الجمهور ص 90-92 من هذه الرسالة .
28- م127 مدني عراقي .
29- انظر في القواعد العامة، اسماعيل غانم ،مصادر الالتزام ،ص236 ومابعدها .
30- د.عصمت عبد المجيد و د.صبري حمد خاطر ص 130 .
3- د.نوري حمد خاطر ،قراءة في قانون حق المؤلف ،ص 380 .
32- د. مختار القاضي ،ج1 ،ص56 .
33- م132 – 4 فرنسي، والتي حددت عدد المصنفات المستقبلية التي يجوز التنازل عنها بخمسة مصنفات ولمدة خمس سنوات .
34- م132-4-فرنسي.
35- Claude,op,cit,p,96.
36- 132- فرنسي .
37- م130 عراقي .
38- انظر في ذلك الاراء التي يوردها الاستاذ (Claude )عند تحدثه عن الاركان الموضوعية لا برام العقود الواردة على استغلال حقوق التاليف O.p,cit,p,96.
39- م41 عراقي .
40- م131 /4 فرنسي.
4- د.محمد حسام لطفي ،الاداء العلني ،ص256 .
42- خاطر لطفي ،ص111 .
43- انظر في ذلك م41 عراقي ،م16 مشروع عراقي ،م28 اردني ،فصل 28 تونسي.
44- نقلا عن د.محمد حسام لطفي ،الاداء العلني ،ص256 .
45- نقلا عن د.محمد حسام لطفي ،المصدر نفسه ،عندما يستشهد بقول الاستاذ SCHMIDT بتاييده لموقف القضاء الفرنسي ،ص256 .
46- نقلا عن د.نوري حمد خاطر ،تقييد حرية التعاقد،ص326 .
47- م11 /و ،القانون السوداني.
48- د.نواف كنعان ،ص135 .
49- خاطر لطفي ،ص111 .
50- م41 عراقي ،م131 /4 فرنسي .
5- د.نواف كنعان ،ص235 .
52- يلجا الى مثل هذا الحكم في حالة تعذر تحديد نسبة المساهمة في الاشتراك بالتأليف، انظر في هذا المعنى د.نوري حمد خاطر ،تقييد حرية التعاقد ،ص326 .
53- انظر في هذه الاستثناءات م 131 /4 فرنسي.
54- CODE CIVIL,FRANSIE,P1415,L-130-6,(1).
55- هذا ما اكده السيد محمد عبد المجيد معاون مدير عام دار المأمون للترجمة والنشر ،مدير قسم الترجمة الفورية عند مقابلتنا له بتاريخ 29/8/2001 .
56- هذا مااكده لنا د. خالد الصفار ،سكرتير تحرير مجلة دراسات الترجمة بيت الحكمة وعضو مقرر في قسم الترجمة عند مقابلتنا له بتاريخ 28 /8/2001 .
57- م اولا /15 من تعليمات اجور التاليف والنشر والترجمة .
58- انظر في ذلك م اولا من تعليمات اجور التاليف والنشر والترجمة .
59- م اولا /7 من التعليمات الخاصة بأجور التأليف والنشر والترجمة .
60- م اولا /8 من ذات التعليمات .
6- انظر ما سبق الاشارة اليه من احكام بخصوص المقابل النسبي .
62- م 131 /5 فرنسي.
63- نقلا عن د.محمد حسام لطفي ،الاداء العلني ،ص258 .
64- انظر في ذلك العقود النموذجية لدار المأمون للترجمة والنشر وايضا العقود النموذجية لبيت الحكمة/ قسم الترجمة، عندما تقضي بمنح المترجم مكافأة مالية بنسبة معينة من المبلغ الاجمالي. انظر بالتحديد البند سادسا من العقود النموذجية لدار المأمون للترجمة والنشر .
65- د.السنهوري ،ج8 ،فقرة 219 ،ص383 –384 ،وايضا خاطر لطفي ،ص104-106 ،وانظر ايضا راي الاستاذ LE TARNEC. نقلا عن د.محمد حسام لطفي ،الاداء العلني ،ص242 .
66- انظر م10 /2 من القانون السوداني .
67- د.نوري حمد خاطر ،تقييد حرية التعاقد ،ص319.
68- م131 /3 فرنسي.
69- انظر في ذلك م38 عراقي،م 37 مصري ،م 13 اردني ،18 من الاتفاقية العربية ،وم 9 من التشريع النموذجي العربي.
70- من امثلة التشريعات التي تأخذ بالبطلان النسبي القانون المدني المصري .
7- انظر د.نوري حمد خاطر ،ص319.
72- د.نوري حمد خاطر ،ص320 .
73- د.محمد حسام لطفي ،الاداء العلني ،نقلا عن الاستاذ A,FRANCON ص242 .
74- م38 عراقي ،م31 من المشروع العراقي،م37 مصري ،م13 اردني،م131 /2 فرنسي .
75- نقلا عن د.محمد حسام لطفي، حق الاداء العلني ،ص242 .
76- من امثلة هذه التشريعات ،م131 /2 فرنسي،م16 من النظام السعودي لسنة 1989 ،م24 مشروع الاتفاقية الاسلامية ،منشور د.محمد حسام لطفي ،المرجع العملي ص 154.
77- انظر د.اسماعيل غانم ،مصادر الحق ،ص58. ايضا د.محمد حسين قاسم ،الاثبات في المواد المدنية والتجارية ،بيروت (ب .ت) ص110.
78- م38 عراقي ،م 37 مصري،م9 تشريع نموذجي عربي،م10/2 سوداني ،م13 اردني ،م131 /3 فرنسي.
79- د.السنهوري ،ج8 ،فقرة 219 ،ص384 ، كذلك خاطر لطفي ،ص104 .
80- د.عبد المجيد الحكيم ،ج1 ،ص75.
81- د.نوري حمد خاطر ،تقييد حرية التعاقد،ص321 .
82- د. سعيد احمد شعله ،قضاء محكمة النقض المدني في الملكية ،الاسكندرية ،2000 ،قرار رقم 12 ،ص252 .
83- نقلا عن د.نوري حمد خاطر ،تقييد حرية التعاقد،ص321.
84- د. خالد حمدي عبد الرحمن ،ص370 .
85- د. السنهوري ،الجزء الثامن فقرة 219 ص381-382 .
86- خاطر لطفي ،ص46.
87- د. كمال عبد العزيز ،ص61.
88- د.محمد حسنين ،ص 66.
89- د.محمد حسنين ،ص82.
90- خاطر لطفي ،ص107 .
9- د. السنهوري، الجزء الثامن فقرة 220 ص386.
92- خاطر لطفي ص108.
93- انظر في تفصيل ذلك، ما سبق بيانه عند دراستنا للقواعد العامة لاستغلال المصنف ص102-104 من هذه الرسالة .
94- عقد النشر اكثر صور العقود انتشارا وذيوعا لذلك فقد حاولنا ابراز دوره من خلال معالجته كصوره خاصه للعقود الى جانب عقد التنازل.
95- فصل27/القانون التونسي.
96- د.عبد المجيد الحكيم، الجزء الثاني ،ص322.
97- م11/1،القانون السوداني.
98- م321/1 من القانون الفرنسي.
99- يونس عرب ،ص13.
اما بنك المعلومات فيقصد به الجهاز الالكتروني لتخزين معلومات مرئية ومنظمة بواسطة حاسب الي اعد لاغراض تخزين المعلومات واسترجاعها .انظر الفصل الاول من القسم الاول من القانون السوداني .
00- خاطر لطفي ،ص106.
01- فصل 27/تونسي.
02- د.نواف كنعان، حق المؤلف ص 120.
03- خاطر لطفي ،ص106.
04- استاذنا زهير البشير ،ص82.
05- استاذنا البشير ،المصدر السابق ص82.
06- د.عصمت عبد المجيد ،د.صبري حمد خاطر ،ص123.
07- د.محمد حسنين ،ص84.
08- م132/9 فرنسي مقابلة للمادة 13 /اولا المشروع العراقي .
09- د.عصمت عبد المجيد ،د.صبري حمد خاطر ص124.
10- Debois ,Op.Cit,No,P5.
11- د.محمد حسنين ،ص84.
12- م13/رابعا المشرع العراقي ،م132/8 فرنسي.
13- د.عصمت عبد المجيد، صبري حمد خاطر ،ص124-125.
14- م132 /11 فرنسي.
15- د.عصمت عبد المجيد، د.صبري حمد خاطر ،ص125.
16- م13/سادسا المشروع العراقي .
17- انظر ما سبق دراسته من القواعد الموضوعية لابرام عقود الاستغلال المقابل المالي ص 107- 110 من هذه الرسالة .
18- د. السنهوري ،الجزء السابع،ص339.
19- د.نواف كنعان ،حق المؤلف ،ص129-130.
20- د.عصمت عبد المجيد ،د.صبري حمد خاطر، ص27.
21- انظر المواد ،4/عراقي ،3/مصري،5 اردني .
22- م132/13 فرنسي.
23- م132/14 فرنسي.
24- م132/12 فرنسي.
25- م13/تاسعا المشروع العراقي.
26- انظر المواد 48 /عراقي ،52 /مصري ،39 اردني .
27- م13/12 المشروع.
28- م132/17 فرنسي.
29- م132/17 فرنسي.
30- م132/15 فقرتها الاخيرة ،فرنسي.
31- مقابلة النص م132/15 فرنسي.
32- انظر في تفصيل ذلك احكام المصنفات المشتركة، ص 51-53 من هذه الرسالة.
|
|
كيف نحافظ على المستوى الطبيعي للكولسترول في الدم ؟
|
|
|
|
|
سر جديد ينكشف.. أهرامات الجيزة خدعت أنظار العالم
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|