المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
أنـواع اتـجاهـات المـستهـلك
2024-11-28
المحرر العلمي
2024-11-28
المحرر في الصحافة المتخصصة
2024-11-28
مـراحل تكويـن اتجاهات المـستهـلك
2024-11-28
عوامـل تكويـن اتـجاهات المـستهـلك
2024-11-28
وسـائـل قـيـاس اتـجاهـات المستهلـك
2024-11-28

Continuity -Continuous
25-4-2018
نضج وحصاد قصب السكر
2023-06-25
boundary-symbol
2023-06-17
تمييز القضاء الولائي عن القضاء المستعجل
5-10-2017
عناصر الرأي العام- الأغلبية
24-5-2022
سلطة المالك المشتاع على حصته الشائعة
3-8-2017


نظرة المشرع الضريبي العراقي من المقيم  
  
2619   09:34 صباحاً   التاريخ: 13-4-2016
المؤلف : خيري ابراهيم مراد
الكتاب أو المصدر : المعاملة الضريبية للشخص غير المقيم في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة : ص15-16
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

 لم يعرّف المشرع الضريبي العراقي المقيم(1)، ولكنه مع ذلك حاول تعريفه من خلال بيان حالات اقامة الشخص سواء الطبيعي او المعنوي. ودليلنا في ذلك ان المشرع عرّف غير المقيم بأنه الشخص الذي لاتتوافر فيه شروط المقيم المبينة في الفقرة (10) ولو نجم له دخل في العراق من أي مصدر كان(2). وهذا يعني ان المقيم هو الشخص الذي تتوفر فيه الشروط التي ذكرها المشرع على شكل حالات(3) . اعتبره المشرع بموجبها مقيماً لاغراض ضريبة الدخل. هذا بالنسبة للشخص الطبيعي. أما بالنسبة للشخص المعنوي فان الموقف التشريعي يتجلى من خلال النص على ان المقيم (كل شخص معنوي مؤسس بموجب القوانين العراقية او غيرها، يكون محل عمله او ادارته او مراقبته في العراق)(4). ان اقامة الشخص المعنوي(5) تختلف عن اقامة الشخص الطبيعي، ولذلك نجد ان المشرع افرد لا قامته بنداً مستقلاً ووضع له شروطاً مختلفة عن شروط اقامة الشخص الطبيعي. عليه يعد الشخص المعنوي مقيماً بنظر المشرع العراقي إذا كان مؤسساً وفق القوانين العراقية أو الاجنبية بشرط توفر احدى الحالات التالية(6):-

1- ان يكون محل عمله في العراق.

2- ان يكون محل ادارته في العراق.

3- ان يكون محل مراقبته في العراق.

فإذا كان التأسيس وفق القوانين العراقية، عُدّ الشخص المعنوي عراقياً. وعليه فان دخله المتحقق في الداخل وفي الخارج سيخضع للضريبة العراقية وذلك استناداً الى الفقرة (1) من المادة (5) بصرف النظر عن محل تسلم الدخل. أما اذا كان التأسيس على وفق القوانين الاجنبية فان الشخص المعنوي يعدُّ مقيماً في العراق ولكنه غير عراقي وبالتالي فان دخله المتحقق في العراق فقط سيخضع للضريبة العراقية من دون دخله المتحصل في الخارج استناداً الى الفقرة (3) من المادة (5) من قانون ضريبة الدخل النافذ.

_____________________

[1]- يذكر ان قانون ضريبة الدخل رقم 36 لسنة 39 الملغى والمنشور في الوقائع العراقية بعدد 1723 في 7/8/1939 هو القانون الوحيد الذي عرّف المقيم وكذلك غير المقيم. وفي نظرنا ان ذلك التعريف لايعدو ان يكون بيان حالات الاقامة للشخص الطبيعي والمعنوي.

2- الفقرة (11) من المادة الاولى من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل.

3- سنتناولها بالتفصيل في المبحث الثاني والذي يخص اقامة الشخص الطبيعي.

4- البند (هـ)- الفقرة (10) من المادة الاولى من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل.

5- سوف نتناول اقامة الشخص المعنوي في المبحث الثالث من هذا الفصل ضمن هذه الرسالة ان شاء الله.

6- والجدير بالذكر ان المشرع الاردني يشترط لعد الشخص المعنوي مقيماً: (1) ان يكون مسجلاً في المملكة (2) ان يكون له مركز أو فرع في المملكة (3) ان يمارس الادارة والرقابة على عمله منها هذا ماجاء في الفقرة (ء) المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل الاردني المرقم 57 لسنة 1985. كذلك انظر في ذلك:- د. اعاد القيسي- المالية العامة والتشريع الضريبي- مرجع سابق- ص173.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .