المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

دور الأب في التربية السياسية
11-1-2016
احوال ملوك سبا
13-11-2016
الأداء الإداري وأداء المنظمة
24-4-2016
بداية الكون
2023-04-06
براتان، ولترهوزر
16-10-2015
عائلة النحل Bee Family
5-6-2016


حجية الحكم بعدم الدستورية في قضاء المحكمة الدستورية العليا في مصر  
  
8808   05:14 مساءاً   التاريخ: 25-10-2015
المؤلف : مها بهجت يونس الصالحي
الكتاب أو المصدر : الحكم بعدم دستورية نص تشريعي ودورة في تعزيز دولة القانون
الجزء والصفحة : ص56-59
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

 نظمت المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 حجية الأحكام الصادرة عنها فقررت ان " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة ، وتنشر الأحكام والقرارات المشار اليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها". والذي يمكن أن نستفيد منه في هذا النص أن الحكم الصادر في الدعوى الدستورية ذو حجية مطلقة وعامة ، مما يؤدي إلى تصفية النزاع حول دستورية القانون او اللائحة مرة واحدة وبصفة نهائية ، وبالتالي لا يسمح في المستقبل بإثارة هذه المشكلة من جديد بصدد الحالات الجزئية التي يمكن أن يحكمها هذا القانون ، أو تلك اللائحة (1). وتقرير الحجية المطلقة للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ، هو اتجاه يتفق مع هدف المشرع الدستوري من إنشاء هذه المحكمة . فالمشرع قد جعل الرقابة على دستورية القوانين مركزة في يد المحكمة الدستورية العليا ، حتى لا يترك امر البت في مسألة على هذا القدر من الخطورة للمحاكم على مختلف مستوياتها حسبما كان يجري عليه العرف القضائي في مصر ، وحتى لا تتباين وجوه الرأي (2). وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا منذ بواكير عهدها على أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية ، وهي بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستوري – سواء أكان عيباً شكلياً أم عيباً موضوعياً – تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها ، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع جهات القضاء ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون عليه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس (3) . من ذلك حكمها الصادر في 5 نوفمبر 1983 ، والذي أوضحت فيه المحكمة : " ان الفقرة الأولى من المادة " 175 " من الدستور قد نصت على أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح .." كما قضت المادة " 178" من الدستور بان " تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية " ، ونصت الفقرة الاولى من المادة " 49 " من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على ان

" أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة " .. ومؤدى ذلك أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية وهي بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون فيها بعيب دستوري . تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعوى التي صدرت فيها ، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة ، وتلتزم به جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد أنتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه ام إلى دستوريته ، ورفض الدعوى على هذا الأساس ، وذلك لعموم نصوص المادتين 175 ، 178 من الدستور والمادة 49/1 من قانون المحكمة المشار اليها ، ولأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التي اختصت بها المحكمة الدستورية العليا دون غيرها هي رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغي قوة نفاذه ، أو إلى تقرير دستوريته ، وبالتالي سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان " (4). يتبين من ذلك ان اتجاه المحكمة الدستورية العليا واضح بشان تقرير الحجية المطلقة لجميع الأحكام الصادرة عنها سواء أكانت بعدم الدستورية ، ام برفض الطعن (الرفض الموضوعي). وعلى الرغم من وجود  اجماع فقهي على تأييد مسلك المحكمة الدستورية العليا بشان تقرير الحجية المطلقة للأحكام الصادرة بعدم الدستورية ، الا انه هناك خلاف فقهي واسع بشان تقرير الحجية المطلقة للأحكام الصادرة برفض الدعوى (5) . وهذا البحث في غنى عن الدخول في تفاصيل هذا الخلاف لاقتصار نطاق الدراسة فيه على الحكم بعدم الدستورية والحجية المطلقة لهذا الحكم الاخير لا تثير لبساً ولا خلافاً وأمرها محسوم تشريعاً وفقهاً وقضاءً. ويلاحظ أن المحكمة الدستورية العليا قد جرت في أحكامها على ان الفصل في أوجه الطعن الشكلية المثارة بالنسبة للقانون المعروض أمر دستوريته لا يحول دون إمكان رفع الطعن امامها مرة ثانية بالنسبة لذات القانون إذا كان الطعن الجديد يتعرض للقانون من الناحية الموضوعية ، إذ تقتصر حجية الحكم المطلقة على الجوانب الشكلية للقانون التي فحصتها المحكمة . إلا أن ما يصدر عن المحكمة من أحكام في المطاعن الموضوعية على القانون يعني بالضرورة تعرض المحكمة لبحث المطاعن الشكلية بالنسبة له ، مما يؤدي إلى الحجية المطلقة بالنسبة للنص المطعون فيه من الناحيتين الشكلية والموضوعية (6). كما استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية والمانعة من نظر أي طعن دستوري جديد يقتصر نطاق حجيتها المطلقة على النصوص التشريعية التي كانت مثاراً للمنازعة حول دستوريتها وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسماً بقضائها . اما ما لم يكن مطروحاً على المحكمة ولم يكن مثاراً للنزاع امامها ولم تفصل فيه بالفعل فلا تمتد إليه الحجية المطلقة للحكم الصادر في الدعوى الدستورية . ويترتب على ذلك أن الطعن بعدم الدستورية قد يتناول القانون كله أو اللائحة كلها ، وقد يقتصر على مادة أو عدة مواد في قانون أو لائحة ، ومن هنا فان حكم المحكمة الدستورية العليا سوف يقتصر على النص أو النصوص التي كانت محلاً للطعن ، ومن ثم يجوز لصاحب الشأن أن يرفع دعوى بعدم دستورية أي نص تشريعي آخر في القانون نفسه أو اللائحة خلاف النص الذي قضي بعدم دستوريته من دون أن يقضي بعدم قبول هذه الدعوى الدستورية ، ولا يكون للحكم الصادر في الدعوى السابقة حجة مانعة من نظر الدعوى الجديدة (7).

__________________

1- انظر د. محمد عبد الواحد الجميلي ، آثار الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002 ، ص 25 ، و د. عبد العزيز محمد سالمان ، رقابة دستورية القوانين ، مرجع سابق ، ص277

2- انظر د. رمزي الشاعر ، القضاء الدستوري في مملكة البحرين ، مرجع سابق ، ص 187 ، و د. عبد الحميد حسن محمد ، حماية الحقوق والحريات في احكام المحكمة الدستورية العليا ، مرجع سابق ، ص 411

3- انظر د. عبد المنعم عبد الحميد إبراهيم شرف ، المعالجة القضائية والسياسية للانحراف التشريعي ، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق – جامعة القاهرة - ، 2001 ، ص 346 ، و د. محمد جمال عثمان جبريل ، أثر الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ، مرجع سابق ، ص 13

4- القضية رقم 49 لسنة 3 قضائية " دستورية " جلسة 5 نوفمبر 1983 ، مجموعة أحكام م . د. ع ، الجزء الثاني، ص 172، وفي نفس المعنى راجع : القضية رقم 48 لسنة 3 قضائية " دستورية " ، جلسة 12 يونيو ، 1983، المجموعة ، الجزء الثاني ، ص 148 ، القضية رقم 65 لسنة 5 قضائية " دستورية " ، جلسة 1 ديسمبر 1984، المجموعة ، الجزء الثالث ، ص 96 ، القضية رقم 116 لسنة 4 قضائية " دستورية " ، جلسة 1 فبراير 1986، المجموعة ، الجزء الثالث ، ص 310 ، القضية رقم 9 لسنة 8 قضائية " دستورية " ، جلسة 6 يونيو 1987 ، المجموعة ، الجزء الرابع ، ص 56 ، القضية رقم 8 لسنة 7 قضائية " دستورية " ، جلسة 15 أبريل 1989 ، المجموعة ، الجزء الرابع ، ص 183 ، القضية رقم 10 لسنة 8 قضائية " دستورية " ، جلسة 5 أكتوبر 1991، المجموعة ، الجزء الخامس – المجلد الاول - ، ص 14 ، القضية رقم 26 لسنة 4 قضائية " دستورية " ، جلسة 7 مارس 1992 ، المجموعة ، الجزء الخامس – المجلد الاول - ، ص 185 ، القضية رقم 20 لسنة 8 قضائية " دستورية " ، جلسة 8 يناير 1994 ، المجموعة، الجزء السادس ، ص 133.

هذا وقد تابعت المحكمة الدستورية العليا على تأكيد تمتع الأحكام الصادرة منها بالحجية المطلقة ، ولعل من أحدث أحكامها في هذا الخصوص القضية رقم 71 لسنة 21 قضائية " دستورية " ، جلسة 14/12/2003 ، والقضية رقم 202 لسنة 24 قضائية " دستورية " ، جلسة 14/12/2003 – منشور في الجريدة الرسمية – العدد 52 مكرر – بتاريخ 31 ديسمبر 2003 – السنة السادسة والاربعون ، والقضية رقم 59 لسنة 24 قضائية " دستورية " ، جلسة 8/2/2004 – منشور في الجريدة الرسمية – العدد 10 تابع أ – الصادر بتاريخ 4/3/2004 .

الأحكام الحديثة الثلاثة الاخيرة نقلاً عن د. محمود أحمد زكي ، الحكم الصادر في الدعوى الدستورية – في ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا حتى أبريل 2004 - ، ط2 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2004 – 2005 ، ص 478 هامش (1)

5- ذهب البعض من الفقه إلى وجوب أن تقتصر الحجية المطلقة على الحكم الصادر بعدم الدستورية ، اما الحكم الصادر برفض الدعوى موضوعيا فهو حكم ذو حجية نسبية فقط ، ومقتضى ذلك أنه لا يجوز لنفس القاضي الذي قرر إحالة مسألة الدستورية التي قضي بعدم قبولها أن يعيد الإحالة مرة أخرى بالنسبة للقانون نفسه أو اللائحة ، إلا أن هذا لا يمنع غيره من القضاة من إعادة طرح الموضوع مرة أخرى على المحكمة الدستورية العليا بمناسبة منازعات مطروحة عليهم ، كما أنه من حق الخصوم أن يثيروا المسألة الدستورية نفس التي تقرر رفضها في نزاع اخر غير الذي صدرت بصدده الإحالة للمحكمة الدستورية العليا .

ولمزيد من التفصيل حول الاراء والحجج التي ساقها هذا الفريق من الفقه والحجج والاراء التي ساقها الفريق الثاني في الرد على الفريق الاول راجع : د. يحيى الجمل ، القضاء الدستوري في مصر ، مرجع سابق ، ص ص 222-226 ، و د. جورجي شفيق ساري ، أصول وأحكام القانون الدستوري ، ط 4 ، درا النهضة العربية ، القاهرة ، 2002 – 2003 ، ص ص 531 – 533 ، و د. عادل عمر شريف ، قضاء الدستورية ، مرجع سابق، ص ص 464-465

ولقد أيدت المحكمة العليا – قبل الغائها في عام 1979 – الاتجاه السابق حيث قررت في حكمها الصادر في 11 ديسمبر 1976 أن " الامر يختلف بالنسبة لحجية الحكم الذي يصدر من المحكمة العليا برفض الطعن بعدم دستورية نص تشريعي ، فهذا الحكم لا يمس التشريع الذي طعن بعدم دستوريته ، فيظل هذا التشريع قائما بعد صدور الحكم ولا يحوز الحكم المذكور سوى حجية نسبية ما بين أطراف الدعوى ، ولذلك يجوز أن يرد الطعن بعدم الدستورية على هذا التشريع القائم مرة اخرى " . ولقد انتهت المحكمة العليا في هذا الحكم إلى أن قضاء هذه المحكمة برفض الطعن بعدم دستورية القانون رقم 15 لسنة 1967 وعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 50 لسنة 1969 ، ليس له حجية على الكافة ولا يحول دون الفصل في الدعوى القائمة المرفوعة من مدعين لم يكن ايهما طرفا في الدعوى التي قضي فيها برفض الطعن بعدم دستورية التشريعين آنفي الذكر .

القضية رقم 8 لسنة 3 قضائية " دستورية " ، جلسة 11 ديسمبر 1976 ، والحكم لم ينشر في مجموعات أحكام المحكمة العليا، سواء في ذلك المجموعة الاولى أو الثانية، ولكن تم نشره في الجريدة الرسمية في27 يناير سنة 1977، العدد الرابع

هذا الحكم مشار اليه في مؤلف د. محمد صلاح عبد البديع السيد ، قضاء الدستورية في مصر ، مرجع سابق، ص 607 ، ومؤلف د. رمزي الشاعر ، القضاء الدستوري في مملكة البحرين ، مرجع سابق ، ص 190 ، المؤلف نفسه ، النظرية العامة للقانون الدستوري ، مرجع سابق ، ص 607

6- انظر د. يسري محمد العصار ، التصدي في القضاء الدستوري ، مرجع سابق ، ص ص 46-47 ، ومن أحكام المحكمة الدستورية العليا بهذا الصدد : حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 25 لسنة 16 قضائية " دستورية " ، جلسة 3 يوليو 1995 ، مجموعة أحكام م . د. ع ، الجزء السابع ، ص 45 وما بعدها ، وحكمها في القضية رقم 39 لسنة 9 قضائية " دستورية " ، جلسة 7 نوفمبر 1992 ، مجموعة أحكام م. د. ع ، الجزء الخامس – المجلد الثاني - ، ص 50 وما بعدها

7- راجع في ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 38 لسنة 11 قضائية " دستورية " ، جلسة 3 يوليو 1990 ، مجموعة أحكام م.د.ع ، الجزء الرابع ، ص 297 وما بعدها ، وحكمها الصادر في القضية رقم 37 لسنة 9 قضائية " دستورية " ، جلسة 19 مايو 1990 ، مجموعة أحكام م.د. ع ، الجزء الرابع ، ص 256 وما بعدها ، وحكمها الصادر في القضية رقم 68 لسنة 3 قضائية " دستورية " ، جلسة 4 مارس 1989 ، مجموعة أحكام م.د.ع ، الجزء الرابع ، ص 148 وما بعدها .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .