المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



اعفاء العمولات المتحققة في العراق لحساب المصارف الاجنبية  
  
1730   10:04 صباحاً   التاريخ: 10-4-2016
المؤلف : خيري ابراهيم مراد
الكتاب أو المصدر : المعاملة الضريبية للشخص غير المقيم في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة : ص145-146
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

 اعفى المشرع الضريبي العراقي، المصارف الاجنبية عند تعاملها مع المصارف العراقية من الخضوع للضريبة العراقية، عند تحقق دخل لها (عمولات) داخل الاقليم العراقي. فقد نص القانون(1). [اعفاء العمولات  المتحققة في العراق لمراسلي المصارف المحلية في الخارج التي تعفي المصارف العراقية من الضريبة على العمولات المترتبة في بلدانها بتأييد المصرف العراقي المختص]. فقد يحصل ان يتعامل مصرفاً عراقياً، مصرف الرافدين مثلاً مع احد المصارف الاجنبية ويتحقق لهذا الاخير من جراء المعاملة المالية هذه دخلاً (عمولة). هنا المشرع العراقي(2). يعفي هذه العمولة او الدخل المتحقق للمصرف الاجنبي (شخص غير مقيم) من الخضوع للضريبة العراقية ولكن المشرع اشترط تحقق شرطين اساسيين هما:-

1- شرط المعاملة بالمثل.

2- شرط تأييد المصرف العراقي المختص.

اما شرط المعاملة بالمثل، فيراد به ان تكون الدولة التي ينتمي اليها المصرف الاجنبي تعفي ايضاً العمولات المتحققة للمصارف العراقية من خلالها تشريعاتها الضريبية. اما اذا كانت تشريعاتهم لاتقرر مثل هذا النوع من الاعفاءات لمراسلي المصارف العراقية، فان هذه العمولات المتحققة لمراسلي المصارف الاجنبية في العراق سوف تخضع للضريبة العراقية. اما شرط تأييد المصرف العراقي المختص فيراد به ان يبين المصرف العراقي ان عمولاته المتحققة من جراء تعاملاته المالية مع مصرف الاجنبي والتي تحققت في الخارج معفية من الضريبة هناك. فتأييد المصرف العراقي لذلك شرط ضروري لاعفاء المصرف الاجنبي من الخضوع للضريبة.

_________________

[1]- الفقرة (14) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل. ان هذا التوجه التشريعي جاء الى تقرير هذا النوع من الاعفاءات هو من اجل تشجيع التعاون الدولي في المجال المصرفي. 

2-الفقرة (14) من المادة (7) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .