المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



موقف المشرع العراقي من مبدأ الاقليمية لفرض الضريبية  
  
2302   09:31 صباحاً   التاريخ: 13-4-2016
المؤلف : خيري ابراهيم مراد
الكتاب أو المصدر : المعاملة الضريبية للشخص غير المقيم في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة : ص76-77
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

 اخذ المشرع العراقي كغيره من المشرعين(1) بمبدأ الاقليمية كأساس لفرض الضريبة وهو بصدد تحديد نطاقه المكاني. هذا الموقف التشريعي يتجلى لنا عندما نص قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ على [تفرض الضريبة على دخل غير المقيم الناجم في العراق وان لم يتسلمه فيه](2) ان مجرد تحقق واقعة نشوء الدخل او الربح في العراق، يكفي لفرض الضريبة عليه بغض النظر عن حالة الاستلام او التسليم للدخل، لان الدخل المتحقق لغير المقيم في الغالب يحول الى صاحبه الساكن خارج العراق حيث يتسلمه هناك. هذا الشخص غير المقيم يستوي ان يكون شخصاً طبيعياً ام معنوياً وسواء كان حكومة اجنبية او شركة من شركات الاموال او مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية(3). ورب سائل يسأل متى يعتبر الربح او الدخل متحققاً في العراق؟ اجاب المشرع العراقي عن هذا السؤال عندما نص ان الربح يعد متحققاً في العراق اذا كانت الصنائع او الاعمال التجارية او المهن او اية معاملة ذات صبغة تجارية التي نجمت عنها المكاسب والارباح قد جرت في العراق(4).

____________________

[1]- على سبيل المثال اخذ المشرع الضريبي المصري في قانون الضريبة الموحدة رقم 157 لسنة 81 في الفقرة الاولى من المادة (24) منه على اخضاع الارباح التجارية والصناعية لكل منشأة مشتغلة في مصر التي تحققها داخل حدود الدولة.  نظر في ذلك تفصيلاً: د. احمد بديع بليج- التشريع الضريبي- الاسكندرية- منشأة المعارف- 1987- ص62 ومابعدها. كذلك اخذ المشرع الضريبي الاردني بمبدأ الاقليمية عندما نص في الفقرة (أ) من المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل الاردني رقم 57 لسنة 85 المعدل على [يخضع للضريبة الدخل الذي يتأتى في المملكة لأي شخص او يجنبه منها…].

2- الفقرة (2) من المادة الخامسة من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل.

3- هشام صفوت العمري- الضرائب على الدخل- مرجع سابق- ص61.

4- الفقرة (7) من المادة (21) من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 82 المعدل.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .