المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24
أثر التبدل المناخي على الزراعة Climatic Effects on Agriculture
2024-11-24
نماذج التبدل المناخي Climatic Change Models
2024-11-24
التربة المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24

مفهوم الحصر
31-8-2016
الحركة التوافقية البسيطة
13-8-2017
أدعية الصحيفة السجّادية: الدعاء الرابع والاربعون
25/10/2022
موسى الكاظم (عليه السلام) اسوة الشباب من اهل البيت
8/9/2022
Smallest painting
10/9/2022
أسماء سورة الفاتحة
2023-06-22


هيئات مجلس السلطة الدولية  
  
2539   12:16 مساءاً   التاريخ: 7-4-2016
المؤلف : قحطان عدنان عزيز
الكتاب أو المصدر : السلطة الدولية لقاع البحار
الجزء والصفحة : ص156-161
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

تتضمن أغلب المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية إضافة الى الاجهزة الرئيسة فيها، إنشاء بعض الأجهزة الثانوية التي يتم إنشاؤها أما بالنص على ذلك في ميثاق المنظمة، او بقرار من أحد اجهزتها الرئيسة، حيث يمنح الميثاق هذه الاجهزة سلطة إنشاء بعض الاجهزة الفرعية لمساعدتها في ممارسة اختصاصاتها وتيسير أعمالها. ويختلف عدد هذه الفروع الثانوية ونظام عملها وعدد موظفيها واختصاصاتها تبعاً لاختلاف طبيعة واختصاصات المنظمات الدولية. فبعد إنشاء الاجهزة الرئيسة للسلطة تم إعطاؤها صلاحية إنشاء الهيئات الفرعية اللازمة لممارسة وظائفها على وفق الجزء الحادي عشر من الاتفاقية والاتفاق. اضافة الى ذلك فقد نصت الاتفاقية في الفقرة (1) من المادة (163) منها على إنشاء هيئتين تابعتين للمجلس يستعين بهما في متابعة قيامه باختصاصاته في الاتفاقية(1). وهما لجنة التخطيط الاقتصادي واللجنة القانونية والتقنية والتين سنتناولهما في فرعين مع عرض الاحكام العامة لتكوينهما ونظام عملهما في الفرع الثالث.

الفرع الأول - لجنة التخطيط الاقتصادي

وهي هيئة فرعية تابعة للمجلس جاءت فكرة إنشائها بهدف التوفيق بين مصالح الدول النامية المنتجة للمواد الأولية التي سيتم استثمارها من المنطقة الدولية وبين مصالح الدول المتقدمة المستهلكة لتلك المواد(2). ويجب ان تتوفر في أعضاء اللجنة المؤهلات المناسبة مثل المؤهلات ذات الصلة بمجالات التعدين او بإدارة أنشطة الموارد المعدنية او بالتجارة الدولية او بالاقتصاد الدولي، ويسعى المجلس الى ضمان أن تنعكس في تكوين اللجنة المؤهلات المناسبة جميعها ، وتضم اللجنة عضوين في الاقل من الدول النامية التي يكون لصادراتها من فئات المعادن التي ستستخرج من المنطقة تأثير كبير على اقتصادها(3).  وتقوم لجنة التخطيط الاقتصادي بالوظائف الاتية(4):-

1-تقترح بناء على طلب المجلس، تدبيرات لتنفيذ المقررات المتصلة بالأنشطة في المنطقة والمتخذة على وفق هذه الاتفاقية.

2-تعرض اتجاهات عرض وطلب وأسعار المعادن التي قد تستخرج من المنطقة والعوامل المؤثرة في هذه العناصر، واضعة في الاعتبار مصالح كل من البلدان المستوردة والبلدان المصدرة على السواء وبشكل خاص مصالح الدول النامية بينها.

3-تدرس أية حالة يحتمل ان تؤدي الى الإضرار بالدول النامية او بحصيلة صادراتها نتيجة لحدوث انخفاض في سعر معدن متأثر، او في حجم الصادرات من ذلك المعدن، بقدر ما يكون هذا الانخفاض ناتجا عن الأنشطة في المنطقة(5).وكما هو منصوص عليه في المادة (151)، تسترعي الدولة او الدول الاطراف نظر اللجنة اليها، وتقدم التوصيات المناسبة بخصوص ذلك الى المجلس.

4-تقترح على المجلس ان يقدم الى الجمعية، كما هو منصوص عليه في الفقرة (10) من المادة (151) نظاما للتعويض او غير ذلك من تدبيرات المساعدة على التكيف الاقتصادي للدول النامية التي تعاني من آثار ضارة ناجمة عن الأنشطة في المنطقة، وتقدم اللجنة الى المجلس التوصيات اللازمة لتطبيق النظام او التدبيرات الأخرى حسب ما تعتمده الجمعية في حالات محددة.

الفرع الثاني - اللجنة القانونية والتقنية

وهي الهيئة الثانية التابعة لمجلس السلطة والتي نصت على إنشاءها الفقرة (1) من المادة (163)  من الاتفاقية. وتتألف اللجنة في الوقت الحاضر من (24)عضواً انتخبهم المجلس من بين المرشحين الذين تقدمت بأسمائهم الدول الاطراف(6). ويجب ان تتوفر في هؤلاء الاعضاء المؤهلات المناسبة مثل المؤهلات ذات الصلة لاستكشاف الموارد المعدنية واستغلالها وتجهيزها او علم المحيطات او حماية البيئة البحرية او المسائل القانونية او الاقتصادية المتعلقة باستخراج المعادن من المحيطات وغيرها من ميادين الخبرة الفنية المتصلة بهذه الموضوعات ، مع سعي المجلس الى ضمان توفر جميع المؤهلات المناسبة في تكوين المجلس(7).  وقد حددت الفقرة (2) من المادة (165) من الاتفاقية وظائف اللجنة القانونية والتقنية بما يأتي:-

1-تتقدم بناء على طلب المجلس بتوصيات بشأن ممارسة وظائف السلطة.

2-تعرض خطط العمل الرسمية المكتوبة للأنشطة على وفق الفقرة (3) من المادة (153) وتقديم التوصيات المناسبة الى المجلس.

3-تشرف بناء على طلب المجلس على الأنشطة في المنطقة بالتشاور والتعاون عند الاقتضاء مع أي كيان يقوم بهذه الأنشطة او مع أية دولة او دول معينة وترفع تقريرها الى المجلس.

4-تعد تقديرات للآثار البيئية التي تترتب على الأنشطة في المنطقة.

5-تتقدم بتوصيات الى المجلس بشأن حماية البيئة البحرية.

6-تتقدم بتوصيات الى المجلس بشأن برنامج للرصد لمراقبة وقياس وتقويم وتحليل المخاطر او الآثار المترتبة على تلوث البيئة البحرية الناجم عن الأنشطة في المنطقة، بأساليب علمية قائمة على أسس منتظمة.

7-تتقدم بتوصيات الى المجلس بإصدار أوامر في حالات الطوارئ يجوز ان تشمل إيقاف العمليات او تعديلها لمنع إلحاق ضرر كبير في البيئة البحرية ينجم عن الأنشطة في المنطقة.

8-التقدم بتوصيات الى المجلس بعدم الموافقة ان يستغل المتعاقدون او المؤسسة قطاعات معينة في الحالات التي تتوفر فيها أدلة قوية بوجود خطر يلحق ضررا بالبيئة البحرية.

9- وضع القواعد والانظمة والاجراءات المتعلقة بالتقسيم العادل للفوائد المالية وغيرها من الفوائد الاقتصادية الناجمة عن الانشطة والمدفوعات والمساهمات المقدمة عملا بالمادة (82) وتلك المتعلقة بالتنقيب والاستكشاف والاستغلال في المنطقة وبالإدارة المالية والادارة الداخلية للسلطة، وتبقى هذه القواعد والانظمة والاجراءات قيد العرض وتوصي المجلس من وقت الى آخر بما تراه لازما او مستصوبا من تعديلات لها.

10- توصية المجلس بإقامة الدعاوى نيابة عن السلطة أمام غرفة منازعات قاع البحار، على وفق الجزء الحادي عشر ومرفقاته.

11- التقدم بتوصيات الى المجلس في ما يتعلق بالتدبيرات الواجب اتخاذها عند صدور قرار غرفة منازعات قاع البحار في الدعاوى التي قام المجلس برفعها نيابة عن السلطة.

12- تتقدم بتوصيات الى المجلس في ما يتعلق بإدارة جهاز المفتشين والاشراف عليه الذي يقوم بتفقد الانشطة في المنطقة وتقرير ما اذا كان يجري الامتثال للجزء الحادي عشر وقواعد السلطة وانظمتها وإجراءاتها ولأحكام وشروط أي عقد مع السلطة. ويمكن ان يرافق اعضاء اللجنة، بناء على طلب أية دولة طرف او أي طرف معني اخر، ممثل تلك الدولة الطرف او الطرف الاخر المعني عند قيامهم بوظائف الاشراف والتفتيش.

الفرع الثالث - الأحكام العامة لتكوين ونظام عمل اللجنتين

نصت المادة (163) من الاتفاقية على الاحكام العامة بشأن تشكيل هاتين اللجنتين وسير العمل فيهما، وعلى النحو الاتي:-

اولاً. تكوين اللجنتين(8):- تتكون كل لجنة من (15) عضوا يقوم المجلس بانتخابهم من بين المرشحين الذين تتقدم الدول الاطراف باسمائهم، وللمجلس ان يقرر اذا دعت الضرورة الى ذلك زيادة عدد اعضاء أي من اللجنتين مع المراعاة الواجبة في اختيارهم لمتطلبات الاقتصاد والكفاءة . وان تتوفر فيهم المؤهلات المناسبة في مجال اختصاص كل لجنة، حيث تسمي الدول الاطراف مرشحين في اعلى مستويات الكفاءة والنزاهة ومن ذوي المؤهلات في الميادين ذات الصلة من اجل ضمان ممارسة اللجنتين لوظائفهما على نحو فعال وكذلك إيلاء الاعتبار الواجب الى مبدأ التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل المصالح الخاصة. ولا يجوز لأية دولة طرف ان ترشح اكثر من شخص واحد لنفس اللجنة ولا تنتخب أي شخص لعضوية اكثر من لجنة واحدة، ويشغل اعضاء أي من اللجنتين مناصبهم لفترة خمس سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم لفترة اخرى. وفي حالة وفاة أي عضو في إحدى اللجنتين او عجزه عن العمل او استقالته قبل انتهاء فترته، ينتخب المجلس عضوا ينتمي الى المنطقة الجغرافية  نفسها او يمثل مجال المصلحة نفسها ، ليشغل المنصب لما تبقى من فترة سلفه.

ثانياً. نظام العمل في اللجنتين(9):- تمارس كل من اللجنتين وظائفها على وفق ما يعتمده المجلس من مبادئ توجيهية وارشادية، وتضع كل لجنة القواعد والانظمة اللازمة لحسن اضطلاعها بوظائفها وتعرضها على المجلس لإقرارها. وتحدد قواعد السلطة وانظمتها وإجراءاتها إجراءات اتخاذ القرارات والتوصيات في اللجنتين. ولكل لجنة في ممارستها لوظائفها ان تتشاور، حيث ما يكون ذلك مناسباً مع لجنة اخرى او مع هيئة مختصة من هيئات الامم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة، او مع أية منظمة دولية يكون لها اختصاص في الموضوع محل التشاور. وتزاول كل لجنة اعمالها عادة في مقر السلطة، وتعقد من الاجتماعات ما يتطلبه حسن ممارستها لوظائفها علما انه لا يكون لأعضاء أي من اللجنتين في ممارستها لوظائفها مصلحة مالية في أي نشاط يتصل بالاستكشاف والاستغلال في المنطقة، وعليهم بحكم مسؤولياتهم ومناصبهم في اللجنتين ألا يفشوا بعد انتهاء وظائفهم أية أسرار صناعية او بيانات تكون محل ملكية وتنقل الى السلطة على وفق المادة (14) من المرفق الثالث او أية معلومات سرية اخرى تصل الى علمهم بحكم وظائفهم في السلطة(10).

_______________________________

1- ومن الهيئات الفرعية الاخرى التي يتعين على المجلس إنشائها بموجب الاتفاقية هي الهيئة الفرعية المختصة بوضع مشروع القواعد والانظمة والاجراءات المالية، وحسب ما نصت عليه الفقرة (2/د) من المادة (162).

2- سعد عبد الكريم العطار، المصدر السابق، ص 391.

3- الفقرة (1) من المادة (164) من الاتفاقية.

4- الفقرة (2) من المادة (164) من الاتفاقية.

5- الفقرة (4) من المادة (150) من الاتفاقية.

6- كانت اللجنة القانونية والتقنية تتكون على وفق الفقرة (2) من المادة (163) وحتى الدورة السابعة في تموز 2001 من (22)عضواً، وفي 4 تموز 2001 قرر المجلس زيادة عدد اعضاء اللجنة القانونية والتقنية الى (24) عضوا ينتمون الى مناطق جغرافية مختلفة ويمثلون مصالح خاصة. انظر:

International Sea Bed Authority , www. isa. org. jm, 2000, op, cit, p. 2

.I.S.B.A. / 7 / C / 6,   2-13/July/2001.

7- الفقرة (1) من المادة (165)  من الاتفاقية.

8- انظر طريقة تشكيل اللجنتين الفقرات (2-7) من المادة (163) من الاتفاقية.

9- الفقرات (8-13) من المادة (163) من الاتفاقية.

10- طرحت في إثناء المفاوضات مشكلة الصفة التي يجلس بها اعضاء اللجنتين في المجلس، فهل يجلسون بصفة ممثلي الحكومات التي أرسلتهم أم بصفة خبراء مستقلين، فبعض الوفود كانت تؤكد بان اعضاء اللجان يتصرفون كخبراء مستقلين في حين يرى البعض الاخر انهم ممثلين حكوميين أي خبراء يمثلون حكوماتهم، انظر:                   F. Paolillo, op, cit, p. 648.

ويمكن القول تعقيبا على ذلك بأن أعضاء اللجنتين تطبيقا للقواعد العامة، واللغة التي جاءت بها المادة (163) التي بينت كيفية تشكيل هاتين اللجنتين واسلوب اختيار اعضاءهما واستقلاليتهم في اعمالهم وسير العمل فيهما، هم موظفون دوليون يعملون بإسم السلطة ولحسابها ولا علاقة لهم بالدول التي يحملون جنسياتها.

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .