المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

الندبة
21-10-2014
أقسام الصوم
30-3-2016
معيار الإبلاغ المالي الدولي رقم (12) الإفصاح عن المصالح في المنشات الأخرى Disclosure of Interests in Other Entities
2023-12-04
جسيم الانقلاب Invertasome
11-10-2018
فكر الإسلام الأموي
19-5-2017
الإمام مع المنهال
30-3-2016


العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .  
  
2398   09:36 صباحاً   التاريخ: 7-4-2016
المؤلف : صلاح جبير البصيصي .
الكتاب أو المصدر : دور محكمة العدل الدولية في تطوير مبادئ القانون الدولي الانساني
الجزء والصفحة : ص49-51
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

 تقضي المادة (60) من إتفاقية فينا لقانون المعاهدات لعام 1969 بانقضاء المعاهدة أو وقف سريانها نتيجة لإنتهاكها، وتنص الفقرة الثانية إن الانتهاك الجوهري لمعاهدة جماعية بواسطة أحد الأطراف يسمح بإتخاذ إجراءات متعددة سواء بوقف سريان المعاهدة أو إلغائها، ووفقاً لنص الفقرة الخامسة لا ينطبق وقف سريان أو فسخ المعاهدة إذا حصل إخلال بها من جانب أحد أو بعض أطراف المعاهدة الآخرين فيما يتعلق بالنصوص الخاصة بحماية الأشخاص الواردة في معاهدات ذات طابع إنساني وخاصة الأحكام المتعلقة بمنع أي نوع من أنواع الانتقام ضد الأشخاص الذين يتمتعون بحماية مثل هذه المعاهدات ومثالها المعاهدات المحرمة لإبادة الجنس البشري والمحرمة لتجارة الرقيق والمعاهدات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية(1)، "وإذا كانت المادة (60) من إتفاقية فينا تجد تطبيقاتها على معاهدات جماعية ذات طابع تقليدي من حيث أنَّ هذه الأخيرة تفرض إلتزامات على الدول في علاقاتها المتبادلة أي تحتوي على سلسلة من التعهدات المتقابلة أو وعود بالخضوع والطاعة المتبادلة، فإن المعاهدات ذات الطابع الإنساني تختلف تماماً من حيث إنها تفرض إلتزامات على الدول لصالح الأفراد الخاضعين لولايتها، أي أن هذه الاتفاقيات تقرر حقوقاً مباشرة للأفراد وتخاطب الدول بشأنهم من حيث إنهم المعنيون بتلك الاتفاقيات أولاً وأخيراً، وعلى ذلك فإن وقف سريان أو إلغاء هذه الاتفاقيات لا يمس الدولة التي إنتهكتها وإنما يمس الأفراد الذين تقررت لهم حقوق وضمانات بمقتضى الاتفاقيات ذاتها"(2). إن الاتفاقيات المتعلقة بالحقوق الإنسانية هي حصيلة لمصالح اكتسبت المزيد من الحماية من خلال الاعتراف بها في القانون الدولي بصورة ملزمة، وإن إعادة النظر في مثل هذه الاتفاقيات يستوجب شروطاً معينة يحد من مباشرة الحرية التعاقدية لأطراف في هذه الاتفاقيات. فإذا كان من الممكن بالنسبة للمعاهدات الجماعية بصفة عامة إن لبعض الدول الأطراف فيها إجراء مراجعة للمعاهدة فإن مثل هذه المراجعة أو التعديل صعب المنال بالنسبة للمعاهدات المنشئة لنظام موضوعي حيث إنه إذا كان مبدأ الانسحاب من الاتفاقيات الإنسانية أو وقف سريانها من المبادئ المقبولة والثابتة فضلاً على أنه مسموح به بالنسبة لإتفاقيات جنيف عام 1949 والبرتوكولان الإضافيان لعام 1977 وإتفاقية منع ومعاقبة جريمة إبادة الجنس البشري إلا أنه ينبغي تفسيره بصورة ضيقة للغاية لا سيما وإن هناك نصوصاً لا ينبغي المساس بها في حالة وقف سريان تلك الاتفاقيات لأن هذا الانسحاب أو وقف السريان لن يؤثر في النهاية إلا على حقوق وضمانات تقررت لصالح الأفراد وليس لمصلحة الدول الأطراف الملتزمة دائماً بإقرار هذه الحقوق و الضمانات(3)، ولذلك فإن هناك فروض تحتفظ فيها المعاهدات بقوتها القانونية رغم وقوع الحرب بين أطرافها(4)، حيث إنَّ المعاهدات التي أبرمت خصيصاً لحالة الحرب والمتضمنة للقواعد الواجب إتباعها خلال الحرب وكيفية معاملة الأسرى والمسجونين ونشاطات الصليب الأحمر الإنسانية وتحريم إستعمال أنواع معينة من الأسلحة كل هذه الأحكام تبقى واجبة الاحترام بين أطراف المعاهدة وفي جميع الأحوال، والمثال على هذه المعاهدات التي ما عقدت إلا لكي تنظم الأعمال الحربية، إتفاقيات لاهاي لعام 1907 الخاصة بأسرى الحرب البرية والبحرية، وبرتوكول جنيف لعام 1929 المانع من إستعمال الغازات السامة في الحرب، وكذلك إتفاقيات جنيف لعام 1949 الخاصة بالجرحى والأسرى والمدنيين حيث أن أغلب الاتفاقيات الإنسانية تنص على عدم إمكانية الفسخ لمجرد إخلال إحدى الدول الأطراف فيها ببعض الألتزامات المنصوص عليها فيها(5). وفي قراره حول (آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات) أكد مجمع القانون الدولي(دورة إنعقاده في هلنسكي 1985) إن: وجود نزاع مسلح لا يسمح لأي طرف بأن ينهي بإرادته المنفردة نصوص أية معاهدة تتعلق بحماية شخص الإنسان أو يوقف تطبيقها ما لم تقرر المعاهدة عكس ذلك(6).

___________________

1- د. محمد السعيد الدقاق، القانون الدولي (المصادر والأشخاص) الطبعة الأولى، الدار الجامعية للطباعة والنشر، 1981، ص127ـ134 .

2- عزت سعد الدين، قانون المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 39، 1983، ص 281- 282.

3- عزت سعد الدين، مرجع سابق، ص283ـ285، د.عبد القادر القادري، القانون الدولي العام، مكتبة المعارف، الرباط، ص94.

4-  الشافعي محمد بشير، مرجع سابق، ص398.

5- انظر: د.عبد العزيز محمد سرحان، مرجع سابق، ص169.

6-  د. أحمد أبو الوفا، الحماية الدولية، مرجع سابق، هامش ص80.

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .