المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05

مكانة التحقيق الصحفي
10-12-2020
وسائل حل مشكلات انعدام الجنسية
13-12-2021
لقمة الحلال
2023-10-25
المفهوم الشامل للتربية
24-5-2017
The long monophthongs THOUGHT
2024-06-03
خواص مياه الصرف الصحي - الخواص الفيزيائية - درجة الحرارة
17-4-2020


مناقشات لجنة الاستخدامات السلمية لقاع البحار  
  
2455   12:02 مساءاً   التاريخ: 7-4-2016
المؤلف : قحطان عدنان عزيز
الكتاب أو المصدر : السلطة الدولية لقاع البحار
الجزء والصفحة : ص17-23
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

عقدت لجنة قاع البحار منذ إنشائها الكثير من الاجتماعات لدراسة موضوع استثمار المنطقة الدولية وتحديد الجهة التي تقوم بهذا الاستثمار وأخيراً البحث عن إمكانية إقامة جهاز دولي يتولى إدارة ذلك وتنظيمه في المنطقة . وفي عام 1968 عقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات لدراسة هذا الموضوع ومناقشة وجهات النظر الدولية حول ذلك(1). وبعد هذه المناقشات التي دارت في إطار هذه اللجنة برزت ثلاثة اتجاهات رئيسة بخصوص فكرة إنشاء جهاز دولي وهي(2). :

1. الاتجاه الأول:- ويذهب هذا الاتجاه الى تأييد فكرة إنشاء سلطة دولية لادارة المنطقة ، أي وجود نوع من التنظيم الدولي لادارة هذه المنطقة والإشراف عليها وعلى استغلال ثرواتها لمصلحة البشرية جمعاء خاصة الدول النامية، ذلك لان الدول المتقدمة لها من الإمكانيات المادية والتكنولوجية ما يجعلها وحدها القادرة على استغلال المنطقة. لذا اصبح ربط فكرة إنشاء جهاز دولي او سلطة دولية بفكرة تدويل المنطقة ضرورة مهمة لا يمكن الاستغناء عنها من اجل ضمان مصالح الدول النامية وعدم انفراد الدول المتقدمة باستثمار المنطقة لصالحها، إضافة الى ان قيام هذه السلطة يعد الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها للدول كافة، المشاركة في ادارة المنطقة والإشراف عليها والاستفادة من عوائد استثمارها بوصفها تراث مشترك للانسانية. وعلى الرغم من اتفاق الدول المؤيدة لهذا الاتجاه على ضرورة إنشاء جهاز دولي إلا أنها اختلفت في الصيغ القانونية اللازمة لذلك وفي دور هذا الجهاز في عملية استكشاف المنطقة واستثمارها (3).

2. الاتجاه الثاني:- يذهب هذا الاتجاه الى معارضة فكرة إنشاء أي شكل من أشكال التنظيم الدولي لإدارة المنطقة وثرواتها ومن ضمنها فكرة إنشاء جهاز دولي، مبررا موقفه هذا بان هذه الفكرة غير معقولة وسوف تؤدي الى عرقلة التعاون الدولي في المنطقة، وانها لا تتفق مع حقيقة وجود دول كثيرة ذات أنظمة سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة، لذا فان محاولة إنشاء جهاز دولي يقوم على مبدأ الملكية العامة يمكن ان يؤدي الى إضعاف التعاون الدولي والإدارة الفعلية للثروات في المنطقة مما قد يؤدي الى سيطرة الدول الرأسمالية الكبرى على تلك الثروات، ومن ثم سيؤدي ذلك الى زيادة الفجوة بين الدول المتقدمة والدول النامية، كما ان إنشاء جهاز دولي سوف يؤدي الى إنشاء سلطة دولية فوق الدول. ان هذا التبرير غير دقيق وذلك لان محاولة إيجاد نظام دولي وجهاز دولي يقوم على الملكية المشتركة سيؤدي الى تقرير التعاون الدولي ومشاركة الدول جميعا في ادارة المنطقة وثرواتها لان هذه الثروات تعود الى المجتمع الدولي ككل ولا تختص بها دولة معينة، كما ان إنشاء هذا الجهاز لا يمكن ان يؤدي الى إنشاء سلطة دولية فوق الدول (4). بسبب عدم مس هذا الجهاز بسيادة الدول التي تبقى محتفظة بسيادتها، اضافة الى ان رفض هذه الدول مناقشة فكرة إنشاء جهاز دولي من أساسه وبدون مناقشة كيفية إنشائه وتكوينه والسلطات التي يتمتع بها هو خطأ بحد ذاته، فكيف إذن تكون هذه الفكرة غير معقولة في نظر هذه الدول وهي لم تناقش أصلا في تفصيلاتها.

3. الاتجاه الثالث:- أما الاتجاه الأخير الذي تبنته مجموعة من دول أوربا الغربية(5). فكان موقفا يشوبه الحذر، حيث طالبت هذه الدول بضرورة القيام بدراسات إضافية شاملة وموسعة لفكرة إقامة جهاز دولي ينظم ويدير الأنشطة في المنطقة، لضمان قيامه بالشكل الذي يضمن تأييد وقبول الدول جميعها، لذا فانه في الوقت الذي تعد فيه مسألة إقامة الجهاز الدولي مسألة سابقة لأوانها بعض الشيء في ضوء الظروف الدولية الراهنة فانه من السابق لأوانه أيضا الرفض المسبق لتلك الفكرة. وقد استمرت لجنة قاع البحار بدراسة هذا الموضوع ووضع التقريرات المتعلقة بذلك الى الجمعية العامة للامم المتحدة التي اصدرت الكثير من القرارات التي تؤكد فيها على إنشاء جهاز دولي لادارة المنطقة، وكذلك طلب الجمعية العامة من السكرتارية العامة بإعداد دراسة في هذا الموضوع وتقديمها الى لجنة قاع البحار. وقد قامت السكرتارية العامة بهذه الدراسة في عامي 1969 و 1970 وقدمت هاتان الدراستان الى لجنة قاع البحار التي واصلت اجتماعاتها لبحث هذه المسألة، وقد تركزت الدراستان على بيان الأساليب التي من الممكن ان يتخذها الجهاز الدولي والسلطات التي يتمتع بها، وانتهت الى وجود أربعة أساليب رئيسة يمكن ان يتخذها الجهاز الدولي المقترح عند من ممارسته لاختصاصاته المتعلقة بإدارة المنطقة الدولية وهي(6):-

1. الاسلوب الأول:- إنشاء جهاز دولي لتبادل المعلومات وإعداد الدراسات المتعلقة باستكشاف المنطقة واستثمارها، وان تلتزم الدول بتقديم هذه المعلومات الى الجهاز الدولي ليقوم بتسجيلها وتوزيعها.

2. الاسلوب الثاني:- إقامة جهاز دولي لتسجيل الأنشطة التي تقوم بها الدول والكيانات التابعة لها في المنطقة بعد إعلام الجهاز بالأنشطة التي تقوم او تنوي القيام بها ونوعيتها وموقعها، من اجل إعلام بقية الدول ذات العلاقة التي لها نشاطات في المنطقة لتلافي وقوع الحوادث والنزاعات وضمان سلامة هذه الانشطة ، هذا فضلا عن منح الجهاز سلطات تنظيمية اخرى.

3. الاسلوب الثالث:- إقامة جهاز دولي يقوم بمنح إجازات الاستكشاف والاستثمار وتسجيلها في المنطقة وان يتمتع بسلطة تقديرية في ذلك ، اضافة الى تشجيع عمليات البحث العلمي في المنطقة.

 4. الاسلوب الرابع:- إنشاء جهاز دولي يتمتع بسلطات شاملة ومانعة في القيام بعمليات استكشاف المنطقة واستثمارها بصورة مباشرة، اعتمادا على القدرات المالية والتكنولوجية للجهاز والاستعانة بالدول والكيانات التابعة لها من خلال العقود والمشاريع المشتركة التي تضم هذا الجهاز او أحد الأطراف المذكورة أعلاه.

ويمكن القول ان الاسلوب الأخير هو افضل الأساليب والصيغ التي يمكن ان يتخذها الجهاز الدولي المقترح لانه يسمح بسيطرة الجهاز الدولي على الانشطة جميعها في المنطقة وعدم انفراد الدول خاصة المتقدمة منها في استغلال المنطقة على حساب الدول الأخرى، كما يعد هذا الاسلوب اكثر انسجاما وتوافقا مع فكرة جعل المنطقة الدولية تراث مشترك للإنسانية.  وعلى اثر مناقشة الجمعية العامة لهذه التقريرات والدراسات في دورتها الرابعة والعشرين اصدرت قرارها المرقم (2574) في 15 كانون الاول 1969 وهو ما عرف بقرار (التجميد Moratorium) الذي يقرر وقف عمليات الاستكشاف والاستثمار جميعها في المنطقة الدولية حتى التوصل الى اتفاق بشان النظام الدولي المقرر إنشاءه لاستغلال ثروات المنطقة والدعوة الى عقد مؤتمر بخصوص ذلك وتأكيده على إنشاء جهاز دولي يتولى الإشراف على النشاطات المتعلقة باستكشاف موارد المنطقة واستثمارها لخدمة البشرية بغض النظر عن الموقع الجغرافي للدول مع مراعاة مصالح الدول النامية سواء كانت ساحلية أم غير ساحلية(7). وفي 17 كانون الاول 1970 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والعشرين قرارها المرقم (2749) المتضمن إعلاناً بالمبادئ التي تنظم عملية استكشاف المنطقة واستثمارها(8) . وفي نفس التاريخ أصدرت الجمعية العامة القرار رقم (2750) الداعي الى عقد مؤتمر لقانون البحار في عام 1973 وزيادة عدد أعضاء لجنة قاع البحار الى (86) عضواً(9). وفي دورتها السابعة والعشرين بموجب قرارها المرقم (3029) في 19 كانون الأول 1972 طلبت الجمعية العامة من لجنة قاع البحار مواصلة دوراتها وتقديم التقريرات الخاصة بهذا الموضوع اليها في دورتها المقبلة والدعوة الى عقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد مشروع نظام داخلي للمؤتمر(10). وقد شهدت الفترة الواقعة بين عام 1970– 1973 نشاطا ملحوظا واهتماما متزايدا من الدول بخصوص موضوع الجهاز الدولي المقترح إنشاؤه لتنظيم عملية استغلال المنطقة الدولية. فقدمت الكثير من المشروعات والمقترحات وأوراق العمل الى لجنة قاع البحار لإقامة ذلك الجهاز وكيفية تكوينه والوظائف والسلطات التي يتمتع بها . ومن خلال هذه المشروعات والمقترحات وما حصل فيها من مناقشات تبلورت اتجاهات الدول ومواقفها من فكرة إقامة سلطة دولية لقاع البحار . ويمكن تلخيص هذه المناقشات والاقتراحات في ثلاثة اتجاهات(11).:-

1. الاتجاه الأول:- ذهبت الدول المتقدمة صناعيا الى تبني فكرة إقامة جهاز دولي يقوم بمهمة إصدار إجازات الاستثمار للدول والكيانات التابعة لها وتنظيم استثمار المنطقة بالشكل الذي يضمن حرية هذه الدول والكيانات في استثمار المنطقة، ويؤمن سلامة تلك الاستثمارات واستقرارها ، معارضة بذلك منح الجهاز الدولي سلطة القيام بأنشطة استكشاف واستثمار مباشر وذلك لان هذه الأنشطة تنطوي على مخاطر كبيرة وتحتاج الى رؤوس أموال ضخمة وتكنولوجيا متطورة وكادر بشري كفء ، وهذه المزايا لا تملكها إلا الدول المتقدمة.

2. الاتجاه الثاني:- تبنت هذا الاتجاه الدول النامية، ويذهب الى منح الجهاز الدولي سلطة الاستثمار المباشر، واقامة جهاز دولي يتمتع بسلطة تقديرية ومركزية في ادارة المنطقة واستكشافها واستثمارها والقيام بعمليات البحث العلمي لمصلحة البشرية جمعاء التي من مصلحتها قيام الجهاز الدولي بممارسة ولاية مانعة على المنطقة وثرواتها على انها تراث مشترك للإنسانية

3. الاتجاه الثالث:- نتيجة للاختلاف أعلاه بين الدول المتقدمة والنامية ظهر اتجاهان آخران، الاول اتخذته مجموعة من الدول النامية والثاني اتخذته بعض الدول المتقدمة، التي حاولت فيه التوفيق بين تلك الاراء المختلفة ، وتمتاز هذه المشروعات بتبنيها لفكرة اقامة نظام دولي مختلط لاستكشاف المنطقة واستثمارها تشارك في تحقيقه والقيام به الدول والكيانات التابعة لها او بوساطة الجهاز مباشرة . إلا أن هذه المشروعات على الرغم من تشابهها في اطارها العام فهي قد اختلفت في مسألة التركيز على الجهة التي ستتمتع بالأولوية للقيام بتلك الأنشطة. فالمشروعات التي قدمتها بعض الدول النامية أعطت الأولوية للجهاز بالقيام بتلك الأنشطة متى توفرت لديه الإمكانية والمقدرة الذاتية لذلك، أما فكرة الاستثمار المختلط ونظام إجازات الاستثمار الممنوحة للدول والكيانات التابعة لها فهي تمثل مرحلة تمهيدية وخطوة ابتدائية تنتهي متى ما اصبح الجهاز قادرا على القيام وحده بهذه الأنشطة. لذا فان وظيفة الجهاز الرئيسة هي الاستثمار أما منح الإجازات فهو استثناء مؤقت، أما المشروعات التي قدمتها بعض الدول المتقدمة فإنها كانت على العكس من الاتجاه السابق حيث أعطت الاولوية الى نظام الاجازات لأنه الوظيفة الاساسية للجهاز أما الاستثمار المباشر فهو الاستثناء. نستنتج مما تقدم عرضه انه على الرغم من وجود اختلاف في وجهات النظر في طبيعة الأجهزة المكونة للسلطة وما يمنح لها من سلطات في ما يتصل بالنشاطات التي تمارس في المنطقة، الا ان هناك اتفاقا دوليا عاما بشأن إقامة هذه السلطة لاعمال النظام القانوني المقرر وضعه ليحكم استكشاف المنطقة واستثمارها . وقد استمرت اعمال لجنة قاع البحار حتى عام 1973، حيث انتهت بتقديمها تقريرا ختاميا بخصوص نتائج اعمالها الى الجمعية العامة التي أصدرت في دورتها الثامنة والعشرين قرارها المرقم (3067) في 16 تشرين الثاني 1973 المتضمن دعوة الى عقد الدورة الاولى لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار في نيويورك للنظر في المسائل التنظيمية وان تكون مهمة هذا المؤتمر اعداد اتفاقية تشمل موضوعات البحار كافة(12).

___________________________

[1] - أصدرت الجمعية العامة في 21 كانون الاول 1968 وفي دورتها الثالثة والعشرين القرار رقم (2467) الداعي الى تخصيص قاع البحار والمحيطات للاغراض السلمية وإنشاء (لجنة دائمة Standing Committee  ) لدراسة هذا الموضوع، تحل محل اللجنة السابقة وتتكون من (42) عضوا عرفت فيما بعد باسم (لجنة قاع البحار Sea-Bed Committee ) ، طالبت الأمين العام بإعداد تقرير حول مسألة إنشاء جهاز دولي لادارة موارد المنطقة لمصلحة البشرية اضافة الى مسائل اخرى عدة وعرضه على الجمعية العامة في دورتها الرابعة والعشرين ، انظر: Res/2467 (XXIII) 21/12/1968  .  U.N.G.A. , Doc. A/7230 . د. ابراهيم محمد العناني النظام القانوني لقاع البحار فيما وراء حدود الولاية الإقليمية، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 29، 1973، ص113-116.

2- انظر في تفصيلات هذه الاتجاهات ومواقف الدول منها لدى: سعد عبد الكريم العطار ، المصدر السابق، ص228-234.

3- . ومن الدول المؤيدة لهذا الاتجاه ( هولندا ، النرويج ، الدانمارك ، ليبيا ، فنزويلا ، ليبيريا ) ، انظر المصدر نفسه ، ص 230 231 .

4- . ويمثل هذا الاتجاه وجهة نظر الدول الاشتراكية بشكل عام ، ومن الدول المؤيدة لهذا الاتجاه ( الاتحاد السوفيتي ، بلغاريا ، بولندا ، أوكرانيا ، روسيا البيضاء )، انظر : سعد عبد الكريم العطار ، المصدر السابق،  هامش (1) ، ص 232 233 .

5- ومن هذه الدول ( بريطانيا ، فرنسا ، ألمانيا الاتحادية ، الولايات المتحدة الأمريكية ) ، انظر : المصدر نفسه ، هامش (1) ، ص 234 .

6- سعد عبد الكريم العطار، المصدر السابق، ص234-241.

7- انظر :

Res./2574 (XXIV) 15/12/1969.  U.N.G.A. , Doc. A/7630 .

 ولمزيد من التفصيلات بخصوص هذا القرار ومواقف الدول تجاهه انظر: سعد عبد الكريم العطار، المصدر السابق، ص138-157.

8- إن أهم ما تضمنه هذا الاعلان نصه في الفقرة الاولى منه على ان تكون المنطقة الدولية تراثا مشتركا للإنسانية. والفقرة التاسعة التي نصت على ضرورة إنشاء جهاز دولي يتولى إدارة المنطقة الدولية في ظل نظام دولي يطبق على هذه المنطقة ومواردها بمقتضى معاهدة دولية ذات طابع عالمي. انظر نص الاعلان:

Res./2749, 2750 (XXV) 17/12/1970  .  U.N.G.A. , Doc. A/8028 .

إبراهيم محمد الدغمة، أحكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات وباطن ارضها خارج حدود الولاية الوطنية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1987، ص57-59.

9- وقد اصبح عدد هذه اللجنة (91) عضوا حسب قرار الجمعية العامة (2881) في 21 كانون الاول 1971 وفي دورتها السادسة والعشرين.

Res./2881 (XXVI) 21/12/1971  .  U.N.G.A. , Doc. A/8421 .

     د. صلاح الدين عامر ، القانون الدولي الجديد للبحار، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983، ص39.

0[1]-     Res./3029 (XXVII) 19/12/1972   , U.N.G.A. , Doc. A/8730

إبراهيم محمد الدغمة، المصدر السابق، ص61-62.

1[1]- انظر في هذه الاتجاهات ومواقف الدول في الوثائق المقدمة الى لجنة قاع البحار، لدى: سعد عبد الكريم-العطار، المصدر السابق، ص242-249. و د. مفيد محمود شهاب، نحو اتفاقية جديدة لقانون البحار، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد 34، 1978،ص22-23.

2[1]- Res./3067 (XXVIII) 16/11/1973.    U. N.G.A. , Doc. A/9030.

ابراهيم محمد الدغمة، القانون الدولي الجديد للبحار، دار النهضة العربية، القاهرة ، 1983، ص35.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .