المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الاجهاض
8-4-2016
التبخر
2024-09-11
قيمة ضربة علي (عليه السلام) في الخندق
1-6-2017
الإمام السجاد (عليه السلام) وردود فعله مع المعتدين عليه
20-8-2022
الدراسة النظرية للمرحلة المبكرة للتطور النجمي
17-3-2022
شاطئ يالونغ باي
25-3-2018


ظر التنازل عن الحقوق التي تمنحها الاتفاقيات الإنسانية  
  
1716   01:13 مساءاً   التاريخ: 6-4-2016
المؤلف : صلاح جبير البصيصي
الكتاب أو المصدر : دور محكمة العدل الدولية في تطوير مبادئ القانون الدولي الانساني
الجزء والصفحة : ص47
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

إن إتفاقيات جنيف التي أكدها وطورها بروتوكولا عام 1977 الإضافيان تعتبر متميزة عن القانون التعاقدي التقليدي لأنها تنص على شروط يمنع بمقتضاها على أيٍ كان أن يرفض جزئياً أو كلياً الحقوق التي تمنحها الاتفاقيات. فالمادة السابعة من إتفاقيات جنيف الأولى والثانية والثالثة والمادة الثامنة من الاتفاقية الرابعة تحظر على الأشخاص المحميين التنازل كلياً أو جزئياً عن الحقوق الممنوحة لهم، كما أن المادة السادسة للإتفاقيات الأولى والثانية والثالثة و المادة السابعة للاتفاقية الرابعة لا تجيز للأطراف إبرام إتفاقيات خاصة تهدف إلى تعليق تطبيق بعض المواد أو تغييرها، والاتفاقيات الخاصة تجوز فقط إذا كانـت تهدف إلى تحسين معامـلة ضحايا النزاعـات المسلحة(1)، فالنصوص المشار إليها آنفاً تحد من حرية الأطراف المتعاقدين في إتفاقيات جنيف في التحلل من الألتزامات الواردة في تلك الاتفاقيات، وبناءاً على ذلك أوجبت النصوص مسايرة نصوص الاتفاقيات الخاصة للنصوص الواردة في الاتفاقيات العامة، بمعنى أنَّ أي تعديل يكون بالضرورة لصالح الأشخاص المقصودين بالحماية وهذه القاعدة المشتركة في الاتفاقية تجعل الأهداف المرجوة هي الأولى بالرعاية(2). لقد أريد من النصوص المتقدمة حماية ضحايا المنازعات من أنفسهم حيث كانت بعض سلطات الاعتقال خاصة في فترة الحرب العالمية الثانية تعد إتفاقية خاصة مع المعتقلين تمنحهم فيها حق تقرير مصائرهم بأنفسهم، وفي واقع الأمر كان هؤلاء واقعين تحت تأثير الضغط، لذلك جاءت إتفاقيات جنيف لعام 1949، بحل جذري اعتبرت بمقتضاه إن الأشخاص الموجودين في قبضة العدو ليسوا في وضع يستطيعون فيه الحكم بإستقلال وموضوعية يخولهم التنازل عن الحقوق التي تمنحها لهم الاتفاقيات الإنسانية.

____________________

1-    د. زيدان مريبوط، مرجع سابق،  ص103.

  ـ د. صالح مهدي العبيدي، المسؤولية الدولية عن خرق قواعد القانون الدولي الإنساني، بحث مذكور في كتاب القانون الدولي وأزمة الخليج، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد  1992 ، ص114 ـ 115.

2-  أنظر:  د. محمد مصطفى يونس، ملامح التطور في القانون الدولي الإنساني، مرجع سابق ص 705ـ 706 ، د. أحمد أبو الوفا، الحماية الدولية لحقوق الإنساني في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة،ط1، دار النهضة العربية، 2000، ص90ـ91.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .