المبادئ المشتركة بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان |
7035
11:36 صباحاً
التاريخ: 6-4-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-10-28
990
التاريخ: 2023-11-12
1191
التاريخ: 6-4-2016
2300
التاريخ: 18-6-2018
2796
|
على الرغم من أوجه الخلاف بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان فإنّ هناك نقاط التقاء بينهما ذلك أنّ كل من هذين القانونين يسعيان إلى حماية قيم إنسانية سامية تدور في فلك حماية وجود الكائن الإنساني للمحافظة على كرامته وإنسانيته، ولا يمكن السماح بالخروج عليها تحت أي ظرف وفي أي حين ودون النظر مطلقا للتفرقة المجحفة بين بني الإنسان بسبب اللون أو الجنس أو المعتقد أو أي اعتبارات أخرى(1) . فثمة مبادئ مشتركة بين القانونين ذات طبيعة آمرة لا يجوز الخروج عليها، فهي ملزمة سواء في وقت السلم أم أثناء النزاع المسلح .
أولا: مبدأ عدم التعرض
لكل فرد الحق في احترام حياته وكرامته الجسدية والمعنوية وكل ما لا يمكن فصله عن شخصيته فحق الحياة هو أثمن حق للإنسان فإذا لم يقر فليس هناك أي معنى لباقي الحقوق الأخرى على الإطلاق(2). وهذا المبدأ يعتبر مبدأ مشتركا بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، فعلى صعيد حقوق الإنسان نجد أنّ الفقرة الأولى من المادة (4) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عندما أجازت إمكانية الخروج عن تطبيق بعض الحقوق في حالة الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة جاءت الفقرة الثانية من نفس المادة لتنص على عدم جواز الخروج على الحقوق الآتية :
1-الحق في الحياة (م6).
2-عدم الخضوع للتعذيب أو العقوبة أو المعاملة القاسية واللا إنسانية أو المهينة (م7)(3).
3-عدم الخضوع للرق أو الاستعباد (م8، ف1،2).
4-مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص (م15).
5-الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية (م16).
6-الحق في حرية التفكير والاعتقاد والدين (م18)(4).
أما على صعيد القانون الدولي الإنساني نجد أنّ المادة (3) المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام 1949 الخاصة بقواعد القانون الدولي الإنساني أشارت بان تبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن:
1-الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية .
2-اخذ الرهائن
3-الاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الأخص المهنية والحاطة بالكرامة.
4-إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة مشّكلة أمام محكمة تشكيلا قانونيا، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة .
ولعل اتفاقية جنيف الرابعة هي اقرب هذه الاتفاقيات من حيث موضوع الحماية المقررة فيها للقانون الدولي لحقوق الإنسان لأنها ببساطة اتفاقية تحمي حقوق الإنسان للسكان المدنيين في وقت الحرب والاحتلال(5) .
ثانيا: مبدأ عدم التمييز
يعني هذا المبدأ أنّ يعامل الأفراد دون تمييز على أساس العنصر أو الجنس أو الجنسية أو اللغة أو المركز الاجتماعي أو الثروة أو الآراء السياسية أو الفلسفة أو الدينية أو أي معيار مماثل وفي جميع الأوقات الطبيعية أو الاستثنائية .
وقد قنن المبدأ المذكور في العديد من الوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة ومنها إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع إشكال التميز العنصري والمعاقبة عليها عام 1963 والإعلان الخاص بالقضاء على جميع إشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين والعقيدة عام 1981(6)، وإذا كان هذا المبدأ مسلم به في مجال حقوق الإنسان فانه كذلك في مجال القانون الدولي الإنساني فالمادة (3) من اتفاقيات جنيف الأربعة عام 1949 أوجبت معاملة الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية بإنسانية ودون تمييز يستند إلى الجنس أو اللون أو الدين أو الميلاد أو الثروة أو أي معيار آخر كما تحظر كل تميز ضار، وقد قصد به أنّ هناك حالات تميز مسموح بها وربما كانت إلزامية من ذلك التعامل مع النساء والأطفال والمسنين، والى جانب المعاملة غير المتساوية من حيث الكمية فان الاتفاقيات تقرر وبشكل أكثر وضوحا عدم المساواة من حيث الزمان فهي تقضي بأن الأسباب الطبية العاجلة هي التي تعطي الأسبقية في ترتيب العلاج وعليه فالعلاج أولا لأولئك الذين يكون التأخير في علاجهم مميتا أو على الأقل ضارا جدا عن باقي الجرحى الآخرين وعلى نفس الأسلوب يتوجب إن يتم توزيع الغذاء والمواد الغذائية على أساس الحاجة الأكثر الحاحاً(7).
ثالثا: مبدأ الأمن
وبموجب هذا المبدأ يكون لكل إنسان حق السلامة الشخصية والعيش بطمأنينة وعدم جواز اعتقاله أو احتجازه أو نفيه تعسفا ولا يجوز حرمانه من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ويكون كل شخص متهم بجريمة بريء إلى إن يثبت ارتكابه لها قانونيا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه(8) ويمكن أن نستنتج بعض المبادئ التطبيقية لهذا المبدأ وهي:
1-لا يجوز تحميل شخص مسؤولية عمل لم يرتكبه .
2-أعمال الانتقام والعقوبات الجماعية واخذ الرهائن والنفي محظورة، وهذا المبدأ يتفرع عن المبدأ السابق وهو كما ينطبق في زمن السلم ينطبق كذلك في زمن الحرب حيث نجد أنّ اتفاقيات جنيف تنص على هذا المنع فأعمال الانتقام ضد الأفراد الذين تحميهم اتفاقيات جنيف محظورة بتاتا وهو ما ينطبق أيضا على العقوبات الجماعية التي تدينها الاتفاقية كما إن المادة (34) من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنّ اخذ الرهائن محظور وكذلك المادة (49) تحظر النفي للأشخاص خارج بلدانهم .
3-لكل إنسان حق الانتفاع بالضمانات القانونية المعتادة، إذ لا يجوز أنْ يتعرض شخص للقبض عليه واعتقاله تعسفا ولا يعتبر مذنبا إلا على أساس قانوني وبموجب حكم صادر من محكمة مشكلة بطريقة عادية وتتوافر فيها اشتراطات عدم التمييز وتتاح فيها للمتهم الدفاع عن نفسه وهذه المتطلبات القانونية تنبع بها الإنسان في زمن السلم أو زمن الحرب لا فرق ما دامت تتبع من مبادئ العدالة الإنسانية .
4-لا يحق للإنسان إن يتنازل عن الحقوق التي تخولها له الاتفاقيات الإنسانية، إذ فهناك هناك بعض الحقوق التي نظرا لأهميتها الحيوية للإنسان أو للجماعة لا يجوز التنازل عنها حتى لو تم ذلك برضا الشخص المعني، علة ذلك أنّ الرضا في هذه الحالة لا يسقط الحماية المقررة أو الواجبة لأن الشخص ليس له صفة في التنازل عن مثل تلك الحقوق(9) وقد أكدت اتفاقيات جنيف الأربعة في المادة (7) من الاتفاقية الأولى والثانية والثالثة والمادة (8) من الاتفاقية الرابعة على عدم جواز تنازل الأشخاص المشمولين بالحماية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقيات لأنهم في وضع لا يستطيعون فيه الحكم باستقلال وموضوعية بحيث يتخذون قرارات متأنية مع الإدراك التام لنتائج تنازلاتهم .
________________
[1]- Nagendra Singh. Enforcement of Human right in peace & war & the future of Humanity London.1992 p1.
- د. رشاد عارف السيد، نظرات حول حقوق الإنسان في النزاع المسلح، المجلة المصرية للقانون الدولي المجلد41،لسنة 1985، ص15.
2- انظر للمزيد للحق في الحياة: - د. جعفر عبد السلام، القانون الدولي لحقوق الإنسان، ط1، القاهرة، 1999، ص98 وما بعدها.
- د.عبد الواحد محمد الفار، قانون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي والشريعة الإسلامية، دار النهضة العربية،1991،ص286-291.
3-انظر كذلك للمادة (2/1) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لعام1984.
4- انظر المادة(5) من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والمادة (27) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان.
5-J.ACCutteridge op. cit. p.325.
6- انظر المادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (14/ 1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
7- جان بكتية، المرجع السابق، ص54-57.
8- انظر المادة(9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك المواد(3، 5، 9، 10، 11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
9- انظر المادة (1،2) من العهدين الدوليين لعام 1966 وكذلك المادة(82) من اتفاقية حماية حقوق كل العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|