أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-3-2017
2356
التاريخ: 5-4-2016
6943
التاريخ: 2024-09-04
361
التاريخ: 18-6-2018
8771
|
قد ترتكب السفن مخالفة للقواعد والأنظمة الموضوعة وفقاً لاتفاقية قانون البحار أثناء وجودها في البحر الإقليمي أو المنطقة المتاخمة أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، وفي هذه الحالة تحتجزها سلطات الدولة الساحلية. وللإفراج عن هذه السفن لا بد من وضع كفالة مالية معقولة أو ضمان مالي لدى الدولة المحتجزة، وإذا لم تطلق الدولة المحتجزة سراح السفينة على الرغم من وضع الكفالة أو الضمان المالي جاز لدولة العلم أو أية دولة نيابة عنها أن ترفع دعوى أمام الهيئة القضائية التي يتفق عليها الأطراف أو الهيئة التي توافق عليها الدولة المحتجزة أو أمام المحكمة الدولية لقانون البحار. ولقد وضحت المادة (292) التي جاءت تحت عنوان الإفراج عن السفن وطواقمها هذه المسألة بالقول (1. إذا احتجزت سلطات دولة طرف سفينة ترفع علم دولة طرف أخرى وأدعى أن الدولة المحتجزة لم تمتثل لأحكام هذه الاتفاقية بشأن الإفراج السريع عن السفينة أو عن طاقمها عند تقديم كفالة معقولة أو ضمان مالي أخر، جاز أن تحال مسألة الإفراج من الاحتجاز إلى أية محكمة تتفق عليها الأطراف، وفي حالة عدم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق في غضون (10) أيام من وقت الاحتجاز، إلى أية محكمة تقبل بها الدولة المحتجزة بموجب المادة (287) أو إلى المحكمة الدولية لقاع البحار(1). ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك. 2. لا يجوز أن يقدم طلب الإفراج إلا من قبل دولة علم السفينة أو نيابة عنها. 3. تنظر المحكمة دون تأخير في طلب الإفراج ويقتصر نظرها على مسألة الإفراج فقط، دون الإخلال بمقومات أية قضية معروضة على الجهة المحلية المناسبة ضد السفينة أو مالكها أو طاقمها. 4. بمجرد إيداع الكفالة أو الضمان المالي الأخر الذي تقرره المحكمة، تمتثل سلطات الدولة المحتجزة بسرعة لقرار المحكمة بشأن الإفراج عن السفينة أو طاقمها). وعند تأمل فقرات هذه المادة نجد أن مسألة الإفراج عن السفن أو طواقمها يمكن أن تنظر فيه أية محكمة دولية –مما ورد ذكرها في المادة (287)- يتفق عليها الأطراف وإذا تعذر التوصل إلى اتفاق خلال عشرة أيام من تاريخ الاحتجاز فيجوز إحالة المسألة إلى أية محكمة دولية تقبل بها الدولة المحتجزة أو إلى المحكمة الدولية لقانون البحار، ويتضح من خلال هذه المادة حرص واضعوا الاتفاقية على فسح حرية الاختيار أمام أطراف النزاع من دون تقيدهم بمحكمة واحدة فقط. أما عن الجهات التي يجوز لها تقديم طلب الإفراج عن السفن فهي دولة علم السفينة أو أي دولة نيابة عنها(2). أما في ظل النص الذي وضعته مجموعة العمل غير الرسمية في دورة جنيف كانت الهيئات التي يجوز لها المطالبة بالإفراج عن السفينة تشمل مالك السفينة أو مشغلها أو أي عضو من طاقمها وحتى الراكب في السفينة كان يمتلك حق المطالبة بالإفراج عن السفينة. حيث كانت تقضي تلك المادة (في حالة احتجاز سلطات دولة طرف متعاقدة لسفينة ترفع علم دولة طرف متعاقد، أو لطاقمها أو ركابها، بدعوى انتهاك هذه الاتفاقية، يكون لمالك السفينة أو مشغلها أو عضو في طاقمها أو راكب السفينة، الحق في عرض مسألة الاحتجاز أمام المحكمة الدولية لقانون البحار من أجل تأمين الإفراج السريع عن السفينة وطاقمها أو ركابها وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية والمتضمنة تقديم كفالة)(3). ومما تجدر الإشارة إليه إن هذا التوسع في الفئات التي يجوز لها عرض المسألة على المحكمة الدولية لقانون البحار، لم يلق التأييد من الوفود المشاركة في المؤتمر، لذا كان الاقتراح البديل أن يقدم هذا الطلب من دولة علم السفينة أو نيابة عنها لذا عدلت هذه الفئات في النص الوحيد غير الرسمي للتفاوض ليشمل دولة علم السفينة ومالكها وقبطانها. إذ نصت الفقرة الأولى منه على أنه (في حالة احتجاز سلطات طرف متعاقد لسفينة ترفع علم طرف متعاقد أخر، أو لطاقم تلك السفينة أو ركابها، بدعوى وقوع انتهاك لهذه الاتفاقية، يكون للدولة المسجلة لديها تلك السفينة الحق في أن تقدم، عن طريق موظف دبلوماسي أو قنصلي ينوب عنها، ولمالك السفينة أو مشغلها أو قبطانها، بعرض مسألة الاحتجاز على محكمة قانون البحار ما لم يتفق الأطراف على عرضها على هيئة أخرى بغية تأمين الإفراج السريع عن السفينة أو طاقمها أو ركابها وفقاً لأحكام المنطبقة من هذه الاتفاقية بما في ذلك تقديم سند كفالة)(4).عند عرض مشروع المادة على الهيئة العامة ثار نقاش حولها فالبعض انتقد هذه المادة ومنها الدول النامية، ذلك لأن هذه المادة في رأيهم يشوبها الغموض، فقرتها الأولى لم تحدد المقصود بالسفينة ولم تحدد المنطقة البحرية التي تطبق فيها هذه المادة. كما أشاروا أن هذه المادة لا تتماشى ومبدأ سيادة الدول لأنها تمس باختصاص الدولة الساحلية بتطبيق قوانينها الوطنية في مياها الداخلية والإقليمية وإن هذه المادة تسمح للأشخاص الطبيعية والمعنوية باللجوء إلى إجراءات التسوية(5). أما الدول الغربية فقد أيدت هذه المادة لأنها تحقق إمكانية الإفراج السريع عن السفن(6). وكان موقف الدول الاشتراكية سابقاً وبعض البلدان النامية يؤيدا الاتجاه الثاني ذلك لأسباب إنسانية أولاً ولحماية الملاحة الدولية ثانياً(7). وكان للانتقادات التي وجهت إلى هذا النص أثرها في تعديل نص المادة. لذا أصبح تقديم الطلب من دولة علم السفينة وخلال عشرة أيام من تاريخ الاحتجاز. ومن المفيد أن نذكر أن هذه المادة كانت من أكثر مواد الاتفاقية التي لجأت إليها الدول في القضايا التي عرضت على المحكمة الدولية لقانون البحار مثل قضية السفينة سيكا والأمير العظيم(8).
____________________________
[1]- يذكر النص العربي لهذه المادة (أو إلى المحكمة الدولية لقاع البحار) أما النص الإنكليزي فيذكر
(or to the law of the sea tribunal) أي إلى المحكمة الدولية لقانون البحار. ونجد أن النص الأصح هو المحكمة الدولية لقانون البحار، ذلك لأن المحكمة الدولية لقاع البحار ليس لها وجود إذ نتيجة المناقشات التي حدثت حولها استبدلت بغرفة منازعات قاع البحار التابعة للمحكمة الدولية لقانون البحار. لذا سنستعمل مصطلح المحكمة الدولية لقانون البحار بدلاً من محكمة قاع البحار لأنه أدق من حيث الترجمة.
2- A.O.Adede, Settlement of dispute, OP.CiT, p 811.
3- أنظر المادة (15) من النص التفاوضي المركب غير الرسمي.
4- تعليق الوفود على المادة (15) في تقرير لجنة الخبراء العرب لقانون البحار في دورته السادسة، مرجع سابق، ص55.
5- من هذه الدول موريتانيا، المغرب، الأرجنتين، باكستان، شيلي، بيرو، البرازيل، قطر، عمان، تونس، ليبيا.
6- الدول الغربية (الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، هولندا، المملكة المتحدة).
7- الدول الاشتراكية (الاتحاد السوفيتي، بلغاريا، جمهورية كوبا)…راجع تقرير الوفد العراقي إلى مؤتمر الثالث في دورته الخامسة، مرجع سابق، ص75-76 وأيضاً تقرير لجنة الخبراء العرب لقانون البحار
الدورة السادسة، مرجع سابق، ص55.
8- للاطلاع على هذه الانتقادات راجع تقرير الوفد العراقي إلى المؤتمر الثالث لقانون البحار في دورته السادسة 1977، ص50. وأيضاً د.إبراهيم الدغمة، القانون الدولي الجديد للبحار، مرجع سابق ، ص259.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|