أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-10-14
1228
التاريخ: 5-4-2016
9095
التاريخ: 6-8-2017
2539
التاريخ: 6-4-2016
2140
|
تمّ إقرار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 بعد التصويت عليها وتوقيعها من قبل الدول المشاركة (1) . وقد وضعت هذه الاتفاقية نظاما دوليا شاملا لجميع موضوعات قانون البحار وتناولت الموضوعات كافة المتعلقة بالبحار والمحيطات في (320) مادة مقسمة على (17) جزءا تليها تسعة مرفقات تشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية . وكان الجزء الحادي عشر الخاص بالمنطقة الدولية أطول جزء في الاتفاقية متمثلا بالمواد (133-191) هذا الى جانب المرفقين الثالث والرابع والفرع الرابع من المرفق السادس. وقد تناولت الاتفاقية الأحكام المتعلقة بالسلطة الدولية في الفرع الرابع من الجزء الحادي عشر في المواد (156-184) إضافة الى المرفق الرابع من الاتفاقية الخاص بالمؤسسة. وهذه المواد والمرفقات أعلاه تتصل بصورة مباشرة بالمنطقة والسلطة. إضافة الى مواد ومرفقات عدة تتصل بصورة غير مباشرة بهما. وبتوقيع اتفاقية 1982 ينتهي العمل الذي استمر لأكثر من خمسة عشر عاماً منذ اقتراح السفير (باردو) عام 1967 وحتى انتهاء أعمال المؤتمر الثالث لقانون البحار عام 1982. أما بالنسبة للجهة التي تقوم باستثمار المنطقة فقد تم الاتفاق بشأن هذا الموضوع من خلال ما ورد في المادة (153) من الاتفاقية، عندما أعطت حق استكشاف المنطقة واستثمارها الى السلطة الدولية ممثلة بالمؤسسة، الذراع الفني للسلطة وأحد أجهزتها الرئيسة، وكذلك اعطت مثل هذا الحق -بالاشتراك مع السلطة- الى الدول الاطراف والمؤسسات الحكومية، والى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يحملون جنسيات هذه الدول التي يكون لها او لرعاياها سيطرة فعلية عليهم، وعندما تزكيهم هذه الدول مع احتفاظ السلطة بتنظيم الانشطة في المنطقة ومراقبتها والإشراف عليها واتخاذ التدبيرات اللازمة لضمان الامتثال لاحكام الاتفاقية والجزء الحادي عشر منها والمرفقات ذات الصلة بها ولقواعد السلطة وأنظمتها والتزام الدول الأطراف بمساعدة السلطة في اتخاذ هذه التدبيرات. بذلك فان الاتفاقية تضمنت بحسب ما جاء في المادة (153) حلا وسطا بقيام السلطة بالاستغلال وقيام الكيانات الاخرى بالاشتراك مع السلطة بذلك ، وهو ما يسمى بـ (النظام المتوازي للاستغلال ) الذي يقوم على أساس مبدأ تعدد منفذي العمليات ويتيح لكل من السلطة الدولية والمشروعات العامة والخاصة القيام بعمليات استغلال المنطقة الدولية(2). وقد لاحظ مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار أن السلطة الدولية لا يمكنها ان تبدأ في عملها دون وضع الترتيبات التي تمكنها من القيام بأعمالها عند مباشرة وظائفها ، ومن اجل ان تجد السلطة طريقها الى الظهور الى واقع الحياة الدولية ، ومن اجل ضمان دخول السلطة حيز العمل الفعال دون إبطاء، ولوضع الترتيبات اللازمة لمباشرة وظائفها ، ومن اجل تحقيق الاهداف السالفة الذكر قرر المؤتمر بموجب القرار الاول من مرفقات الوثيقة الختامية للمؤتمر إنشاء (اللجنة التحضيرية للسلطة الدولية لقاع البحار والمحكمة الدولية لقانون البحار (3). وبعد توقيع (50) دولة على الاتفاقية يدعو الامين العام للامم المتحدة اللجنة الى الانعقاد والاجتماع في موعد لا يقل عن 60 يوما ولا يتجاوز 90 يوما(4). وعليه فهدف اللجنة التحضيرية الرئيس هو تمكين السلطة وأجهزتها الرئيسة من القيام بوظائفها في اقرب وقت بعد بدء تنفيذ الاتفاقية(5) .
_________________________
[1]-تم التصويت على الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 30نيسان 1982، وكانت نتيجة التصويت إقرار الاتفاقية بأغلبية 130 صوتاً مقابل معارضة أربعة أصوات وامتناع 17 عضواً عن التصويت. وقد قامت الوفود التي أقرّت الاتفاقية والتي عارضتها وكذلك الدول التي امتنعت عن التصويت عليها. بتعليل ذلك وبيان الاسباب التي دعتها الى اتخاذ هذا الموقف، وبعد ذلك تم فتح باب التوقيع على الاتفاقية في العاشر من كانون الاول 1982 في مدينة (مونتيجوباي). بجامايكا ووقعت عليها 117 دولة إضافة الى مجلس الأمم المتحدة لناميبيا وجزر كوك. لمزيد من التفصيلات انظر: الوقائع ، مجلة الأمم المتحدة، قانون البحار، موعد مع التاريخ، العدد السادس، السنة الثالثة، حزيران، 1982، ص6-17. ويذكر انه حتى عام 2001 بلغ عدد الدول الموقعة على الاتفاقية (157) دولة، أما الدول المصدقة فبلغ عددها (135) دولة. انظر :-
U. N. G. A. DOC. , A/56/85, 9 March 2001.
U. N., The Law of The Sea, Division for Ocean Affairs and The Law of The Sea Office of Legal Affairs, Bulletin, No.45, United Nations, 2001.
هذا وقد قام العراق بالتصويت الى صالح الاتفاقية والتوقيع عليها في 10 كانون الاول 1982، وصدق عليها في 30 تموز 1985، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (693) في 12/6/1985، والقانون رقم (50) لسنة 1985، انظر : الوقائع العراقية، العدد (3052) في 1/7/1985.
2 - د. محمد يوسف علوان، المصدر السابق، ص136-137.
3 - تضمنت الوثيقة الختامية للمؤتمر إضافة الى هذا القرار ثلاثة قرارات اخرى جعلت اضافة الى المرفقات التسعة للاتفاقية جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية ما لم ينص على غير ذلك صراحة، وذلك حسب المادة (318) من الاتفاقية .
4 - الفقرة (1) من القرار ، ويذكر ان الأمين العام للأمم المتحدة دعا الى اجتماع اللجنة التحضيرية للسلطة الدولية .
5- ابراهيم محمد الدغمة، احكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات ، المصدر السابق، ص360.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|