المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
التربة المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
نظرية زحزحة القارات وحركة الصفائح Plate Tectonic and Drifting Continents
2024-11-24
نظرية ثاني اوكسيد الكاربون Carbon dioxide Theory
2024-11-24
نظرية الغبار البركاني والغبار الذي يسببه الإنسان Volcanic and Human Dust
2024-11-24
نظرية البقع الشمسية Sun Spots
2024-11-24
المراقبة
2024-11-24



اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982  
  
6943   01:38 مساءاً   التاريخ: 5-4-2016
المؤلف : قحطان عدنان عزيز
الكتاب أو المصدر : السلطة الدولية لقاع البحا
الجزء والصفحة : ص26-28
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

تمّ إقرار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 بعد التصويت عليها وتوقيعها من قبل الدول المشاركة (1) . وقد وضعت هذه الاتفاقية نظاما دوليا شاملا لجميع موضوعات قانون البحار وتناولت الموضوعات كافة المتعلقة بالبحار والمحيطات في (320) مادة مقسمة على (17) جزءا تليها تسعة مرفقات تشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية . وكان الجزء الحادي عشر الخاص بالمنطقة الدولية أطول جزء في الاتفاقية متمثلا بالمواد (133-191) هذا الى جانب المرفقين الثالث والرابع والفرع الرابع من المرفق السادس. وقد تناولت الاتفاقية الأحكام المتعلقة بالسلطة الدولية في الفرع الرابع من الجزء الحادي عشر في المواد (156-184) إضافة الى المرفق الرابع من الاتفاقية الخاص بالمؤسسة. وهذه المواد والمرفقات أعلاه تتصل بصورة مباشرة بالمنطقة والسلطة. إضافة الى مواد ومرفقات عدة تتصل بصورة غير مباشرة بهما.  وبتوقيع اتفاقية 1982 ينتهي العمل الذي استمر لأكثر من خمسة عشر عاماً منذ اقتراح السفير (باردو) عام 1967 وحتى انتهاء أعمال المؤتمر الثالث لقانون البحار عام 1982.  أما بالنسبة للجهة التي تقوم باستثمار المنطقة فقد تم الاتفاق بشأن هذا الموضوع من خلال ما ورد في المادة (153) من الاتفاقية، عندما أعطت حق استكشاف المنطقة واستثمارها الى السلطة الدولية ممثلة بالمؤسسة، الذراع الفني للسلطة وأحد أجهزتها الرئيسة، وكذلك اعطت مثل هذا الحق -بالاشتراك مع السلطة- الى الدول الاطراف والمؤسسات الحكومية، والى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يحملون جنسيات هذه الدول التي يكون لها او لرعاياها سيطرة فعلية عليهم، وعندما تزكيهم هذه الدول مع احتفاظ السلطة بتنظيم الانشطة في المنطقة ومراقبتها والإشراف عليها واتخاذ التدبيرات اللازمة لضمان الامتثال لاحكام الاتفاقية والجزء الحادي عشر منها والمرفقات ذات الصلة بها ولقواعد السلطة وأنظمتها والتزام الدول الأطراف بمساعدة السلطة في اتخاذ هذه التدبيرات. بذلك فان الاتفاقية تضمنت بحسب ما جاء في المادة (153) حلا وسطا بقيام السلطة بالاستغلال وقيام الكيانات الاخرى بالاشتراك مع السلطة بذلك ، وهو ما يسمى بـ (النظام المتوازي للاستغلال ) الذي يقوم على أساس مبدأ تعدد منفذي العمليات ويتيح لكل من السلطة الدولية والمشروعات العامة والخاصة القيام بعمليات استغلال المنطقة الدولية(2). وقد لاحظ مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار أن السلطة الدولية لا يمكنها ان تبدأ في عملها دون وضع الترتيبات التي تمكنها من القيام بأعمالها عند مباشرة وظائفها ، ومن اجل ان تجد السلطة طريقها الى الظهور الى واقع الحياة الدولية ، ومن اجل ضمان دخول السلطة حيز العمل الفعال دون إبطاء، ولوضع الترتيبات اللازمة لمباشرة وظائفها ، ومن  اجل تحقيق الاهداف السالفة الذكر قرر المؤتمر بموجب القرار الاول من مرفقات الوثيقة الختامية للمؤتمر إنشاء (اللجنة التحضيرية للسلطة الدولية لقاع البحار والمحكمة الدولية لقانون البحار (3).  وبعد توقيع (50) دولة على الاتفاقية يدعو الامين العام للامم المتحدة اللجنة الى الانعقاد والاجتماع في موعد لا يقل عن 60 يوما ولا يتجاوز 90 يوما(4). وعليه فهدف اللجنة التحضيرية الرئيس هو تمكين السلطة وأجهزتها الرئيسة من القيام بوظائفها في اقرب وقت بعد بدء تنفيذ الاتفاقية(5) .

_________________________

[1]-تم التصويت على الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 30نيسان 1982، وكانت نتيجة التصويت إقرار الاتفاقية بأغلبية 130 صوتاً  مقابل معارضة أربعة أصوات وامتناع 17 عضواً عن التصويت. وقد قامت الوفود التي أقرّت الاتفاقية والتي عارضتها وكذلك الدول التي امتنعت عن التصويت عليها. بتعليل ذلك وبيان الاسباب التي دعتها الى اتخاذ هذا الموقف، وبعد ذلك تم فتح باب التوقيع على الاتفاقية في العاشر من كانون الاول 1982 في مدينة (مونتيجوباي). بجامايكا ووقعت عليها 117 دولة إضافة الى مجلس الأمم المتحدة لناميبيا وجزر كوك. لمزيد من التفصيلات انظر: الوقائع ، مجلة الأمم المتحدة، قانون البحار، موعد مع التاريخ، العدد السادس، السنة الثالثة، حزيران، 1982، ص6-17. ويذكر انه حتى عام 2001 بلغ عدد الدول الموقعة على الاتفاقية (157) دولة، أما الدول المصدقة فبلغ عددها (135) دولة. انظر :-

U. N. G. A.  DOC. , A/56/85,  9 March 2001.

U. N., The Law of The Sea, Division for Ocean Affairs and The Law of The Sea Office of Legal Affairs, Bulletin, No.45, United Nations, 2001.

هذا وقد قام العراق بالتصويت الى صالح الاتفاقية والتوقيع عليها في 10 كانون الاول 1982، وصدق عليها في 30 تموز 1985، بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (693) في 12/6/1985، والقانون رقم (50) لسنة 1985، انظر : الوقائع العراقية، العدد (3052) في 1/7/1985.

2 - د. محمد يوسف علوان، المصدر السابق، ص136-137.

3 - تضمنت الوثيقة الختامية للمؤتمر إضافة الى هذا القرار ثلاثة قرارات اخرى جعلت اضافة الى المرفقات التسعة للاتفاقية جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية ما لم ينص على غير ذلك صراحة، وذلك حسب المادة (318) من الاتفاقية .

4 - الفقرة (1) من القرار ، ويذكر ان الأمين العام للأمم المتحدة دعا الى اجتماع اللجنة التحضيرية للسلطة الدولية .

5- ابراهيم محمد الدغمة، احكام القانون الدولي لقاع البحار والمحيطات ، المصدر السابق، ص360.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .