المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

زمام الليوسين Leucine Zipper
21-11-2018
Plate count method APHA 2001 for aerobic mesophilic bacteria in foods and water
21-3-2016
Temperature Dependence of Rate Constants
19-7-2017
13th Root
4-3-2019
حماد بن عمرو الصنعاني
24-7-2017
دور الإعلام السياسي
25-8-2019


نطاق المعاملة بالمثل في تمتع الأجانب بحقوق الملكية الصناعية والتجارية  
  
2486   12:58 مساءاً   التاريخ: 5-4-2016
المؤلف : مراد صائب محمود البياتي
الكتاب أو المصدر : مبدأ المعاملة بالمثل في مجال المركز القانوني للأجانب
الجزء والصفحة : ص94-99
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

 مثلما تلعب المعاملة بالمثل الدور البارز في تنظيم تمتع الاجنبي بحقوق الملكية الادبية والفنية فأنها تقوم بالدور نفسه فيما يخص تمتع الاجانب بحقوق الملكية الصناعية والتجارية وقد تبنت تشريعات عدة دول مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بتنظيم هذه الحقوق، مثل التشريع المصري والتشريع العراقي . فعلى سبيل المثال ، المادة (4) من القانون المصري رقم (57) لسنة 1939 الخاص بالعلامات التجارية ، نصت على :-

(يحق لكل صاحب مصنع او منتج او تاجر مقيم بإقليم الدولة او له فيها محل حقيقي ، ان يسجل علاماته ، ويحق لكل اجنبي ان يسجل علاماته اذا كان ينتمي لدولة تعامل الجمهورية معاملة بالمثل او يقيم بهذه الدولة او له فيها محل حقيقي ). ويتضح من هذا النص ، ان المشرع المصري قد فرق بين حالتين ، فيما يتعلق بتطبيق المعاملة بالمثل كشرط لتسجيل الاجنبي لعلامته التجارية في مصر :

الحالة الأولى – اذا كان صاحب المصنع او المنتج او التاجر يقيم في مصر او له فيها محل حقيقي ، فلا يشترط تحقق المعاملة بالمثل كشرط للتسجيل في هذه الحالة. والسبب في ذلك يعود الى وجود ارتباط اقليمي بين الاجنبي ومصر ، يعبر عن تركيز مصالح هذا الاجنبي في الدولة ، حيث يقوم بعمل صناعي او ممارسة التجارة فيه(1).

الحالة الثانية – اذا كان الاجنبي يقوم بعمل صناعي او تجاري وليس له اقامة او محل حقيقي في مصر ، فهنا اشترط المشرع المصري المعاملة بالمثل كشرط للتسجيل ، وذلك في حالتين :-

أ-اذا تحققت المعاملة بالمثل بين مصر والدولة التي ينتمي اليها الاجنبي بجنسيته .

ب-اذا تحققت المعاملة بالمثل بين مصر والدولة التي يقيم فيها الاجنبي .

ولا ندري هنا ، فيما اذا كانت المعاملة بالمثل يجب ان تتحقق مع الدولتين في ان واحد ام انه يكفي ان يتحقق احد الاحتمالين ، وذلك في الحالة التي يكون فيها الاجنبي مقيماً في دولة اخرى غير دولته الاصلية . نرجح هنا ، بأنه يكفي لتحقق المعاملة بالمثل في هذه الحالة كشرط لتسجيل الاجنبي لعلامته التجارية ، ان تتوافر المعاملة بالمثل اما مع الدولة الاجنبية التي ينتمي اليها الاجنبي بجنسيته ام مع الدولة التي له فيها محل اقامة حقيقي او فعلي ، فتحقق احد الاحتمالين يسقط الاحتمال الاخر . ونلاحظ ايضاً ، بأن المشرع المصري قد اكتفى بالنص على مبدأ المعاملة بالمثل دون ان يحدد كيفية تحققها من دبلوماسية او تشريعية او فعلية . ولا يوجد مثيل لهذا النص في قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم (21) لسنة 1957(2) ، وقانون العلامات التجارية الأردني رقم (33) لسنة 1952 وكذلك في مجموعة قوانين الملكية الفكرية الفرنسي رقم (597) لسنة 1992(3).  إذ ان المادة السادسة من هذا القانون ، نصت على :-

(يقدم طلب تسجيل العلامة الى المسجل ، وبالشكل والشروط المبنية بالنظام الذي يصدر بموجب هذا القانون) . وبالرجوع الى نظام العلامات والبيانات التجارية رقم (21) لسنة 1957 ، تبين ان المادة الرابعة منه نصت على :- (الطلبات العائدة لأشخاص مقيمين في العراق يجوز تقديمها للمسجل من قبل الوكيل المزود بوكالة رسمية تخول ذلك) . فهذه المادة لم تتطرق لمسألة المعاملة بالمثل وفيما اذا كانت تشترط تحققها بالنسبة لتسجيل العلامات التجارية للأجانب في العراق ؟ نعتقد هنا ، بأنه ليس هناك ما يمنع من تطبيق الحكم نفسه الذي جاءت به المادة (4) من قانون العلامات التجارية المصري ، على هذه الحالة ، وخاصة ان قانون براءة الاختراع العراقي رقم (65) لسنة 1970 ، يقرر الحكم نفسه ،ولذا فأن الأجنبي المقيم في العراق له الحق في تسجيل العلامات التجارية وتملكها ، شأنه في ذلك شأن المواطنين ، أما الاجانب المقيمين في خارج العراق، فلا يتمتعون بهذا الحق الا اذا كانوا ينتمون الى دول تعامل العراقيين بالمثل او كانوا يقيمون في دول تعامل الرعايا العراقيين بالمثل ، سواء تحققت هذه المعاملة دبلوماسياً ام تشريعياً ام فعلياً . اما بالنسبة للمعاملة بالمثل فيما يتعلق بتمتع الاجانب بحق تملك براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ، فقد نصت المادة (5) من قانون براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المصري رقم (132) لسنة 1949، على:- (يحق طلب براءات الاختراع للأجانب الذين يقيمون في مصر او الذين لهم فيها مؤسسات صناعية او تجارية ، كما يحق طلب هذه البراءات للأجانب الذين ينتمون الى دول تعامل مصر بالمثل او الاجانب الذين يقيمون بتلك الدول او يكون لهم محل حقيقي). ونلاحظ ان المشرع المصري قد نص على مبدأ المعاملة بالمثل في القانون المسمى بـ (قانون براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية) ، الا انه عندما اورد شرط المعاملة بالمثل ، خصه ببراءات الاختراع دون الرسوم والنماذج الصناعية؟ وهنا نعتقد ، ان المعاملة بالمثل في هذه الحالة تشمل ايضاً الرسوم والنماذج الصناعية ، أسوة بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع . كما يلاحظ ايضاً ، ان المشرع المصري لم ينص فيما اذا كانت المعاملة بالمثل هذه يجب ان تتحقق دبلوماسياً ام تشريعياً ام واقعياً ؟ وقد حدا المشرع العراقي حدو المشرع المصري ، باشتراطه مبدأ المعاملة بالمثل ، كشرط لتمتع الاجنبي بحق منحه براءات الاختراع في العراق ، مفرقاً في ذلك بين طائفتين من الاجانب :

الطائفة الاولى – الاجانب المقيمون في العراق ، ولا يتشرط المعاملة بالمثل بالنسبة اليهم.

الطائفة الثانية – الاجانب المقيمون خارج العراق ، وهم الذين خصهم المشرع العراقي ، باشتراط المعاملة بالمثل ، كشرط لتمتعهم بحق الاستفادة من براءة الاختراع في العراق.

وقد نصت على ذلك ، المادة (7) من قانون براءة الاختراع العراقي رقم (65) لسنة 1970(4), بقولها :

للأشخاص الاتي ذكرهم ، حق طلب براءة الاختراع :

1-العراقيون والمواطنون العرب .

2-الاجانب المقيمون في العراق ولهم فيها محل عمل حقيقي .

3-الاجانب الذين ينتمون الى دول تعامل العراق معاملة المثل .

ونلاحظ على هذا النص ، ان المشرع العراقي قد ساوى بين المواطنين العرب والعراقيين فيما يتعلق بحق التمتع ببراءات الاختراع في العراق ، سواء اكان هؤلاء مقيمين في داخل العراق ام في خارجه ، ولم يحدد فيما اذا كان ذلك على اساس المعاملة بالمثل ام لا ؟ لا نعتقد بأن المشرع العراقي يتطلب المعاملة بالمثل في هذه الحالة . ومن جانب اخر ، فأن النص لم يحدد الصورة التي يتحقق بها مبدأ المعاملة بالمثل ، ونرى أن ، النص طالما جاء عاماً ، فهذا يعني أنه يكفي تحقق المعاملة بالمثل في اية صورة من صورها الثلاث ، دبلوماسية او تشريعية أو فعلية . هذا وان المعاملة بالمثل فيما يتعلق بتنظيم التمتع بحقوق الملكية الصناعية متحققة دبلوماسياً بين جميع الدول المنظمة لاتفاقية باريس لحماية حقوق الملكية الصناعية(5). فقد نصت هذه الاتفاقية على مبدأ المعاملة بالمثل بقولها :-

(يتمتع رعايا كل دولة من دول الاتحاد في جميع دول الاتحاد الاخرى ، بالنسبة لحماية الملكية الصناعية ، بالمزايا التي تمنحها حالياً او قد تمنحها مستقبلاً قوانين تلك الدولة للمواطنين وذلك دون الاخلال بالحقوق المنصوص عليها بصفة خاصة في هذه الاتفاقية، وان يكون لهم نفس الحماية التي للمواطنين ونفس وسائل الطعن القانونية ضد أي اخلال بحقوقهم ، وبشرط اتباع الاجراءات المفروضة على المواطنين)(6). فالواضح من هذا النص ، أن هذه الاتفاقية تؤسس مبدأ المعاملة بالمثل على اساس تشبيه الاجانب بالوطنيين ، حيث يتمتع كل مواطن من رعايا الدول المنضمة الى هذه الاتفاقية في جميع دول الاتحاد الاخرى ، ما لمواطنيها من حق التمتع بحقوق الملكية الصناعية والتجارية من حق الحماية وحق التظلم من كل مساس بحقوقه ، ولكن بشرط اتباع الشروط والاجراءات المفروضة على المواطنين في تلك الدولة(7). وبلا شك أن اتفاقية باريس تهدف من وراء تبنيها مبدأ المعاملة بالمثل بهذه الصيغة ، الى تقرير المساواة بين الاجانب والوطنيين ، وان تحققت هذه المساواة من الناحية القانونية فقط دون الفعلية منها ، بسبب اختلاف الحقوق والمزايا المحددة في قوانين كل دولة عن تلك التي ترتبها قوانين الدول الاخرى في الاتفاقية(8). وهذه هي احد اهم المآخذ على هذه الصورة بالذات وبقية بعض الصور الاخرى لمبدأ المعاملة بالمثل في مركز الاجانب.  بقي ان نشير ، بأن اتفاقية باريس لحماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية، لم تحصر الانتفاع من الحقوق والمزايا التي اوردتها على الرعايا المنتمين للدول الاعضاء في الاتفاقية فقط ، بل علاوة على ذلك فأن طائفة ثانية سيستفيدون من الحقوق والمزايا الموجودة في الاتفاقية على اساس المعاملة بالمثل، وذلك فيما يتعلق بالانتفاع من مزايا وحقوق الملكية الصناعية والتجارية في دول الاتحاد ، وهؤلاء هم رعايا الدول غير الاعضاء في الاتحاد المقيمين في اقاليم احدى الدول الاعضاء في الاتحاد او الذين لهم فيها منشآت صناعية او تجارية او فعالة ، بشرط ان تكون دولهم تمنح ذات الحقوق والمزايا لرعايا دول الاتحاد في اقليمها(9). 

____________________

[1]- د. ابراهيم احمد ابراهيم ، مصدر سابق ، ص308. 

2- راجع : قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم (21) لسنة 1957 .  

3- راجع : هالة مقداد الجليلي ، العلامة التجارية ، رسالة ماجستير ، مقدمة الى كلية القانون ، جامعة الموصل ، 1997 ، ص47 .  

4- نشر هذا القانون في الوقائع العراقية ، العدد 1865 لسنة 1970 . 

5- ابرمت هذه الاتفاقية عام 1883 وانضمت اليها حتى عام 1993 ، عشر دول عربية هي (العراق ، سوريا ، مصر ، الاردن ، لبنان ، السودان ، ليبيا ، جزائر ، تونس ، المغرب ) ومجموع الدول المنظمة اليها (114) دولة ، صدام سعد الله البياتي ، مصدر سابق ، ص122. 

6- الفقرة (2) من المادة الثانية من الاتفاقية . 

7- هالة مقداد الجليلي ، مصدر سابق ، ص125. 

8- صدام سعد الله البياتي ، مصدر سابق ، ص124. 

 9- راجع المادة الثالثة من الاتفاقية . 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .