المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



إنشاء المرافق العامة الاقتصادية في العراق  
  
6268   08:37 صباحاً   التاريخ: 1-4-2016
المؤلف : حسن محمد علي البنان
الكتاب أو المصدر : مبدا قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير والتطوير
الجزء والصفحة : ص89-91
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

ان نصوص الدستور الملغي (دستور 1968) لم تخول السلطة التنفيذية إنشاء المرافق العامة ، وكذلك لا تتضمن نصا يقرر ان إنشاء المرافق العامة يجب ان تتم بقانون. ونرى انه في حالة سكوت النص فان الأصل هو ان إنشاء المرافق العامة هو عمل تشريعي من صنع البرلمان ، أو للسلطة التنفيذية بناء على ترخيص منها(1) . ولم يعالج دستور 1970 الملغي هذا الموضوع ، اذ نصت الفقرة (ح) من المادة 57 التي جاء فيها ، يمارس رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية  الإشراف على جميع المرافق العامة والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع العام  وعدل هذا النص بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 567 في 14/7/1973 والذي اصبح بموجبه الإشراف على المرافق العامة يمارس من قبل مجلس الوزراء(2) . ولا يمكن ان نعتبر الإشراف هو الإنشاء  ومن ثم فان الإنشاء يسلتزم ان يكون بقانون أو بالاستناد إلى نص القانون. وهذا ما جرى عليه العمل في العراق(3). وسيستمر العمل بذلك في ضوء مسودة الدستور الجديد إذ سكتت أحكامها عن انشاء المرافق العامة ، ولا يغير من ذلك نص الفقرة أولاً من المادة 77 التي تنص على منح مجلس الوزراء صلاحية الأشراف على الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة اذ ان الاشراف لا يعني الانشاء . وبعد عرضنا لإنشاء المرافق العامة الاقتصادية سواء في فرنسا ام مصر ام العراق ، نجد انه من اللازم لاستكمال جوانب الموضوع ان نبحث في مدى حرية السلطة العامة في إنشاء المرافق العامة الاقتصادية.  يرى الدكتور محمد فؤاد مهنا انه من المسلم به ان الحكومات في العصر الحديث ملزمة بإنشاء المرافق العامة وتنظيمها لصيانة النظام العام في الدولة ، وتوفير الحاجات العامة لأفراد الجمهور ، إلا ان التزام الدولة بأداء هذا الواجب ليس سوى التزام عام تستوجبه وظائف الحكومات(4) . كما ان من المسلم به في فرنسا ومصر والعراق ان إنشاء وإلغاء المرافق العامة هو اختصاص الإدارة التقديري(5). كما انه ليس للأفراد مطالبة القضاء بإجبار السلطة العامة على إنشاء مرفق ما ، وكذلك ليس لهم المطالبة بإلزام السلطة العامة بوضع اللوائح اللازمة لتنظيم مرفق عام تقرر إنشاءه فعلا ، أو بتخصيص الاعتماد اللازم لتنفيذه(6). إلا انه بعد إنشاء المرافق العامة وتنظيمها فان القوانين واللوائح وغيرها من القواعد التنظيمية الخاصة بهذه المرافق تفرض على السلطات واجبات تلزم بالقيام بها لصالح المجموع كما تنشئ للأفراد حقوقا إزاء المرافق العامة .

__________________

[1]- انظر الراي نفسه في رسالة الماجستير المقدمة من فواز خالد عبد العزيز المختار المصدر السابق ، ص31.

2- جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 262 والصادرة في 22/7/1973.

3- ان مصلحة السينما والمسرح أنشئت بالقانون رقم 190 لسنة 1959 ، وكذلك تم إنشاء المؤسسة الاقتصادية بالقانون رقم 98 لسنة 1964 ، وكذلك قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 والقانون رقم 90 لسنة 1970 . انظر الوقائع العراقية العدد 1200 في 1/12/1965 وكذلك الوقائع العراقية ، العدد 1875 في 6/5/1970.

4- د. محمد فؤاد مهنا ، حقوق الأفراد إزاء المرافق العامة ، مجلة مجلس الدولة ، السنة الثانية ، يناير 1951 ، ص199.

5- د . على محمد بدير ود. عصام عبد والوهاب البرزنجي ود . مهدي ياسين السلامي ، مبادئ وأحكام القانون الاداري ، جامعة بغداد كلية القانون ، 1993 ، ص251 .

6- د. سليمان الطماوي ، مبادئ القانون الإداري ، الكتاب الثاني ، نظرية المرفق العام ، مصدر سابق ، ص32.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .