المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

الجهاز التنفسي للاكاروسات Respiratory System
16-7-2021
Syllabic consonants
2024-04-05
أضواء على زكاة المال والنفس.
2023-03-18
التفاعل مع الكحولات المعوضة
2024-06-04
المعارف ليست ضرورية
9-06-2015
بياش
20-10-2015


الوكالة أو الإنابة  
  
24901   01:51 مساءاً   التاريخ: 31-3-2016
المؤلف : عبد الحميد عبد المهدي
الكتاب أو المصدر : اثر تطور نشاط الادارة في ممارسة السلطة الرئاسية
الجزء والصفحة : ص91-93
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

بما أن الرئيس الإداري يمارس اختصاصاته بنفسه بعد أن يعهد إليه بممارسة هذه الاختصاصات بموجب القانون أو النظام ولكن يحصل أن تطرأ ظروف يضطر فيها الرئيس الإداري أن يتغيب عن وظيفته مما يقتضي أن يعهد إلى موظف أخر للاضطلاع بمهمات الرئيس الغائب حيث توكل للموظف الجديد اختصاصات الموظف الغائب بشكل مؤقت ويطلق على هذه العملية بالوكالة أو الإنابة وهي تكليف موظف بصورة مؤقتة بأشغال وظيفة غير وظيفته الأصلية وله ممارسة اختصاصات الرئيس الإداري الغائب والقيام بجميع مسؤولياته وواجباته أثناء غيابه وعادة ما يصدر أمر هذا التكليف من سلطة مختصة منحها القانون حق التعيين (1) . إذن وضع الوكالة يفترض أساساً غياب السلطة الرئاسية الأصلية بشكل يمنعها من ممارسة اختصاصاتها الموكولة لها ونقل هذه الاختصاصات بصورة مؤقتة وبقرار قانوني سليم إلى رئيس إداري أخر يتحمل أعباء مهمة الرئيس الإداري الغائب لحين عودته إلى وظيفته أو يتم تعيين بديل له بصورة دائمة (2) . في ضوء التعريف الوارد أعلاه يتضح أن الوكالة (الإنابة) يجب أن تتم بقرار إداري يستند إلى نص قانوني سواء يرد هذا النص في الدستور أو القانون أو بموجب مرسوم أو قرار وهذا ما ورد في حكم محكمة القضاء الإداري في مصر الصادر في 20/5/1957 الذي ورد فيه " أن الإنابة في القانون الإداري لا تجوز إلا حيث ينص القانون " (3) . وفي التشريع العراقي ما ورد في قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 حيث نصت المادة الخامسة عشرة على : يقوم نائب المحافظ بأعمال المحافظ وكالة عند غيابه أو عدم وجوده وللمحافظ عند غياب نائب المحافظ أو عدم وجوده أن يوكل بدلاً منه أحد القائمقامين في المحافظة إذا كانت هذه الوكالة تقل عن شهر وبموافقة الوزير إذا زادت عن ذلك (4) . وكذلك ما ورد في قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1555 في 18/11/1981 الذي نص على " يمارس وكيل الوزارة الأقدم الصلاحيات الممنوحة للوزير وفقا للقوانين والأنظمة خلال مدة غياب الوزير خارج القطر أو تعذر قيامه بمهامه داخل القطر بسبب المرض أو نحوه .. واستثنى القرار الصلاحيات الممنوحة للوزير شخصياً (5) . ولرئيس الجمهورية استناداً إلى الصلاحيات التنظيمية الممنوحة له بموجب الدستور أن ينيب أحد الوزراء في أعمال وزارة أخرى وكالة إضافة إلى مهامه الأصلية لحين تعيين وزير جديد .   وفي فرنسا نصت المادة (20) من دستور 1958 على جواز قيام الوزير الأول (رئيس الوزراء) بان ينيب عنه بمرسوم أحد الوزراء إذا كان في أوضاع لا يستطيع ممارسة عمله لأسباب صحية او غيابه خارج باريس أو زيارة رسمية خارج البلاد (6) وقد أكد مجلس الدولة الفرنسي بان لهذا الوزير (النائب) مباشرة السلطات التي كانت للوزير الغائب . وفي مصر نصت المادة (29) من قانون العاملين رقم 58 لسنة 1971 على انه في حالة غياب أحد المعينين بقرار من رئيس الجمهورية فإذا لم يكن له وكيل جاز للوزير المختص ندب غيره للقيام بأعماله بشرط ان يكون من فئة معادلة أو من الفئة الأدنى مباشرة (7) . هذا ويتعين إن يصدر القرار بتحديد الوكيل (النائب) من السلطة الرئاسية المختصة بموجب النصوص القانونية وكقاعدة عامة يجب ان تكون هذه السلطة أعلى من مرتبة الرئيس الإداري الأصيل ( الغائب) وليس لهذا الأخير أي دور في تحديد الوكيل .هذا في حالة وجود النصوص القانونية التي تنظم الوكالة ( الإنابة) أما في حالة عدم وجود نص قانوني فيجوز للسلطة المختصة بتعين الوكيل استناداً لقاعدة تصريف الأعمال الجارية وضماناً لحسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد وفي فرنسا عرضت هذه القاعدة العديد من التطبيقات في ظل الجمهورية الثالثة حيث كان رئيس الجمهورية يكلف وزيراً بالوكالة بدلاً من الوزير المستقيل من دون نص يخوله ذلك في الدستور وكذلك الحال استمر في ظل الجمهورية الخامسة وصحة هذا التكليف لم تكن موضوع جدل في أوساط القضاء الإداري (8) .وللوكيل ممارسة الاختصاصات التي يحددها النص الذي أجاز الوكالة فإذا حدد النص الاختصاصات التي يمارسها الوكيل وجب الالتزام بما ورد في النص وقد لا يحدد النص هذه الاختصاصات بل يمنح الوكيل اختصاصات الأصيل كافة وهذا هو الغالب من الناحية العملية وذلك لضمان حسن سير المرفق العام (9) .وفي التشريع العراقي ما نصت عليه المادة الثامنة عشرة من تعليمات عدد 1 لسنة 1976 تنفيذ قانون الحكـم الذاتي في حـال تحديد اختصاصات رئيس المجلس التنفيذي ونائبه " ينوب عن رئيس المجلس التنفيذي عند غيابه ويمارس اختصاصاته كافة " اما اذا سكت قرار تعيين الوكيل عن تحديد الاختصاصات التي يجوز للوكيل ممارستها فقد ذهب جانب من الفقه (10) إلى تفسير ذلك أن المشرع ترك حرية تحديد تلك الاختصاصات للجهة التي تحدد الوكالة في ضوء الظروف ومتطلبات حالة غياب الأصيل . ويأخذ الوكيل مرتبة الأصيل في السلم الإداري وتعتبر قراراته كما لو كانت صادرة عن الأصيل نفسه ويترتب على ذلك اعتبار قرارات الوكيل في مرتبة قرارات الأصيل وليس للأصيل سلطة رئاسية على الوكيل ولا يسأل الأصيل عن تصرفات الوكيل الذي يكون هو نفسه مسؤولاً عن تصرفاته تجاه السلطة الرئاسية الأعلى وتجاه الغير والوكالة عادة ما تكون محددة بمدة زمنية وفي العراق دأبت الجهات الإدارية على تحديدها بستة أشهر وأحياناً بسنة كاملة بعدها أما يثبت الوكيل بالوظيفة ويصبح رئيساً إدارياً أصيلاً أو تلغى الوكالة ويعود إلى موقعه الوظيفي السابق حيث يتم تعيين رئيس إداري جديد بدلاً من الغائب في حال عدم عودة الغائب لأي سبب من الأسباب .والوكيل قد يكون من درجة وظيفية مساوية للأصيل وقد يكون من درجة وظيفية أدنى منه وعادة ما يقوم قرار تعيين الوكيل بتحديد اختصاصاته إذا كان من درجة أدنى فلا يمنح الاختصاصات كاملة التي كان يباشرها الأصيل الغائب أما إذا كان درجة الوكيل من الدرجة الوظيفية ذاتها للأصيل الغائب فيمنح الاختصاصات كاملة فالمدير العام الذي يكلف بإدارة مديرية عامة بالوكالة يمنح الاختصاصات الكاملة للمدير العام الغائب أما إذا كان الوكيل مدير قسم فلا يمنح هذه الاختصاصات كاملة لكون درجته الوظيفية أقل من الدرجة الوظيفية للمدير العام الغائب مع بعض الاستثناءات .

___________________________

1- د. بشار عبد الهادي : التفويض في الاختصاص / مصدر سابق ص 126 .

2- د. حسن محمد عواضة : السلطة الرئاسية / مصدر سابق / ص 171 .

3- مجموعة أحكام محكمة القضاء الإداري في مصر السنة الحادية عشرة رقم 304 ص 476 4- قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 ومن الملاحظ أن وظيفة نائب محافظ لم ترد في قانون إدارة الألوية رقم (16) لسنة 1945 بل استحدثت في قانون المحافظات الصادر بعد الثورة وذلك لزيادة النشاط الإداري وضرورة ضمان ممارسة السلطة الرئاسية بفاعلية اكثر من خلال توزيع الاختصاصات بين المحافظ ونائب المحافظ .

5- قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1555 في 18/11/1981 المنشور بالوقائع العراقية العدد 286 في 30/11/1981 .

6- محمد رفاعي الجوهر :التفويض الإداري  رسالة ماجستير 1984 ص 238 .

7- المصدر السابق ص 238 .

8-Auby, Linterim , article publie dans la revue du droit public ot de La science  politique : Sap. Oct 1966 No 5 P. 864       مشار إليه من قبل د. حسن عواضه : السلطة الرئاسية ص 171-172 .

9- د. عبد الفتاح حسن : مصدر سابق ص 50 .

10- د. بشار عبد الهادي : مصدر سابق ص 128 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .