0
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

مفهوم الإبطال الإداري

المؤلف:  احمد عبد الأمير عبد الرب

المصدر:  الرقابة الإدارية على التصرفات في الأراضي الزراعية

الجزء والصفحة:  ص 192-194

2026-08-05

35

+

-

20

الإبطال في المفهوم اللغوي: يعني الإلغاء وبطل بالضم أو الفتح يعني تعطل (1)، أما في الاصطلاح فقد عُرف بانه الغاء حكم التسجيل وعده كأنه لم يكن وإعادة الوضع القانوني للعقار إلى الحالة التي كان عليها قبل التسجيل المبطل اذا جرى خلافاً لأحكام القانون أو استناداً إلى وثائق غير قانونية يتعذر إصلاحها(2)، ويلاحظ بأن التعريف يشمل أنواع الإبطال كافة سواء أكان أدارياً أم قضائياً، أما الإبطال الإداري فقد عرفه بعضهم بأنه : "قيام الجهة الإدارية المختصة بإلغاء حكم تسجيل العقارات التي لم تراع في تسجيلها الشروط القانونية بسبب مخالفة تسجيلها لأحكام القانون أو استناده إلى وثائق أو بيانات غير قانونية عند تعذر إصلاحها بالطرق القانونية (3)، ولم يختلف عن التعريف السابق إلا فيما يتعلق بتحديد الجهة الإدارية ليضفي عليه الصبغة الإدارية.
يختلف الإبطال الإداري عن الإبطال القضائي، فالأبطال الإداري تمارسه جهة إدارية وفق الشروط والحالات المحددة في القانون على سبيل الحصر، أما الإبطال القضائي تمارسه جهة قضائية وهي محكمة بداءة موقع العقار (الأرض الزراعية) عن طريق دعوى من المتضرر من التسجيل (4)، ومن جانب آخر فأن حالات الإبطال القضائي لم يحددها القانون على سبيل الحصر كما في حالات الإبطال الإداري في القانون العراقي التي سيتم الحديث عنها في هذا المطلب، ألا أنه بالتطبيق العملي يتبين إنَّ الحالات الأكثر شيوعاً هي: حالة تصحيح القسام الشرعي، وحالة التزوير، وحالة الخطأ في التخصيص أو تمليك العقار (5)، وحقيقة الأمر فان الكثير من التشريعات تعول على الإبطال القضائي؛ نظراً لما يتمتع به القضاء من صلاحيات واسعة في الخوض بأصل الحقوق ومراكز المتعاقدين القانونية، والوقوف على صحة التصرف وتساعد القيود الشكلية القضاء على الوقوف على صورة العقار الحقيقية وما يتضمنه من تفاصيل (6).
_________
1- ينظر محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح ، ج 1 ، دار الكتاب العربي، بيروت، 1968، ص 56.
2- ينظر عبد الله غزاي سلمان العزاوي، إجراءات التسجيل العقاري، ط 1 ، وزارة العدل، مكتب العدالة، بغداد، 2005، ص 155.
3- ينظر إسعاف مهدي سلطان مسؤولية الإدارة عن التسجيل العقاري الباطل، رسالة مقدمة إلى مجلس معهد العلمين ، 2015، ص34.
4- ينظر د. أكرم فاضل سعيد وأميمة رافع رجب العبيدي، دعوى الإبطال القضائي لسندات التسجيل العقاري وإجراءاتها التحفظية والتنفيذية بحث منشور في مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين ، 2019 ، المجلد (21)، العدد (3)، ص11.
5- ينظر د. علي غسان احمد، الأثر المترتب على تخلف إجراءات تسجيل العقار، دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق جامعة النهرين ، 2012 ، المجلد (14)، العدد (1)، ص 3، ص 6.
6- ينظر د. علي غسان احمد، المصدر نفسه، ص 6.

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اخر الاخبار

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد