الجهة الإدارية المختصة بالاستيلاء على ما جاوز الحد الأعلى وإجراءاتها في مصر
المؤلف:
احمد عبد الأمير عبد الرب
المصدر:
الرقابة الإدارية على التصرفات في الأراضي الزراعية
الجزء والصفحة:
ص 187-189
2026-08-05
40
نص قانون الإصلاح الزراعي المصري رقم (178) لسنة 1952 على إنَّ الحكومة تستولي على ما جاوز الحد الأعلى المقرر قانوناً، إذ نصت المادة (الثالثة) المعدلة على انه: " تستولي الحكومة على ملكية ما يجاوز الحد الأقصى الذي يستبقيه المالك لنفسه" (1)، ويلاحظ بأن النص المذكور لم يحدد مهلة لغرض إتمام عملية الاستيلاء كما حددها القانون السابق بخمس سنوات (2) ، وبموجب المادة (السادسة) من القانون (127) لسنة 1961 المعدلة حددت الجهة الإدارية التي تتولى عملية الاستيلاء، وهي الهيئة العامة للاصلاح الزراعي (3)، التي منحها القانون شخصية اعتبارية، والحقها برئاسة الجمهورية، وتتولى عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأراضي المستولى عليها إلى إن توزع ويتولى رئاسة هذه الهيئة مدير عام بموجب قرار يصدر عن رئيس الجمهورية، ولا تتقيد الهيئة في مهامها بالنظم أو القواعد أو التعليمات التي تخضع لها المصالح الحكومية، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح تفسير أحكام قانون الإصلاح، وتعد قراراتها في هذا الشأن تفسيرا تشريعياً ،ملزماً، وينشر في الجريدة الرسمية(4).
وتمارس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي مهامها بواسطة اللجان الفرعية التي أوجبت المادة (13) من قانون الإصلاح الزراعي تأليفها، إذ نصت على أنه : " تشكل لجان فرعية تقوم بعمليات الاستيلاء ...، ويصدر مرسوم بناءً على طلب وزير الزراعة بكيفية تشكيل هذه اللجان وتنظيم العلاقات بينها وبين اللجنة العليا وبيان الإجراءات والأوضاع الواجب اتباعها في عمليات الاستيلاء ..."، وبموجب المادة (التاسعة) من اللائحة التنفيذية الفت هذه اللجان من رئيس اللجنة العليا من ثلاثة أعضاء يمثلون كل من وزارة الزراعة ووزارة الداخلية ومصلحة المساحة. إلا أن الملاحظ بان الأرض تستولى عليها بقرار من اللجنة العليا للاصلاح الزراعي بناءً على الإقرار المقدم من المالك وأن مهام اللجان الفرعية تنحسر بتسليم الأرض المستولى عليها (5) عن طريق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية التي حددت سلسلة من الإجراءات التي تتبعها اللجان الفرعية، التي تبدأ بتقديم الإقرار من مالك الأرض الخاضع للاستيلاء، وتنتهي بالاستيلاء النهائي الذي يسبقه الاستيلاء الابتدائي، ويشترط إنَّ تتبع فيه الإجراءات القانونية كافة ومنها ضرورة نشره ليعلم به صاحب الأرض علم اليقين، وبخلافه يعد باطلاً ويلحقه بالبطلان القرار النهائي (6) ، وينشر القرار الخاص بالاستيلاء بالجريدة الرسمية ويكون قابلاً للاعتراض عليه أمام اللجنة القضائية المؤلفة برئاسة مستشار يختاره وزير العدل، وعضوية عضو بمجلس الدولة، ومندوب عن اللجنة العليا للإصلاح الزراعي، ومندوب عن الشهر العقاري، وآخر عن مصلحة المساحة، ومن مهام هذه اللجنة فحص ملكية الأرض المستولى عليها وذلك بتعين ما يجب الاستيلاء عليه طبقا لقانون الإصلاح (7).
إن القرار الذي تصدره اللجنة العليا باعتماد الاستيلاء بعد والتحقيق والفحص بواسطة اللجان المشار إليها يكون نهائياً وقاطعاً لكل نزاع في اصل الملكية، وفي صحة إجراءات الاستيلاء، واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة لا يجوز الطعن بإلغاء وقف تنفيذ قرار الاستيلاء الصادر من اللجنة العليا، واستثناء من أحكام قانون نظام القضاء يمتنع على المحاكم النظر في المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان (الأراضي) المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء وفقاً للإقرارات المقدمة من الملاك (8).
وعن مصير الأرض المستولى عليها، فقد نظمت المادتين (12) و(14) من قانون الإصلاح الزراعي المصري أحكامها، إذ أوجبت المادة بان تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خاليه من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها من دون رسوم.
___________
1- النص بعد التعديل بالقانون (127) لسنة 1961 ، وكانت الفقرتين ( 1 و 2) من المادة (الثالثة) قبل التعديل تنص على انه: " تستولي الحكومة في خلال الخمس سنوات التالية بتاريخ العمل بهذا القانون على ملكية ما يجاوز مائتي فدان التي يستبقيها المالك لنفسه....... .
2- ينظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، حق الملكية، ج (8) ،ط3، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2009 ، ص 656.
3- نصت المادة (السادسة) من اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي المصري على انه: " تصدر اللجنة العليا للإصلاح الزراعي بناءً على الإقرار المقدم من صاحب الشأن قراراً بالاستيلاء على الأراضي الزائدة على الحد المقرر في القانون، وذلك على مسئولية المقر، ولا يعتبر هذا القرار نهائياً إلا بعد استيفاء الإجراء المنصوص عليه في المادة (28) وتخطر وزارة العدل مصلحة الشهر العقاري بهذا القرار.
4- ينظر المادة (12) من قانون الإصلاح الزراعي المصري رقم (178) لسنة 1952.
5- ينظر المادة (التاسعة) من اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي المصري.
6- مضمون حكم المحكمة الإدارية في الطعن (1879) لسنة (27) قضائية ، في جلسة رقم (86) في 18 مايو سنة، 1982، منشور على شبكة الأنترنيت على موقع بوابة مصر للقانون والقضاء، وعلى الموقع الإلكتروني www.laweg.net تاریخ اخر زيارة 2021/3/28.
7- ينظر المادة (13 مكرر) من قانون الإصلاح الزراعي المصري رقم (178) لسنة 1952.
8- ينظر أنور العمروسي، شرح قانون الإصلاح الزراعي رقم (178) لسنة 1952 المعدل، دار الفكر الحديث للطبع والنشر ، 1963، ، ص 56- 57
0
0
لا توجد تعليقات بعد
ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى
الاكثر قراءة في القانون الاداري
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة