المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

الفرثيون
17-10-2016
داء السكري Diabetes Mellitus
10-1-2021
الحق في حرية الرأي والعقيدة والدين في القانون الأساسي العراقي لعام1925
22-10-2015
الوثنية الصابئة
24-09-2014
Congruence
20-10-2020
تسمية الكوبوليمرات المتناوبة
15-10-2017


الحكم الذاتي  
  
2380   01:27 صباحاً   التاريخ: 29-3-2016
المؤلف : عبد الحميد عبد المهدي
الكتاب أو المصدر : اثر تطور نشاط الادارة في ممارسة السلطة الرئاسية،
الجزء والصفحة : ص199-200
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

وهو أسلوب من أساليب الإدارة المركزية أخذت به بعض الدول وطبقته على أقاليمها التي تتميز بخصوصية قومية أو جغرافية .وفي العراق حيث تتميز منطقة كردستان العراق بخصوصية قومية لم تتمكن الأنظمة التي حكمت العراق قبل عام 1968 من التوصل إلى صيغة عملية للتعاطي مع هذه المسالة لأسباب عديدة لا مجال للخوض فيها وعندما جاءت سلطة 17 تموز 1968 اتجهت إلى العمل الجدي لإيجاد صيغة عملية تحقق المطامح المشروعة لأبناء منطقة كردستان وبعد مشاورات مكثفة مع القوى السياسية الوطنية تم التوصل إلى صيغة الحكم الذاتي وسبق ذلك اتخاذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى توفير أجواء الثقة لأبناء منطقة كردستان منها إقرار الحقوق الثقافية وحق اختيار الدراسة باللغة الكردية وإنشاء مجمع علمي كردي وتأسيس جامعة في السليمانية واستحداث محافظة دهوك واعتبار عيد نوروز عيداً قومياً للأكراد وتوجهت هذه الإجراءات بإعلان بيان 11 آذار عام 1970 الذي نص على حل القضية الكردية حلاً سلمياً و ديمقراطياً من خلال صيغة الحكم الذاتي لكردستان في إطار وحدة جمهورية العراق ، وهذا البيان هو أول وثيقة سياسية تتضمن الاعتراف بالحقوق القومية للأكراد في إطار تصور واضح المعالم وعلى ذلك نص دستور جمهورية العراق الصادر في 16 تموز 1970 في المادة الخامسة الفقرة (ب) على " يتكون الشعب العراقي من قوميتين رئيسيتين هما القومية العربية والقومية الكردية ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكردي القومية والحقوق المشروعة للأقليات كافة ضمن الوحدة العراقية ".وكذلك ما نصت عليه المادة السابعة لفقرة (ب) " تكون اللغة الكردية لغة رسمية الى جانب اللغة العربية في المنطقة الكردية " .وإذا ما قارنا هذا النص مع النصوص الواردة في الدساتير العراقية السابقة تجده متقدماً عليها جميعاً في صياغته وإقراره بالحقوق القومية للأكراد (1) . كما تم تعديل الدستور بإضافة الفقرة (ج) إلى المادة الثامنة منه " تتمتع المنطقة التي غالبية سكانها من الأكراد بالحكم الذاتي وفقاً لما يحدده القانون (2) .وفي 11 آذار 1974 صدر القانون رقم (33) لسنة 1974 قانون الحكم الذاتي (3) الذي تم بموجبه توحيد الوحدات الإدارية التي تسكنها أغلبية كردية في منطقة إدارية واحدة ذات كيان خاص في إطار وحدة الدولة ، كما انبثقت الهيئات التشريعية والتنفيذية التي نص عليها قانون الحكم الذاتي. وتتمتع منطقة الحكم الذاتي بالشخصية المعنوية وترتبط بالسلطة  المركزية  وتمارس اختصاصاتها وصلاحياتها طبقاً لما نص عليه القانون وبما لا يتناقض مع وحدة البلاد ذلك ان سلطة الدولة المركزية تمتد إلى جميع أجزاء العراق وتبقى سلطة إدارة  الحكم الذاتي مقتصرة على إدارة الشؤون المحلية للمنطقة (4) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نص دستور 27 تموز 1958 على المادة (3) : " يعتبر العرب والأكراد شركاء في هذا الوطن ويقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية " وهذا النص فيه ركاكة وعدم دقة إذ استخدم تعبير " شركاء" ومعروف أن الشراكة توجد في إطار العلاقات في القانون الخاص ونص دستور 29 نيسان 1964 المادة (19) على عبارة : يقر هذا الدستور الحقوق القومية للأكراد ضمن الشعب العراقي في وحدة وطنية متآخية وتضمن دستور 21/أيلول/1968 نصاً مشابهاً  " يقر هذا الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية " المادة (21) وبقيت هذه النصوص الدستورية دون تطبيق عملي .

2- أضيفت هذه الفقرة بالتعديل الذي تضمنه قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (247) في 11/3/1974 المنشور بالوقائع العراقية العدد 2327 في 11/3/1974 .

3- صدر القانون بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (248) في 11/3/1974 المنشور بالوقائع العراقية العدد 2327 في 11/3/1974.

4- عادل حسين : الحكم الذاتي : أسسه النظرية والتطبيق : رسالة ماجستير آب /1977 ص 245 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .