المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



وقت توافر القصد الجنائي (الفترة القصدية)  
  
6720   09:39 صباحاً   التاريخ: 29-3-2016
المؤلف : غازي حنون خلف الدراجي
الكتاب أو المصدر : استظهار القصد الجنائي في جريمة القتل العمد
الجزء والصفحة : ص41-45
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يختلف فقهاء القانون الجنائي حول المرحلة الزمنية التي يجب أن تنصرف  فيها إرادة الفاعل الآثمة نحو السلوك الإجرامي ونتيجته عبر فعله المادي، وبالتالي لاكتمال الإسناد الجرمي ولترتب المسؤولية الجزائية عن ذلك الفعل . على هدي تلك الفكرة سوف نشير إلى ثلاث حلقات من الزمن يدور في نطاقها القصد الجنائي لمعرفة أي منها التي يتجسد فيها الفعل بصورته العمدية، فنتناول الزمن المعاصر للفعل، ومن ثم الزمن اللاحق، وأخيراً الزمن السابق وإمكانية تصوره :-

أولاً الزمن المعاصر ( cocomittant  ) : ويقصد به تعاصر القصد والفعل، حيث تفترض القاعدة العامة أصلاً أن يترافق القصد الجنائي مع الفعل ودون تمييز بين النشاط الإجرامي المرتكب وبين الأثر الذي يقترن به ، من نتائج جرمية في حال حدوثها عملاً بالمبدأ العام الذي يقضي ( يرجع فـي تحديد وقت ارتكاب الجريمة إلـى الوقت الذي تمت فيه أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت تحقق نتيجتها ) (1) ، حيث أن تاريخ ارتكاب الفعل الجرمي هو الذي يحدد بطريقة حاسمة اتجاه القصد الجنائي وتبلوره ،ويوفر له القيمة القانونية كضابط معنوي لهذا الفعل المقصود (2)، لأن القصد الجنائي في جوهره إرادة اتجهت اتجاهاً يخالف القانون، والإرادة تقترن بالنشاط الإجرامي وتسيطر عليه وتوجهه إلى إحداث النتيجة الجرمية المتولدة عن ذلك النشاط  على هذا فأن نية القتل في جريمة القتل العمد ينبغي أن تكون قائمة لدى الجاني حين ارتكابه فعل الاعتداء على المجني عليه ، ومتى ما توافر القصد الجنائي في مرحلة القيام بالفعل وأستمر لحين حدوث نتيجته الجرمية ، فأن الأمر لا يثير أية صعوبة (3).

ثانياً الزمن اللاحق (postérieur) :

أحياناً يتراخى الزمن بين فعل الاعتداء الذي يقوم به الجاني وحدوث النتيجة الجرمية المترتبة عليه، فتفصل بينهما فترة من الوقت تكفي لأن يغير الجاني من قصده ، هذا الزمن أثار بعض الاشكالات القانونية ، وقد أستقر الفقه الجنائي في تحديده في الحالتين التاليتين :

1-الحالة الأولى : وتتمثل في توافر القصد الجنائي لحظة ارتكاب الفعل الجرمي بحيث تعاصرت الإرادة الآثمة مع النشاط التنفيذي عند اقتراف الجريمة ، ثم انتفى هذا القصد في عدول الفاعل طوعاً عنه بعد ذلك ، تكون الجريمة قد تحققت بالمفهوم القانوني لها ، غير أنه في هذه الحالة يقتضي التفريق بين وضعين :

 - الوضع الأول : الذي يصبح فيه رجوع الجاني عن قصده من نوع الندم الإيجابي أو( التوبة الإيجابية)(Repentir Actif) في صورة الجريمة الخائبة ، فقد يستفيد الفاعل في حال قيامه بما يحول دون تفاقم النتائج الإجرامية لفعله بأن لا يسأل عن الجريمة التي قصد ارتكابها إبتداءً (القتل العمد) ، ولكنه  يسأل عن جريمة أخرى أخف وطأة (الشروع في القتل مثلاً) ، كالشخص الذي صمم على قتل غريمه بأن وضع له السم في طعامه ، وبعد أن تناول المجني عليه الطعام المسموم ندم على فعلته ، فأسعفه بالترياق وقضى على مفعول السم ، وأنقذ غريمه من الموت (4).

 - الوضع الثاني : ويصبح فيه هذا الرجوع دون أي جدوى ، ويعتبر نوع من الندم غير المفيد سواء وقع هذا العدول فور تنفيذ الفعل أو بعد تحقق النتيجة ، لأنه في هذه الحالة يكفي أن يعاصر القصد النشاط الإجرامي ، فإذا ما عدل الجاني بعد ذلك فلا عبرة بعدوله ، طالما قد تحققت النتيجة التي أرادها بفعله ، والفاعل يظل في هذه الحالة مسؤولاً مسؤولية عمدية عن الجريمة التي قصد ارتكابها إبتداءً ، كالجاني في المثال السابق الذي يحاول إنقاذ المجني عليه ، ولكنه يفشل في مسعاه ويموت المجني عليه مسموماً ، أو كمطلق النار الذي يندم على قتل غريمه فيستسلم فوراً إلى السلطات المختصة أو يحاول الانتحار (5).

2-الحالة الثانية : وفيها لا يتوافر القصد الجنائي لحظة ارتكاب الفعل الجرمي ، بحيث أن الإرادة الآثمة لا تعاصر إبراز الفعل المادي إلى الوجود الخارجي ، ثم يبرز هذا القصد فيما بعد بصورة لاحقة ومفاجئة ، فأنه في مثل هذه الحالة يقتضي التمييز بين وضعين ، الأول إذا ما ظهر القصد الجنائي بعد تحقق النتيجة الجرمية ، والثاني في حال ظهوره قبل تحقق تلك النتيجة:-

_الوضع الأول : إذا ظهر القصد الجنائي بعد تمام الفعل ونفاذه وبعد اقترانه بالنتيجة المترتبة عليه، فلا يكون لهذا القصد المتأخر أي مفعول على الجريمة والتي تبقى في نطاق الخطأ غير العمدي، لانعدام عنصري القصد (العلم والإرادة) حين الفعل (6) ، كالصياد الذي يطلق النار على حيوان فيصيب إنساناً ويتسبب في وفاته ، ويتبين له فيما بعد أن المجني عليه غريم له فيتمنى موته ،أو كالشخص الذي يطلق الرصاص ابتهاجاً فيصيب شخصاً إصابة خطيرة ليس في إمكانه إنقاذه منها ، ثم يتبين له أن هذا الشخص عدواً له يرغب في حدوث وفاته (7).

_الوضع الثاني : وفيه يظهر القصد الجنائي بعد تمام الفعل وقبل تحقق النتيجة الجرمية الناشئة عنه في وقت لا يعتبر فيه هذا الفاعل منفذاً للجريمة إلا بوقوع النتيجة المذكورة ، ويبقى الفاعل مسيطراً بإرادته وذهنه على تحرك هذا الفعل وإنجازه ، وهنا يقتضي التفرقة بين اتجاهين :

الاتجاه الأول : إذا نشأ القصد الجنائي أصلاً عن علم الجاني وإدراكه لخطورة فعله غير المقصود ، وأقترن هذا العلم بالإرادة الآثمة ، الراضية بحصول النتيجة المترتبة عن الفعل بحيث أن الفاعل لا يتدخل عامداً لوقف النشاط الإجرامي والحيلولة دون حصول نتيجته ، وكان باستطاعته اجتناب هذا الأمر ، ولكنه لم يفعل بسبب ارتضائه ذلك نفسياً . عُدَ القصد الجنائي في هذه الحالة وكأنه معاصراً للفعل الجرمي ولو نشأ بعد ذلك لمعاصرته فعل الامتناع  ، فتلغى حالة الخطأ غير العمدي السابقة وتحل محلها حالة العمد اللاحقة . والمثال التقليدي الذي يورده الفقه لهذا الاتجاه هو الصيدلي الذي يخطئ في تحضير دواء ، إذ يمزج به مادة سامة عن غير قصد ويسلمه إلى المريض ، ثم يكتشف هذا الخطأ قبل تناول المريض الدواء، فيمتنع عن تحذيره عمداً وإرتضاءً للنتيجة ، مع أنه كان بإمكانه ذلك ، والمثال الأخر لهذا الاتجاه هو الطاهي الذي يمزج عند إعداده الطعام مبيد حشري سام مع الطعام عن غير قصد ، ثم يكتشف ذلك ويمتنع عن تحذير من يتناول الطعام المسموم قاصداً إحداث الوفاة ، فالصيدلي والطاهي يعتبر كل منهما مرتكباً جريمة قتل عمد (8).

الاتجاه الثاني : يقتصر هذا الاتجاه على حالة تحقق ذات الوضع المشار إليه في الاتجاه الأول المقترن بعدم التدخل ، ولكن لأسباب ترتد إلى عدم القدرة في اجتناب النتيجة لقوة قاهرة أو لاستحالة مادية ، فأن الفعل يبقى في نطاق الجريمة غير العمدية لانعدام الإرادة رغم توافر العلم ، ومثال هذا الاتجاه كأن يكتشف الصيدلي نفسه أمر الدواء السام فور تسليمه إلى المريض ولكن لا يكون باستطاعته تحذيره لجهله هوية المستلم مثلاً أو عنوانه أو لغير ذلك من الأسباب (9) ، وتعتبر هذه الحالة تطبيقاً للمبادئ العامة ، إذ طالما انتفى أحد عنصري القصد الجنائي وهو الإرادة فان الجريمة تبقى في حيز الخطأ غير العمدي . 

ثالثاً الزمن السابق (Anterior  ) :

يحاول بعض الفقهاء استحداث نظرية جديدة مفادها أن القصد الجنائي قد يتحقق أصلاً وأساساً في وقت سابق للفعل الجرمي وغير معاصر له ، مستندين إلى فكرة الخطأ السابق ، فيعتبرون أن من شأن هذا الخطأ إذا تسبب ولو بصورة غير مباشرة في جريمة عمدية لم ترتكب حين توافره ، فإذا وقعت هذه الجريمة فيما بعد ، فـأن من شـأن ذلك أن يعود القصد الجنائي الحاضر الذي ترافق مع الجريمة بتاريخ ارتكابها إلـى الفترة الزمنية السابقة التـي وقع فيها ذلك الخطـأ (10) ، قد يصح هذا القول في إعتماده أساساً للجرائم غير العمدية المبنية على الخطأ السابق ، كالسائق الذي لا يتمكن من ضبط كوابح سيارته والسيطرة على مقودها فيتسبب بحادث وفاة ، وذلك لعلمه أن هذه الكوابح كانت معطلة قبل أن يقود سيارته، ولكنه أخطأ في عدم إصلاحها سابقاً ، أما أن يرد هذا القول في معرض الجرائم العمدية ، فقول مردود وغير مسلّم به قانوناً ، لأن تحققها يبقى موقوفاً على توافر القصد ومعاصرته للفعل الجرمي (11).

ومع ذلك فقد يعتد بتوافر القصد الجنائي في زمن سابق على ارتكاب السلوك الإجرامي في الأحوال التي يعدّ فيها الجاني بإرادته سبباً من أسباب امتناع أهليته الجزائية لكي يرتكب جريمته وهو في حالة انعدام الأهلية ، وحتى في مثل هذا الفرض فأن العبرة هي بتوافر القصد لحظة التحضير لامتناع الأهليةنأن وليس لحظة ارتكاب الجريمة (12). مما سبق يمكننا أن نخلص إلى القول بأن المبدأ العام يقضي بأنه كي تعد الجريمة عمدية وتتحقق مسؤولية الجاني العمدية عنها ، يشترط المشرع تعاصر القصد الجنائي مع الفعل الجرمي ، أما ما يتفرع عن هذا المبدأ من كون القصد الجنائي سابقاً أو لاحقاً للفعل التنفيذي ، فأنه كلما أبتعد القصد عن فترة المعاصرة مع الفعل ابتعدت المسؤولية الجنائية عن العمد واقتربت بنفس المسافة من الخطأ غير العمدي . 

_____________________

1- الفقرة (1) من المادة (2) ق.ع. ع

2- د. سامح السيد جاد ، المرجع السابق ، ص34 / د. أدور غالي الدهبي ، شرح قانون العقوبات-القسم الخاص، المرجع السابق ، ص43/ د. محمد الفاضل ، شرح قانون العقوبات-القسم الخاص ، المرجع السابق ، ص245/ د. عوض محمد ، جرائم الأشخاص والأموال ، المرجع السابق ، ص49  .

3- في تفصيلات ذلك أنظر : د. عبد الحميد الشواربي ، المرجع السابق ، ص93/ د. محمد زكي أبو عامر ، قانون العقوبات اللبناني-القسم العام ، الدار الجامعية-مصر ، 1981 ، ص210 / د.رمسيس بهنام ، القسم الخاص في قانون العقوبات ، منشأة المعارف-مصر ، 1982، ص235 / د. فخري عبد الرزاق الحديثي ، قانون العقوبات-الجرائم الاقتصادية ، مطبعة التعليم العالي-بغداد ، 1987 ، ص153 .  

4- القاضي فريد الزغبي ، المرجع السابق ، ص104 .

5- في تفصيلات ذلك أنظر : د. سمير الشناوي ، المرجع السابق ، ص747 / د. محمد سعيد نمور ، شرح قانون العقوبات-القسم الخاص ، المرجع السابق ، ص49 / د. فخري عبد الرزاق الحديثي ، شرح قانون العقوبات-القسم الخاص ، مطبعة الزمان-بغداد ، 1996 ، ص 133 .

6- في تفصيلات ذلك أنظر : د. فوزية عبد الستار ، شرح قانون العقوبات-القسم الخاص ،المرجع السابق ، ص372 / د. السعيد مصطفى السعيد ، المرجع السابق، ص379 / د. محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات-القسم الخاص، المرجع السابق ، ص495 .

7- د. محمد صبحي نجم و د. عبد الرحمن توفيق ، المرجع السابق ، ص43 .

8- في تفصيلات ذلك أنظر : د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون العقوبات-القسم الخاص ، المرجع السابق، ص134/ د. عبد المهيمن بكر، قانون العقوبات-القسم الخاص ، بحث منشور في موسوعة القضاء والفقه للدول العربية للمحامي حسن الفكهاني ، ج41 ، 1980 ، ص579/ د. أحمد كامل سلامة، شرح قانون العقوبات-القسم الخاص في جرائم القتل العمدية وغير العمدية فقهاً وقضاءاً ، مكتبة نهضة الشرق-مصر ، 1987 ، ص579 .

9- د. محمد الفاضل ، الجرائم الواقعة على الأشخاص ، المرجع السابق ، ص285/ د. عوض محمد ، قانون العقوبات-القسم العام ،المرجع السابق ، ص248 .

10- القاضي فريد الزغبي ، المرجع السابق ، ص107 / وعلى النقيض من هذا الاتجاه أنظر : 

د. عوض محمد ، قانون العقوبات-القسم العام ، المرجع السابق ، ص247 .

11- القاضي فريد الزغبي ، المرجع السابق ، ص108 .

12- د. مأمون محمد سلامة ، قانون العقوبات-القسم العام ، المرجع السابق ، ص108 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .