المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

سماد الازوتوباكتر Azotobacterin
24-6-2017
نفي الفيض الكاشاني للتحريف مع روايته له
27-11-2014
Pan RNA Editing
7-7-2019
الملامح العلمية لشخصية الإمام الصادق (عليه السلام)
15-5-2016
عقاب المسيئين
28-09-2014
المرأة الأُمّ
2024-08-26


الجزاء المدني للاكراة  
  
2736   11:09 صباحاً   التاريخ: 25-3-2016
المؤلف : عباس فاضل سعيد العبادي
الكتاب أو المصدر : الاكراة في القانون الجنائي العراقي
الجزء والصفحة : ص195-196
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

قد ترتب الجريمة كعمل غير مشروع ضرراً لأحد الافراد – المجني عليه او المضرور من الجريمة - وقد يكون هذا الضرر مادياً او معنوياً . ويترتب على هذا الضرر حق للمضرور في التعويض عنه ، ذلك ان سبب الدعوى المدنية ( دعوى التعويض ) وان كان ناشئاً عن ارتكاب الجاني لجريمته ، الا أن الاساس الذي تستند اليه هو الفعل الضار الذي يوجب القانون ازالة اثره بالتعويض المالي ، وعلى ذلك نصت المادة 202 من القانون المدني العراقي بان (( كل فعل ضار بالنفس من قتل او جرح او ضرب او أي نوع آخر من انواع الايذاء يلزم بالتعويضات من احدث الضرر )) .ولئن كانت المحكمة المدنية هي صاحبة الولاية في دعوى المطالبة بالتعويض ، فان وحدة اساس ومنشأ الدعوى الجزائية ودعوى المطالبة بالتعويض رغم اختلاف طبيعة الحق الذي يحميه كل منهما جعل للمحاكم الجزائية ، بصورة استثنائية ، حق النظر في الدعوى المدنية وذلك تبعاً للدعوى الجزائية وفق شروط نص عليها القانون(1).ولا تختلف احكام المسؤولية المدنية في جريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف عن الاحكام العامة في شيء . الا ان التساؤل الذي يمكن اثارته هنا لتعلق المسألة بالوظيفة العامة هو مدى احقية المضرور بمطالبة الدولة بتعويض الضرر الذي لحق به ؟ .ان الاصل في المسؤولية المدنية ، ان الشخص يسأل مدنياً عما يقع منه شخصياً من افعال ضارة ، فاذا امكن مساءلته عن غير ذلك فتكون مسؤوليته عندئذ مسؤولية خاصة فيها خروج عن الاصل(2). ومن هنا فقد نظر المشرع العراقي الى وضع القاعدة العامة في المسؤولية على مسؤولية المرء عن فعله الشخصي وذلك في نص المادة 202 من القانون المدني والمشار اليها سابقاً ، الا ان المشرع وعلى الطرف المقابل من ذلك يثبت مسؤولية بعض الاشخاص مدنياً وان لم يكن لهم يد مباشرة في ارتكاب الفعل الخاطئ المسبب اضراراً للغير ، ومن هؤلاء مسؤولية الشخص عن تابعيه ، حيث نصت المادة 219/1 من القانون المدني العراقي على أن (( الحكومة والبلديات والمؤسسات الاخرى التي تقوم بخدمة عامة وكل شخص يستغل احدى المؤسسات الصناعية او التجارية مسؤولون عن الضرر الذي يحدثه مستخدموهم ، اذا كان الضرر ناشئاً عن تعد وقع منهم اثناء قيامهم بخدماتهم ))(3). فهذا النص يقرر مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعة بتوافر ثلاثة شروط

اولا : قيام علاقة التبعية بين المتبوع والتابع .

ثانياً : يجب ان يسند الى التابع عمل غير مشروع يعاقب عليه القانون ويترتب عليه وقوع ضرر يصيب الغير .

ثالثاً : ان يكون الفعل الذي يعاقب عليه القانون والذي ادى الى احداث ضرر للغير قد وقع اثناء العمل او بسببه(4).

وبناء على ما سلف فانه يحق للمضرور من جرائم التعذيب والاكراه للحصول على الاعتراف ان يطالب جهة الادارة بتعويض عن الضرر الذي لحق به .

_________________________

1- تنص المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على (( لمن لحقه ضرر مباشر مادي او ادبي من ايه جريمة ان يدعي بالحق المدني ضد المتهم والمسؤول مدنياً عن فعله مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة بعريضة او بطلب شفوي يثبت في المحضر اثناء جمع الادلة او اثناء التحقيق الابتدائي امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في اية حالة كانت عليها حتى صدور القرار فيها ولا يقبل ذلك منه لاول مرة عند الطعن تمييزاً )) .

2- د.سامي النصراوي ، دراسة في اصول المحاكمات الجزائية ، ج1 ، مصدر سابق ، ص271 .

3- على انه وان كان اساس مسؤولية المتبوع عن تابعه قائم على الخطأ المفترض في اختيار التابع او سوء رقابته وتوجيهه الا ان المشرع العراقي اعتبر هذا الفرض قابلاً لاثبات العكس حيث نصت المادة 219/2 من القانون المدني العراقي على (( ويستطيع المخدوم ان يتخلص من المسؤولية اذا ثبت انه بذل ما ينبغي من العناية لمنع وقوع الضرر او أن الضرر كان لا بد واقعاً حتى لو بذل هذه العناية )) .

4- انظرفي تفصيل ذلك د.سامي النصراوي ، دراسة في اصول المحاكمات الجزائية ، ج1 ، مصدر سابق ، ص276 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .