أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-6-2019
3058
التاريخ: 19-4-2017
3027
التاريخ: 22-3-2016
2995
التاريخ: 23-3-2016
6456
|
يطلق الفقه الحديث على هذا النوع من الجرائم، التي تنصرف فيها إرادة الجاني إلى نتيجة معينة ولكن تتحقق إلى جانب هذه النتيجة نتائج أخرى أشد جسامة لم يقصدها الجاني(1) ولم تنصرف إرادته إليها، تعبير الجرائـم التـي تتجـاوز قصـد الجانـي أو الجرائـم المتعديـة القصد Delits Preter – Intentionneles. وقد أنزل المشرع الإيطالي هذه الجرائم منزلة وسطاً بين الجرائم العمدية والجرائم غير العمدية(2)، إذ قرر لها عقوبات أخف من تلك المقررة للجرائم العمدية وأشد من تلك المقررة للجرائم غير العمدية، ومثالها البارز هي جريمة الضرب المفضي إلى موت. إن المشرع العراقي أورد عدة تطبيقات للجرائم المتعدية القصد، ومن قبيل هذه الجرائم تلك المنصوص عليها في المادة (412/2) من قانون العقوبات العراقي عاقب على فعل الجرح أو الضرب أو العنف أو إعطاء مادة ضارة أو ارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون إذا نشأت عن الفعل عاهة مستديمة لم يقصدها، ففي هذه الجريمة تنصرف إرادة الجاني إلى نتيجة جرمية معينة وهي إيذاء المجني عليه وإن قصد الجاني لا يتعدى الإيذاء ولكنه أدى إلى حدوث عاهة مستديمة دون أن يقصد الجاني إحداثها، فقد قضت محكمة التمييز في العراق بأنه (إذا كان المتهم قد توجه بسيارته نحو المشتكي وصدمه متعمداً وأحدث فيه إصابة بدنية بسبب مشاجرة حصلت بينهما قبل يوم الحادث يكون فعله منطبقاً وحكم المادة (412/2) من قانون العقوبات العراقي لتوفر القصد الجنائي لدى المتهم ولا تنطبق المادة (24) من قانون المرور لعدم وصفها بالحادثة النابعة عن الخطأ أو الإهمال)(3). فإذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة من دون أن يقصد الفاعل إحداثها فإن الفاعل يسأل عن النتيجة وهي إحداث عاهة، إذ أن إرادة الفاعل في هذه الحالة يجب أن تنصرف إلى إيذاء المجني عليه أي العلم المصاحب للفعل بأن من شأنه أن يؤذي إنساناً في سلامة جسمه أو بصحته البدنية، فإذا توافر هذا القدر فإن الفاعل يسأل عن النتيجة وهي إحداث عاهة لأن القانون يحمل الجاني تبعة العاهة لا لأنه أراد أن يحدثها بل لأن فعله أدى إليها وكان باستطاعته أن يتوقعها، إذ تعد العاهة نتيجة محتملة لفعل الضرب أو الجرح أو العنف الذي ارتكبه عمداً، إذ لو وجد الرجل العادي في مكان الفاعل ذاته فقد كان بوسعه أن يتوقعها بالنظر إلى الظروف السابقة على الضرب والمعاصرة إياه واللاحقة له. وعليه فإن هذه الحالة تنطبق على من يضرب المجني عليه قاصداً مجرد ضربه ويترتب على ذلك إصابته بفقء عينه ومن ثم لا يلزم حكم الإدانة في هذه الحالة أن يقيم الدليل على اتجاه إرادة الجاني إلى إحداث العاهة بل يكفيه في معرض بيان القصد أن يقيم الدليل على اتجاه إرادته إلى ارتكاب فعل الإيذاء(4).
______________________
1- الدكتور محمد عيد الغريب، المصدر السابق، ص464؛ والدكتور سعيد محمد أحمد المهدي، بحث منشور في مجلة الحقوقي العربي بعنوان (بعض موانع المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية) الصادرة عن الأمانة العامة لاتحاد الحقوقيين العرب، بغداد، العددان الأول والثاني، 1977، ص52.
2- نصت المادة (43/2) من قانون العقوبات الايطالي الأتي(تعد الجريمة متجاوزة القصد أو متعديته إذا ترتب على الفعل أو الامتناع نتيجة ضارة أو خطرة أشد جسامة من تلك التي أرادها الجاني).
3- رقم القرار 716/ جنايات أولى 87/1988 في 2/1/1988، مجموعة الأحكام العدلية، كانون الثاني – شباط – آذار، 1988، ص114.
4- الدكتور عوض محمد، المصدر السابق، ص183.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|