المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

الأمينات المكوثرة Polyamines
3-9-2019
تفسير الاية (32-37) من سورة الجاثية
12-5-2017
ثورة التوابين
11-4-2016
التفكك الاجتماعي من الاسباب الاجتماعية للسرقة
20-3-2016
POLYAMIDES (Nylon Fibers)
2-10-2017
حديث الصادق
19-8-2017


جرائم الإيذاء متعدية القصد  
  
5060   09:47 صباحاً   التاريخ: 25-3-2016
المؤلف : حسين عبد الصاحب عبدة الكريم الربيعي
الكتاب أو المصدر : جرائم الاعتداء على حق الانسان في التكامل الجسدي
الجزء والصفحة : ص121-122
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

يطلق الفقه الحديث على هذا النوع من الجرائم، التي تنصرف فيها إرادة الجاني إلى نتيجة معينة ولكن تتحقق إلى جانب هذه النتيجة نتائج أخرى أشد جسامة لم يقصدها الجاني(1) ولم تنصرف إرادته إليها، تعبير الجرائـم التـي تتجـاوز قصـد الجانـي أو الجرائـم المتعديـة القصد Delits Preter – Intentionneles. وقد أنزل المشرع الإيطالي هذه الجرائم منزلة وسطاً بين الجرائم العمدية والجرائم غير العمدية(2)، إذ قرر لها عقوبات أخف من تلك المقررة للجرائم العمدية وأشد من تلك المقررة للجرائم غير العمدية، ومثالها البارز هي جريمة الضرب المفضي إلى موت. إن المشرع العراقي أورد عدة تطبيقات للجرائم المتعدية القصد، ومن قبيل هذه الجرائم تلك المنصوص عليها في المادة (412/2) من قانون العقوبات العراقي عاقب على فعل الجرح أو الضرب أو العنف أو إعطاء مادة ضارة أو ارتكاب أي فعل آخر مخالف للقانون إذا نشأت عن الفعل عاهة مستديمة لم يقصدها، ففي هذه الجريمة تنصرف إرادة الجاني إلى نتيجة جرمية معينة وهي إيذاء المجني عليه وإن قصد الجاني لا يتعدى الإيذاء ولكنه أدى إلى حدوث عاهة مستديمة دون أن يقصد الجاني إحداثها، فقد قضت محكمة التمييز في العراق بأنه (إذا كان المتهم قد توجه بسيارته نحو المشتكي وصدمه متعمداً وأحدث فيه إصابة بدنية بسبب مشاجرة حصلت بينهما قبل يوم الحادث يكون فعله منطبقاً وحكم المادة (412/2) من قانون العقوبات العراقي لتوفر القصد الجنائي لدى المتهم ولا تنطبق المادة (24) من قانون المرور لعدم وصفها بالحادثة النابعة عن الخطأ أو الإهمال)(3). فإذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة  من دون أن يقصد الفاعل إحداثها فإن الفاعل يسأل عن النتيجة وهي إحداث عاهة، إذ أن إرادة الفاعل في هذه الحالة يجب أن تنصرف إلى إيذاء المجني عليه أي العلم المصاحب للفعل بأن من شأنه أن يؤذي إنساناً في سلامة جسمه أو بصحته البدنية، فإذا توافر هذا القدر فإن الفاعل يسأل عن النتيجة وهي إحداث عاهة لأن القانون يحمل الجاني تبعة العاهة لا لأنه أراد أن يحدثها بل لأن فعله أدى إليها وكان باستطاعته أن يتوقعها، إذ تعد العاهة نتيجة محتملة لفعل الضرب أو الجرح أو العنف الذي ارتكبه عمداً، إذ لو وجد الرجل العادي في مكان الفاعل ذاته فقد كان بوسعه أن يتوقعها بالنظر إلى الظروف السابقة على الضرب والمعاصرة إياه واللاحقة له. وعليه فإن هذه الحالة تنطبق على من يضرب المجني عليه قاصداً مجرد ضربه ويترتب على ذلك إصابته بفقء عينه ومن ثم لا يلزم حكم الإدانة في هذه الحالة أن يقيم الدليل على اتجاه إرادة الجاني إلى إحداث العاهة بل يكفيه في معرض بيان القصد أن يقيم الدليل على اتجاه إرادته إلى ارتكاب فعل الإيذاء(4).

______________________

1- الدكتور محمد عيد الغريب، المصدر السابق، ص464؛ والدكتور سعيد محمد أحمد المهدي، بحث منشور في مجلة الحقوقي العربي بعنوان (بعض موانع المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية) الصادرة عن الأمانة العامة لاتحاد الحقوقيين العرب، بغداد، العددان الأول والثاني، 1977، ص52.

2- نصت المادة (43/2) من قانون العقوبات الايطالي الأتي(تعد الجريمة متجاوزة القصد أو متعديته إذا ترتب على الفعل أو الامتناع نتيجة ضارة أو خطرة أشد جسامة من تلك التي أرادها الجاني).

3- رقم القرار 716/ جنايات أولى 87/1988 في 2/1/1988، مجموعة الأحكام العدلية، كانون الثاني – شباط – آذار، 1988، ص114.

4- الدكتور عوض محمد، المصدر السابق، ص183.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .