المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

القانون والنظام
24-8-2022
الوصل والفصل
26-03-2015
transparent (adj.)
2023-11-30
حد الفرزدق يحرر البنات
2-2-2018
Old Usage of Arsenic
14-12-2018
أحمد بن علي بن قدامة أبو المعالي
10-04-2015


تفريد العقوبة  
  
12943   01:47 صباحاً   التاريخ: 24-3-2016
المؤلف : علي حسين خلف – سلطان عبد القادر الشاوي
الكتاب أو المصدر : المبادئ العامة في قانون العقوبات
الجزء والصفحة : ص443-444
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

هو جعل العقوبة ملائمة لظروف المجرم الشخصية المتمثلة في تكوينه الجسمي والنفسي والاجتماعي، وحالته قبل واثناء وبعد ارتكاب الجريمة، وطريقة ارتكابه الجريمة والوسائل المستعملة في ارتكابها، والاضرار التي اصابت المجني عليه او المجتمع من جراء الجريمة المرتكبة، والباعث على ارتكاب الجريمة. ومن اهم مظاهر تفريد العقوبة هي الظروف التي يقدر المشروع سلفا انها توجب تشديد العقوبة او تخفيضها او حتى الإعفاء منها، فينص عليها ويلزم القاضي بالعمل بمقتضاها، فهي ظروف قصد المشرع بالنص عليها ان يضمن ملائمة العقوبة مع وضع المجرم الخاص في حالات بعينها، وهذا ما يسمى بالتفريد التشريعي او القانوني. ان هذا المظهر من مظاهر التفريد وان كان لازما ومهما في بعض الاحيان الا انه قد لا يكون ملائما لحالة كل مجرم وظروفه الخاصة، ولهذا نجد ان المشرع يتيح للقاضي الذي يقوم على تطبيق العقوبة نظم متعددة يستطيع بمقتضاها ان يحدد العقوبة المناسبة، فيتحقق بذلك التفريد القضائي للعقوبة، ومن اهم هذه النظم في القوانين الجنائية الحديث التدريج الكمي للعقوبة بين حدين اعلى وأدنى، والتمييز النوعي بين عقوبتين او اكثر او الجمع بينهما، وتخفيف العقوبة الى ما دون الحد الأدنى او تشديدها الى أكثر من الحد الأقصى، توجب العقوبات عند تعددها وإيقاف التنفيذ وقد اتجهت السياسة الجنائية في هذا العصر، الى منح سلطة التنفيذ صلاحيات واسعة، والغرض منها جعل العقوبة اكثر ملائمة لشخصية المجرم. وذلك في ضوء سلوكه وتصرفاته خلال مدة التنفيذ، واستنادا لذلك فقد ظهرت انظمة قانونية لتحقيق نفس الغاية ومن هذه الأنظمة العفو عن العقوبة والافراج تحت شرط والعقوبة غير المحددة المدة (1).

_____________________

1-انظر اكرم نشأت، الاحكام العامة في قانون العقوبات العراقي، الطبعة الثانية، 1967، ص151 – 157. محمد الفاضل، المرجع السابق، ص460. علي أحمد راشد، المرجع السابق ص96.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .