أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-3-2016
2319
التاريخ: 15-3-2018
2103
التاريخ: 24-3-2016
2607
التاريخ: 18-4-2017
4236
|
ويقصد به ذلك التصور المتداول لدى المجتمع، والذي يستقر في وجدان الرأي العام، فعلى وفق هذا التصور، البراءة ليست هي حالة الشخص الذي لم يصدر ضده حكم بالإدانة – فحسب – بل هي ايضا حالة الشخص الشريف الذي لم يرتكب أعمالاً أو تصرفات تتنافى مع القيم والأخلاق السائدة في المجتمع، وان لم تقع تحت أي نص تجريمي، فيقال – مثلا – "فلان يتسم بالبراءة ومن غير المتصور ان يرتكب مثل هذه الأفعال"، هذا المضمون يمكن تسميته بالجانب الشعبي أو الاجتماعي لأصل البراءة. هذا التصور للبراءة أوسع نطاقاً من المعنى الاصطلاحي المقصود بجانبيه الشخصي والموضوعي، فليس كل شخص بريئاً في المفهوم القانوني يعد كذلك في المفهوم الاجتماعي، أي في نظر غالبية أفراد المجتمع، اذ يسود لديهم الاعتقاد الشائع بأنه "لا يوجد دخان بدون نار"(1). غير انه بطبيعة الحال، لا يمكن الاستناد إلى هذا المفهوم العام معياراً للبراءة، وذلك لأنه مفهوم غامض، ويصعب وضع ضوابط له. إلا أن أهمية هذا الجانب تبرز في خطورة نشر وسائل الإعلام الأخبار المتعلقة بالاتهام والتحقيق، إذ يبدو المتهم كما لو كان هو الفاعل الحقيقي للجريمة المتهم بها(2). مما يدفعنا إلى القول بأن هذا المضمون يثير جانباً آخر بالغ الأثر في حماية المتهم، وهو ذو طبيعة نفسية، اذ بمقتضى البراءة الأصلية للمتهم، يجب ان يتمتع بحقوقه وحرياته كاملةً غير منقوص منها بسبب اتجاه الشبهات حوله، والتي يجب ألا تقل بحال من الأحوال عن حالته قبل الاتهام، مما يسمح به بأن يكون في حالته النفسية الطبيعية. ولا يكون الأمر كذلك الا إذا التزمت الدولة بالجانب الشخصي من هذا المضمون المتعلق بمعاملة المتهم على أساس البراءة، وانصرف الأفراد عن الجانب الاجتماعي من هذا المضمون، والعمل بغير ذلك. قد يفضي بالمتهم إلى أقوال أو تصرفات تنافي الحقيقة أو في الأقل ضد مصلحته لأنه قد يكون في حينها تحت وطأة الإكراه المادي أو المعنوي سواء من قبل الدولة أو الأفراد(3).مما تقدم أتضح لنا مضمون قرينة البراءة في إطار المحاكمة الجنائية بشكل خاص، ودورها في إطار الدعوى الجنائية عموماً، فهل لقرينة البراءة أي دور يذكر في إطار الشرعية الجنائية؟
__________________
1-Essad (M. j ): "La Piesomption D'innocence", Rabat, 1971, No.133, P.91.
مشار اليه لدى/ السيد محمد حسن شريف، المرجع السابق، ص446.
2- المرجع السابق، ص446.
3- الإكراه المادي: هو الذي يعدم الإرادة تماماً، كما لو امسك المحقق بيد المتهم وأرغمه على ان يبصم أو يوقع على محضر التحقيق. والإكراه المعنوي: هو الإكراه الذي يفسد الإرادة رهبةً، مع بقاء أصلها، كالتهديد بالقتل أو الإيذاء لمجرد كونه متهماً من قبل بعض الأفراد. انظر تفصيلاً في أنواع الإكراه وأثره.
محمد سعود المعيني، الإكراه وأثره في التصرفات الشرعية، ط1، مطبعة الزهراء، الموصل، 1985، ص166 وما بعدها.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|