المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

Macroscopic Slowing Down Power
11-4-2017
التوافق الثقافي
15-4-2018
نشأة القانون التجاري و تطوره التاريخي
18-10-2017
James Gordon Gray
3-5-2017
مخاطبة من الحرالي إلى لسان الدين
2024-09-16
الدهون Lipids
2024-05-12


الركن المعنوي في جرائم الخطأ  
  
16801   10:14 صباحاً   التاريخ: 23-3-2016
المؤلف : تركي هادي جعفر الغانمي
الكتاب أو المصدر : المساهمة بالجريمة بوسيلة المساعدة
الجزء والصفحة : ص152-161
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

اختلفت الآراء في شأن المساهمة التبعية وما إذا كانت متصورة في جرائم الخطأ بصفة عامة، فلو سلم شخص سيارته لآخر وهو يعلم انه لا يحسن القيادة فصدم إنسان وأودى بحياته فهل يسأل باعتباره شريكاً بالمساعدة في قتل غير عمدي؟ ذهب اتجاه في الفقه(1)، الى عدم صلاحية الجرائم غير العمدية عملاً للاشتراك. وان الحجة التي يستند إليها أصحاب هذا الرأي وهو السائد فقهاً، ان من أركان الاشتراك القصد الجنائي وهو ما لا يتصور توافره لدى مساهم في جريمة غير عمدية، ولكن ليس معنى ذلك ان ينجو هذا المساهم من المسؤولية بل إذا اثبت ان فعله كان من بين    العوامل التي أدت الى حدوث النتيجة، وتحقق الخطأ لديه كان مسؤولاً عنها كفاعل لها مع غيره فاستبعاد الاشتراك يعني إحلال المساهمة الأصلية محل المساهمة التبعية(2)، ويستند هذا الرأي أيضاً الى ان الشارع استعمل عبارات واسعة في النصوص الخاصة بالجرائم غير العمدية وخاصة في جريمتي القتل غير العمدي والإصابة غير العمدية التي تقرر صفة الفاعل لمن ارتكب القتل أو الجرح أو لمن تسبب فيه(3)، وعلى الرغم من ان أصحاب هذا الرأي ينفون الاشتراك في الجرائم غير العمدية، إلا ان قسماً منهم يرى ان المخالفات وبعض الجنح التي لا يتطلب الشارع فيها إهمالاً من الجاني كالجنح الخاصة بالإنتاج والضرائب والتموين والمحال العمومية وهذه الجرائم يعاقب عليها المشرع لمجرد ارتكاب الفعل المادي المكون لها شأنها شأن المخالفات وتسمى بالمخالفات المجنحة والتي يقر القضاء الفرنسي في تحقق الاشتراك فيها(4)، فهنا يسأل الجاني بالرغم من حسن نيته طالما ان الفعل صدر عن إرادة حرة واعية وسواء تعمدها الجاني أم لم يتعمدها لان الغرض من قيام الاشتراك في هذا النوع من الجرائم هو مجرد التنظيم والضبط وبما ان المشرع لم يتطلب سوء القصد لدى الفاعل فلا يتطلبه تبعاً لذلك لدى الشريك، وتسند التشريعات التي أقرت الاشتراك في المخالفات والتي تستند على الاتجاه الحديث الذي يتطلب لقيام المخالفات ركناً معنوياً يتمثل بالخطأ. غير ان هذا الاتجاه لم يتفق على صورة هذا الركن فذهب رأي (5)، الى عدم اشتراط العمد في المخالفات، بينما يذهب الرأي الراجح في الفقه(6) الى التسوية بين القصد والخطأ في تجريم المخالفات ، فهي تقوم على الخطأ غير العمدي، ولم ينص القانون صراحة على توافر القصد(7)، وعلى خلاف ذلك هناك من التشريعات التي لا تقر الاشتراك في المخالفات، مستندة في ذلك على الرأي التقليدي في الفقه وحجتهم في ذلك ان المخالفات قليلة الأهمية ولا تشكل خطورة من جانب الفاعل، ومن ثم فليس من الواجب تجريم أفعال الاشتراك فيها سواء كانت مخالفة عادية أو مجنحة. لان المشرع لا يعتد في تجريمها إلا بركنها المادي دون المعنوي ومن هذه التشريعات التشريع العقابي اللبناني، والسوري، والأردني، والمغربي(8). وهناك نوع من الجرائم التي تكون النتيجة فيها قد حصلت بناءً على فعل الجاني ضرورياً لتحقق الجريمة أي ان النتيجة الإجرامية يجب ان تكون من الفعل المقترن بالخطأ لذا لا يتصور تحقق المساهمة فيها. لان إرادات المساهمين في الجريمة يمكن ان تلتقي على الخطأ ولكنها لا تلتقي على النتيجة الإجرامية(9). وخلاصة القول... ان أنصار هذا الرأي وان اجمعوا على ان الاشتراك غير متصور في الجرائم غير العمدية، إلا إنهم اختلفوا في المسؤولية الجنائية للمساهم فيها فالبعض منهم(10). يذهب الى ان المساهم في الفعل غير المشروع يقوم بدور ثانوي ولا يكون مسؤولاً مطلقاً عن هذه المساهمة لانعدام القصد الجنائي لدى الشريك في حين  ذهب اتجاه آخر(11)، يسأل كل من ساهم فيها باعتباره فاعلاً في جريمة مستقلة وحجتهم في ذلك ان النتيجة الإجرامية التي حصلت كانت خطأ الفاعل والمساهم التبعي، ولا يشترط في الجرائم غير العمدية لمساءلة الفاعل ان يكون هو محدث النتيجة الإجرامية، بل يكفي إنها حدثت بسبب خطئه. وقد ركز قانون العقوبات العراقي على النتيجة، وهي القتل الناجم عن الخطأ بأي صورة منه أو القتل تسبباً وكذلك الحال بالنسبة لجريمة الضرب والجرح خطأ(12). وقد أخذت محكمة النقض الفرنسية في بعض أحكامها بالاتجاه المنكر للاشتراك في الجرائم غير العمدية وقضت بأنه (إذا ساهم شخص في إتيان سلوك خطر نجم عنه قتل شخص بغير عمد فان كل منهم يعد فاعلاً اصلياً في جريمة قتل خطأ)(13)، ويلاحظ ان المحكمة في حكمها لم تفرق بين الفاعل والشريك مما دفع بعض الشراح في تعليقه على هذا الحكم الى القول بان المحكمة لم تلجأ الى نظرية الاشتراك في الجريمة غير العمدية لان من الصعوبة بمكان تصوره في هذه الجرائم. وأخذت كذلك محكمة النقض المصرية في احد أحكامها بهذا الاتجاه وقضت بأنه (إذا سلم صاحب السيارة قيادة سيارته لشخص يعلم هو انه غير مرخص بالقيادة فيدهس الأخير شخصاً فيقتله فكلاهما يعتبران فاعلين)(14). ولابد من الإشارة الى ان إثبات الخطأ غير العمدي هو من اختصاص محكمة الموضوع عند إصدارها لحكمها في حق المتهم وان يكون بيان عناصر الخطأ واضحاً وتوضح الكيفية التي تترتب عليها النتيجة الضارة وان كان الحكم قاصراً بالتسبب والمعيار الذي يستند إليه القاضي هو معيار الرجل المعتاد الذي يوجد في نفس الظروف التي أحاطت بالواقعة(15).

ورغم الحجج التي يستند إليها أصحاب هذا الاتجاه وجهت انتقادات أهمها، ان هذا الاتجاه في إنكاره الاشتراك في الجرائم غير العمدية أدى الى انعدام التمييز والفرق بين الفاعل والشريك وهذا يتعارض مع النظرية الشكلية للمذهب الموضوعي عما استقرت عليه في تعريفها للفاعل(16)، وعدهم ان المساهم فاعلٌ رغم ان سلوكه يقف عند حد المساعدة فقط دون ان يساهم مع الفاعل في الفعل الجرمي وهذا يتعارض تماماً مع المنطق القانوني ويؤدي الى اتساع مدلول الفاعل(17)، إضافة الى ذلك ان المساواة في القيمة القانونية بين الفاعل والشريك المساعد في الجريمة غير العمدية وذلك لمساواة القيمة السببية لفعل كل منهما ومن ثم تترتب المسؤولية الجنائية تبعاً لذلك في حين ان المساواة غير متحققة من الناحية القانونية(18).  أما الجانب الآخر من الفقه(19) فيذهب الى ان الاشتراك متصور في الجرائم غير العمدية، وذلك لان نصوص القانون الخاصة بالاشتراك قد صيغت بحيث تتسع لجميع الجرائم العمدية وغير العمدية دون تفرقة بينها كونها قد صيغت بصورة مطلقة وعامة(20)، فمن يسلم سلاحاً لشخص آخر يصيد به فاستعمله دون احتياط فأصاب شخصاً بجراح فان من سلم السلاح يسأل عن جريمة غير عمدية باعتباره شريكاً فيها(21)، فالركن المعنوي في الاشتراك يقوم على الخطأ الذي هو أساس المسؤولية الجنائية(22)، وان النتيجة الإجرامية التي نشأت من خطأ الفاعل يسأل عنها كما يسأل جميع المساهمين الآخرين كونهم ارتكبوا ذات الخطأ ويتحملون مسؤوليته وان كانت أفعال كل منهم مختلفة عن الآخر منها الفعل الأصلي والآخر تبعي فيكون الخطأ من جانبهم هو خطأ مشترك، هذا من جهة ومن جهة أخرى يتحقق الاشتراك بمجرد توافر قصد التدخل ويتطلب هذا القصد توافر العلم بالسلوك الصادر من الشريك والعلم بسلوك الغير مع اتجاه إرادة المساهمين في هذا السلوك فلا يعاقب على الاشتراك، إلا إذا كان محله النشاط المكون لجريمة الفاعل بغض النظر عن ما إذا كانت الجريمة وقعت بفعل عمدي أو غير عمدي. ففي كل الأحوال يكون الاشتراك عن علم وإرادة على الفعل المكون للجريمة المرتكبة من قبل الفاعل مع إرادة المساهمين في ذلك الفعل(23).  إضافة الى ذلك ان القصد الجنائي ليس ركناً في الاشتراك ذلك ان كل ما يتطلبه القانون هو توافر (رابطة ذهنية) تجمع بين المساهمين، وتتحقق هذه الرابطة إذا توافر الخطأ لدى كل مساهم وانصرفت عناصره الى ذات الماديات الإجرامية(24). أما الحجة التي يستند إليها أصحاب الاتجاه المنكر للاشتراك في الجرائم غير العمدية، بان يصبح فاعلاً اصلياً فهذه الحجة تتعارض مع المعايير التي وضعها القانون للتفرقة بين الفاعلين والشركاء ويوسع من مدلول الفاعل ويخلط بينه وبين الشريك دون سند قانوني، فالفاعل في هذه الجريمة هو الذي يقوم بتحقيق الركن المادي المكون للجريمة، أما الشريك فيقتصر نشاطه على المساعدة فقط(25)،وقد أخذت محكمة النقض المصرية بهذا الرأي ثم عدلت عنه(26). أما نحن فإننا...نتفق مع الرأي الذي ينكر تحقق الاشتراك بالمساعدة في الجرائم غير العمدية والحجة التي تستند إليها في دعم رأينا هو ان القصد الجنائي ركن في الجرائم العمدية على خلاف الجرائم غير العمدية فركنها المعنوي أساسه الخطأ غير العمدي وما يؤيد حجتنا في ذلك ان المشرع قد ميز بين الجرائم العمدية وغير العمدية من حيث القصد الجنائي وأعطى لكل منهما نصاً خاصاً فعرف الجريمة العمدية في المادة (34) والتي نصت بقولها (تكون الجريمة عمدية إذا توافر القصد الجرمي لدى فاعلها .....)، في   حين عرفت المادة (35) الجريمة غير العمدية بقولها (تكون الجريمة غير عمدية إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء كان هذا الخطأ إهمالاً أو رعونة أو عدم انتباه أو عدم احتياط أو عدم مراعاة القوانين.....)، فالاشتراك متحقق في الجرائم العمدية فقط دون غيرها لتوافر الركن المعنوي والمتمثل بالقصد الجنائي، وعلى الشريك ان يكون محيطاً علماً بكلٍ ماديات هذه المساهمة وإرادته للنشاط المادي المتحقق لهذه المساهمة وللنتيجة الإجرامية وهذا ما لا يتوافر في الجرائم غير العمدية الذي يحيط فيها الجاني علماً بالنشاط الإجرامي دون نتيجته. إضافة الى ذلك ... ان ما ورد في نص المادة (48) الفقرة (3) والتي نصت بقولها (....مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعده عمداً...) أي ان مشرعنا بذكره لفظة (ارتكاب) أشار وبشكل صريح الى ان إرادة الشريك قد انصرفت الى فعل المساعدة وللنتيجة الإجرامية التي يرتكبها الفاعل بناءً عليها، ويكون موقف المشرع أكثر وضوحاً بشأن ذلك عندما ذكر عبارة (أو ساعده عمداً) وكلمة العمد والتي يتوافر من خلالها القصد الجنائي ويتكون الاشتراك والمساعدة تبعاً لذلك فتكون لنا الصورة واضحة بعدم تصور الاشتراك في الجرائم غير العمدية في ظل الاشتراك، ولكن الذي يمكن ملاحظته هو ان الجاني في كلا الرأيين يعاقب باعتباره شريكاً في الجرائم العمدية وفاعلاً في الجرائم غير العمدية. أما من حيث موقف التشريعات الجنائية من الاشتراك في الجرائم غير العمدية فنجدها اختلفت بشأن ذلك، فالبعض منها حسمت المشكلة باستبعاد الجرائم غير العمدية من مجال الاشتراك كالقانون الألماني والذي عرف المساعدة بقوله (يعاقب كمساعد من قدم عمداً مساعدة الى غيره في ارتكاب فعله العمدي غير المشروع) ، هذا يعني ان المشرع قصر المساهمة التبعية على وسيلة المساعدة وكذلك التحريض الذي نصت عليه المادة (26) منه وان المشرع الألماني بذلك قد حسم الخلاف الذي يسود الفقه في صلاحية الجرائم العمديـة عملاً للمساهمـة التبعية وهــو الرأي السائد في الفقه الألماني(27). ونجد من التشريعات العربية كالتشريع السوداني في المادة (82/ج) قد عبر المشرع فيها صراحة باستبعاد المساهمة التبعية من نطاق الجرائم غير العمدية إذ قال (أو يساعد قصداً على ارتكاب الشيء أو يسهل ارتكابه) وكذلك المشرع القطري في المادة (55) منه نصت بقولها (أو يسهل ارتكابها قصداً). وهناك من التشريعات صيغت نصوصها على نحو يسمح بقيام الاشتراك بالمساعدة في الجرائم العمدية وغير العمدية ومن بين هذه التشريعات التشريع الفرنسي القديم في المادة (59) و (60) والمادة (40) مصر ي  والمادة (219و 220) عقوبات لبناني والمادة (218و 219) سوري(28). أما مشرعنا العراقي فلم ينص صراحة على عدم جواز الاشتراك في الجرائم غير العمدية شأنه في ذلك شأن التشريعات الجنائية الأخرى، وذلك لان نص الاشتراك في المادة (48) بجميع فقراتها لم تفرق بين الجرائم العمدية وغير العمدية فهي نصوص عامة ومطلقة(29)، إضافة الى ذلك ان المشرع جعل الاشتراك في مختلف أنواع الجرائم جنايات، وجنح، ومخالفات، علماً ان غالبية الجرائم غير العمدية هي من جرائم المخالفات، كما ان المشرع عندما يتكلم عن الاشتراك في الفعل المكون للجريمة، لا يميز بين الجرائم العمدية وغير العمدية والجرائم غير العمدية مبينة في القانون على سبيل الحصر وليس فيها ما يعد جناية، والعقاب في هذا النوع من الجرائم يرتبط برابطة السببية بين الفعل والنتيجة المتحققة وحيث تنتفي الرابطة السببية تنتفي مسؤوليته عن الفعل الجرمي المرتكب علماً ان معيار الخطأ غير العمدي هو معيار موضوعي(30).

ونحن على خلاف ذلك ، وقد أيد القضاء العراقي المشرع بعدم تصور قيام الاشتراك بالمساعدة إلا بتوافر القصد لدى الشريك المساعد وهذا ما سبق الاستدلال عليه عند استعراض قرارات محكمة التمييز عند البحث في عنصر العلم المكون للقصد الجنائي ، ومن بين القرارات الأخرى التي يمكن تسجيلها في هذا الموضع والتي هي بالتأكيد الموقف المشار إليه في قضاء محكمة التمييز فقد جاء في احد قراراتها بالقول (لا يتحقق الاشتراك بالمساعدة إلا إذا ثبت قصد المساعدة)(31). وقضت أيضا ً في قرار آخر لها بالقول (لا يمكن تصور الاشتراك في الجرائم غير العمدية ومنها جريمة القتل الخطأ(32)  وفي قرار آخر قضت (لا يتصور الاشتراك في جرائم القتل الخطأ ولا يجوز الاستدلال بالمادتين "48" و "49" عقوبات بالنسبة لتلك الجرائم)(33).

__________________

[1]- د.أسامة عبد الله قايد، مصدر سابق، ص342. وغالب علي الداودي، مصدر سابق، ص398. وماهر عيد شويش، مصدر سابق، ص282. و محمود مصطفى القللي، مصدر سابق، ص235. ومحمود إبراهيم إسماعيل، مصدر سابق، ص327. وعبود السراج، مصدر سابق، ص195. و احمد شوقي عمر أبو خطوه، مصدر سابق، ص411. ومحمد عثمان الهمشري، المسؤولية الجنائية عن فعل الغير، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1969، ص103. وسعدي بسيسو، مباديء قانون العقوبات السوري، مطبعة جامعة حلب، ط3، 1964، ص102. و د.محمد الفاضل، مصدر سابق، ص383. والسعيد مصطفى السعيد، مصدر سابق، ص303. وحسني مصطفى، جرائم الفتل والإصابة الخطأ، دار المطبوعات الجامعية في الإسكندرية، 1993، ص25. د.عدنان الخطيب، الوجيز في شرح المباديء العامة في قانون العقوبات السوري، الجزء الثاني، بدون تحديد الناشر وسنة النشر، ص181.

2- فمن يساعد غيره على نقل مواد قابلة للانفجار بغير احتياط فتنفجر وتسبب موت عدة أشخاص وكذلك الحال لو أعار زيد حصانه لبكر لغرض التنزه وسار الحصان بسرعة كبيرة وأسقطه أرضاً فأحدث إصابة له لجهله في ركوب الخيل ففي هذه الأمثلة لا يمكن اعتباره شريكاً بالمساعدة في قتل عمدي أو إصابة عمدية وذلك لان المسيطر على الفعل لم تتوافر لديه إرادة إحداث الوفاة أو الإصابة العمدية ولو كانت إرادته متجهة الى إحداث النتيجة الجرمية لتغيرت طبيعتها من جرائم غير عمدية الى جرائم عمدية، انظر مؤلف د.علي عبد القادر و د.فتوح الشاذلي، شرح قانون العقوبات- القسم الخاص، دار المطبوعات الجامعية بالإسكندرية، 2003، ص115 وما بعدها. و د.حسام محمد احمد، شرح قانون العقوبات- القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأشخاص، 1999/2000، ص286. و احمد محمد طه الباليساني، القتل الخطأ في الشريعة والقانون، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون جامعة بغداد، 1989، ص110.

3- انظر نص المادة (411) عقوبات عراقي نصت (من قتل شخص خطأ أو تسبب في قتله من غير عمد بان كان ذلك ناشئاً عن إهمال أو رعونة أو عدم انتباه أو عدم احتياط أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة والأوامر يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين)، أم نص المادة (416) عقوبات عراقي تنص (كل من أحدث بخطئه أذى أو مرض بآخر بان كان ذلك ناشئاً عن إهمال أو رعونة أو عدم انتباه أو عدم احتياط أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة والأوامر يعاقب بالحبس بمدة لا تزيد(6) اشهر وبغرامة لا تزيد على (50) دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين)،  وتقابلها نص المادة (319و 320) عقوبات فرنسي والمادة (238) و (244) عقوبات مصري.انظر مؤلف د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص366. و د.محمد علي سالم، مصدر سابق، ص382. 

4- د.محمد رشاد أبو عرام، مصدر سابق، ص307. و السعيد مصطفى السعيد، مصدر سابق، ص325. ومصطفى القللي، مصدر سابق، ص225.

5- احمد صفوت، شرح القانون الجنائي، القسم العام، مطبعة الاعتماد بمصر، 1928، ص67، 160.

6- د.محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مصدر سابق، ص674.

7- د.عبد الفتاح الصيفي، الاشتراك بالتحريض ووضعه من النظرية العامة للمساهمة الجنائية، مصدر سابق، ص614. 

8- انظر المادة (219) عقوبات لبناني والمادة (218) سوري والمادة (70) و (76) أردني والفصل (129) المغربي. انظر مؤلف د.السعيد مصطفى السعيد، مصدر سابق، ص402.

9- د.حسام محمد سامي، مصدر سابق، ص297. و د.وداد عبد الرحمن حمادي القيسي، جريمة الإهمال(دراسة مقارنة)، ط1، 2005، ص93.

10- د.مصطفى القللي، مصدر سابق، ص224. و د.محمود إبراهيم إسماعيل، مصدر سابق، ص326.

11- د.فوزية عبد الستار، المساهمة الأصلية في الجريمة، مصدر سابق، ص318.

12- انظر المواد (411) و (416) عقوبات عراقي ويقابلها المادة (238) والخاصة بالقتل المادة (244) والخاصة بالضرب والجرح غير العمدي من قانون العقوبات المصري وكذلك المادة (319) عقوبات فرنسي والتي تنص على ( كل من ارتكب من غير عمد فعلاً أو كان لا إرادياً لسبب فيه) وكذلك المادة (418) بلجيكي نصت (يسأل عن القتل أو الإصابة غير العمدية بسبب....). انظر مؤلف د.فوزية عبد الستار، مصدر سابق، ص318. 

13- د.مدحت عبد العزيز إبراهيم، مصدر سابق، ص100. و د.محمد رشاد أبو عرام، مصدر سابق، ص285. وانظر مجموعة أحكام القضاء المصري والفرنسي المتعلقة بجريمتي القتل والإصابة الخطأ، مجلة القضاء، العدد الثاني، السنة السادسة والعشرون.

14- نقض ا مايو/ سنة 1930، مجموعة القواعد القانونية، ج1، رقم 38 ، ص31. و د.أسامة عبد الله قايد، مصدر سابق، ص342.

15- د.احمد كامل سلامه، شرح قانون العقوبات- القسم الخاص، 1987، مكتبة الشرق بالقاهرة، ص131. و حسام الدين محمد احمد، مصدر سابق، ص153. وقرار رقم 332/ ت/ 1954 في 1/9/1954 ، مجلة القضاء، العدد الأول، مارس، 1955، السنة الثالثة عشر، ص148.

16- د.مأمون محمد سلامه، مصدر سابق، ص488.

17- د.محمد رشاد أبو عرام، مصدر سابق، ص289.

18- د.محمود إبراهيم إسماعيل، مصدر سابق، ص328. و د.محمود نجيب حسني، علاقة السببية في قانون العقوبات، مصدر سابق، ص57.

19- Grraud (Rene'),Traite theorique et pratique de driot penal Francais,3eme ed-T-I,1913,No824.,vidal (Georges)et magnol (Joseph),course de droit criminal et de science pe'nite'ntiaire,T.I,libarire Arthur Rousseau;eme.e'd-Paris,1949 .p.571.

ومن الفقه العربي- حسني مصطفى، مصدر سابق، ص26 وما بعدها. و احمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص547. و د.محمود محمود مصطفى، مصدر سابق، ص547.  وحسن محمد ربيع، مصدر سابق، ص390. وعلي حسين خلف وسلطان الشاوي، مصدر سابق، ص226.  و د.علي بدوي، مصدر سابق، ص290. و د.ذنون احمد، مصدر سابق، ص176 وآخرون.

20- د.حسني مصطفى، مصدر سابق، ص26. وماهر عيد شويش، مصدر سابق، ص282. و د.هدى حامد قشقوش، مصدر سابق، ص88.

21- د.حميد السعدي، مصدر سابق، ص265. و د.رمزي رياض عوض، المسؤولية الجنائية الفردية في المجتمع الحر، دراسة مقارنة، ط1، دار النهضة بالقاهرة، 2001، ص153. و حاتم محمد صالح العاني، جريمة الدعس دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون جامعة بغداد، 1998، ص128.

22- د.مدحت عبد العزيز، مصدر سابق، ص103. و د.محمد رشاد أبو عرام، مصدر سابق، ص292.

23- محمد عيد غريب، مصدر سابق، ص836.

24- د.ماهر عبد شويش، مصدر سابق، ص282. وحسني مصطفى، مصدر سابق، ص26. ومأمون محمد سلامه، مصدر سابق، ص479.

25- جميل عبد الباقي الصغير، مصدر سابق، ص184 وما بعدها.

26- حسني مصطفى، مصدر سابق، ص26.

27- د.محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية في التشريعات العربية،  مصدر سابق، ص370. ونصت المادة (15) عقوبات الألماني الصادر في 1975 (ان الفعل الذي يعاقب عليه القانون هو ذلك الفعل العمدي فقط ما لم ينص القانون صراحةً على معاقبة الفعل الخطأ) وقد سار القانون الإيطالي في المادة (42) على نفس الاتجاه. انظر مجلة القضاء، حامد الراوي، مجلة القضاء، مصدر سابق، ص25.

28- د.حسام محمد سامي جابر، مصدر سابق، ص302. ومحمد رشاد أبو عرام، مصدر سابق، ص285.

29- د.غالب علي الداودي، مصدر سابق، ص400. و ماهر عيد شويش، النظرية العامة للخطأ في القانون الجنائي، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد، 1981، ص186. و الأحكام العامة في قانون العقوبات، مصدر سابق، ص281 وما بعدها.

30- د.فخري الحديثي، مصدر سابق، ص305و 308. وقرار رقم 134/ج الكرخ/ 1977 في 31/3/1977 (قرار غير منشور). كذلك انظر المواد التالية من تشريعنا العقابي وهي المادة (171) والتي نصت بقولها (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب بإهماله أو برعونته أو عدم انتباهه أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة....) ونص المادة (272) بقولها (يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو محجوز أو موقوف أو محبوس أو مرافقته أو نقله أو تسبب بإهماله في هرب احد منهم). ونصت المادة (343/1) بقولها (يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في إحداث حريق في مال منقول أو غير منقول إذا كان من شأن ذلك تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر). ونصت المادة (356) بقولها (يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في حصول حادث لإحدى وسائل المواصلات العامة البرية أو المائية أو الجوية من شأنه تعطيل سيرها أو تعريض الأشخاص الذين فيها للخطر). ونصت المادة (362) بقولها (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في تعطيل أو قطع أو إتلاف وسيلة من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة). والمادة (411) نصت ( من قتل شخصاً خطأ أو تسبب في قتله من غير عمد بان كان ذلك ناشئاً عن إهمال أو رعونة أو عدم انتباه أو عدم الاحتياط أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة والأوامر يعاقب بالحبس....) والمادة (490/أولاً) نصت (من أهمل التنبيه نهاراً أو التنوير ليلاً أمام  الحفر وغيرها من الأشغال المأذون له بإجرائها وأمام المواد المأذون له بوصفها في الطرق أو الساحات العامة فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً). ونصت المادة (494) بقولها (من السلطة المختصة بترميم أو هدم بناء آيل للسقوط فامتنع عن ذلك أو أهمل فيه يعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينار وذلك على عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها القانون) والمادة (495/ثانياً) بقولها (من أحدث لغطاً أو ضوضاء أو أصوات مزعجة للغير قصداً أو إهمالاً بأية كيفية كانت......) والمادة (497/ رابعاً) بقولها (من أهمل في تنظيف أو إصلاح المدافن والأفران أو المعامل التي تستعمل النار فيها). ونصت الفقرة ثالثاً منها (من تسبب إهمالا ً أو عمداً في تسرب الغازات أو الأبخرة والأدخنة أو المياه القذرة وغير ذلك من المواد التي من شأنها إيذاء الناس أو مضايقتهم أو تلوثهم). يلاحظ ان المشرع في المادة (495/ ثالثاً) والمادة (497/ ثالثاً)  ساوى في العقاب بين العمد والإهمال وعليه يستوي في نظره ان تقع المخالفة عمداً أو إهمالاً.  

31- قرار رقم 167/ جنايات/ 53 في 21/4/1953- مجلة الأحكام القضائية، المجلد الأول- العدد الثاني، ص58.

32- قرار رقم 1173/ تمييزية/1975 في 21/4/1976- مجموعة الأحكام العدلية، العدد الأول، السنة السابعة، 1976. وبذات الاتجاه  قرار رقم 140/ محكمة جنايات الكرخ/ 1977 في 3/10 1977 (قرار غير منشور).

33- قرار رقم 1004/ تمييزية/ 1976 في 24/10/1976- العدد الرابع، السنة السابعة، 1976. وكذلك قرار رقم 2011/ جزاء أولى/ جنايات/1981 في 13/12/1981- مجموعة الأحكام العدلية العدد الرابع، السنة الثانية عشر، ت1، ت2، ك1، 1981، ص174.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .