أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-3-2016
16727
التاريخ: 29-6-2022
3455
التاريخ: 29-6-2019
2426
التاريخ: 25-3-2016
3153
|
ان الركن المادي يتمثل في الضغط الخارجي بغية اجبار الشخص على القيام بعمل او الامتناع عنه . وبهذا فان الركن المادي يتكون من العناصر الاتية :
1.ضغط خارجي يتمثل في وسيلة الاكراه .
2.القيام بعمل او الامتناع عنه ويمثل الغرض في الاكراه .
3.علاقة السببية بين الوسيلة والغرض .
اولا- وسيلـة الاكـراه
تتمثل وسيلة الاكراه في القوة التي يمارسها مصدر الاكراه للتأثير في ارادة من بوشر الاكراه ضده . ووسائل الاكراه متعددة كثيرة لا تقع تحت الحصر منها الضرب والحبس والتهديد بالقتل واتلاف المال وخدش الشرف والاعتبار الشخصي ووسائل الدجل والشعوذة والتهديد القولي والكتابي والزلازل والفيضانات وغير ذلك من الوسائل التي لا يمكن حصرها . ولكن مع ذلك فان هذه الوسائل على العموم – لدى فقهاء القانون الجنائي – اما ان تكون مادية او معنوية . الا انه من الملاحظ انهم لم يضعوا معياراً للتمييز بين ما يعتبر من الوسائل المادية او المعنوية وانما اكتفوا بالاشارة الى الامثلة التي تتجسد فيها صور الاكراه المادي او المعنوي . ويبدو ان المعيار الذي يأخذون به في التمييز بين الوسيلة المادية والمعنوية هو معيار المحل الذي تمارس عليه الوسيلة ، وهو معيار يستند الى الممارسة الفعلية للوسيلة بغض النظر عن اثرها في الارادة .وعلى وفق هذا المعيار تكون الوسيلة مادية اذا مورست على جسم من بوشر الاكراه ضده أي المطلوب منه اتيان السلوك المكره عليه كما لو امسك احدهم بيد اخر بالقوة ووضع اصبعه على زناد البندقية فانطلق العيار واصاب المجني عليه(1). او استخدام التعذيب الجسدي لحمل المتهم على الاعتراف . وتكون الوسيلة معنوية اذا مورست على ارادة من بوشر الاكراه ضده أي المطلوب منه اتيان السلوك المكره عليه كما في التهديد الذي يكون موضوعه الحاق الضرر به ويصيب الشخص في سمعته او عقله او جسمه او مركزه او ماله (2). كتهديد رئيس الدائرة لموظف عام بنقله من الدائرة التي يعمل فيها لا جباره على الاقرار بأمر ما (3). ولا يغير من وصف الوسيلة كونها معنوية وان كانت بطبيعتها مادية طالما لم تمارس على جسم المطلوب منه اتيان السلوك المكره عليه وانما مورست على ارادته اذا استخدمت الوسيلة على جسم شخص عزيز عليه يهمه امره وان كانت مادية على هذا الشخص. الا انه في هذه الحالة يجب ان تقوم بين من كانت ارادته مقصودة بالاكراه ومن استخدمت حياله الوسيلة رابطة خاصة تجعله يشعر بالألم الممارس ضد ذلك الشخص كما لو كان ممارساً على شخصه كتعذيب طفل امام امه لاجبارها على الزنا. ولكن هل يمكن ان تأخذ وسيلة الاكراه صورة الامتناع ؟ بطبيعة الحال لا يثور هذا التساؤل بالنسبة الاكراه الارادة عن طريق وسيلة معنوية كالتهديد . فقد يتمثل التهديد في الامتناع عن تقديم عون او مساعدة لازمة لمن وقع عليه التهديد كالسجان الذي يهدد سجينه بالامتناع عن تقديم الطعام له ان لم يقر له او يدفع له مبلغاً من المال . اما بالنسبة لاكراه الارادة في صورة الامتناع عن طريق وسيلة مادية فاننا نرى انه لا مانع من ارتكابه بهذه الصورة كالشخص الذي يكون مسؤولاً عن رعاية شخص مشلول فيمتنع عن اعطائه كرسيه المتحرك للجلوس عليه . واذا كان الامتناع بوصفه جريمة يفترض وجود الواجب القانوني كعنصر يقوم عليه الركن المادي لجريمة الامتناع (4). فانه لا محل لهذا العنصر في حالة الاكراه ذلك ان الامتناع هنا ليس مقصوداً بذاته أي بوصفه سلوكاً يجرمه المشرع بالنظر الى ما يترتب على هذا الامتناع عن الفعل الايجابي من اعتداء على مصلحة يحميها قانون العقوبات ، وانما المقصود هو ان الامتناع وسيلة لتحقيق نتيجة اخرى هي اكراه الارادة ومن ثم لا يهم ان تقع النتيجة بوسيلة مادية او معنوية سواء أكانت ايجابية ام سلبية ولو لم يكن هناك واجب قانوني على عاتق الممتنع طالما كان المشرع عند تقييم الواقعة في حالة الاكراه ينظر الى الارادة دون النظر الى الوسيلة المستخدمة في اكراهها . فالشخص الذي يمارس وسائل الدجل والشعوذة ويمتنع او يهدد بالامتناع عن استخدامها لقضاء حاجة لامرأة ساذجة تتردد عليه ما لم يزن بها فتستجيب الاخيرة لطلبه خوفاً من خطر وشيك سيقع عليها ان لم تواصل استخدام تلك الوسائل من قبل الشخص عليها تحقق حالة الاكراه وتكون الواقعة جريمة اغتصاب . واذا كانت الوسيلة تمارس على الاشخاص او تمارس على الاشياء الا انها يجب ان تكون في اثرها موجهة الى الاشخاص بالتأثير في ارادة من بوشر الاكراه ضده (5). لأن الانسان هو الذي لديه اداة تصلح ان تكون محلاً للتأثير عليها واضعافها اذا ما كانت هدفاً للاكراه وهي الارادة . فاذا كسر الجاني باب مخدع المجني عليها او النافذة المؤدية الى غرفتها او لباب مسكنها فلا يعد ذلك اكراهاً اذا انتهى بان سلمت المجني عليها نفسها عقب ذلك طوعاً واختياراً(6)ولكن يعد اكراهاً ولو كانت الوسيلة واقعة على الاشياء اذا كانت تلك الاشياء تؤثر في قدرات الشخص الجسمانية او الحركية ومثال ذلك تحطيم كرسي آلي لشخص مشلول(7). ووسيلة الاكراه تعبير عن فكرة نفسية ، فنشاط من باشر الاكراه المتمثل في وسيلة الاكراه انما تعبير عن فكرة نفسية هادفة الى الضغط على ارادة من بوشر الاكراه ضده وتستوي لدى القانون سبل التعبير ذلك ان المشرع حين يقيّم لا يعتد بوسيلة حدوث النتيجة فكل الوسائل عنده سواء(8).فلا فرق بين اكراه عن طريق الضرب او التعذيب او التهديد بالقول بل ان الايماءة اذا كانت بالنظر الى الظروف التي صدرت فيها دلالة واضحة تصلح ان تكون وسيلة اكراه . ويقر القانون المساواة بين وسائل الاكراه (9). بل انه لم يحدد هذه الوسائل وانما ترك للقاضي القول فيما اذا كان الاكراه متوافراً او غير متوافر بصرف النظر عن وسيلته ، ذلك ان تقدير القوة المؤثرة في الارادة رهينة بوقائع كل دعوى على حدة يقدرها القاضي عندما تطرح عليه الدعوى (10) . ولكن هذا لا يعني اغفال وسيلة الاكراه بما تتضمنها من امكانيات موضوعية أي من خصائص وصفات . اذ ان هذه الامكانيات –على ما سنرى- تعد عنصراً في المعيار الذي يحدد تحقق الاكراه في مظهره النفسي من خلال صلتها مع الوضع النفسي والجسماني لمن بوشر الاكراه ضده وظروف الواقعة . ووسيلة الاكراه منظوراً اليها من جانب من بوشر عليه توصف بانها السلوك المكره به او الخطر او الضرر الذي يتهدده .وقد عبر المشرع العراقي عن وسيلة الاكراه بعبارات متعددة كثيراً ما اثارت اللبس والاختلاف حول مفهومها . فهو تارة يستخدم تعبير ((الاكراه)) وتارة اخرى ((القوة)) او تعين صفة القوة في كونها مادية او معنوية او قاهرة واحياناً يستخدم تعبير ((قهراً)) او ((قسراً)) او ((التهديد)) . ولا نرى في هذه التعابير الا باعتبارها مفاهيم متعددة مستقاة من مصدر واحد الا وهو الضغط على الارادة بما يضمن تحقيق النتيجة التي اتجهت اليها ارادة من باشر الاكراه ولا يتعدى قصد المشرع منها الا تحديد نوع الاكراه الذي يتطلبه في النموذج التشريعي والذي يرى فيه الامكانية المادية لتحقيق النتيجة التي يقيم عليها فروضه دون اعتبار لهذه الوسيلة . وان كان المشرع غالباُ ما يستخدم مصطلح (( القوة )) او ((التهديد)) وهما لفظان مترادفان وان كان لفظ القوة يفيد بذاته استخدام القوة فعلاً مع المجني عليه اما التهديد فهو يفيد التلويح باستخدام القوة لاجبار المجني عليه على اتيان او ارتكاب فعل معين(11). على انه يلاحظ ان المشرع قد يستخدم احياناً الفاظ ( القوة او العنف او التهديد ) دون ان يكون مقصوداً بها معنى الاكراه ، اذ ان هذه الوسائل تكون مقصودة لذاتها ، كما لا تتوافر لها الارادة البشرية التي تكون هدفاً للاكراه ، مثال ذلك المادة 196 من قانون العقوبات العراقي والمتعلقة باحتلال المباني الحكومية باستخدام القوة او التهديد .
ثانيا-الغرض في الاكراه
الاكراه .... يتضمن صفة غائية لازمة لقيامه . فهو ضغط على ارادة من بوشر ضده يدخل في عناصر تكوينه غرض او هدف معين يكون الوصول اليه عن طريق استخدام وسيلة الاكراه . فاذا انتفى الغرض انتفت عن الحالة صفة الاكراه .فوسيلة الاكراه تمتاز بانها تؤدي الى نتيجتين احداهما نفسية والاخرى مادية . اما النتيجة النفسية فتبدو في اثرها على ارادة من بوشر الاكراه ضده والقرار الذي يتخذه وهي تدخل في الركن المعنوي للاكراه . وتبدو النتيجة المادية في العمل الذي قام به او امتنع عنه بناء على هذا القرار وتدخل في الركن المادي للاكراه وهي المقصودة في هذا المقام .والنتيجة المادية هي سبب البحث عن الاكراه . فاذا كان المشرع يقيم فروضه على ما تكون عليه الارادة نتيجة الاكراه ، فان هذا لا يكون الا بوجود سبب يستدعيه وهذا السبب هو النتيجة المادية التي يريدها من باشر الاكراه والتي يرى فيها المشرع سبباً لتعديل احكام المسؤولية الجزائية او اعتداء على مصلحة محمية .فالقوة المادية او المعنوية ما هي الا وسيلة مؤدية او رامية لتحقيق اكراه او ضغط على ارادة من بوشرت ضده للقيام بعمل او الامتناع عن عمل . ومن ثم فهي وسيلة لتحقيق غرض ، وبعبارة اخرى ان وسيلة الاكراه تؤدي او ترمي الى تحقيق سلوك من قبل من بوشرت عليه وتكون القوة وسيلته ثم كان الغرض هو السلوك المكره عليه او به يدفع الخطر المهدد به(12). فاذا كانت وسيلة الاكراه كالعنف مثلاً مقصوداً لذاته فلا نكون امام حالة اكراه ، اذ قد يمثل العنف في هذه الحالة جوهر التجريم ذاته كما هو الشأن في جرائم القتل والضرب والجرح (13) . ولكن في مجال الاكراه يكون العنف مقصوداً بوصفه وسيلة لتحقيق نتيجة اخرى عن طريق الضغط على ارادة من بوشر الاكراه ضده او مؤدياً لتلك النتيجة حكماً . ومثال الحالة المقصودة استخدام شخص للعنف ضد امرأة متزوجة بقصد ايذائها فلا نكون امام حالة اكراه . ولكن اذا كان العنف مقصوداً به الضغط على الارادة لتحقيق نتيجة اخرى كأن يكون الغرض مواقعتها بدون رضاها فتتحقق جريمة الاغتصاب لانعدام الرضا بسبب الاكراه الواقع على ارادة المجني عليها باستخدام العنف وسيلة . ومثال الحالة الحكمية كأن تختطف عصابة من قطاع الطرق شخصاً مما يتعذر عليه تأدية الشهادة امام المحكمة في الموعد المحدد او يقطع الفيضان المواصلات فيحول بين ذلك الشخص وبين الذهاب الى المحكمة لاداء شهادته(14).فوسيلة الاكراه ان كانت قوة مادية او معنوية ما هي الا نشاط يتجه الى تحقيق غرض معين . ويعد الغرض متوافراً ايا كان مصدر هذه القوة او النشاط ذلك انه اذا كان المصدر انساناً فان النشاط على العموم يكون هادفاً الى غرض معين اما اذا كان المصدر قوة طبيعية فان النشاط يكون غرضية حكماً . بمعنى انه اذا كان الغرض او السلوك المكره عليه لازماً لقيام حالة الاكراه فان وجوده ابتداءاً ليس بلازم . فقد تكون وسيلة الاكراه مصحوبة بدعوة صريحة موجهة الى الشخص الخاضع للاكراه في سبيل اتيان السلوك المكره عليه وقد تكون غير مصحوبة بهذه الدعوة ومع ذلك تتحقق حالة الاكراه ، اذ لا فرق بين وجود الدعوة او عدم وجودها في قيام حالة الاكراه وان كانت له اهميته من حيث الاثر الذي يرتبه القانون في نطاق المسؤولية الجزائية(15).فالغرض من وسيلة الاكراه هو التصرف المطلوب فعله ممن بوشر الاكراه ضده والذي من اجله استخدمت وسيلة الاكراه ضده او تسببت في تصرفه ، وهو العنصر المهم من بين عناصر الركن المادي للاكراه لانه هو الداعي لوجود الاكراه ، فلو لم يكن هناك تصرف مرغوب في التوصل اليه لما وجد الاكراه(16). وتحديد ماهية الغرض يتم بالرجوع الى نص القانون .والصور التي يظهر بها الغرض من استخدام وسيلة الاكراه في الفروض التي يعتد فيها القانون بالاكراه متعددة . فقد يدخل الغرض عنصراً في الركن المادي للجريمة في صورة النتيجة الاجرامية كما هي محددة في النص العقابي ومثال ذلك استخدام الاكراه لهتك عرض انثى (17). وقد يدخل الغرض عنصراً في الركن المعنوي للجريمة في صورة القصد الخاص وهو لا يكون الا بصريح النص (18).ومثال ذلك تعذيب متهم لحمله على الاعتراف (19). وقد يكون الغرض وسيلة لتحقيق غاية غير مشروعة كمن يستخدم الاكراه ضد آخر يكون الغرض منه حمله على قتل شخص ثالث .واحياناً لا يفصح المشرع عن الاكراه او نوعه الذي يتطلبه في النموذج القانوني فيكون للغرض الذي يرمي اليه الجاني او النتيجة غير المشروعة دورها في تحديد ذلك ، فجريمة الاغتصاب تتطلب ان تكون المواقعة بدون رضا المجني عليها فمن الطبيعي ان الاكراه وبنوعيه يمكن ان يحقق عدم الرضا(20).
ثالثا-علاقـة السببيـة
علاقة السببية او ما يعبر عنها احياناً بالاسناد المادي موضوع يكتسب اهمية من بين موضوعات القسم العام من قانون العقوبات . اذ لعله يثير من المشكلات عند المشتغلين بالقانون ما لا يثيره غيره من موضوعات هذا القسم . والسببية او الاسناد المادي يقتضي نسبة نتيجة ما الى فعل ما(21) .ولسنا هنا في موضع التعرض للخلافات النظرية المتشعبة النطاق والمساجلات الفلسفية والقانونية التي من شأنها ان تنأى بنا عن بحثنا . بل اننا مقيدون في تحديد علاقة السببية بين وسيلة الاكراه والغرض منها بالقدر الذي يوضح هذه العلاقة ذلك ان علاقة السببية هنا لا تخرج عن نطاق القواعد العامة التي تحكم السببية في القانون الجنائي .ولعل اشتراط علاقة السببية يظهر بوضوح في بعض النصوص التي يأخذ فيها المشرع الاكراه بنظر الاعتبار مثال ذلك المادة 62 من قانون العقوبات العراقي التي تنص على ((لا يسأل جزائياً من اكرهته على ارتكاب الجريمة قوة مادية او معنوية لم يستطع دفعها)) . والمادة 396/1 منه التي تنص على ((يعاقب ……من اعتدى بالقوة او التهديد أو ……على عرض شخص …..)) والمادة 443/1 منه (( يعاقب ….. على السرقة …. اولاً : اذا ارتكبت باكراه )) .ففي هذه النصوص يشترط المشرع توافر علاقة السببية بين وسيلة الاكراه وبين النتيجة . بمعنى ان الوسيلة يجب ان تملك الفاعلية السببية لاحداث النتيجة المكونة لغرض الجاني . فاذا ما توافرت الوسيلة وتحققت النتيجة دون ان ترتبط بعلاقة سببية بينها وبين ما حدث فلا تتحقق حالة الاكراه . كما لو هدد رجل امرأة لاجبارها على مواقعته الا انه عقب ذلك حصل الرضا بان سلمت نفسها له طوعاً واختياراً دون ان يكون هذا الاستسلام نتيجة الخوف او الخطر الذي يتهددها فان جريمة الاغتصاب لا تتحقق لانتفاء علاقة السببية بين التهديد والنتيجة . وكذلك الحال فيما لو اكره شخص آخر على تزوير مسكوكات نحاسية ولكنه زور عوض ذلك مسكوكات ذهبية (22).وقد يشترط احياناً لتوافر علاقة السببية بين الوسيلة والغرض وجود عنصر معنوي عندما تكون وسيلة الاكراه مرتبطة بما يقع من فعل مادي من قبل من باشر الاكراه . وصورة ذلك ان تكون وسيلة الاكراه هي ذاتها وسيلة يتم بها الجاني فعله بالتأثير في ارادة المجني عليه للوصول الى غرضه (23). فهذه الحالة تتطلب علاقة ارتباط بين الوسيلة والفعل المادي فضلاً عن علاقة السببية بين الوسيلة والغرض ، واوضح مثال على ذلك السرقة باكراه(25). اذ يشترط ان يقوم الارتباط بين الوسيلة كأن تكون الضرب او الجرح وفعل الاختلاس او الاخذ(26).وان يستخدم الجاني الوسيلة المصاحبة لفعله للتأثير في ارادة المجني عليه بشل ارادة المقاومة لديه للوصول الى غرضه المتمثل في الاستيلاء على مال الغير(27).وبالتالي – فانه وفقاً للمثال السابق – تنتفي علاقة السببية وان توافرت مادياً عندما لا يقصد الجاني من استخدام وسيلة الاكراه سبيلاً للوصول الى غرضه ويتحقق هذا كما لو حدثت مشاجرة اعتدى فيها المتهم على المجني عليه بالضرب والايذاء فافقده وعيه ثم خطر له بعد ذلك ان يسرق شيئاً وقع منه لما رآه فاقد الوعي ، فاننا لانكون بصدد سرقة باكراه وانما تكون جريمتان هما السرقة والضرب او الجرح بحسب الاحوال ولو كانت الوسيلة سبباً في حصول الجاني على غرضه الا ان الارتباط ينفك بين الوسيلة والفعل لانفكاك وحدة الغرض(28).كذلك تنتفي علاقة السببية في حالة قيام من بوشر الاكراه عليه بالسلوك المكره عليه ولكن بناء على اسباب اخرى ليس نشاط من باشر الاكراه منها ، كالمتهم الذي يقر بارتكاب الجريمة بعد ان ينهار امام قوة الادلة المثبتة ضده . فانه لا يجوز له الدفع ببطلان اعترافه او اقراره بحجة التعذيب الذي مورس عليه فعلاً ولو كان الممارس يقصد من ذلك حمله على الاعتراف.
_____________________________________
1-د. محمود ابراهيم اسماعيل ، شرح الاحكام العامة في قانون العقوبات المصري ، مطبعة الاتحاد ، مصر، 1945 ، ص123 .
2- د.محمد محي الدين عوض ، مصدر سابق ، ص898 .
3-Roland Del Carmen,op.cit,p.56 .
4- د. محمود نجيب حسني ، مصدر سابق ، ص270 .
5-د.علي زكي العرابي بك ، القضاء الجنائي ، ج1 ، قانون العقوبات ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ط1، 1926 ،ص 217 .
6-صالح مصطفى ، الجرائم الخلقية ، ص23 نقلاً عن يعقوب يوسف الجدوع ومحمد جابر الدوري ، الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة في التشريع الجنائي العراقي ، مطبعة النعمان ، النجف الاشرف، 1972، ص33 .
7-د.مأمون محمد سلامة ، اجرام العنف ، مصدر سابق ، ص21 .
8-د.محمود نجيب حسني ، علاقة السببية في قانون العقوبات ، مطبعة جامعة القاهرة ، 1983 ، ص446.
9-ومع ذلك فان بعض التشريعات – على ماسنرى – تشترط لكي ينتج الاكراه اثره القانوني في بعض ادواره ضوابط معينة في الوسيلة .
10-انظرعلى سبيل المثال قرار محكمة تمييز العراق رقم 1036 في 6/12/1975 حيث جاء فيه (( قول المدان للمشتكي بانه (سوف يكسر شرفه) يعتبر تهديداً بالقول)) ، فؤاد زكي عبد الكريم ، مجموعة لأهم المبادئ والقرارات لمحكمة تمييز العراق ، مطبعة اوفسيت سرمد ، بغداد ، 1982 ، ص204 وانظر ايضاً قرار محكمة التمييز الاردنية 9/92 حيث جاء فيه ((ان اقتناع المحكمة بان اعتراف المميز ضدهما لدى محكمة الشرطة جاء وليد الضغط والاكراه وبالتالي استبعاد اعتراف المميز ضدهما على هذا الاساس لا يخالف القانون)) ، جمال مدغمش ، المبادئ القانونية لمحكمة التمييز الاردنية ، المكتبة المركزية ، عمان ، 1996 ، ص58 .
11-د.معوض عبد التواب ، الموسوعة الشاملة في الجرائم المخلة بالاداب العامة وهتك العرض ، دار المطبوعات الجامعية ، القاهرة ، 1983 ، ص124 .
12-بنفس المعني ، د.علي راشد ، القانون الجنائي ، مطبعة الشعب ، القاهرة ، ط2 ، 1974 ،ص352 .
13-د.مأمون محمد سلامة ،اجرام العنف ، مصدر سابق ، ص4 .
14-د.محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات-القسم العام ، مصدر سابق ، ص540 .
15-د.رميس بهنام ، الجريمة والمجرم والجزاء ، مصدر سابق ، ص565 .
16-محمد سعود المعيني ، الاكراه واثره في التصرفات الشرعية ، مكتبة بسام ، الموصل ، 1985 ، ص138
17-انظر المادة 396 من قانون العقوبات العراقي وتقابلها المادة 268 من قانون العقوبات المصري .
18-د.عبد المهيمن بكر سالم ، مصدر سابق ، ص269 .
19-انظر المادة 333 من قانون العقوبات العراقي وتقابلها المادة 126 من قانون العقوبات المصري .
20-انظر في تقسيم الاكراه الى مادي ومعنوي والمعايير التي يعتمدها الفقه في هذا التقسيم في المبحث الاول من الفصل الثاني من هذا الباب ص61 .
21-د.رؤوف عبيد ، السببية الجنائية بين الفقه والقضاء ، مطبعة الاستقلال الكبرى ، القاهرة ، ط4 ، 1984، ص3 .
22-رشيد عالي الكيلاني ، النظرية العامة في الحقوق الجزائية ، مطبعة دنكور الفلاح ، بغداد ، 1922 ، ص305 .
23-د.معوض عبد التواب ، مصدرسابق ، ص125 .
24-وكذلك جريمة الخطف بالاكراه .
25-جاء في قرار لمحكمة النقض المصرية جلسة 3/3/1958 ((ان ما اثبته الحكم في ذلك يتوفر به ظرف الاكراه في السرقة وقيام الصلة بين العنف الذي استخدمه المتهم وبين السرقة التي شرع في ارتكابها)) حسن الفكهاني وعبد المنعم حسين، مصدر سابق ، ص414 .
26-د.ماهر عبد شويش ، الاحكام العامة في قانون العقوبات ، جامعة الموصل ، 1990 ، ص103 .
27-ان هذه الحالة تدخل ضمن مفهوم تعدد الجرائم لولا ان القانون بنصه الصريح جعل منها جريمة واحدة .
28-د. سامي النصراوي ، دراسة في اصول المحاكمات الجزائية ، ج2 ، مطبعة دار السلام ، بغداد ، 1976 ، ص136 وانظر المادة 218 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي في اشتراطها لرابطة السببية . ولكن هذا لا يمنع ان تقوم حالة الاكراه بوصفها جريمة من جانب من مارس التعذيب .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|