ارتكاب الفاعل جريمة أقل جسامة من صور مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة |
3957
10:06 صباحاً
التاريخ: 22-3-2016
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-3-2016
22907
التاريخ: 31-8-2019
3109
التاريخ: 3-7-2019
3707
التاريخ: 29-3-2016
6887
|
الأصل ان اجرام الشريك مستمد من اجرام الفاعل الاصلي(1). فإذا ارتكب الفاعل الاصلي جريمة أقل جسامة من تلك التي قصدها الشريك، كأن يحرض الشريك على القتل، فلم ينفذ الفاعل جريمة القتل بل أكتفى الفاعل بضرب المجني عليه. أو أن يحرض على تزوير في أوراق رسمية فيرتكب الفاعل التزوير في أوراق عادية. فالشريك تتحدد مسؤوليته تبعا لما وقع فعلا لا لما قصد الاشتراك فيه، أي ان يسأل الشريك عن الجريمة الأقل جسامة التي أرتكبها الفاعل(2). ويعاقب بعقوبتها لأن هذه الجريمة (المرتكبة) هي التي تكون الفعل الاصلي الذي يتعلق به الاشتراك بالاستناد إلى القاعدة التي تقرر ان الشريك يستمد اجرامه من فعل الفاعل وصفته غير المشروعة فإذا أنعدم هذا المصدر كأن يصبح نشاط الفاعل مشروعا فأن نشاط الشريك يتجرد من الصفة غير المشروعة أيضا. فبقدر ما تتضاءل الصفة غير المشروعة لنشاط الفاعل تتضاءل في الوقت نفسه الصفة المشروعة لنشاط الشريك، فالشريك يسأل عما ارتكب فعلا لا عما اراد ان يرتكب. فإذا اراد الشريك المساهمة في جريمة جسيمة فارتكب الفاعل جريمة أقل جسامة، سئل الشريك عن الجريمة المرتكبة لا عن الجريمة التي اراد المساهمة فيها؛ إذ ان مصدر اجرام الشريك وأساس مسؤوليته كامن في الجريمة الثانية (المرتكبة) وحدها(3). فـاذا حـرض الشـريك على القتـل فأرتكب الفاعل ضربا أو جرحا او أقتصر نشاطه على الشروع بالقتل فالشريك يسأل عن الضرب أو الجرح او الشروع بالقتل ، ولا محل لأن يسأل عن قتل، وإذا حرض الشريك على السرقة بالاكراه فيسرق الفاعل من غير اكراه فيسأل الشريك عن السرقة البسيطة لا عن السرقة المشددة. الا ان قاعدة استمداد الشريك اجرامه من نشاط الفاعل الاصلي ليست مطلقة، إذ يحد من أطلاقها إن القصد الجرمي يعد ركنا من أركان الاشتراك في الجريمة (في الجرائم العمدية)، فلا يسأل الشريك عن جريمة الا إذا أتجه إليها قصده، ولكي تقوم مسؤولية الشريك عن الجريمة المغايرة التي ارتكبها المساهم الاصلي، لابد من ان يشملها قصده الجرمي، بمعنى أن يكون قصده شاملا الجريمتين: الجريمة التي قصد الاشتراك فيها، والجريمة التي وقعت فعلا، وهذا لا يتحقق الا إذا وجدت عناصر مادية مشتركة بين الجريمتين. وبذلك يكون القصد الجرمي المتجه إلى الجريمة الأشد جسامة، شاملا في الوقت نفسه الجريمة الأقل جسامة، لأن القصد الجرمي لا يعدو ان يكون علما وارادة متجهين إلى ماديات الجريمة(4). وغني عن البيان، أنه إذا لم يكن الركن المعنوي للجريمة التي قصد الاشتراك فيها شاملا الجريمة التي ارتكبت فعلا فلا يسأل الشريك عن أيهما، فهو لا يسأل عن الأولى لأنها لم ترتكب، ولا يسأل عن الثانية لأنها لا تعتبر نتيجة محتملة للجريمة التي قصد الاشتراك فيها لأنتفاء ركنها المعنوي(5). فإذا أعطى شخص سيارته لتهريب المخدرات وتسبب قائدها بارتكاب جريمة غير عمدية ولم ترتكب جريمة تهريب المخدرات فلا يسأل الشريك عن أي منهما – وهذا ما يفرضه المنطق والعقل – لأن الجريمة المرتكبة في هذه الأمثلة لا تتصل بالجريمة المراد المساهمة فيها لا من قريب ولا من بعيد ولم تكن ضمن قصد الشريك فليس من المنطق مساءلته عن جريمة لم تخطر بباله ولم يتوقع نهائيا ارتكابها ولم يكن لها أمتداد أو صلة بالجريمة المحرض أو المتفق عليها. ولم تتضمن التشريعات المقارنة نصوصا تحسم حالة ارتكاب الفاعل جريمة أقل جسامة من الجريمة محل الاشتراك، الا إن المستقر عليه فقها أن يترك أمر حسمها للقواعد العامة في المسؤولية الجزائية. ومؤدى هذه القواعد ان الشريك لا يسأل الا عن الجريمة الأقل جسامة التي أرتكبها الفاعل. ولا محل لمسؤوليته عن الجريمة التي قصد الاشتراك فيها ولو لم تقـع صلا. وتبرير ذلك أن الشريك يستمد اجرامه من اجرام الفاعل الاصلي(6). أما نص (م53) من قانون العقوبات العراقي الذي قرر مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة فيذهب بعض فقهاء القانون الجنائي العراقي على أن هذا النص يفترض ارتكاب الفاعل جريمة أشد جسامة من الجريمة التي قصد الشريك أرتكابها(7). أي يذهب هذا الاتجاه إلى عدم معاقبة الشريك إذا كانت الجريمة المغايرة (نتيجة محتملة) أقل جسامة من الجريمة التي قصدها الشريك. والبعض الآخر من الفقهاء فيذهب إلى أن نص (م53) تتضمن مبدأ عام يشمل مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة سواء ارتكب الفاعل جريمة أقل ام أشد جسامة من الجريمة التي قصدها الشريك(8). وبدورنا نرجح ما ذهب إليه الاتجاه الثاني من فقهاء القانون الجنائي العراقي على ان نص (م53) من قانون العقوبات العراقي يشمل صورتي ارتكاب الفاعل جريمة أقل أو أشد جسامة من الجريمة التي قصدها الشريك، وذلك لأن مسؤولية الشريك وفق (م53) من قانون العقوبات تكون مشروطة بأن يكون قصد الشريك شاملا الجريمة التي أراد المساهمة فيها والجريمة التي أرتكبها فعلا، ويتحقق هذا الشمول أذا اشتركت الجريمتان في أغلب مادياتهما ، أي توافرت للجريمة الأشد جسامة العناصر المادية التي توافرت للجريمة الأقل جسامة، وبعبارة أخرى يتعين أشتراك الجريمتين في بعض مادياتهما حتى يكون القصد الجرمي المنصرف الى أشدهما جسامة شاملا الجريمة الأقل جسامة. وفي قرار لمحكمة التمييز في العراق جاء فيه (حيث ان الأتفاق على القتل مع أشخاص يحتمل معه بالنتيجة حصول السرقة أو الشروع فيها فكل شريك في جريمة القتل يكون شريكا في دواعي السرقة ونتائجها……)(9). ويتضح من هذا القرار ان القضاء اتجه إلى مساءلة الشريك عن الجريمة المغايرة الأقل جسامة التي هي نتيجة محتملة لفعل الاشتراك.
______________________
1- ينظر في ذلك: محمود أبراهيم أسماعيل، المصدر السابق، ص321.، د.نظام توفيق المجالي، المصدر السابق، ص396.
2- وقد قررت محكمة النقض (ان الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسؤولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها هذا الأخير ولو كانت غير تلك التي قصد ارتكابها وتم الاتفاق عليها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى التي أتفق الجناة على ارتكابها فاعلين كانوا أم شركاء). نقض مصري 13/ يناير/ 1977، مجموعة أحكام النقض، س38، ص759.، وينظر كذلك نقض مصري30/يناير/1961، مجموعة أحكام النقض، س12، ص165.، 27/ ديسمبر/ 1955، س6، ص561.، 7/ يونيو/ 1965، مجموعة أحكام النقض، س16، ص556.
3- J.G.C.Smith C.B.E and Brain Hogan LL.B, O P, Cit , P.134 135.
4- ينظر في ذلك: د.محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم العام) ، المصدر السابق، ص455-456.، د.احمد فتحي سرور، أصول قانون العقوبات، المصدر السابق، ص578.
5- ينظر في ذلك: د.محمود أبراهيم أسماعيل، المصدر السابق، ص321-322.، د.محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية، المصدر السابق، ص412.
6- د.نظام توفيق المجالي، المصدر السابق، ص295-296.
7- د.سامي النصراوي، المصدر السابق، ص279.
8- ينظر في ذلك: د. ماهر عبد شويش، المصدر السابق، ص279-280.، د. حميد السعدي، شرح قانون العقوبات (القسم العام) ، المصدر السابق، ص239-240.
9- ينظر قرار محكمة التمييز 389/ هيئة عامة/ 1981 في 16/ 1/ 1982. (غير منشور)
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
لحماية التراث الوطني.. العتبة العباسية تعلن عن ترميم أكثر من 200 وثيقة خلال عام 2024
|
|
|