المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

من الشروط لاستجابة الدعاء "العمل والسعي"
18-7-2020
الاقتران الأسي الطبيعي Nature Ecponentid Function
2-11-2015
نص خطبة السيدة زينب برواية اخرى
1-12-2017
Physical Properties of Alkenes
8-1-2020
شيبتني سورة هود
20-7-2017
أحمد بن يحيى بن سهل بن السدي الطائي
19-06-2015


ارتكاب الفاعل جريمة أقل جسامة من صور مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة  
  
3957   10:06 صباحاً   التاريخ: 22-3-2016
المؤلف : منى محمد عبد الرزاق
الكتاب أو المصدر : مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة
الجزء والصفحة : ص100-103
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

الأصل ان اجرام الشريك مستمد من اجرام الفاعل الاصلي(1).  فإذا ارتكب الفاعل الاصلي جريمة أقل جسامة من تلك التي قصدها الشريك، كأن يحرض الشريك على القتل، فلم ينفذ الفاعل جريمة القتل بل أكتفى الفاعل بضرب المجني عليه. أو أن يحرض على تزوير في أوراق رسمية فيرتكب الفاعل التزوير في أوراق عادية. فالشريك تتحدد مسؤوليته تبعا لما وقع فعلا لا لما قصد الاشتراك فيه، أي ان يسأل الشريك عن الجريمة الأقل جسامة التي أرتكبها الفاعل(2). ويعاقب بعقوبتها لأن هذه الجريمة (المرتكبة) هي التي تكون الفعل الاصلي الذي يتعلق به الاشتراك بالاستناد إلى القاعدة التي تقرر ان الشريك يستمد اجرامه من فعل الفاعل وصفته غير المشروعة فإذا أنعدم هذا المصدر كأن يصبح نشاط الفاعل مشروعا فأن نشاط الشريك يتجرد من الصفة غير المشروعة أيضا. فبقدر ما تتضاءل الصفة غير المشروعة لنشاط الفاعل تتضاءل في الوقت نفسه الصفة المشروعة لنشاط الشريك، فالشريك يسأل عما ارتكب  فعلا لا عما اراد ان يرتكب. فإذا اراد الشريك المساهمة في جريمة جسيمة فارتكب الفاعل جريمة أقل جسامة، سئل الشريك عن الجريمة المرتكبة لا عن الجريمة التي اراد المساهمة فيها؛ إذ ان مصدر اجرام الشريك وأساس مسؤوليته كامن في الجريمة الثانية (المرتكبة) وحدها(3). فـاذا حـرض الشـريك على القتـل فأرتكب الفاعل ضربا أو جرحا  او أقتصر نشاطه على الشروع بالقتل فالشريك يسأل عن الضرب أو الجرح او الشروع  بالقتل ، ولا محل لأن يسأل عن قتل، وإذا حرض الشريك على السرقة بالاكراه فيسرق الفاعل من غير اكراه فيسأل الشريك عن السرقة البسيطة لا عن السرقة المشددة. الا ان قاعدة استمداد الشريك اجرامه من نشاط الفاعل الاصلي ليست مطلقة، إذ يحد من أطلاقها إن القصد الجرمي يعد ركنا من أركان الاشتراك في الجريمة (في الجرائم العمدية)، فلا يسأل الشريك عن جريمة الا إذا أتجه إليها قصده، ولكي تقوم مسؤولية الشريك عن الجريمة المغايرة التي ارتكبها المساهم الاصلي، لابد من ان يشملها قصده الجرمي، بمعنى أن يكون قصده شاملا الجريمتين: الجريمة التي قصد الاشتراك فيها، والجريمة التي وقعت فعلا، وهذا لا يتحقق الا إذا وجدت عناصر مادية مشتركة بين الجريمتين. وبذلك يكون القصد الجرمي المتجه إلى الجريمة الأشد جسامة، شاملا في الوقت نفسه الجريمة الأقل جسامة، لأن القصد الجرمي لا يعدو ان يكون علما وارادة متجهين إلى ماديات الجريمة(4). وغني عن البيان، أنه إذا لم يكن الركن المعنوي للجريمة التي قصد الاشتراك فيها شاملا الجريمة التي ارتكبت فعلا فلا يسأل الشريك عن أيهما، فهو لا يسأل عن الأولى لأنها لم ترتكب، ولا يسأل عن الثانية لأنها لا تعتبر نتيجة محتملة للجريمة التي قصد الاشتراك فيها لأنتفاء ركنها المعنوي(5). فإذا أعطى شخص سيارته لتهريب المخدرات وتسبب قائدها بارتكاب جريمة غير عمدية ولم ترتكب جريمة تهريب المخدرات فلا يسأل الشريك عن أي منهما – وهذا ما يفرضه المنطق والعقل – لأن الجريمة المرتكبة في هذه الأمثلة لا تتصل بالجريمة المراد المساهمة فيها لا من قريب ولا من بعيد ولم تكن ضمن قصد الشريك فليس من المنطق مساءلته عن جريمة لم تخطر بباله ولم يتوقع نهائيا ارتكابها ولم يكن لها أمتداد أو صلة بالجريمة المحرض أو المتفق عليها. ولم تتضمن التشريعات المقارنة نصوصا تحسم حالة ارتكاب الفاعل جريمة أقل جسامة من الجريمة محل الاشتراك، الا إن المستقر عليه فقها أن يترك أمر حسمها للقواعد العامة في المسؤولية الجزائية. ومؤدى هذه القواعد ان الشريك لا يسأل الا عن الجريمة الأقل جسامة التي أرتكبها الفاعل. ولا محل لمسؤوليته عن الجريمة التي قصد الاشتراك فيها ولو لم تقـع  صلا. وتبرير ذلك أن الشريك يستمد اجرامه من اجرام الفاعل الاصلي(6). أما نص (م53) من قانون العقوبات العراقي الذي قرر مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة فيذهب بعض فقهاء القانون الجنائي العراقي على أن هذا النص يفترض ارتكاب الفاعل جريمة أشد جسامة من الجريمة التي قصد الشريك أرتكابها(7). أي يذهب هذا الاتجاه إلى عدم معاقبة الشريك إذا كانت الجريمة المغايرة (نتيجة محتملة) أقل جسامة من الجريمة التي قصدها الشريك. والبعض الآخر من الفقهاء فيذهب إلى أن نص (م53) تتضمن مبدأ عام يشمل مسؤولية الشريك عن النتيجة المحتملة سواء ارتكب الفاعل جريمة أقل ام أشد جسامة من الجريمة التي قصدها الشريك(8). وبدورنا نرجح ما ذهب إليه الاتجاه الثاني من فقهاء القانون الجنائي العراقي على ان نص (م53) من قانون العقوبات العراقي يشمل صورتي ارتكاب الفاعل جريمة أقل أو أشد جسامة من الجريمة التي قصدها الشريك، وذلك لأن مسؤولية الشريك وفق (م53) من قانون العقوبات تكون مشروطة بأن يكون قصد الشريك شاملا الجريمة التي أراد المساهمة فيها والجريمة التي أرتكبها فعلا، ويتحقق هذا الشمول أذا اشتركت الجريمتان في أغلب مادياتهما ، أي توافرت للجريمة الأشد جسامة العناصر المادية التي توافرت للجريمة الأقل جسامة، وبعبارة أخرى يتعين أشتراك الجريمتين في بعض مادياتهما حتى يكون القصد الجرمي المنصرف الى أشدهما جسامة شاملا الجريمة الأقل جسامة. وفي قرار لمحكمة التمييز في العراق جاء فيه (حيث ان الأتفاق على القتل مع أشخاص يحتمل معه بالنتيجة حصول السرقة أو الشروع فيها فكل شريك في جريمة القتل يكون شريكا في دواعي السرقة ونتائجها……)(9).  ويتضح من هذا القرار ان القضاء اتجه إلى مساءلة الشريك عن الجريمة المغايرة الأقل جسامة التي هي نتيجة محتملة لفعل الاشتراك.

______________________

1- ينظر في ذلك: محمود أبراهيم أسماعيل، المصدر السابق، ص321.، د.نظام توفيق المجالي، المصدر السابق، ص396.

2- وقد قررت محكمة النقض (ان الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسؤولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها هذا الأخير ولو كانت غير تلك التي قصد ارتكابها وتم الاتفاق عليها متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للجريمة الأخرى التي أتفق الجناة على ارتكابها فاعلين كانوا أم شركاء). نقض مصري 13/ يناير/ 1977، مجموعة أحكام النقض، س38، ص759.، وينظر كذلك نقض مصري30/يناير/1961، مجموعة أحكام النقض، س12، ص165.، 27/ ديسمبر/ 1955، س6، ص561.، 7/ يونيو/ 1965، مجموعة أحكام النقض، س16، ص556.

3- J.G.C.Smith C.B.E and Brain Hogan LL.B, O P, Cit , P.134 135.

4- ينظر في ذلك: د.محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات (القسم العام) ، المصدر السابق، ص455-456.، د.احمد فتحي سرور، أصول قانون العقوبات، المصدر السابق، ص578.

5- ينظر في ذلك: د.محمود أبراهيم أسماعيل، المصدر السابق، ص321-322.، د.محمود نجيب حسني، المساهمة الجنائية، المصدر السابق، ص412.

6- د.نظام توفيق المجالي، المصدر السابق، ص295-296.

7- د.سامي النصراوي، المصدر السابق، ص279.

8- ينظر في ذلك: د. ماهر عبد شويش، المصدر السابق، ص279-280.، د. حميد السعدي، شرح قانون العقوبات (القسم العام) ، المصدر السابق، ص239-240.

9- ينظر قرار محكمة التمييز 389/ هيئة عامة/ 1981 في 16/ 1/ 1982. (غير منشور)

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .