أقرأ أيضاً
التاريخ: 24-5-2021
![]()
التاريخ: 20-3-2016
![]()
التاريخ: 11-4-2022
![]()
التاريخ: 30-1-2021
![]() |
محل هذه الجريمة هي قطع معدنية أو أوراق مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في العراق ، أو مشابهة للأوراق المصرفية المأذون بإصدارها قانوناً ، وهذا ما نصت به الفقرة /1 من المادة (285) من قانون العقوبات وهي كذلك تشمل الأوراق المصرفية (الأجنبية المأذون بإصدارها قانوناً) وفق الفقرة الثالثة من نفس المادة. إذن الجريمة هذه تقع على كل ما هو متداول في العراق من عملات ورقية أو معدنية وأوراق مصرفية مأذون بإصدارها قانوناً عراقية كانت أم أجنبية فضلاً عن إلى ما جاءت به المادة الأولى من القانون المرقم 165 لسنة 1975 التي أضافت عبارة جديدة إلى آخر الفقرة (1) من المادة (285) لتؤكد على تحقق الجريمة ومن ثم معاقبة مرتكبها بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في نفس الفقرة ، .... بالنسبة للمسكوكات الذهبية التي كانت عملة متداولة قانوناً أو عرفاً في العراق أو في دولة أخرى أو حاز أدوات تقليدها ، ومن هنا فان محل هذه الجريمة قد اتسع ليشمل المسكوكات الذهبية التي كانت عملة متداولة قانوناً أو عرفاً في العراق أو دولة أُخرى أي تلك المسكوكات الذهبية التي خرجت من التداول القانوني أو العرفي سواء في العراق أم في الخارج.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|