المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

كيرتشوف ، غوستاف روبير
11-10-2015
حرارة التجمد heat of solidification
31-12-2019
اختبر نفسك وحلل شخصيتك 2
30-9-2019
تجريم ظاهرة الابتزاز الإلكتروني
1/11/2022
عوامل اختيار العواصم - الموقع المتوسط
22-12-2021
معنى كلمة ورد‌


الركن المعنوي في جريمة الإضرار العمد بالأموال والمصالح العامة والخاصة: (القصد الجنائي)  
  
3099   01:44 صباحاً   التاريخ: 11-4-2022
المؤلف : محمد حميد عبد
الكتاب أو المصدر : جريمة اضرار الموظف العام بالأموال والمصالح العامة والخاصة
الجزء والصفحة : ص 65-72
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

 لا تعد الجريمة كيانا ماديا خالصا يتمثل في فعل معين وما يترتب على ذلك الفعل من آثار ونتائج، بل هي إضافة لذلك كان نفسي أو أصل نفسي لماديات الجريمة، يراد من ذلك القول إن للجريمة بالإضافة إلى ركنها المادي ركن آخر يعرف بالركن المعنوي (الركن النفسي أو الشخصي ) (1)

 يأخذ الركن المعنوي صورة القصد الجنائي (القصد الجرمي في الجرائم العمدية، بينما يأخذ صورة الخطأ غير العمد في الجرائم غير العمدية، أي التي تقع بطريق الخطأ (الخطأ بمفهومه الضيق)(2)، وبما إن جريمة الإضرار العمد بالأموال والمصالح العامة والخاصة تعد من الجرائم العمدية فينبغي والحالة هذه التعرف على ماهية القصد الجنائي في هذه الجريمة وعناصره وصوره وذلك في مطلبين.

المطلب الأول تعريف القصد الجنائي

ترددت التشريعات الجنائية للدول تجاه تعريف القصد الجنائي بين مذهبين، امتنع أولهما عن إيراد تعريف محدد للقصد الجنائي في قانون العقوبات، معللا ذلك بترك المشرع الجنائي لكل ما يتعلق بتعريف القصد الجنائي للفقه والقضاء، وقد برز هذا الاتجاه بشكل واضح في قانون العقوبات الفرنسي الصادر سنة 1810، الذي نص على ضرورة توافر القصد الجنائي في الجنايات والجنح ، ولكنه لم يخصص له تعريفا واضحة ومحددة (3) والمشرع المصري هو الأخر لم يضع تعريفة للقصد الجنائي في قانون العقوبات، كما أنه لم يخصص له نصوصا يسعى من خلالها إلى تنظيم إحكامه وضبط معالمه (4) ومن القوانين الجنائية العربية الأخرى التي اعتمدت المذهب المذكور ، قانون العقوبات المغربي والجزائري (5) وقد ساق أصحاب هذا المذهب لتبرير ما ذهبوا إليه قولهم إن القصد الجنائي، يعد من المسائل التي ترتبط بالأخلاق أكثر مما ترتبط بالقانون (6).

أما المذهب الثاني فقد تجنب ما قد ينشأ من خلاف وجدل فيما لو اسند الى الفقه والقضاء تعريف القصد الجنائي ، وذلك من خلال تعريفه بنصوص واضحة وصريحة في القوانين العقابية، ومن بين التشريعات الأجنبية التي سلكت ذلك الاتجاه ، قانون العقوبات الايطالي في المادة 43 منه(7) أما عربية فقد اعتمدت العديد من القوانين العقابية ذلك المنهج ، ومن بين هذه القوانين ، قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12 لسنة 1994 في المادة التاسعة منه(8) وقانون العقوبات الليبي في المادة 63 منه (9) أما قانون العقوبات العراقي فقد تناول في المادتين 33و 34 منه تعريف القصد الجنائي بصورتيه المباشر وغير المباشر (القصد الاحتمالي) أما الأول فقد عرفته المادة 33 بنصها على إن (القصد الجرمي هو توجيه الفاعل ارادته الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفة إلى نتيجة الجريمة التي وقعت او أية نتيجة جرمية أخرى في الوقت الذي نصت فيه الفقرة ب من المادة 34 على تعريف القصد الاحتمالي ، بنصها على أن ( تعد الجريمة عمديه كذلك إذا توقع الفاعل نتائج إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلا المخاطرة بحدوثها )، وقد انتقد أستاذنا الدكتور ضياء الدين الصالحي ذلك التعريف بقوله ( عرف قانون العقوبات العراقي القصد الجنائي في الفقرة الأولى من المادة 33 بالتركيز على أرادة الفاعل المتجهة إلى ارتكاب الجريمة دون الإشارة الواضحة إلى وجوب علم الفاعل بأركان الجريمة التي يرتكبها وظروفها ، وهو نقص بالتعريف يخل بمعناه لكونه يسقط عنصرا من عناصره وهو العلم  ) (10) .

المطلب الثاني

عناصر القصد الجنائي وصوره

أعتمد الفقه في محاولاته الكثيرة لتعريف القصد الجنائي نظريتين أساسيتين هما نظرية العلم ونظرية الإرادة (11)، ويتضح أن مسلك التوفيق بين هاتين النظريتين

يفضي بالنتيجة إلى القول بقيام القصد الجنائي على عنصرين، هما العلم والإرادة الذين يمتدان ليشملا كافة الوقائع المادية التي تتكون منها الجريمة (12).

العنصر الأول : العلم :

يعرف العلم بانه التصور الحقيقة الشيء على نحو يطابق الواقع (13). فهو صفه يتضح بها الشيء ويظهر على ما هو عليه ، فالعلم بالشيء عكس الجهل به، الذي يتمثل في انعدام العلم كليا أو جزئيا (14). ويشترط في علم الجاني أن يمتد ليشمل العديد من الوقائع التي يلزم القانون العلم بها لتحقق القصد الجنائي لديه، فيجب أن يكون الجاني عالما بخطورة فعله الإجرامي ( إيجابيا كان أم سلبيا ) الذي يشكل اعتداء على الحقوق التي يكفل القانون حمايتها ، كذلك يجب أن يكون الجاني عالما بمكان فعله في الأفعال التي لا تشكل جريمة إلا إذا ارتكبت في مكان ما ، فالسكر لا يعد جريمة إلا إذا وجد الشخص في طريق عام أو محل مباح للجمهور (المادة 386 عقوبات ) كما يجب أن يكون الجاني عالما بزمان الفعل في الأفعال التي لا تشكل جرائم إلا إذا ارتكبت في أوقات معينة ، كفعل الصيد الذي لا يعد جريمة إلا إذا حصل في الزمن الذي يمنع فيه قانونا فعل الصيد ، وهو فترة تكاثر الأحياء البرية والمائية ، كما ينبغي أن يكون الجاني عالما بنتيجة فعله في الحالات التي تعد فيه النتيجة عنصرا لازما في الركن المادي ، في الجرائم ذات النتائج بالمعنى المادي ، كذلك يجب أن يكون الجاني عالما بصفته ، عندما ينص المشرع على إن بعض الجرائم لا تقع إلا إذا توافر في مرتكبها صفة معينة ، كصفة الموظف العام أو  المكلف بخدمة عامة في الجرائم الوظيفية  (15).

العنصر الثاني : الإرادة :  

الإرادة صفة تخصص الممكن ، وهي نشاط نفسي يعول عليها الإنسان في التأثير على ما يحيط به من أشخاص وأشياء ، إذ هي الموجة للقوى العصبية لإتيان أفعال تترتب عليها أثار مادية مما يشبع بها الإنسان حاجاته)  (16) .

والإرادة تتمثل في إرادة السلوك، ويلاحظ إن إرادة السلوك تعد من المسائل المشتركة في الجرائم العمدية وغير العمدية (17)، إلا أن ارتكاب الجاني للسلوك الإجرامي لا يشترط فيه أن يقع بصورة إرادية فحسب ، وإنما يجب أن يكون بحرية واختيار أيضا ، فإذا تبين من الوقائع أن الفاعل لحظة ارتكابه لذلك السلوك كان واقعا تحت تأثير التنويم المغناطيسي ، فإن القصد الجنائي لا يتوافر لديه، لعدم توافر إرادة السلوك الإجرامي (18). إلا أن إرادة السلوك وحدها لا تكفي لقيام القصد الجنائي ، بل يجب أن يكون الجاني مريدا النتيجة ذلك السلوك ، باعتبار أن إرادة النتيجة هي فيصل التفرقة بين القصد الجنائي والخطأ غير العمد (19)، ففي جريمة القتل العمد مثلا يجب أن تتجه الإرادة إلى إزهاق الروح، وفي جريمة السرقة ينبغي أن تتجه الإرادة نحو تملك المال المنقول المملوك للغير  (20).

ويلاحظ أن القصد الجنائي في جريمة الإضرار العمد بالأموال والمصالح العامة والخاصة، يتمثل بالقصد الجنائي العام (21) ، الذي يتطلب بدوره ضرورة توافر العلم والإرادة لدى الجاني، فيجب أن يكون الجاني عالما بصفته الوظيفية، كذلك يجب إن يكون عالما بالصلة التي تربطه بالجهة التي أدى سلوكه غير المشرع إلى إلحاق الضرر بأموالها أو مصالحها، يشترط فضلا عن ذلك إن يمتد علم الجاني ليشمل كافة عناصر الركن المادي في الجريمة، كما ينبغي أن يعلم بأن من شأن السلوك الذي أقدم عليه، الإضرار بالأموال والمصالح العامة والخاصة، لذلك فأن علم الجنائي يكون منتفيا إذا كان يجهل أنه موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة ، أو كان يجهل بالعلاقة أو الصلة التي تربطه بالجهة التي أدى سلوكه إلى الإضرار بأموالها ومصالحها ، كما لو كان يجهل صدور قرار بتعيينه وقت ارتكاب السلوك الضار ، أو كان يجهل بصدور قرار بندبة للإشراف على إحدى المباني المقامة بجهة تتصل بجهة عمله (22). ويشترط بالإضافة إلى ضرورة علم الجاني بما ذكر من مسائل، أن تتوافر لديه كذلك إرادة الإضرار بالأموال والمصالح العامة والخاصة، فقد قضت محكمة النقض المصرية بانه من المقرر إن جناية الإضرار العمدي المنصوص عليها في المادة 116 مكررا لا يتحقق فيها القصد الجنائي إلا باتجاه الإرادة ( إرادة الجاني ) إلى الإضرار بالمال أو المصلحة المعهودة إلى الموظف ) فإن أنتفت تلك الإرادة ، انتفى القصد الجنائي تبعا لها ، كما لو كان الجاني قد أراد عند إتيانه السلوك غير المشروع ، تطبيق نظرية جديدة في العمل، كذلك تنتفي إرادة الإضرار، إذا كان الجاني يعتقد جراء تفسيره الخاطئ للوائح والتعليمات الوظيفية مشروعيه السلوك الذي اقترفه، فالمعيار الأساس في هذا المجال هو اتجاه إرادة الجاني إلى الإضرار بالأموال والمصالح العامة والخاصة، لذلك لا تقع الجريمة إذا كان الضرر الذي نجم عن فعل الموظف يرجع إلى عامل الاهمال أو نقص الخبرة أو سوء التقدير لديه (23). ويتحقق القصد الجنائي لدى الموظف العام ، سواء اتخذ ذلك القصد صورة القصد المباشر، بأن تيقن الجاني من وقوع النتيجة كأمر لازم وحتمي جراء ذلك السلوك ، أو كان القصد المتوافر لديه قد اتخذ صورة القصد غير المباشر ( القصد الاحتمالي ) بأن يرجح لديه وقوع النتيجة وفقا للسير العادي للأمور، أو أنه علم بإمكان وقوعها ثم أقدم على مواصلة سلوكه، مستويا لديه وقوعها من عدمه (24). هذا ويشترط أن يتزامن القصد الجنائي مع السلوك الذي ارتكبه الموظف العام، فإذا توافر القصد الجنائي لحظة إتيان ذلك السلوك ، تحققت أركان الجريمة، حتى وإن كان ذلك القصد غير متوافر في ذهن الجاني قبل اقترافه للسلوك الإجرامي، أو كان قد تخلف بعد وقوع الضرر الذي لحق الأموال والمصالح العامة والخاصة، تطبيقا لذلك لا يمكن القول بقيام الجريمة المذكورة (جريمة الإضرار العمد بالأموال والمصالح العامة والخاصة) إذا ما تخلف القصد الجنائي لحظة ارتكاب الجاني للسلوك غير المشروع، حتى وأن ترتب على ذلك إحداث الضرر بالأموال والمصالح العامة والخاصة (25). أخيرا تجدر الإشارة إلى إن القصد الجنائي في جريمة الإضرار العمد في الأموال والمصالح العامة والخاصة، يتحقق وإن لم يترتب على ذلك تحقيق نفع شخصي للجاني، ذلك إن القانون اكتفى لقيام القصد الجنائي في هذه الجريمة مطلق الإضرار، دون أن يعلق قيامه ( القصد الجنائي ) على انتفاع الجاني من سلوكه الإجرامي غير المشروع ، فالقصد الجنائي يعد متوافرا سواء ابتغى الجاني من جراء سلوكه تحقيق نفع شخصي له، أو قصد مجرم الانتقام من رئيس له أو الانتقام من الجهة المعتدى عليها (26) .

________________

1- أنظر د. علي حسين الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي ، المبادئ العامة في قانون العقوبات ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة بغداد ، سنة 1982 ، ص 148.

2- تشترك كافة الجرائم العمدية منها وغير العملية بكونها ترتكب نتيجة خطأ اقترفه فاعلها ، وهذا ما يعرف بالخطأ بمعناه العام أو الواسع ولكن قد يأخذ ذلك الخطأ مفهومة او معنا ضيقا وبه تقع الجرائم غير العمدية ، انظر في ذلك د. حميد السعدي شرح قانون العقوبات الجديد، الأحكام العامة ، مطبعة المعارف ، بغداد ، سنة 1970، ص 232-233.

3- المزيد من التفاصيل أنظر د. حميد السعدي ، المرجع السابق، ص 234.

4- انظر د. عبد المهيمن بكر، القصد الجنائي في القانون المصري والمقارن، رسالة دكتوراه، سنة   1959 ص 69.

5-  انظر د. حسن صادق المرصفاوي، قواعد المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية ، بلا دار نشر وسنة طبع، ص 63.

6- انظر د. عبد الستار الجميلي، جرائم الدم، الجزء الأول، الطبعة الثانية ، مطبعة دار السلام ، بغداد ، سنة 1972، ص118.

7- انظر د. محي الدين عوض، القانون الجنائي، مبادؤوه الأساسية ونظرياته العامة في التشريعين المصري والسوداني ، المطبعة العالمية ، مصر ، سنة 1963، ص 443.

8- انظر فراس عبد المنعم عبد الله ، القصد الاحتمالي ، أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، سنة 2001، ص 19.

9 - ولمزيد من التفاصيل انظر د. حميد السعدي ، النظرية العامة لجريمة القتل ، مطبعة المعارف، بغداد سنة 1961، ص 167.

10- انظر د. ضياء الدين مهدي الصالحي ، مفهوم المسؤولية الجزائية في القانون العراقي ، بحث منشور في مجلة القضاء ، العدد الأول ، السنة الحادية والأربعون ، سنة 1986، ص 22، هذا ويعتقد البعض أن (الصيغة التي طرح فيها النص تفيد أقامه القصد الجرمي بالاستناد إلى عنصرين هما العلم والإرادة ، علم بعناصر الجريمة وإرادة متجهة إلى تحقيق هذه العناصر، أما أنه اكتفى بيراد كلمة الإرادة فهذا مرده إلى أن الإرادة تفترض العلم إذ هو مقدمة ضرورية لوجود ارادة واعية تحيط بما تريد ) راجع في ذلك د. فخري عبد الرزاق الحديثي ، قانون العقوبات ، القسم الخاص ، المرجع السابق ، ص 275. خلاصة ما ذكر نرى وبالرغم من اتفاق الفقه والقضاء على أن القصد الجنائي يتكون من عنصري العلم والإرادة ، ضرورة أن يصار إلى إدخال عنصر العلم بصورة واضحة وصريحة في نص الفقرة الأولى من المادة 33 عقوبات تحاشيا لما قد ينجم من جدل أو خلاف جراء ذلك  .

11- يعود الفضل للفقه الألماني وبعده للفقه الإيطالي في إيضاح نظرية العلم كعنصر أساسي للقصد الجنائي بذلك أن الفقه الألماني قد بحث هذه النظرية وشروطها بالتفصيل ، وطرح كافة | الحجج والأسانيد التي أعتمدها لتوضيح هذه النظرية ، وقد قام بنفس الشيء تجاه نظرية الإرادة ، إلى الحد الذي يمكن معه القول بأن دراسات العمل في ألمانيا قد بلغت مستوى لم يبلغه أي بلد أخر ، لذلك اعتبرت الأساس الفكري للفقه السائد في أوربا، ولمزيد من التفاصيل حول هاتين النظريتين ، راجع المستشار الدكتور عمر الشريف درجات القصد الجنائي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية ، سنة 2002، ص 35 وما بعدها .

12-  انظر د. ماهر عبد شویش ، الأحكام العامة في قانون العقوبات ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، الموصل ، سنة 1990 ، ص 301 .

13-  انظر د. فوزية عبد الستار ، المساهمة الأصلية في الجريمة ، دار النهضة العربية ، مصر، سنة 1967 ، ص 297.  

14- انظر د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، جامعة بغداد ، سنة 1992   ، ص 276.

15- لمزيد من التفاصيل حول الوقائع التي يلزم القانون العلم بها ، راجع د. فخري عبد الرزاق الحديثي، قانون العقوبات، القسم العام، المرجع السابق ، ص 277 وما بعدها ، و د. طارق سرور ، قانون العقوبات القسم الخاص ، جرائم الاعتداء على الاشخاص والاموال ، الطبعة الاولى دار النهضة العربية سنة 2003 ، ص 33 وما بعدها .

16- انظر د. فخري عبد الرزاق الحديثي ، قانون العقوبات ، القسم العام، المرجع السابق ، ص 287.

17- راجع د. سليم إبراهيم حرية ، القتل العمد وأوصافه المختلفة ، الطبعة الأولى ، مطبعة بابل، بغداد ، سنة 1988 ، ص 64 .  

18- انظر د. علي حسين الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي ، المرجع السابق ، ص 339.  

19- انظر د. ضاري خليل محمود ، البسيط في قانون العقوبات ، القسم العام ، الطبعة الأولى، سنة 2002، ص68 ، كذلك انظر:

I.G. Carvell and e.swin few Green. Criminal law and procedure "Sweet and max well, london. 1970.p.13".

20- انظر د. فخري عبد الرزاق الحديثي، قانون العقوبات ، القسم العام ، المرجع السابق، ص 287.

21- انظر د. أحمد أبو الروس، جرائم التزييف والتزوير والرشوة واختلاس المال العام من الوجهة القانونية والفنية، سنة 1997، ص864.  

22- انظر د. أحمد عبد اللطيف ، جرائم الأموال العامة ، دار النهضة العربية ، سنة 2002 ، ص 488 .

23- انظر د. محمود نصر ، الوسيط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، سنة 2004  ، ص516 .

24- انظر د. عوض محمد، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، دار المطبوعات الجامعية، سنة

،1985 ، ص 155 .

25- انظر د. فتوح عبد الله الشاذلي شرح قانون العقوبات القسم الخاص بدار المطبوعات الجامعية، سنة 2005 ، ص 311 .

26- انظر د. محمود نصر ، المرجع السابق ، ص 517.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .