المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



تعريف الزنى في الفقه والقانون الجنائي  
  
3869   10:11 صباحاً   التاريخ: 21-3-2016
المؤلف : قاسم تركي عواد الجنابي
الكتاب أو المصدر : المفاجأة بالزنى عنصر استفزاز في القتل والايذاء
الجزء والصفحة : ص7-9
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

ونتناول فيه التعريف الفقهي والقانوني للزنى.

اولاً: التعريف الفقهي للزنى:

يعرف الزنى بأنه اتصال شخص متزوج رجل أو امرأة اتصالا جنسياً بغير زوجه(1).  أو أنه ارتكاب الوطء غير المشروع من شخص متزوج مع امرأة او رجل برضاهما حال قيام الزوجية فعلا أو حكماً(2). أي أنه خيانة العلاقة الزوجية(3). ويذهب جانب من الفقه إلى أن الزنى هو الوطء غير الشرعي المتعمد بين امرأة ورجل احدهما او كليهما مرتبط بعقد زواج صحيح فعلا أو حكماً وقت ارتكاب الزنى(4). فالزنى جريمة يمكن أن ترتكبها الزوجة إذا اتصلت جنسيا برجل غير زوجها كما يمكن أن يرتكبها الزوج إذا اتصل جنسيا بامرأة غير زوجته(5). وبذلك يكون الزنى جريمة موجهة ضد الزوجية وانتهاكا لحرمتها ولم ينظر اليه النظرة العامة التي نظرتها الشريعة الاسلامية التي عدته جريمة ماسة بكيان الجماعة وسلامتها(6).

ثانياً: التعريف القانوني للزنى:

للزنى معنى اصطلاحي خاص به من وجهة قانونية فهو لا يمثل كل الاحوال التي يطلق عليها هذا الاسم في الشريعة الاسلامية، بل هو قاصر على حالة زنى الشخص المتزوج حال قيام الزوجية فعلاً أو حكماً(7).  وبذلك فأن فعل الزنى لا يشكل جريمة في نظر القانون ما لم يكن احد الطرفين متزوجاً. لم يضع قانون العقوبات العراقي النافذ تعريفا للزنى، وكذلك الحال في غلب قوانين العقوبات العربية والأجنبية(8). الا أن بعض قوانين العقوبات تناولته بالتعريف(9). 

وأن المادة (377) (10) .عقوبات عراقي عاقبت الزوجة الزانية ومن زنى بها وكذلك الزوج إذا زنا في منزل الزوجية. أي أنها حصرت ارتكاب فعل الزنى بالمتزوجين فقط، كما هو الحال في قانون العقوبات المصري رقم (58) لسنة 1937 في المادة (274)(11) منه وما بعدها. وهذا يعني اباحة الفعل الجنسي لغير المتزوجين ممن بلغوا سن الرشد وارتكبوا الفعل باختيارهم، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في العراق بأن (ثبوت مواقعة المتهم للمجنى عليها البالغة عشرين سنة وازالة بكارتها برضاها لا يقع تحت أي نص عقابي ويلزم الحكم ببرائته)(12). وقضت ايضاً بأنه (لا عقاب على من واقع أنثى تجاوزت الثامنة عشرة سنة برضاها دون أن يعدها بالزواج)(13). وبذلك يكون محل الحماية الجنائية في هذه الجريمة ليس حماية الفضيلة في ذاتها كما في الشريعة الإسلامية- وانما المحافظة على حق كل من طرفي رابطة الزوجية وعدم الاخلال بعهد الزواج، فضلاً عن كفالة حرمة الزوجية وصيانة نظام الأسرة(14). وهناك قوانين عقوبات أخرى لا تشترط أن يكون الزواج ركنا في جريمة الزنى كقانون العقوبات الاردني رقم 16 لسنة 1960 (المادة /282/1) (15) منه، وقانون إقامة حد الزنى الليبي رقم 70 لسنة 1973 في المادة الأولى(16) منه، وقانون العقوبات القطري لسنة 1976 في المادة 211 منه. وتجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات القطري قد عاقب على مواقعة المرأة غير المتزوجة (المادة 212) (17) منه فهو لم يبح العلاقات الجنسية ولو تمت برضا الطرفين غير المتزوجين. ويتضح أن هذه القوانين اكثر اقتراباً من الشريعة الإسلامية(18).

___________________

1- ينظر، د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم الخاص- دار النهضة العربية، مطبعة جامعة القاهرة، 1978، ص456.

2- ينظر، د. عبد الخالق النواوي، جريمة الزنى في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي، مرجع سابق، ص7.

3- ينظر، احمد محمود خليل، جريمة الزنى، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1982، ص8.

4- ينظر، عبد الحميد احمد شهاب، جريمة الزنى في قانون العقوبات العراقي، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 1990، ص13.

5- ينظر، د. محمد احمد المشهداني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص في القانون الوضعي والشريعة الاسلامية، ط1، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، الاردن- عمان، 2001، ص167.

6- ينظر، د. عبد الملك عبد الرحمن السعدي، العلاقات الجنسية غير الشرعية وعقوبتها في الشريعة والقانون. القسم الأول، ط3، دار الأنبار للطباعة والنشر، 1989، ص61.

7- ينظر د. سعد ابراهيم الأعظمي، موسوعة مصطلحات القانون الجنائي، ط1، ج2، دار الشؤون الثقافية العامة بغداد، 2002، ص15.

8- أن بعض القوانين الأجنبية قد ألغت العقاب على ارتكاب فعل الزنى كالقانون الإنكليزي والفرنسي. فالمشرع الفرنسي ألغى النصوص التي تعاقب على فعل الزنى عام 1975 وهو أخذ بتوصية أصدرها المؤتمر الدولي التاسع لقانون العقوبات الذي عقد في لاهاي سنة 1964. وكذلك التشريع الإنكليزي لا يعاقب على الزنى وأن كان فعل لا أخلاقي الا أنه لا يصل إلى جسامة الجريمة ويكفي فيه الطلاق يباشره المعتدى على حقوقه الزوجية أو تقضي له المحكمة به. ينظر، د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، ط8، مطبعة جامعة القاهرة، 1984، ص337. هامش رقم 2 .د. اكرم نشأت ابراهيم، السياسة الجنائية، دراسة مقارنة، ط2، شركة آب للطباعة الفنية المحدودة، بغداد، 1999، ص25.

9- عرف الزنى في قانون عقوبات البحرين لسنة 1976، في المادة (150) منه بأنه (الزنى هو دخول العضو الجنسي للذكر لأقل درجة سواء كان مصحوباً بإفراز المني أم لا) كما عرف قانون العقوبات القطري لسنة 1971 المواقعة في المادة (197) منه بأنه (تعتبر المواقعة قد تمت حال وقوع أي قدر من الايلاج).

10- نصت المادة (377) عقوبات عراقي على أنه (1. تعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنا بها 2. ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج إذا زنا في منزل الزوجية) .

11- نصت المادة (274) عقوبات مصري على أنه (المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس ).

12- القرار رقم 2065/جنايات /73 في 19/1/1974 . النشرة القضائية، ع1، س5، 1976، ص398.

13- القرار رقم 471/تمييزية /79 في 5/4/1979. مجموعة الأحكام العدلية، ع2، س10، 1979، ص204. وتجدر الاشارة إلى أن قانون الجرائم الإنكليزي لعام 1967 لم يجرم الاتصال الجنسي الشاذ (المثلي) في الخفاء إذا تم برضا الطرفين وكان كل منهما بلغ الحادية والعشرين من العمر. ينظر :

S. W. Stewart: A modern view of the criminal Law, London, 1965, p.16.

14- ينظر د. عبد الحميد الشواربي، جريمة الزنى في ضوء القضاء والفقه، دار المطبوعات الجديدة، الاسكندرية، 1985، ص25.

15- نصت المادة (282/1) عقوبات اردني على أنه (تعاقب المرأة الزانية برضاها وشريكها بالحبس ) .

16- نصت المادة الأولى من قانون إقامة حد الزنى الليبي على أنه (الزنا هو أن يأتي رجل وامرأة فعل الجماع بغير أن تكون بينهما علاقة الزوجية المشروعة).

17- نصت المادة (211) عقوبات قطري على أنه (كل امرأة زنت برضاها تعاقب بالحبس).   ونصت المادة (212) منه على أنه (كل من واقع امرأة غير متزوجة يعاقب بالحبس).

18- بعض الدول تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على جريمة الزنى (الرجم حتى الموت) كما في دولة الإمارات العربية المتحدة. ينظر: التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية للعام 2001. الموقع على الإنترنت

httn://www.amnesty-arabic.org/air2001/text/mde/uae.htm.

وتطبق أحكام هذه الشريعة على جريمة الزنى في دول غير عربية. ففي نيجيريا حكم على السيدة أمينة لوال مسلمة-بالموت رجما بالحجارة في آذار 2002 لحملها بطفل من غير زوجها الشرعي واستأنفت السيدة أمينة الحكم ولم تحسم قضيتها حتى الآن. ينظر في التفاصيل الموقع على الإنترنت:

writ. news.findlaw.com/Amina/nigeria-documents-internet.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .