أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-3-2016
2320
التاريخ: 20-3-2016
5401
التاريخ: 8-8-2017
4169
التاريخ: 21-3-2016
2214
|
تتجه التشريعات الجنائية المختلفة إلى تضييق الخناق على مرتكبي جرائم التزييف وتشديد العقوبات عليهم ، حيث اعتبرت التشريعات هذه الجريمة من الجنايات ، فالمشرع المصري اعتبر هذه الجريمة من الجنايات وخصها بأشد العقوبات التي تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة ( في المواد (202-205) عقوبات مصري ، أما قانون العقوبات البغدادي الملغي فقد جاء خالياً من الإشارة إلى تلك الظروف المشددة إلى ان صدر قانون التعديل المرقم 51 لسنة 1968 ، إذ أصبحت المادة (162 ع. ب) تنص على عقوبات الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الجريمة المنصوص عليها في المادة (161) اللتين تنصان على أفعال التزييف والاستعمال هبوط سعر العملة العراقية أو سندات قرض الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية أو تعرض أمن الدولة للاضطراب(1). لذلك فقد تنبه المشرع العراقي عند وضع قانون العقوبات المرقم (111) لسنة 1969 النافذ على الظروف المشددة ونص عليها في مادة (282) والتي تطبق فقط على جنايات التزييف والاستعمال ، حيث نص في المادتين (280 ، 281) منه كما يبدو من مظاهر هذه النصوص أن القانون قد ساوى في العقوبة المشددة بين العملة وسندات الدولة بين هبوط القيمة سواءً تحقق في الداخل أو الخارج ، وهذا راجع إلى كونه قد ساوى بينهما في العقاب على أفعال تزييفها وأفعال استعمالها . وقد قضي في العراق بأن قيام المتهمين بترويج العملة الأجنبية وهم على بينة من أمرها وتسببهم بهبوط سعر العملة الوطنية سواء بانخفاض قوتها الشرائية في الداخل أو بهبوط سعر صرفها أمام العملات الأجنبية يستوجب تطبيق النص الخاص بتشديد العقوبة الواردة في المادة (282) عقوبات عراقي(2). أما بالنسبة إلى المشرع اليمني فلم ينص على تشديد العقوبات في حالة تسبب تزييف العملة هبوطها ولكنه نص في المادة (204) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من صنع أو زيف عملة معدنية أو ورقية . كذلك نجد تتبع المشرع مرتكبي هذه الجرائم بالعقوبات خارج حدود الدولة ومهما كان مرتكبوها ، إذ امتد سلطان الدولة لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم ولو وقعت خارج البلاد وذلك استثناء من ميدان الإقليمية الاختصاص العيني باعتبارها من الجرائم التي تمس المصالح الأساسية كما هو الحال في المادة 9/2 من قانون العقوبات العراقي وكذلك المادة (247) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني المرقم (13) لسنة 1994. كذلك نجد التشريعات تستخدم عقوبة الغرامة بمبالغ كبيرة في العقاب على جرائم تزييف العملة باعتبار أن الغرامة هي انسب العقوبات لمحاربة جشع المجرمين ومحاولتهم الحصول على المال عن طريق غير مشروع(3). كذلك تتجه أغلب التشريعات الجنائية إلى تشجيع الجناة الذين ساهموا في ارتكاب جريمة التزييف إلى عدم التمادي في ارتكابها ، وذلك بإعفائهم من العقوبة إذا قاموا بإبلاغ السلطات عن الجريمة وعن مرتكبيها قبل إتمامها وقبل الكشف عنها(4) . كما هو الحال في المادة (303) من قانون العقوبات العراقي وكذلك المادة (208) من قانون العقوبات اليمني . كذلك لا يفرق القانون في التجريم بين التزييف والترويج للعملات الوطنية وبين تزييف العملات الأجنبية وترويجها كما لا يفرق القانون في العقوبة بين تزييف وترويج العملات من الفئات الصغيرة القيمة أو الكبيرة أو بين العملات المعدنية أو العملات الورقية. كذلك يعاقب القانون على الأفعال التي من شانها صنع وطباعة عملات معدنية أو ورقية يؤدي إلى الخلط بينهما وبين العملات الصحيحة لو كان ذلك لأغراض ثقافية (مادة 204) مكرر من القانون المصري وكذلك المادة (285) من قانون العقوبات العراقي هناك أيضاً بعض الضمانات والشروط التي تتميز بها العملة .
______________________
[1]- من ذلك ما جاء في الأسباب الموجبة إلى تعديل القانون وهي أنه كثرت في الآونة الأخيرة عمليات تقليد العملة العراقية وقد ضبطت كميات من هذه العملة المقلدة وظهر من التحقيق أن تقليدها يرتكب في الخارج ثم تنقل هذه العملة المقلدة وتهرب إلى داخل العراق بقصد استعمالها فيه ، ويظهر من كثرتها أنها كانت لأغراض زعزعة الثقة بالعملة وبالاقتصاد العراقي والإساءة إلى سمعة العراق المالية وعلاقاته ومصالحها الداخلية والخارجية مما يؤدي إلى نتائج وخيمة ، مما يؤيد بان هذه العمليات ليست من تدبير أفراد يستهدفون الربح الشخصي وإنما هي من صنع جهة ما تسعى وراء تلك الأغراض ، إذ إن التعامل بهذه العملة المقلدة ونقلها وإدخالها إلى العراق يقصد استعمالها فيه يخدم تلك الأعراض الخطرة . لذلك وجد أن تعديل قانون العقوبات المرقم 98 لسنة 1963 لا يفي بالغرض ولابد من إعادة النظر في ذلك التعديل بغية تشديد العقوبة وجعلها الإعدام في الحالات الخطرة . انظر نص القانون المنشور في الوقائع العراقية - العدد 1573 في 26/5/1968,
2- انظر القضية المرقمة 496 / ج/1986 في 2/2/1987 ، محكمة جنايات الكرادة ،نقلاً عن الأستاذ حسن سعيد عداي ص193 .
3-د. عادل غانم ، بحث منشور في الندوة العربية العلمية حول تزييف العملة الورقية والمعدنية ، 197 ، ص159 ، والدكتور سمير الجنزوري ، نفس المصدر السابق ، ص159.
4- أما إذا حصل الإخبار بعد قيام تلك السلطات بذلك فلا يعفى من العقوبة إلاّ إذا كان الإخبار قد يسهل قبل القبض على الجناة الآخرين ، وكذلك يعفى مرتكب الجريمة من العقوبة إذا قام بإتلاف مادة الجريمة قبل استعمالها وقبل الشروع بالبحث عن مرتكبيها ، والحكمة من هذا الإعفاء هو خطورة هذه الجرائم ويكون ارتكابها من قبل أحد الجناة بمساعدة في كشفها والقبض على مرتكبيها ، فضلاً عن أن الإعفاء يساعد من يتورط بارتكاب مثل هذه الجرائم من العدول عن الجريمة وعدم إتمامها كما يؤدي إلى زعزعة الثقة بين الجناة أنفسهم وعدم اطمئنان أحدهم للآخر لاستطاعة كل منهم الإخبار عن الأخيرين والتخلص من العقاب . للمزيد من التفصيل انظر مجموعة قوانين العقوبات العربية ، من وثائق المكتب العربي لمكافحة الجريمة ، بغداد ، 1981. الإعلام والعلاقات –6014 في 16/3/1975م . كما أنشأ أيضاً مكتب الانتروبول الدولي في اليمن من اجل متابعة ومكافحة تزييف العملة .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|