المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

ماهي المعلومات الواجب معرفتها عند وضع نظام لإدارة ادغال الخس؟
23-12-2021
Gestures
2-3-2022
التكامل التدريجي
19-6-2016
[فرض مودة اهل البيت فب آية المودّة]
16-3-2016
HARDNESS OF SOLIDS
18-9-2020
مفهوم الطلاق التعسفي
25-4-2019


التزام الموسط بدفع مصاريف الوساطة في حالة الاتفاق على ذلك  
  
1993   09:13 صباحاً   التاريخ: 17-3-2016
المؤلف : رائد احمد خليل القرغولي
الكتاب أو المصدر : عقد الوساطة التجارية
الجزء والصفحة : ص97-99
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

ان الوسيط التجاري اذا قام بمهمته المكلف بها وتم ابرام العقد بين الطرفين  يستحق اجره المتفق عليه والاصل ان لا يستحق سوى هذا الاجر بخلاف الوكيل الذي يستحق الاجر وما انفق من مصاريف في سبيل إنجاز مهمته ، لذلك يتحمل الوسيط المصاريف العادية اللازمة لمباشرة مهنته اذ تدخل في نطاق عمل الوساطة ويغطيها الاجر المتفق عليه (1)،  ولكن الوسيط قد يكلف بمهام معينة من قبل الموسط تتطلب انفاق مصاريف كثيرة كالسفر مثلا الى محل المتعاقد او الاعلان بالصحف او الاستعانة بخبير لفحص البضاعة محل الصفقة وفي هذه الحالة يكون له الحق بالمطالبة بهذه المصاريف التي انفقها سواء تمت الصفقة او لم تتم اذ تعتبر مثل هذه المصروفات غير عادية لا تدخل في نطاق اداء المهمة المكلف بها ولا يغطيها الاجر المتفق عليه (2). وذهب رأي في الفقه الى ان الوسيط  التجاري لا يمكنه الرجوع بهذه المصاريف على العميل ( الموسط ) ما لم يكن مأذوناً له بالصرف إذ يعتبر متبرعا إذا قام بإنفاق هذه المصاريف من تلقاء نفسه (3). في حين ذهب رأي اخر الى انه يجوز للوسيط التجاري مطالبة العميل بهذه المصاريف حتى اذا لم يكن مأذوناً له بالصرف وفي حالة عدم الاذن لا يمكن ان نعتبره متبرعا لانه لا يمكن تصور وجود نية التبرع عند الوسيط وان مجرد عدم صدور الاذن بالتبرع لا يمكن اتخاذه حجة لعدم دفع المصاريف اللازمة لإنجاز المهمة المكلف بها إذ يعتبر تكليف الوسيط بالقيام بمهمته وعقد الصفقة امراً ضمنياً بالصرف ولا يمكن إبرام هذا العقد دون صرف معتدل (4). وقد حسمت هذه المسألة بنصوص قانونية صريحة في القانون المصري والاردني ولكنها لم تعالج بنص في القانون العراقي اذ جاء خاليا من الاشارة الى هذه المسألة  اذ تنص المادة 199 من قانون التجارة المصري على  (( لا يجوز للسمسار استرداد المصاريف التي انفقها في تنفيذ العمل المكلف  به الا اذا اتفق على ذلك ، وفي هذه الحالة يستحق السمسار المصاريف ولو لم يبرم العقد )) ويقابل هذه المادة الفقرة الثالثة من المادة (101) من قانون التجارة الاردني (5). واستنادا الى هذه النصوص فإن للوسيط التجاري الحق في استرداد المصاريف التي انفقها في سبيل تنفيذ مهمته اذا تم الاتفاق على ذلك صراحة في عقد الوساطة وقد يكون هذا الاتفاق اثناء إبرام عقد الوساطة او لاحقا له فالمهم ان يشترط صراحة ارجاع هذه النفقات التي صرفت اثناء محاولة إبرام العقد فمن حق الوسيط التجاري ان يشترط ارجاع جميع النفقات والمصاريف التي انفقها في سبيل انجاز مهمته ويستحق الوسيط هذه النفقات والمصاريف حتى في حالة فشله في مهمته وعدم ابرام العقد نتيجة عدم العثور على المتعاقد الاخر مثلا او عدم نجاحه في التقريب بين الطرفين (6) ، اما اذا لم يتم الاتفاق على استرداد هذه المصروفات فليس للوسيط التجاري المطالبة بما صرفه سواء كانت مصروفات عادية او غير عادية اذ تعتبر من مستلزمات طبيعة عمل الوسيط ومخاطر مهنة الوساطة ويغطيها الاجر المتفق عليه (7). إن الوسيط التجاري يسقط حقه في استرداد المصروفات  وكذلك في الحصول على الاجر اذا ارتكب غشا في تنفيذ العمل المعهود اليه كأن يتواطأ مع المتعاقد الاخر على الإضرار بمصلحة عميله كان يتفق على إخفاء عيوب البضاعة او التستر على نقص الاهلية .

____________________ 

[1]- ينظر : د. علي جمال الدين عوض ، المصدر السابق ، ص 124 .

2- ينظر : د. محمد حسين اسماعيل ، المصدر السابق ، ص 347 ؛ وكذلك : حسني المصري ، المصدر السابق ، ص 189 .

3- ينظر : د. سليمان بيات ، المصدر السابق ، ص 88 ؛ وكذلك : د. حافظ محمد ابراهيم ، المصدر السابق، ص 191.

4- ينظر : صابر العمري ، المصدر السابق ، ص 105 .

5- نصت الفقرة الثانية من المادة (100) من القانون الاردني على (( اذ اشترط ارجاع النفقات التي صرفها السمسار ترجع له وان لم يتم الاتفاق )) .

6- ينظر : د. زهير عباس كريم ، المصدر السابق ، ص 393 .

7- ينظر : د. سميحة القليوبي ، العقود ، المصدر السابق ، ص 521 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .