المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06
Level _yes_ no
2024-11-06
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05



سريــة التحقيق  
  
2797   09:27 صباحاً   التاريخ: 16-3-2016
المؤلف : عماد حامد احمد القدو
الكتاب أو المصدر : التحقيق الابتدائي
الجزء والصفحة : ص94-97
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / التحقيق الجنائي /

يعرف الفقه السرية أثناء التحقيق الإبتدائي بأنها تعني :  عدم السماح لجمهور الناس بالدخول في الأماكن التي يجرى التحقيق فيها ، ولا يسمح لهم كذلك بالاطلاع على محاضر التحقيق ، ولا يجوز للصحف ووسائل الإعلام الأخرى إذاعتها (1). ويبرر الفقه عدم إطلاق العلانية بالقول بأن السرية حماية للمتهم حتى لا يكون للوصمة التي تلحق به من جراء العلنية أثر على سمعته واعتباره .

وتنقسم سرية التحقيق الى قسمين ، الأول : السرية الخارجية وهى التي تفرض على جمهور الناس و الثاني : السرية الداخلية وهى تقرر على أطراف التحقيق وبيان ذلك في الاتي :-

النوع الأول : السرية الخارجية

يقصد بهذا النوع من السرية عدم السماح للجمهور ( غير أطراف الدعوى أو التحقيق ) حضور إجراءات التحقيق ، ومع أنه لم يرد في معظم التشريعات العربية ما يقرر هذه السرية من نصوص صريحة ، إلا أنه يفهم من حصر التشريعات للأشخاص الذين يمكنهم حضور التحقيق دون غيرهم عدم السماح لغيرهم ، وهو ما يحقق معنى السرية الخارجية كما أن الالتزام بالسرية يلازم التحقيق أياً كانت الجهة القائمة عليه ، كما تشمل السرية إجراءات التحقيق ونتائج التحقيق.

النوع الثاني : السرية الداخلية :

ويقصد بهذا النوع من السرية عدم السماح لبعض أطراف الدعوى الجزائية بحضور بعض إجراءات التحقيق ، وهو استثناء من أصل عام مقرر أثناء التحقيق وهو مبدأ الحضورية الذي تقرر بعد أن تخلت التشريعات عن السرية المطلقة  فأصبح من حق الخصوم حضور إجراءات التحقيق ، وحق حضور إجراءات التحقيق مقرر لجميع أطراف الدعوى الجنائية ( المحقق ، والمتهم ، والمجني عليه ، والمدعى بالحق الخاص ) ، ويجب على المحقق أن يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه التحقيق ويجوز للمحقق أن يقوم ببعض الإجراءات في غيبية الخصوم في حالتي الضرورة والاستعجال واللتان سنستعرضهما وعلى النحو التالي:-

أولاً : حالة الضرورة :

 منح المشرع هذا الحق للمحقق إن كان ذلك في مصلحة التحقيق بأن يرى المحقق أن في حضور بعض الخصوم عائقا يحول دون الوصول إلى الحقيقة وللمحقق أن يجرى التحقيق في غيبة المذكورين أو بعضهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة  ومجرد انتهاء تلك الضرورة يتيح لهم الاطلاع على التحقيق . وبذلك فإن حالة الضرورة تكون السرية فيها مطلقة سواء بالنسبة لأطراف الخصومة الجنائية أو للجمهور الذين ليس لهم بحسب الأصل العام حضور إجراءات التحقيق ، ومن أمثلة حالة الضرورة رفض الشاهد الإدلاء بشهادته أمام المتهم ، أو أن المتهم هدد الشاهد أثناء إدلائه بأقواله ، ففي مثل هذه الأحوال قد يرى المحقق أن من مصلحة التحقيق أن يجرى التحقيق مع الشاهد أو غيره في سرية وبغير حضور المتهم . وخلاصة القول إن ضرورة إجراء التحقيق كل أو جزء منه في غيبة جميع الخصوم أو بعضها منهم أمر يستقل تقديره لمن يتولى التحقيق تحت رقابة محكمة وضرورة المواجهة السرية تقدير بقدرها أنه بعد زوال ضرورة السرية يجب على المحقق أن يعود إلى العلنية(2). أو للمحقق تقدير حالة الضرورة وتحديد الإجراءات التي تتخذ في غيبية الخصوم ، إلا أن تقدير هذا  وفقا للقواعد العامة يخضع لرقابة محكمة الموضوع .

ثانيا : حالة الاستعجال

حالة الاستعجال ترتبط بعنصر زمني ينشئ للمحقق عذر لاتخاذ إجراء لا يمكن ارجاؤها إلى أن يحضر الخصوم إذا كان في انتظارهم تفويت أو إنقاص للغاية التي يبتغياها من إجراء التحقيق .  فيجوز له والحال كذلك اتخاذ بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم دون أن يخطرهم بزمن ومكان اتخاذ هذا الإجراء ، على أنه يلزم على المحقق تمكين من يحضر من الخصوم من الاطلاع على ما يتم من إجراءات  ويطلع من يحضر بعد ذلك على المحضر والإجراءات التي تمت في غيبته (3).  وحالة الاستعجال تختلف عن حالة الضرورة ، فالاستعجال يترتب حكمه في كل حالة يكون فيها انتظار الخصوم عائق في ظهور الحقيقة . الضرورة التي تبيح السرية الداخلية التي تفرض كلما كان حضور الخصوم للتحقيق عائق في إظهار الحقيقة وتوفر حـالة الضرورة هي الاستثناء الحقيقي على مبدأ الحضورية .

__________________

1. محمود نجيب حسني ، مصدر سابق ، صـ631  ، حسن صادق المرصفاوي ، مصدر سابق ، صـ  337 .

محمد إبراهيم زيد ، تنظيم الإجراءات الجزائية في الدول العربية، الرياض ، دار نشر المركز العربي للدراسات الأمنية، ص224.

2 ـ   د. حسن بشيت خوين ،مصدر مصدر سابق ،صـ 102 - 104

3. عمر السعيد رمضان ، ص 365 . نقلاُ عن المحامي الدكتور كامل السعيد _ شرح أصول المحاكمات الجزائية – دار الثقافة للنشر والتوزيع _ 2005

 

 

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .