أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-3-2016
3218
التاريخ: 16-3-2016
10895
التاريخ: 16-3-2016
6150
التاريخ: 26-4-2017
7378
|
قد تتطلب المصلحة العامة ومصلحة التحقيق الإبتدائي تحفظ المشتكى عليه مدة طويلة نظراً لخطورته أو خوفاً من هروبه أو لسلامة التحقيق فالتوقيف معناه إيداع المشتكى عليه مكان التوقيف فترة محددة أما بالنسبة لأمر التوقيف فهو يصدر من المدعي العام وهو قاضي قراره يعتبر قراراً قضائياً وليس إدارياً لكنه لا يعتبر عقوبة لأن العقوبة تصدرها المحكمة في حكمها النيابي في القضية. ويلاحظ أن مذكرة التوقيف مذكرة هامة وخطرة لانها إجراء يعتدي على حرية الفرد قبل أن نثبت إدانته من المحكمة المختصة، والأصل إن الإنسان لا يحبس إلا بعد تنفيذ الحكم صادر عليه بالحبس، وحتى تكون مذكرة التوقيف صحيحة يجب أن تكون الجريمة مما يجوز لها الأمر بالحبس ولو بعقوبة أشد وهذا معناه إن الأمر بالتوقيف يصح في الجنايات والجنح والمخالفات طالما كانت العقوبة المفروضة فيها أمر الحبس أو أشد وليس الغرامة فقط(1). إن توقيف المتهم إجراء احتياطي وقتي يوضع بموجبه المتهم في مكان بأمر من جهة قضائية لمدة مقررة قانوناً باعتباره متهماً بفعل مخالف للقانون حتى تثبت إدانته فيحكم عليه أو أن يطلق سراحه بالإفراج إذا كان بريئاً. فهو سالب لحرية الشخص مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحة المجتمع بموجب ضوابط قررها المشرع وهو ليس عقوبة بحد ذاتها بالرغم مما ينطوي عليه من سلب حرية المتهم وإنما هو اجراء إحترازي يقدم في حالات الضرورة وعند توفر سبب يبرر اتخاذه وألا يعتبر إعتداءاً صارخاً على حرية الأفراد بل يعتبر من أِش الإجراءات خطر على الحرية الشخصية.
يرى الباحث :
يمكن توقيف المتهم في ظروف معينة ولكن على السلطة وقبل توقيف المتهم أن تصدر أمراً قانونياً يخولها القيام بذلك. إن ممارسة عملية التوقيف يجب أن تكون لها علاقة بالتحقيق ومسارها ويجب أن لا تتحول العملية إلى عقوبة وإخلال فالتوقيف الفوري قد يمارسه القضاء في ظروف خاصة. إن نوعية المعلومات التي يتم الحصول عليها أثناء إجراء التحقيق في فترة التوقيف قد تكون مهمة لمسار القضية فلأمر لا يتعلق بالوقوف بوجه عملية التوقيف ولكن يجب معرفة الأسباب التي كانت وراء مثل ذلك القرار.
ضوابط التوقيف
السلطة المخولة بإصدار قرار التوقيف: القاعدة الأساسية أن قاضي التحقيق المختص هو المخول قانوناً بإصدار قرار التوقيف بحق المتهم وكذلك محكمة الموضوع التي تنظر الدعوى إلا أنه يجوز استثناء للفئات التي أجاز لها المشرع القيام بالتحقيق الإبتدائي إصدار قرار توقيف المتهم وقد أجاز المشرع للمحقق في المناطق النائية إصدار قرار بتوقيف المتهم في الجرائم الجنايات. مضمون قرار التوقيف يجب أن يشمل قرار التوقيف شكلية مقررة قانوناً يحتوي اسم المتهم الكامل ولقبه وشهرته والمادة القانونية المنسوبة إليه وتأريخ ابتداء وانتهاء التوقيف ويذيل بتوقيع قاضي التحقيق المختص ويختم بختم المحكمة أو مركز الشرطة والدائرة وهذه البيانات لها أهميتها الكبرى في الدعوى. الأصل في من يمتلك صلاحية التوقيف يملك صلاحية إلغائه ايضاً طالما كانت القضية التي يجري فيها التحقيق لا زالت تحت يده وعلى هذا الأساس فإن لقاضي التحقيق خاصة عندما يرى أن ضرورة التوقيف قد انتقت وإن مبدأ إطلاق سراح المتهم قد أجازته جميع التشريعات الجزائية وفق شروط معينة ولقاء ضمان وهذا الضمان تأخذ أشكالاً متعددة كالكفالة والتعهد الشخصي أو المالي(2). إلا أن إنتهاء التوقيف لا يكون سلطة يترك تقديرها لقاضي التحقيق وإنما نجد أن ذلك يكون إلزاماً عليه فنجد قرار التوقيف في كل قضية منتهياً بما يلي:-
- حالة رفض الشكوى وغلق التحقيق نهائياً إذا كان الفعل غير معاقب عليه قانوناً أو تنازل المشتكي عن شكواه في الجرائم التي لا يجوز تحريكها إلا بناء على طلب المجني عليه أو جرائم التي يجوز الصلح فيها دون أخذ موافقة القاضي إذا تنازل المشتكي عن شكواه.
- حالة الإفراج عن المتهم وغلق الدعوى مؤقتاً.
- حالة أن تكون الجريمة المرتكبة من قبل المتهم من نوع المخالفات وله إقامة معين.
- حالة إنتهاء المدة القصوى للتوقيف دون تجديدها.
- حالة إيقاف الإجراءات التحقيقية بناء على طلب الإدعاء العام إذا أقتضت مصلحة الدولة.
- حالة صدور قانون بالعفو العام عن المتهم أثناء التحقيق حيث يترتب على العفو انقضاء الدعوى الجنائية(3).
التوقيف أو الحبس الإحتياطي
إن التوقيف أو الحبس الإحتياطي من إجراءات التحقيق الإبتدائي أو القضائي ذات الأهمية الكبيرة لما ينطوي على سلب لحرية المتهم بإيداعه في مكان التوقيف لفترة زمنية معينة سواء من أجل تأمين سير التحقيق وسلامة أو ضمان تنفيذ العقوبة بعد صدور حكم بإدانته. فالمتهم بعد إطلاقه يكون بعيداً عن يد السلطة التحقيقية الأمر الذي يتطلب لإحضاره ثانية إتخاذ إجراءات جديدة تستغرق فترة زمنية معينة وقد يعرقل سير المحاكمة نتيجة التأخير في التحقيق. كما أن بقاء المتهم حراً طليقاً يعطي إمكانية أكبر لهروبه من يد العدالة، أو يسهل عليه العبث بأدلة الجريمة إما بإخفاء معالمها أو تشويهها أو التأثير على الشهود مما يحتمل توجيه التحقيق في غير وجهته الصحيحة. على أنه إذا كانت ثمة ضرورات تستوجب وضع المتهم في الحبس الإحتياطي فإن هذه الضرورات يجب أن تقدر بقدرها بحيث لا يلجأ إليها إلا في الحالات القصوى التي تبررها سلامة التحقيق ضمن الحدود التي أجازها القانون(4). وتكاد تتفق أغلب قوانين الأصول المحاكمات الجزائية على أن التوقيف أمر ضروري في بعض الحالات من أجل الوصول إلى نتائج سليمة نظراً إلى أهميتها في التحقيق والحكم ومن هذه القوانين القانون العراقي والفرنسي والسويسري إلا إنها مع ذلك تختلف في كثير أو قليل من شروطه ونظامه ومدته في إطلاق السرح المؤقت وآثاره. وإذا كان هذا النظام ضرورياً وقد أجازه القانون لمنع وقوع هروب المتهم واختفاؤه أو إرتكابه جرائم أخرى أو لمنع التأثير على الأدلة وسير التحقيق أو لحمايته من ذوي المجني عليه أو من المجتمع فإنه لا بد من القول بأنه من الإجراءات الخطيرة والخطأ في التقدير أو الإجراءات لا تخفى آثاره على حرية الأفراد وأهمها حالة توقيف شخص بريء مدة من الزمن يظهر التحقيق فيما بعد عدم وجود ما يدينه فإنه بلا شك يؤذي مصالح هذا الشخص المادية والأدبية ويثير ألماً في النفوس وقلقاً وإرتياباً في الهيئة الإجتماعية كلها، لهذا فإن القانون الذي ينظم أحكامه لابد وأن يتصدى لتنظيم الأحكام المتعلقة بحماية حقوق الأفراد والضمانات ضد الإجراءات التعسفية، ومن هذه الضمانات حقهم في دعوة السلطات لهم للإستجواب في أقصى السرعة والطعن بالقرارات الصادرة في شأن توقيفهم وإطلاق سراحهم بكفالة أو بدونها وأخيراً تعويضهم عن الأضرار التي تكبدونها من جراء التوقيف(5). وحبس المتهم احتياطا إجراء وخطير إذ الأصل هو ألا يسلب حرية الإنسان إلا تنفيذاً لحكم قضائي واجب النفاذ ولكن قد تقتضيه مع ذلك مصلحة التحقيق منعاً لتأثير المتهم والشهود أو العبث بالأدلة و لاحتمال هروبه من الحكم الذي يصدر ضده(6).
خصم مدة التوقيف الإحتياطي
أوجب القانون بأن تبتدئ العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على أمر المحكمة باحتساب مدة التوقيف في مذكرة التوقيف مع وجوب خصمها من العقوبة المحكوم بها من المحكمة المختصة عند إصدار قرار الإدانة وينفذ أمر التوقيف في المقر الموقفين فيه على نحو يختلف عن تنفيذ الحبس المحكوم به وتراعى فيه معاملة الموقوفين احتياطيا معاملة خاصة داخل مراكز التأهيل(7).
خصم مدة القبض والحبس الإحتياطي
أوجب القانون أن تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الصادر مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الإحتياطي ومدة القبض وإذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى(8).
سلطة إصدار أوامر الحبس الإحتياطي
يصدر أمر الحبس الإحتياطي أمام الحاكم أو المحقق ولهذا فإن مدته تختلف تبعاً للصلاحيات الممنوحة للشخص المخول بإصداره، لقد منح المحقق حق إصدار أمر التوقيف في حالات إستثنائية نص عليها في المادة 112.من قانون الاصول. اما بالنسبة للحاكم فله إصدار أمر الحبس الإحتياطي لفترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً.. وقد عين المشرع الحد الذي ينتهي به التوقيف لذا منع أن تزيد مدة التوقيف الذي يصدر الحكم من ربع الحد إلى الأقصى العقوبة ولا يزيد عن ستة أشهر(9).
الجهات المختصة بالحبس الإحتياطي
الحبس الإحتياطي أمر يتعلق بالحقوق الجنائية وحدها ولا علاقة له بالدعوى المدنية فلا تقبل من المجني عليه ولا المدعي المدني في طلب حبس المتهم أو امتداد حبسه ولا تسمح منهما أقوالاً في مناقشات المتعلقة بالإفراج عنه. الأصل أن السلطة القائمة بالتحقيق هي التي تملك إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطيا. إلا أنه إذا أحيلت الدعوى إلى قضاء الموضوع مع النظر في الحبس الإحتياطي أو الإفراج من إختصاصه أصلاً. بيان ذلك لسلطة التحقيق عندما يجري التحقيق بمعرفتها أن تأمر بالحبس الإحتياطي. ولقاضي التحقيق إذا كان التحقيق يجري بمعرفته أن يأمر بحبس المتهم احتياطيا. ولمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة أن تأمر بمد حبس المتهم احتياطيا عندما تستنفذ المدة التي يملكها القاضي الجزئي(10). ويبدو أن المشرع في قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد: حاول منح سلطة إلقاء القبض بعض الصلاحيات المتعلقة بوضع الحجز لأموال المتهم الهارب غير أنه من جهة أخرى عقد الأمر بدون مبرر. ومن أجل أن لا يتضرر الأشخاص الذين كان المتهم الهارب مكلفاً بالإنفاق عليهم شرعاً أو قانوناً، فقد أوجب القانون على السلطة التي وضعت الحجز أن يستمر بالإنفاق عليهم بنفقة شهرية تتناسب مع النفقة التي كانت تكفيهم قبل الحجز وذلك من أموال المتهم الهارب المحجوزة أمواله. وإذا أدعى أحد ملكيته للمال المحجوز عليه وأثبت ذلك بأدلة كافية بالإثبات فإن للسلطة التي أصدرت قرار الحجز أن تقرر عندئذ تسلم ذلك المال إليه وإذا ردت طلبه فإن له أما الطعن في قرار الرد أو اللجوء إلى إقامة دعوى الاستحقاق أمام المحاكم المدنية(11).
احتساب مدة الحبس الإحتياطي
يصب المدة التي يقضيها المتهم في الحبس الإحتياطي من ضمن المدة المحكوم بها عليه سواء تم الحبس في مرحلة التحقيق أو المحاكمة ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها حتى ولو لم يطلب منها ذلك على أن لا يشترط لكي يجري هذا الخصم بل يكون حبس قد أستمر إلى صدور الحكم ليكون ذلك حتى لو أفرج عن المتهم وصدر الحكم عليه وهو مفرج عنه(12). والسؤال الذي يمكن طرحه الآن هو عن حالة ما إذا انتهى التوقيف بالإفراج أو البراءة فهل يجوز عندئذ للمتهم أن يطالب بالتعويض عن المدة التي قضاها في التوقيف؟ يمكن أن يقال بأن حبسه احتياطياً قد صدر بغير حق وإن ما هو إلا ضحية من ضحايا تلك الإجراءات الخاطئة فمن العدالة أن يحصل على تعويض من خزينة الدولة وقد يرد على هذا القول بأن التوقيف من الأعمال القضائية التي تعتبر من أعمال السيادة التي لا يمكن أن تسأل الدولة. هذا إذا ما دأب على تطبيقه النظام القانوني العراقي مقتفياً بذلك أثر النظام القانوني الفرنسي، أمام النظام القانون السويسري فقد خالف على حق هذين النظامين وذلك بالنص على دفع التعويضات إلى المتهم الذي يفرج عنه أو تقرير براءته(13).
_________________________
1ـ د. محمد صبحي نجم ، مصدر السابق ، صـ 275.
2ـ القاضي كريم محمد علي حسون ،مصدر سابق، ص 90
3 ـ القاضي كريم محمد علي حسون ، مصدر سابق ، ص 91.
4 ـ د. سامي النصراوي ، مصدر سابق ، ص 381.
5 ـ د. حمودي الجاسم ، مصدر سابق ، صـ 206
6 ـ د. رؤوف عبيد ،مصدر سابق ، صـ 399
7 ـ د. حمودي الجاسم ، مصدر سابق ، صـ207.
8ـ د. رؤوف عبيد ، مصدر سابق ، صـ 405
9 ـ د. سامي النصراوي ،مصدر سابق، صـ 382 - 383
10 ـ د. رؤوف عبيد ، مصدر سابق ، صـ 400
11 ـ د. سامي النصراوي ،مصدر سابق ، صـ 379
12ـ د. سامي النصراوي ، المصدر السابق ،صـ 384
13 ـ د. حمودي الجاسم ، مصدر سابق ، صـ 221
|
|
دور في الحماية من السرطان.. يجب تناول لبن الزبادي يوميا
|
|
|
|
|
العلماء الروس يطورون مسيرة لمراقبة حرائق الغابات
|
|
|
|
|
ضمن أسبوع الإرشاد النفسي.. جامعة العميد تُقيم أنشطةً ثقافية وتطويرية لطلبتها
|
|
|