أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-12-2017
5881
التاريخ: 15-3-2016
2541
التاريخ: 13-6-2018
3460
التاريخ: 26-4-2017
6640
|
لحاكم التحقيق ان يقرر تفتيش أي شخص اذا كان متهما بارتكاب جريمة وكان من المحتمل ان يسفر عن وجود أمور لها علاقة بالجريمة (1). ومع هذا فإن تفتيش الأشخاص ليست له حرمة وصيانة الأماكن الخاصة، اذ يجوز للقائم بالتفتيش ان يفتش أي شخص موجود في المكان يشتبه في أنه يخفي شيئا يجزى من أجله التفتيش (2). ويجوز كذلك للمحقق او لعضو الضبط القضائي (3). ان يفتش المقبوض عليه في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً (4). ولا شك ان هذا من الأمور اللامنطقية، اذ ان حق القبض على المتهم يعني ضمنيا حق تفتيشه بدقة وبشرعة لضبط ما يحمله من أدلة تعتبر حيازتها جريمة او دليلا على ارتكابها او بتجريده من سلاح مخفي قد يستخدمه في المقاومة او الاعتداء به على نفسه او على غيره وقد دلت التجارب في هذا المجال ان البعض من رجال الشرطة ذهبوا ضحية اعتداء مجرم لم يجدوا ضرورة لتفتيشه مخدوعين بمركزه الاجتماعي او بمظهره الخارجي، او لأنهم لم يفطنوا الى وجوب تفتيش جميع مناطق جسمه (5). اما اذا كان المقبوض عليه انثى فلا يجوز تفتيشها الا بواسطة انثى يندبها لذلك القائم بالتفتيش بعد تدوين هويتها في المحضر (6). والسبب في ذلك هو ان المفتش قد يتناول المواضع الجسدية المستورة التي لا يجوز للقائم بالتفتيش الاطلاع عليها ولا مسها. وقد يحدث هذا للمحقق في بعض الحالات شيئا من الصعوبة والمشكلات بالنظر لعدم تيسر وجود امرأة يعتمد عليها في اجراء التفتيش على الدوام، خاصة وانه ليس لدينا شيء من تشكيلات الشرطة النسائية كما هو الحال في بعض البلدان لتلافي هذه الصعوبة. يتضح مما تقدم بان تفتيش الأشخاص لا يتمتع بنفس الضمانات التي يتمتع بها تفتيش الدور والمحلات الخاصة الأخرى ومع هذا فلا يجوز ان يغالي بتفتيش الأشخاص لمجرد الاشتباه بل يجب ان يكون هناك من الأسباب المعقولة والادلة ما يوجب اجراء ذلك. كما اذا ظن المحقق لسبب معقول بان الشخص يحمل او يخبئ بعض المسروقات او الأشياء التي يعتبر حيازتها ممنوعة وان يكون الشخص قد خرج من الدار الجاري فيها التفتيش مسرعا حاملا تحت إبطه شيئا يظنه المحقق الشيء المراد العثور عليه. والتفتيش بصورة عامة يجب ان يكون عاما شاملا بحيث لا يكون مقصورا على جيوب الشخص المراد تفتيشه فقط بل كافة ألبسته قطعة قطعة، وأفضل وسيلة لذلك هي نزع ملابس الشخص وتزويده بغيرها الى ان تتم عملية التفتيش وتقضي الضرورة في بعض الأحيان تفتيش داخل الاحذية، مع فحص كعوبها أيضاً اذ تحدث أحياناً في كعب الحذاء تجاويف لإخفاء بعض المواد الجريمة الصغيرة الحجم مثل تقارير الجواسيس وكميات من الأفيون والكوكائين، وداخل المربطات وبين ثنايا السراويل، والتفتيش يجب ان لا يقتصر على ملابس المتهم بل يجب ان يتعداه الى اجزاء جسمه التي يحتمل اخفاء بعض الأشياء فيها كشعر الرأس وفجوات الانف والفم والاذن كما ينبغي الاهتمام بأظافر المتهم خاصة اذا كان قد استخدم العنف مع المجني عليه فقد يوجد تحت الاظافر جلد من بشرة المجني عليه وفي حالة ارتكاب جرائم التسمم فان محتويات المادة السامة المستخدمة قد تعلق بأظافر المتهم في ثنايا أصابعه وإذا وجد على جسم الجاني مادة دهنية لها علاقة بالحادث فترفع بواسطة كشطها من جسمه أو إذابتها في مادة مذيبة كالكحول او الماء بحيث لا يؤثر ذلك على تركيبها هذا ويجب ان تفتش أيضاً اجزاء الجسم المغطاة بمضادات بحجة وجود جروح او حروق فيها اذا يجوز ان تكون هذه التغطية مقصودة لإخفاء شيء ما (7). وقد ثبت من الخبرة العملية ان بعض المواد التي تبدو تافهة او لا تتعلق بالجريمة الجاري التحقيق من أجلها قد تؤدي في بعض الأحيان الى اكتشاف جرائم أخرى قد تكون أكثر خطورة من الجريمة ذاتها، فعلى المحقق الاحتفاظ بها وذكرها في (محضر الضبط) (8). واجراء تحقيق في هذه الناحية أيضاً (9). هذا ويستحسن ان تتم عملية التفتيش والمتهم واقفا وكلتا يديه على الحائط وقدماه متباعدتان ولا يلتفت يمنة او يسرة، فإن تعذر ذلك جاز وضع الأغلال في يديه إلى الخلف لشل حركته وإبعاد أي خطر قد يصدر عنه أثناء عملية التفتيش.
_______________________________
1-انظر المادة (75) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
2-انظر المادة (77) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
3-ان أعضاء الضبط القضائي وهم :
أ – ضباط الشرطة ومأمور المركز والمفوضون.
ب – مختار القرية والمحلة في التبليغ عن الجرائم وضبط المتهم وحفظ الأشخاص الذين يجب المحافظة عليهم.
جـ - مدير محطة السكك الحديدية ومعاونه ومأمور سير القطار والمسؤول عن إدارة الميناء البحري او الجوي وربان السفينة او الطائرة ومعاونه في الجرائم التي تقع فيها.
د – رئيس الدائرة او المصلحة الحكومية او المؤسسة الرسمية وشبه الرسمية في الجرائم التي تقع فيها.
هـ - الأشخاص المكلفون بخدمة عامة الممنوحون سلطة التحريم عن الجرائم واتخاذ الإجراءات بشأنها في حدود ما خولوا به بمقتضى القانون. يقوم أعضاء الضبط القضائي كل في حدود اختصاصه تحت اشراف الادعاء العام ويخضعون لرقابة حاكم التحقيق. انظر المواد 39، 40 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
4- انظر المادة (79) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
5- فقد حدث مرة ان قبض على جندي متلبس بجريمة سرقة دراجة فأوقف بعد تفتيشه بانتظار اتخاذ الإجراءات الأخرى بحقه، وبعد وقت قصير فوجئ رجال الشرطة بصوت دوي هائل انبعث من غرفة الموقف اهتزت له اركان البناء، وكانت الدهشة كبيرة عندما شاهدوا الجندي المذكور ملقي على الارض مبتور اليد مضرجا بدمائه. وقد اثبت التحقيق انه قد وضع قطعة من الديناميت في حذائه العسكري الذي لم يفتش كباقي اجزاء جسمه فاستغل ذلك محاولا نسف غرفة رجال الشرطة المجاورة لغرفة الموقف ليتمكن من الهرب، انظر فؤاد أبو الخير وإبراهيم غازي، المرجع السابق ص308 – 309.
6- انظر المادة (79) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
7- وهو المحضر الواجب تنظيمه في حالة تفتيش الأشخاص.
8- كان قد ألقي القبض على شخص يدعى (أ. جـ) من أرباب السوابق بالسرقات وذلك نتيجة للاشتباه الحاصل ضده لعلاقته ببعض السرقات، ولدى تفتيشه عثر بحوزته على مواد شخصية لا علاقة لها بالحوادث المذكورة ومن جملتها دفتر نفوس باسم امرأة تدعى (ق.م) وراودت المحقق بعض الشكوك بعد ان تبين له عدم وجود صلات القربى بينهما، فباشر بالتعمق معه بالتحقيق للتوصل الى نوعية العلاقة، فاعترف بانها عشيقته، ولما سأله عن زوجها بين له بأنه مفقود منذ ثلاث سنوات، وهنا راود الشك ذهن المحقق عن وجود علاقة بين فقدان الزوج والعلاقة غير الشرعية بين اللص المذكور وزوجة المفقود، وعلى الفور اجرى المحقق التفتيش بدار العشيقة فلم يعثر على شيء يذكر إلا أنه فاجأها بسؤال (وهو يتظاهر بأنه على علم تام بكافة الأمور ولديه أدلة ضدها بينهما في الحقيقة لم يكن لديه أي دليل) طلب فيه منها بيان صلتها بمقتل زوجها، وفجأة وبصورة غير متوقعة انهارت (ق.م) واعترفت بحادث قتل زوجها، حيث بينته بأنها تعرفت على المجرم (أ. جـ) قبل أربع سنوات عندما كانت بعصمة زوجها، ولما تطورت العلاقة بينهما الى درجة ملحوظة شعر بهما زوجها فاتفقت مع عشيقها على التخلص من الزوج المسكين. ولما حضر الزوج الى الدار ذبحه العشيق (أ. جـ) حيث كان متخفيا في الحمام بمساعدة زوجته (ق.م) وابنته (ص) اللتان مسكتا يديه لشله عن الحركة والمقاومة وألقوا الجثة بعد ذلك في بالوعة الدار وقاموا ببناء البالوعة بالجص الذي أحضرته ابنة القتيل (ص)، وذبحوا خروفا كانوا قد اشتروه للعمل على ضياع معالم الجريمة وخلط أثار دم القتيل بدم الخروف. ولدى مواجهة الفاعل (أ. جـ) بهذه الأدلة اعترف بدوره بالجريمة بالكيفية والتفاصيل المذكورة وأجرى كشف الدلالة بدلالة المتهمين وتم اخراج الجثة من البالوعة وأرسلت الى معهد الطب العدلي لتثبيت الأدلة التشريحية والفنية بالنسبة لجسم الجريمة. ولدى تقديمهم الى المحكمة حكمت عليهما بالإعدام شنقا حتى الموت وعلى الفتاة بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات ونفذ الحكم بحقهم.نرى مما تقدم ان ضبط أشياء بحوزة المشتبه بهم قد تبدوا تافهة او لا علاقة لها بالحادث الجاري التفتيش من أجله إلا انها تؤيدي الى اكتشاف جرائم خطيرة أخرى.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|