المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الطفو الطبيعي Natural Flotation
22-4-2019
الموعظة والنصيحة الى الإيمان الاختياري
26-09-2014
الاتصال والتنسيق للبرنامج
11/9/2022
علامة منافقين كل زمان
29-01-2015
ويلسون شارل طومسون ريز
8-12-2015
طبيعة الضوء
18-1-2016


مكان الوفاء بقيمة الصك  
  
2666   12:11 صباحاً   التاريخ: 12-2-2016
المؤلف : اشراق صباح الاعرجي
الكتاب أو المصدر : الوفاء بقيمة الصك
الجزء والصفحة : ص20-21
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /

يجب ان يتم وفاء الشيك في المكان المحدد فيه كمحل للوفاء (1). ومكان الوفاء بيان اجباري في الشيك فهو عادة فرع المصرف المسحوب عليه الشيك والموجود لديه حساب الساحب اما اذا لم يتم تحديد مكان معين للوفاء فيعتبر الشيك عندئذ مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه(2). فاذا ذكرت عدة اماكن بجانب اسمه اعتبر مستحق الوفاء في اول مكان مبين فيه اما اذا لم يذكر مكان الاداء كان اداؤه في المكان الذي يوجد فيه المركز الرئيس للمسحوب عليه باعتباره مكان الوفاء، فيجب تقديم الشيك في هذا المكان واذا كان الشيك مسحوب على فرع للمصرف في ذات المدينة التي يوجد فيها المركز الرئيس للمسحوب عليه، فيكون تقديم الشيك لفرع المصرف وليس المركز الرئيس .هذا ويتم تعين مكان وفقا لما يعرف بشرط الدفع في محل مختار(3).  والذي بمقتضاه يتم الاتفاق عند انشاء الشيك بين الساحب والحامل على تحديد المحل المختار. فيجب ان يتم التقديم في المكان المذكور في الشرط (سواء في ذات المدينة التي يوجد فيها فرع المصرف المسحوب عليه او في مدينة اخرى وبعكسه يبطل الشرط ويبقى الشيك مستحق الوفاء في محل المسحوب عليه . ولا بد من التنويه هنا الى ان قانون التجارة رقم 30لسنة 1984 النافذ قد نص في المادة (156) وفي الفقرة الرابعة منه على ((حجز مبلغ الشيك هاتفيا لدى المصرف المسحوب عليه ويعتبر في حكم التقديم للوفاء)) (4).

________________

1- انظر د. فوزي محمد سامي ، مرجع سابق ذكره،ص279.

2- انظر نص المادة (139)،اولا من قانون التجارة العراقي ،النافذ ى، والتي تقابلها المادة 92/أ من نظام الاوراق التجارية السعودي ، المادة (229) ، من قانون التجارة الاردني ، والمادة (515) من قانون التجارة السوري .

3- انظر د. فوزي محمد سامي ، د. فائق الشماع ،مرجع سابق ،ص339.

4- المادة (156) معدلة بقرار مجلس قيادة الثورة رقم 575 في 24/تموز /1973 الذي عدل نص المادة (532/رابعا ) من قانون التجارة لسنة 1970 ،  انظر كذلك نعمان زيني ، دليل المعاملات المصرفية ، مصرف الرافدين ، 1987 ، ص54، حيث يتم حجز مبلغ الشيك هاتفيا عندما يراجع المستفيد احد فروع المصرف خارج مدينة الفرع المسحوب عليه الشيك ويطلب صرف الشيك فيقوم المصرف بحجز المبلغ هاتفيا.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .